الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولأنه آدمي معصوم قتل ظلما فأشبه في هذا المسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15507)
س: حصل علي حادث تصادم وتوفي في السيارة التي صدمتها شخص وأنا المتسبب في الحادث بعد قدر الله تعالى، وأريد الآن أن أعتق رقبة حيث إنني لم أستطع الصيام، حيث إن لدي عائلة كبيرة، وأنا الذي أعولهم، ويوجد
فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة
، لذا آمل من الله ثم من فضيلتكم إفتائي عن عتق الرقبة، وهل تصح إذا دفع عني فاعل خير المبلغ أم لا؟
ج: إذا دفع عنك فاعل خير قيمة الرقبة الواجبة ثم اشتريتها وأعتقتها جاز ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14558)
س: عندي طفلة تبلغ من العمر أحد عشر شهرا، وكنت في ذلك اليوم مشغولة في المطبخ، وكانت الطفلة مع شقيقتها التي تبلغ من العمر ثمان سنوات، وكان في جانبها نار، فوقعت الطفلة الصغيرة في النار وأخذت أحد عشر يوما في المستشفى وبعد ذلك توفيت الطفلة بسبب النار، يقول لي بعض الناس: إن عليك صيام، وبعضهم يقول: لا. أفيدونا أفادكم الله وشكرا، إنني كنت أبعد عن النار بمسافة ستة أمتار فما حكم ذلك؟
ج: يجب عليك كفارة قتل الخطأ، لكونك مفرطة في ترك الطفلة حول النار، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14576)
س: حصل زواج شرعي وأنجبت هذه الزوجة مولودا فقامت والدة الزوج بأخذه إلى جانب من المنزل، ووضعته في مكان أمين دون أن تغطي وجهه أو تعمل به شيئا، في هذه الحالة خافت وارتبكت من هذا الوضع السيئ وبعد مضي وقت من الزمن أي: بعد ثلاث ساعات إلى أربع ساعات فوجئت بأن المولود توفي. السؤال: ماذا يترتب علي أنا والدة الزوج نحو هذا المولود في وفاته؟ علما بأنني جاهلة فيما حصل، كذلك بأن حالتي الصحية غير مطمئنة، ومصابة بربو في صدري، وأبلغ من العمر ما يقارب سبعين إلى ثمانين سنة، كذلك هذا الأمر حصل قبل عشرين سنة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجب على والدة الزوج الدية والكفارة، والتوبة إلى الله جل وعلا؛ لأنها وضعته في مكان وأهملته حتى توفي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14296)
س: جزاكم الله كل خير، قدر الله وصار على والدي حادث سيارة وهو يقودها، ومن جراء الحادث توفي شخص واحد في السيارة التي تصادم معها والدي، أما والدي فقد أصيب بكسر في الرجل ورقد في المستشفى ما يقارب من شهرين، ثم توفي، سؤالي جزاك الله خيرا ورحم والديك: هل على والدي صيام أم لا، وإذا عليه صوم هل يجوز أن يصوم عنه أحد أولاده أو دفع كفارة عنه؟
ج: إذا كان والدك متسببا في الخطأ أو مشاركا فيه فيجب عليه كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين، ويستحب لأحد أوليائه أن يصوم عنه؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبو داود الصوم (2400) ، مسند أحمد بن حنبل (6/69) .
الفتوى رقم (14518)
س: توفيت زوجتي وتركت ولدا لي رضيعا عمره شهرين،
فاجتهدت في حفظه وحضانته، وكان من ذلك أن اشتريت حليبا صناعيا من الأسواق ثم أرضعته إياه، ولكن لم يسغه، وأصابه داء انتفخ منه بطنه وفارق الحياة، بعد مضي يوم أو يومين، فهل علي في ذلك شيء؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالأحوط أن تعتق رقبة، لأنك لم تحتط في مشاورة الطبيب بخصوص الحليب الذي يناسب الطفل، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14654)
س: سافرت من بلدي باشوت بلاد شمران إلى بيشة، وبرفقتي أولادي وبنتي وأبناؤها معها، وفي منتصف الطريق حصل علينا انقلاب السيارة بدون أي سبب حصل مني، وكنت أنا السائق، ولم تتعدى السرعة 80 كيلو في الساعة، ونتج عن الانقلاب بعض الإصابات ووفاة ابنة بنتي، علما بأننا أدخلناها المستشفى وهي حية، عليه أرجو من الله ثم من سماحتكم هل علي كفارة في ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الكفارة والدية، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14668)
س: توجهت أنا وأفراد أسرتي إلى مكة المكرمة لقصد تأدية العمرة، وكان في يوم الخميس 7 \ 8 \ 1411هـ والحمد لله مكثنا عدة أيام بجوار بيت الله، وبعد ذلك توجهنا من مكة المكرمة إلى مدينة أبها، وقد واصلنا السفر ولكن في أثناء السير جاءني فجأة نوم، مما جعل تغيرا في اتجاه سير السيارة، وقد حاولت تلافي وقوع الحادث ولكن قضى الله أمره وسقطت السيارة من مكان مرتفع أهوى بنا جميعا إلى الوادي، وعلى إثر ذلك توفيت زوجتي وابنتان اثنتان، وصار مجموع الوفيات ثلاث نساء، نسأل الله العلي القدير أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته إنه سميع مجيب.
آمل من فضيلتكم بعد اطلاعكم رفع هذه القضية إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لإفتائي بما يراه، مع العلم بأن حالتي المادية لا تتحمل العتق ولا الصيام المتتابع، وإنا لله وإنا إليه