الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
هل هذا المال يكون لورثة المجموع له المال؟
2 -
أم يكون للوكيل الشرعي الذي قام بحفظه وصيانته؟
3 -
أم هو لأولاد العم الأربعة الذين قاموا بجمعه وتعبوا في تحصيله؟
4 -
أم يكون وقفا لا يجوز التصرف فيه إلا بمثل ما جمع لأجله؟
ج: يجب على من بقي عنده هذا المال أن يرده إلى من أخذ منه، كل يدفع له ما أخذ منه، قل أو كثر؛ لأن سبب الأخذ زال لكن إن تبرعوا بها للورثة أو للمحتاجين منهم بعد علمهم بالسداد جاز أخذها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5414)
س 4: هل يدفع لليهودي أو النصراني ديته، وكم هي؟
ج 4:
دية اليهودي والنصراني
على النصف من دية المسلم، أخرج النسائي في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين (1) » وهم
(1) سنن النسائي القسامة (4806) ، سنن ابن ماجه الديات (2644) ، مسند أحمد بن حنبل (2/224) .
اليهود والنصارى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8258)
س: نحن بعض الدارسات في كلية التربية للبنات بجدة، جرى نقاش بيننا حول نظر الشرع في دية المقتول خطأ، فاختلفنا ولم نقع على الإجابة الصحيحة لبعض التساؤلات؛ لذا فإننا نرفعها إليكم راجيات الإجابة عنها وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
1 -
كم تساوي دية الطفل المقتول خطأ في حادث سيارة، وهل هي متعادلة مع دية المرأة والرجل أم هي أقل؟ نرجو تفصيل ذلك.
ب- كم تزيد دية الرجل عن دية المرأة أم هما متساويتان؟
ج- إذا كان المقتول خطأ هو على غير دين الإسلام (من اليهود أوالنصارى) فما هي الدية المترتبة على قاتله ولمن تدفع؟
ج: أولا: دية الطفل المقتول خطأ بعد ولادته حيا كدية الرجل، ودية الطفلة المقتولة خطأ بعد ولادتها حية كدية المرأة،
وهي على النصف من دية الذكر.
ثانيا: دية الرجل والمرأة المجني عليهما خطأ متساويتان فيما دون الثلث، فإذا بلغت دية الجناية الثلث صارت ديتها نصف دية الرجل؛ لما رواه النسائي والدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها (1) »
ثالثا: دية المقتول خطأ من اليهود والنصارى نصف دية المسلم، ودية الأنثى منهم نصف دية الذكر منهم؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«عقل الكافر نصف دية المسلم (2) » وفي لفظ: «قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين (3) » وهم اليهود والنصارى. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وتدفع لورثته.
(1) النسائي 8 / 45 برقم (4805) ، والدارقطني 3 / 91.
(2)
أحمد 2 / 180، 215، وأبو داود 7 / 704 -708 برقم (4583) ، والترمذي 4 / 25 برقم (1413) ، والنسائي 8 / 45 برقم (4807) ، وابن أبي شيبة 9 / 288، والبيهقي 8 / 101. وفي لفظ:(قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين) أحمد 2 / 183، والنسائي 8 / 45 برقم (4806) ، وابن ماجه 2 / 883 برقم (2644) ، والدارقطني 3 / 171، والطيالسي (ص / 299) برقم (2268) ، والبيهقي 8 / 101.
(3)
أحمد 2 / 183، والنسائي 8 / 45 برقم (4806) ، وابن ماجه 2 / 883 برقم (2644) ، والدارقطني 3 / 171، والطيالسي (ص / 299) برقم (2268) ، والبيهقي 8 / 101.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8238)
س: أرجو إجابتي على الآتي:
1 -
هل دية الخطأ تلزم عاقلة الشخص إذا كانت مقتدرة على الدفع؟ علما بأن عددهم يزيد على المائتي فرد.
2 -
هل يجوز لعاقلة الشخص أن تخرج لسؤال القبائل الأخرى لتسديد هذه الدية وهي لا تدفع شيئا مع القدرة؟ اعتاد على ذلك كثير من قبائلنا، فربما يحصل على قيمة الدية المطلوبة ويأكل من ورائها ضعفها من المسلمين دون أن تدفع عاقلته أي شيء وهي قادرة.
مع إحاطتكم بأن هذه الطريقة لسؤال القبائل الأخرى خارج العصبة (عاقلة الشخص) مرض سار بين أغلب قبائل البادية في المملكة.
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من أن عاقلة القاتل خطأ مقتدرة على دفع دية القتل خطأ لزمها دفعها شرعا.
ثانيا: إذا كان الواقع كما ذكر من قدرة عاقلة القاتل خطأ
على دفع الدية لم يجز لها التسول لجمعها من غير العاقلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19590)
س1: امرأة حامل وأسقطت الجنين متعمدة ماذا تفعل، وهل عليها كفارة؟
ج 1: إن كان الجنين الذي أسقطته قد تم له أربعة أشهر فإنها قد أتت معصية عظيمة، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، وعدم العود إلى مثله، وعليها دفع الدية إلى الورثة إن طلبوها، وهي غرة عبد أو أمة، قيمتها عشر دية المرأة، وليس عليها كفارة؛ لأنها متعمدة قتل الجنين، أما إن كان الجنين لم يبلغ أربعة أشهر فقد فعلت محرما يجب عليها التوبة منه، وأن لا تعود لمثله، وليس عليها دية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز