المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ دية اليهودي والنصراني - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الرضاع

- ‌صور من آثار الرضاع

- ‌ هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها

- ‌ اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين

- ‌ حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه

- ‌ الرضاع المحرم ما كان في الحولين

- ‌هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة

- ‌النفقات والحضانة

- ‌ إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت

- ‌ تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره

- ‌الإنفاق على الحيوان

- ‌الحضانة

- ‌القصاص وما يتعلق به

- ‌قتل النفس

- ‌ الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات

- ‌الديات

- ‌ الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ دية اليهودي والنصراني

- ‌ إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه

- ‌(إجهاض) الجنين المشوه الذي متحقق موته بعد ولادته

- ‌ حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام

- ‌ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر

- ‌ امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل

- ‌ إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء

- ‌ دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام

- ‌إذا قتل الصائل هل عليه كفارة

- ‌ من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ

- ‌ فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة

- ‌ والدي عليه كفارة قتل الخطأ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه

- ‌ حصل علي حادث مروري بسيارتي، نجم عن الحادث وفاة مرافقي

- ‌ لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا

- ‌ تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل

- ‌ حاملا في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيلا، فلما كان من الغد سقط الولد ميتا

- ‌ حصل علي حادث وتوفي صاحب السيارة التي تصادمنا معها

- ‌ نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة، فتسببت في موتها فورا

الفصل: ‌ دية اليهودي والنصراني

1 -

هل هذا المال يكون لورثة المجموع له المال؟

2 -

أم يكون للوكيل الشرعي الذي قام بحفظه وصيانته؟

3 -

أم هو لأولاد العم الأربعة الذين قاموا بجمعه وتعبوا في تحصيله؟

4 -

أم يكون وقفا لا يجوز التصرف فيه إلا بمثل ما جمع لأجله؟

ج: يجب على من بقي عنده هذا المال أن يرده إلى من أخذ منه، كل يدفع له ما أخذ منه، قل أو كثر؛ لأن سبب الأخذ زال لكن إن تبرعوا بها للورثة أو للمحتاجين منهم بعد علمهم بالسداد جاز أخذها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 244

السؤال الرابع من الفتوى رقم (5414)

س 4: هل يدفع لليهودي أو النصراني ديته، وكم هي؟

ج 4:‌

‌ دية اليهودي والنصراني

على النصف من دية المسلم، أخرج النسائي في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين (1) » وهم

(1) سنن النسائي القسامة (4806) ، سنن ابن ماجه الديات (2644) ، مسند أحمد بن حنبل (2/224) .

ص: 244

اليهود والنصارى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 245

الفتوى رقم (8258)

س: نحن بعض الدارسات في كلية التربية للبنات بجدة، جرى نقاش بيننا حول نظر الشرع في دية المقتول خطأ، فاختلفنا ولم نقع على الإجابة الصحيحة لبعض التساؤلات؛ لذا فإننا نرفعها إليكم راجيات الإجابة عنها وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

1 -

كم تساوي دية الطفل المقتول خطأ في حادث سيارة، وهل هي متعادلة مع دية المرأة والرجل أم هي أقل؟ نرجو تفصيل ذلك.

ب- كم تزيد دية الرجل عن دية المرأة أم هما متساويتان؟

ج- إذا كان المقتول خطأ هو على غير دين الإسلام (من اليهود أوالنصارى) فما هي الدية المترتبة على قاتله ولمن تدفع؟

ج: أولا: دية الطفل المقتول خطأ بعد ولادته حيا كدية الرجل، ودية الطفلة المقتولة خطأ بعد ولادتها حية كدية المرأة،

ص: 245

وهي على النصف من دية الذكر.

ثانيا: دية الرجل والمرأة المجني عليهما خطأ متساويتان فيما دون الثلث، فإذا بلغت دية الجناية الثلث صارت ديتها نصف دية الرجل؛ لما رواه النسائي والدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها (1) »

ثالثا: دية المقتول خطأ من اليهود والنصارى نصف دية المسلم، ودية الأنثى منهم نصف دية الذكر منهم؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«عقل الكافر نصف دية المسلم (2) » وفي لفظ: «قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين (3) » وهم اليهود والنصارى. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وتدفع لورثته.

(1) النسائي 8 / 45 برقم (4805) ، والدارقطني 3 / 91.

(2)

أحمد 2 / 180، 215، وأبو داود 7 / 704 -708 برقم (4583) ، والترمذي 4 / 25 برقم (1413) ، والنسائي 8 / 45 برقم (4807) ، وابن أبي شيبة 9 / 288، والبيهقي 8 / 101. وفي لفظ:(قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين) أحمد 2 / 183، والنسائي 8 / 45 برقم (4806) ، وابن ماجه 2 / 883 برقم (2644) ، والدارقطني 3 / 171، والطيالسي (ص / 299) برقم (2268) ، والبيهقي 8 / 101.

(3)

أحمد 2 / 183، والنسائي 8 / 45 برقم (4806) ، وابن ماجه 2 / 883 برقم (2644) ، والدارقطني 3 / 171، والطيالسي (ص / 299) برقم (2268) ، والبيهقي 8 / 101.

ص: 246

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 247

الفتوى رقم (8238)

س: أرجو إجابتي على الآتي:

1 -

هل دية الخطأ تلزم عاقلة الشخص إذا كانت مقتدرة على الدفع؟ علما بأن عددهم يزيد على المائتي فرد.

2 -

هل يجوز لعاقلة الشخص أن تخرج لسؤال القبائل الأخرى لتسديد هذه الدية وهي لا تدفع شيئا مع القدرة؟ اعتاد على ذلك كثير من قبائلنا، فربما يحصل على قيمة الدية المطلوبة ويأكل من ورائها ضعفها من المسلمين دون أن تدفع عاقلته أي شيء وهي قادرة.

مع إحاطتكم بأن هذه الطريقة لسؤال القبائل الأخرى خارج العصبة (عاقلة الشخص) مرض سار بين أغلب قبائل البادية في المملكة.

ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من أن عاقلة القاتل خطأ مقتدرة على دفع دية القتل خطأ لزمها دفعها شرعا.

ثانيا: إذا كان الواقع كما ذكر من قدرة عاقلة القاتل خطأ

ص: 247

على دفع الدية لم يجز لها التسول لجمعها من غير العاقلة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 248

السؤال الأول من الفتوى رقم (19590)

س1: امرأة حامل وأسقطت الجنين متعمدة ماذا تفعل، وهل عليها كفارة؟

ج 1: إن كان الجنين الذي أسقطته قد تم له أربعة أشهر فإنها قد أتت معصية عظيمة، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، وعدم العود إلى مثله، وعليها دفع الدية إلى الورثة إن طلبوها، وهي غرة عبد أو أمة، قيمتها عشر دية المرأة، وليس عليها كفارة؛ لأنها متعمدة قتل الجنين، أما إن كان الجنين لم يبلغ أربعة أشهر فقد فعلت محرما يجب عليها التوبة منه، وأن لا تعود لمثله، وليس عليها دية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 248