المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الرضاع

- ‌صور من آثار الرضاع

- ‌ هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها

- ‌ اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين

- ‌ حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه

- ‌ الرضاع المحرم ما كان في الحولين

- ‌هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة

- ‌النفقات والحضانة

- ‌ إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت

- ‌ تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره

- ‌الإنفاق على الحيوان

- ‌الحضانة

- ‌القصاص وما يتعلق به

- ‌قتل النفس

- ‌ الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات

- ‌الديات

- ‌ الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ دية اليهودي والنصراني

- ‌ إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه

- ‌(إجهاض) الجنين المشوه الذي متحقق موته بعد ولادته

- ‌ حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام

- ‌ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر

- ‌ امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل

- ‌ إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء

- ‌ دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام

- ‌إذا قتل الصائل هل عليه كفارة

- ‌ من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ

- ‌ فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة

- ‌ والدي عليه كفارة قتل الخطأ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه

- ‌ حصل علي حادث مروري بسيارتي، نجم عن الحادث وفاة مرافقي

- ‌ لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا

- ‌ تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل

- ‌ حاملا في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيلا، فلما كان من الغد سقط الولد ميتا

- ‌ حصل علي حادث وتوفي صاحب السيارة التي تصادمنا معها

- ‌ نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة، فتسببت في موتها فورا

الفصل: ‌ فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة

ولأنه آدمي معصوم قتل ظلما فأشبه في هذا المسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 346

الفتوى رقم (15507)

س: حصل علي حادث تصادم وتوفي في السيارة التي صدمتها شخص وأنا المتسبب في الحادث بعد قدر الله تعالى، وأريد الآن أن أعتق رقبة حيث إنني لم أستطع الصيام، حيث إن لدي عائلة كبيرة، وأنا الذي أعولهم، ويوجد‌

‌ فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة

، لذا آمل من الله ثم من فضيلتكم إفتائي عن عتق الرقبة، وهل تصح إذا دفع عني فاعل خير المبلغ أم لا؟

ج: إذا دفع عنك فاعل خير قيمة الرقبة الواجبة ثم اشتريتها وأعتقتها جاز ذلك.

ص: 346

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 347

الفتوى رقم (14558)

س: عندي طفلة تبلغ من العمر أحد عشر شهرا، وكنت في ذلك اليوم مشغولة في المطبخ، وكانت الطفلة مع شقيقتها التي تبلغ من العمر ثمان سنوات، وكان في جانبها نار، فوقعت الطفلة الصغيرة في النار وأخذت أحد عشر يوما في المستشفى وبعد ذلك توفيت الطفلة بسبب النار، يقول لي بعض الناس: إن عليك صيام، وبعضهم يقول: لا. أفيدونا أفادكم الله وشكرا، إنني كنت أبعد عن النار بمسافة ستة أمتار فما حكم ذلك؟

ج: يجب عليك كفارة قتل الخطأ، لكونك مفرطة في ترك الطفلة حول النار، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 347

الفتوى رقم (14576)

س: حصل زواج شرعي وأنجبت هذه الزوجة مولودا فقامت والدة الزوج بأخذه إلى جانب من المنزل، ووضعته في مكان أمين دون أن تغطي وجهه أو تعمل به شيئا، في هذه الحالة خافت وارتبكت من هذا الوضع السيئ وبعد مضي وقت من الزمن أي: بعد ثلاث ساعات إلى أربع ساعات فوجئت بأن المولود توفي. السؤال: ماذا يترتب علي أنا والدة الزوج نحو هذا المولود في وفاته؟ علما بأنني جاهلة فيما حصل، كذلك بأن حالتي الصحية غير مطمئنة، ومصابة بربو في صدري، وأبلغ من العمر ما يقارب سبعين إلى ثمانين سنة، كذلك هذا الأمر حصل قبل عشرين سنة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: يجب على والدة الزوج الدية والكفارة، والتوبة إلى الله جل وعلا؛ لأنها وضعته في مكان وأهملته حتى توفي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 348

الفتوى رقم (14296)

س: جزاكم الله كل خير، قدر الله وصار على والدي حادث سيارة وهو يقودها، ومن جراء الحادث توفي شخص واحد في السيارة التي تصادم معها والدي، أما والدي فقد أصيب بكسر في الرجل ورقد في المستشفى ما يقارب من شهرين، ثم توفي، سؤالي جزاك الله خيرا ورحم والديك: هل على والدي صيام أم لا، وإذا عليه صوم هل يجوز أن يصوم عنه أحد أولاده أو دفع كفارة عنه؟

ج: إذا كان والدك متسببا في الخطأ أو مشاركا فيه فيجب عليه كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين، ويستحب لأحد أوليائه أن يصوم عنه؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبو داود الصوم (2400) ، مسند أحمد بن حنبل (6/69) .

ص: 349

الفتوى رقم (14518)

س: توفيت زوجتي وتركت ولدا لي رضيعا عمره شهرين،

ص: 349

فاجتهدت في حفظه وحضانته، وكان من ذلك أن اشتريت حليبا صناعيا من الأسواق ثم أرضعته إياه، ولكن لم يسغه، وأصابه داء انتفخ منه بطنه وفارق الحياة، بعد مضي يوم أو يومين، فهل علي في ذلك شيء؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالأحوط أن تعتق رقبة، لأنك لم تحتط في مشاورة الطبيب بخصوص الحليب الذي يناسب الطفل، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 350

الفتوى رقم (14654)

س: سافرت من بلدي باشوت بلاد شمران إلى بيشة، وبرفقتي أولادي وبنتي وأبناؤها معها، وفي منتصف الطريق حصل علينا انقلاب السيارة بدون أي سبب حصل مني، وكنت أنا السائق، ولم تتعدى السرعة 80 كيلو في الساعة، ونتج عن الانقلاب بعض الإصابات ووفاة ابنة بنتي، علما بأننا أدخلناها المستشفى وهي حية، عليه أرجو من الله ثم من سماحتكم هل علي كفارة في ذلك؟

ص: 350

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الكفارة والدية، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 351

الفتوى رقم (14668)

س: توجهت أنا وأفراد أسرتي إلى مكة المكرمة لقصد تأدية العمرة، وكان في يوم الخميس 7 \ 8 \ 1411هـ والحمد لله مكثنا عدة أيام بجوار بيت الله، وبعد ذلك توجهنا من مكة المكرمة إلى مدينة أبها، وقد واصلنا السفر ولكن في أثناء السير جاءني فجأة نوم، مما جعل تغيرا في اتجاه سير السيارة، وقد حاولت تلافي وقوع الحادث ولكن قضى الله أمره وسقطت السيارة من مكان مرتفع أهوى بنا جميعا إلى الوادي، وعلى إثر ذلك توفيت زوجتي وابنتان اثنتان، وصار مجموع الوفيات ثلاث نساء، نسأل الله العلي القدير أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته إنه سميع مجيب.

آمل من فضيلتكم بعد اطلاعكم رفع هذه القضية إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لإفتائي بما يراه، مع العلم بأن حالتي المادية لا تتحمل العتق ولا الصيام المتتابع، وإنا لله وإنا إليه

ص: 351