المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الرضاع

- ‌صور من آثار الرضاع

- ‌ هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها

- ‌ اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين

- ‌ حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه

- ‌ الرضاع المحرم ما كان في الحولين

- ‌هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة

- ‌النفقات والحضانة

- ‌ إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت

- ‌ تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره

- ‌الإنفاق على الحيوان

- ‌الحضانة

- ‌القصاص وما يتعلق به

- ‌قتل النفس

- ‌ الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات

- ‌الديات

- ‌ الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ دية اليهودي والنصراني

- ‌ إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه

- ‌(إجهاض) الجنين المشوه الذي متحقق موته بعد ولادته

- ‌ حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام

- ‌ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر

- ‌ امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل

- ‌ إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء

- ‌ دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام

- ‌إذا قتل الصائل هل عليه كفارة

- ‌ من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ

- ‌ فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة

- ‌ والدي عليه كفارة قتل الخطأ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه

- ‌ حصل علي حادث مروري بسيارتي، نجم عن الحادث وفاة مرافقي

- ‌ لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا

- ‌ تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل

- ‌ حاملا في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيلا، فلما كان من الغد سقط الولد ميتا

- ‌ حصل علي حادث وتوفي صاحب السيارة التي تصادمنا معها

- ‌ نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة، فتسببت في موتها فورا

الفصل: ‌ حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه

أن يتزوج أخت الآخر التي لم ترضع معهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 125

السؤال الأول من الفتوى رقم (12018)

س1: أبي تزوج من امرأة في أول شبابه، وأنجب منها أولادا وبنات، وكان أصغرهم عندما ولدته أمه- أي: زوجة أبي الأولى- مرضت فأخذنه نساء من جماعتها من بينهن امرأة أرضعته حتى كبر، أو بالأحرى أكثر من خمس رضعات، وأثناء مرض والدته تزوج أبي بأمي أنا وأنجب منها أنا وإخوتي وأخواتي، وبعد فترة من مرض زوجة أبي الأولى توفيت هي وأصبح ابنها الأصغر مع أبي، فما‌

‌ حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه

وبالأخص التي أرضعته حتى كبر من أخواتي من أمي أنا، أي: أخوات الابن المرضع من أبيه الذي هو أبي، وليس هن أخواته من أمه، بل أخواتي أنا من أبي وأمي. أرجو توضيح الحكم. وما الحكم إذا كانت إحداهن متزوجة بأحد أبناء تلك المرأة؟ أرجو توضيح ذلك يا فضيلة الشيخ.

ج1: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لإحدى أخواتك

ص: 125

الشقيقات الزواج من أحد أبناء المرأة التي أرضعت أخاك من الأب، ولا أثر لرضاعته على هذا الزواج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 126

الفتوى رقم (12246)

س: كانت والدتي حفظها الله قد أرضعت شخص مع إحدى أخواتي أكبر مني، وبعد ذلك كان المذكور له أخوات بعد ميلاده، هل يجوز لي أن أتزوج من إحداهن؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج بإحداهن، ولا علاقة لك بهذا الرضاع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 126

الفتوى رقم (11943)

س: هل يجوز لشاب أن يتزوج من فتاة رضع أخوه الكبير

ص: 126

مع والد الفتاة؟ نرجو إذا كان يجوز له الزواج من تلك الفتاة الإجابة خطية.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للشاب المذكور الزواج من الفتاة، ولا أثر لرضاع أخيه مع والد البنت على هذا الزواج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 127

الفتوى رقم (13630)

س: تقدمت إلى إحدى الفتيات للزواج منها، ولكن هذه الفتاة لها أكبر منها رضعت معي أنا، فهي أختي من الرضاعة من أمي، وأخي الأصغر رضع مع البنت التي أردت منها الزواج، فهو أخ لهذه الفتاة التي تقدمت بعد الرضاعة من أم هذه الفتاة. والسؤال: هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة الصغرى التي رضع معها أخي الأصغر من حليب أمها، وأختها الكبرى رضعت معي أنا من حليب أمي؟ أفيدونا مأجورين.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من الفتاة الصغيرة، ولا أثر لرضاعة أختها من أمك ولا لرضاعة أخيك الأصغر من

ص: 127

أمها على هذا الزواج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 128

الفتوى رقم (13604)

س: عمتي زوجة شقيق والدي، أرضعت أخي الأصغر ورضع ابن عمتي هذه وهو أكبر مني من والدتي، وعمتي المذكورة لها بنت أكبر منا جميعا، ولم ترضع من والدتي، فهل يجوز لي أن أتزوج بابنة بنت عمتي المذكورة؟ أرجو الإفادة برسالة موثقة من لديكم ولكم خالص الشكر والتقدير.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة بنت عمتك، ولا أثر لرضاعة أخيك الأصغر من زوجته ولا لرضاعة ابن عمك من أمك على هذا الزواج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 128

الفتوى رقم (13573)

س: حيث إنني أرغب في الابتعاد عن الشبهات وقصتي كما يلي:

أولا: أنا شاب أرغب في الزواج من ابنة عمتي أخت والدي.

ثانيا: ابن عمتي رضيع مع أختي من الأم والأب، علما أن أختي متوفاة.

والسؤال: هل يمكن لي الزواج من بنت عمتي؟ علما أن ابن عمتي متزوج من أسرة غير أسرتي، أرجو الإفادة وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من ابنة عمتك ولا أثر لرضاعة أخيها من أمك على هذا الزواج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 129

الفتوى رقم (213)

س: عنده بنت بلغت سن الزواج، وخطبها شاب، إلا أن هذه البنت حينما كانت صغيرة كانت تختلط بإخوان هذا الشاب، وكنت أعتقد أن أم هذا الشاب قد أرضعتها، وحينما

ص: 129

سئلت ترددت في بادئ الآمر حيث إنها لا تتذكر شيئا من الرضاع، وأخيرا جزمت بنفي إرضاعها، ويسأل عن صحة تزويجه البنت على هذا الشاب والحال ما ذكر.

ج: الأصل عدم الرضاع ولا ينتقل الأمر عن أصله إلا بثبوت ما يعتبر ناقلا شرعا، وليس لدى السائل حسبما ذكره في استفتائه ما ينقل عن هذا الأصل؛ لأنه لم يذكر مستندا شرعيا لاعتقاده، وما ذكره أنها كانت وقت سن رضاعها مختلطة بإخوانه في بيتهم لا يكفي في نقل الأمر عن أصله ما لم يثبت الرضاع ثبوتا شرعيا، وعليه فإذا لم يثبت أن البنت رضعت من لبن الوالد من إحدى نسائه رضاعا محرما ولا أن الولد رضع من لبن أبي البنت من إحدى نسائه ولم تجمعهما امرأة أخرى في رضاع محرم فيجوز زواج البنت بهذا الشاب، ولا أثر على صحته من كونها وقت رضاعها مختلطة بإخوانه في بيته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 130

الفتوى رقم (727)

س: إن مانعا تقدم خاطبا أخته زرعة، وأنه عارض في ذلك خشية أن يكون بينهما تراضع، ثم إنه اصطلح معهم على ترك المعارضة بمبلغ من المال، ويسأل الآن هل في ذلك ما يخل بدينه؟

ج: إذا لم يكن المستفتي يعلم علم يقين أو غلبة ظن بتراضع بين أخته وبين من تقدم بخطبتها وإنما يخشى أن يكون منهما تراضع فمعارضته ذلك الزواج في غير محله؛ لأن الأصل انتفاء الرضاع، ولا يعارض الأصل إلا بما يرفعه شرعا، ولم يذكر السائل ما يرفعه، وتخوفه أن يكون هناك تراضع بينهما لا ينقل الأصل عما هو عليه.

وأما أخذه منهم دراهم في مقابلة امتناعه عن المعارضة فهو من أكل المال بالباطل، فلا يحل له أخذه منهم إلا بطيبة من خواطرهم، وبشرط أن لا يكون في مقابلة ما ذكر؛ لأن المعارضة في مثل هذا إما أن تكون وجيهة فيحرم السكوت عليها والامتناع عنها، وكذا المعارضة على ذلك، أو تكون باطلة فلا يجوز التمسك بها ولا أخذ المعاوضة على تركها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 131

الفتوى رقم (814)

س: تقدم لخطبة بنت ولد عمه، وأن والدها رضي، وأما أمها فقد امتنعت بدعوى أنها سبق أن أرضعته وأنه حينما أعيد عليها الكلام شككت في ذلك ثم قالت لا أدري، ويذكر أنه جرى عقد زواجه ببنت ابن عمه، ويسأل عن صحة ذلك والحال ما ذكره.

ج: لا تنتشر الحرمة بالرضاع إلا بأمور:

أحدها: ثبوته، فإذا كان ثم شك في حصوله في الجملة فلا يعتبر، إذ الأصل عدم الرضاع، ولا يجوز العدول عن الأصل إلا بما يرفعه شرعا، والشك لا يرفع اليقين.

الثاني: أن يبلغ خمس رضعات فأكثر.

الثالث: أن يكون في الحولين.

وحيث جاء في السؤال: أن أم البنت ذكرت أنها أرضعت السائل ثم عادت فذكرت أنها مترددة في ذلك وشاكة في حصوله، وأن أم الولد تنفي الرضاع مطلقا، فإذا لم يوجد من يخبر عن الرضاع بيقين فقول والدة البنت أنها أرضعت السائل وقولها مرة أخرى أنها غير جازمة وغير متيقنة ذلك بل هي مترددة وشاكة في حصول الرضاعة منها- قولها هذا لا أثر له على صحة عقد زواج

ص: 132

السائل ببنت ولد عمه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 133

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5831)

س 3: إذا كان هناك امرأة أرضعت طفلا لغيرها وهي نائمة، فلما تيقظت وجدت الطفل في حضنها وقد مسك ثديها ولا تعلم ماذا رضع منها، هل يحل له الزواج من بنات تلك المرأة أم لا؟

ج 3: نعم يجوز لهذا الولد أن يتزوج أي بنت من بنات هذه المرأة إلا إذا علمت أنه رضع منها خمس مرات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 133

الفتوى رقم (3962)

س: إن لي ابنة خالة، وأريد الزواج منها، ولكن المشكلة أن فيه شكا في رضاع بيني وبينها من جدتي أم أمي وأمها، ولكن

ص: 133

هذه الجدة ليست متأكدة من هذا الرضاع، وسألناها وتقول: ما أدري لقد نسيت، وإذا كان رضعت مني هذه البنت فذاك الوقت تقول: إن ما فيه حليب، هذا قول الجدة، أرجو من فضيلتكم أن تجدوا لي الحل المناسب هل يجوز الزواج منها أم لا على حسب ما ورد من كلام الجدة؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلك أن تتزوج بنت خالتك المذكورة؛ لأن الرضاع المشكوك فيه لا تأثير له، وإنما ينتشر التحريم بالرضاع المعلوم إذا كان خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فإذا لم يكن معلوما فالأصل الجواز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 134

الفتوى رقم (6121)

س: إن عمتي أخت والدي تزعم أنها أرضعتني وتفيد أن والدتي كانت مريضة بقرصة ساق، وأخذتني عمتي أخت والدي بصفة إنقاذ لحياتي، وأخيرا تقول إنها غير متأكدة من فترة الرضاعة، هي رضعة واحدة أو لمدة ساعة زمنية، وتقول عمتي: إن بناتها يحرمن علي، أفتونا جزاكم الله خيرا.

ص: 134

ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو: ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا، ثم يتركه فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت ثانية، وهكذا.

فإذا ثبت أنك رضعت من عمتك المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين على ما وصف- حرم عليك التزوج بأي واحدة من بناتها؛ لأنك برضاعك هذا تصبح أخا لهن من الرضاعة، لقوله سبحانه وتعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (1) وقوله سبحانه: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (2) وقوله سبحانه: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (3) ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله والأمر على ذلك) ، وإن كان رضاعك أقل من خمس رضعات أو بعد الحولين جاز لك التزوج بأي واحدة من بنات عمتك المذكورة، علما بأن الرضاع المشكوك

(1) سورة النساء الآية 23

(2)

سورة النساء الآية 23

(3)

سورة البقرة الآية 233

ص: 135

فيه لا يحتسب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 136

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6339)

س 3: إذا كان هناك امرأة أرضعت طفلا لغيرها وهي نائمة، فلما تيقظت وجدت الطفل في حضنها وقد مسك ثديها، ولا تعلم ماذا رضع منها، هل يحل له الزواج من أبناء تلك المرأة أم لا؟

ج 3: إن كانت رضاعة الطفل من المرأة خمس رضعات فأكثر في الحولين فلا يجوز له نكاح بناتها، قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (2) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (3) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (4) » ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن

(1) سورة النساء الآية 23

(2)

سورة النساء الآية 23

(3)

سورة البقرة الآية 233

(4)

صحيح البخاري فرض الخمس (3105) ، صحيح مسلم الرضاع (1444) ، سنن الترمذي الرضاع (1147) ، سنن النسائي النكاح (3302) ، سنن أبو داود النكاح (2055) ، سنن ابن ماجه النكاح (1937) ، مسند أحمد بن حنبل (6/178) ، موطأ مالك الرضاع (1277) ، سنن الدارمي النكاح (2248) .

ص: 136

عشر رضعات معلومات يحرمن) ، ثم نسخن بـ:(خمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك)، علما بأن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا فإن تركه لتنفس أو انتقال فرضعة، فإن عاد ثم مص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا، وإن كان الرضاع أقل من خمس أو بعد الحولين أو شك في عدد الرضاع، هل هو خمس أو أقل؟ فلا تحريم، ويجوز النكاح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 137

الفتوى رقم (12610)

س: تزوجت امرأة من أقاربي في شهر ربيع الأول 1385 هـ، وعندما تزوجت هذه المرأة كانت ترضع ابنة لها من رجل تزوجته قبلي، وكان عمر هذه الطفلة حوالي 24 شهرا، وكانت أخت زوجتي قد أنجبت مولودا بعد أن تزوجت أختها بحوالي الشهر، وبعد عدة سنين رزقت من زوجتي بنات، وعندما كبر ابن خالتهم تقدم لخطوبة إحدى بناتي ولم أمانع واستقبلته ومن معه، إلا أنه بعد أيام قليلة من أيام الخطوبة حصل إشاعات:

ص: 137

أن الولد رضع من خالته عندما كانت ترضع ابنتها من الرجل السابق، ولأجل ذلك استفسرت من زوجتي كثيرا وحلفتها على كتاب الله بأنه لم يحصل بينهما تراضع بين بنتها وبين ابن خالتها، وأنهم قد عاشوا سويا عند بيت خالهم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأن زوجتك لم ترضع ابن أختها، وأن ابنتك لم ترضع من خالتها المذكورة - جاز لابنتك الزواج من ابن خالتها، ولا عبرة بالإشاعات، وإنما العبرة بالحقيقة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 138

الفتوى رقم (15746)

س: والدي له زوجة ومنجبة له طفل، وبعد الزواج قيل لنا بأنها راضعة من أخت والدي من الأب، وقد ماتت أخت والدي التي ينسب بأن زوجته راضعة منها، ولا نعرف مقادير هذا الرضاع وصحة ذلك من عدمه؛ لأنه حصل دعاية بالرضاع، وحصل عندنا شك في هذا الزواج، ومن صحة رضاعها من عدمه، آمل إفادتي.

ج: الأصل بقاء النكاح وصحته حتى تثبت الرضاعة

ص: 138

المذكورة بشروطها، وهي: أن تكون في الحولين كما قال صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (1) » رواه الترمذي وصححه، وأن تكون خمس رضعات معلومات، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:«كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ، ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القران (2) » ، رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وبدون ذلك فالأصل صحة النكاح، فلا يبقى عندكم شك ولا تردد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي الرضاع (1152) .

(2)

صحيح مسلم الرضاع (1452) ، سنن النسائي النكاح (3307) ، سنن أبو داود النكاح (2062) ، سنن ابن ماجه النكاح (1942) ، موطأ مالك الرضاع (1293) ، سنن الدارمي النكاح (2253) .

ص: 139

السؤال الأول من الفتوى رقم (3648)

س 1: إذا رضع طفل أو طفلة من امرأة وشكت في عدد الرضاع، والمرضعة نفسها لم تتيقن عدده إلا أنها تقول: لما أتي إليها بالرضيع وثدياها مليئان فرضع منهما حتى خفا، فما الحكم في ذلك، وهذه واقعة عين، يريدون أن يزوجوا الرضيعة برجل أخ للمرضعة من الرضاع، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «فمن اتقى

ص: 139

الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (1) » . . الخ الحديث، وقوله عليه السلام:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (2) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه يسأله عن البر:«جئت تسأل عن البر (3) » . . إلخ) الحديث، وقول بعض العلماء والفقهاء:(إذا شكت في عدد الرضاع وهو قد تزوج بها فهو دخل عليها بيقين ولا يخرج منه إلا بيقين، فإن لم يكن تزوج بها فالابتعاد منه أولى وأحوط؛ خروجا من الشك) هل هذا الكلام وجيه وله مدخل في الشريعة أو لا؟ أعني به قول بعض العلماء أو الفقهاء.

ج 1: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو نحوه، فإن عاد ومص منه لبنا اعتبرت رضعة ثانية، وهكذا، فإذا كان رضاع البنت المذكورة من المرأة المذكورة خمس رضعات فأكثر على ما وصفت فإنه لا يجوز لأخ المرضعة من الرضاع أن يتزوج هذه البنت؛ لأنه خالها من الرضاع، لقوله سبحانه وتعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (4) إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (5) وقوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (6)

(1) صحيح البخاري الإيمان (52) ، صحيح مسلم المساقاة (1599) ، سنن الترمذي البيوع (1205) ، سنن النسائي البيوع (4453) ، سنن أبو داود البيوع (3329) ، سنن ابن ماجه الفتن (3984) ، مسند أحمد بن حنبل (4/270) ، سنن الدارمي البيوع (2531) .

(2)

سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/200) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .

(3)

مسند أحمد بن حنبل (4/227) ، سنن الدارمي البيوع (2533) .

(4)

سورة النساء الآية 23

(5)

سورة النساء الآية 23

(6)

سورة البقرة الآية 233

ص: 140

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة (1) » ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت:(كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) ، أما إن كان رضاع البنت أقل من خمس رضعات أو بعد الحولين فإنه يجوز للرجل المذكور أن يتزوج البنت المذكورة، والمشكوك فيه من الرضاع كالمعدوم، وما ذكرته عن العلماء صحيح من أن ما دخل فيه بيقين لا يرفع بالشك، والأولى بالرجل المذكور ألا يتزوج البنت المذكورة من أجل الشبهة، وعملا بالأحاديث التي ذكرت في السؤال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري فرض الخمس (3105) ، صحيح مسلم الرضاع (1444) ، سنن الترمذي الرضاع (1147) ، سنن النسائي النكاح (3302) ، سنن أبو داود النكاح (2055) ، سنن ابن ماجه النكاح (1937) ، مسند أحمد بن حنبل (6/178) ، موطأ مالك الرضاع (1277) ، سنن الدارمي النكاح (2248) .

ص: 141

السؤال الأول من الفتوى رقم (4006)

س 1: لي بنت خال، وأريد أن أتزوجها ولكن أمها تقول:

ص: 141

إنها قد رضعت من خالتي امرأة أبي مع أحد إخواني، ولكن ليس هناك من يثبت مقدار أو عدد الرضعات؛ لأن المرضعة قد توفيت وأم الراضعة مريضة في وقت الرضاعة، إلا أن الراضعة الآن تقول: إنها تخبر خالتي المرضعة لها تقول لها: لماذا يا بنتي لم تطاوعيني وقد أرضعتك من ثدي هذا حتى شبعتي أو رويتي؟

وليس هناك إلا هذا الكلام، أفيدوني جزاكم الله خيرا هل هذه البنت الراضعة تحرم علي أم لا؟

ج 1: إذا كان الواقع كما ذكر من ثبوت الرضاع وعدم التمكن من معرفة عدده لوفاة المرضعة ومن قول الراضعة أن المرضعة تقول لها: يا بنتي لماذا لا تطاوعيني وقد أرضعتك من ثديي هذا حتى شبعت أو رويت، فالأحوط لك في دينك ألا تتزوج هذه البنت خشية أن يكون رضاعها من زوجة أبيك قد بلغ خمس رضعات، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1) » ومراعاة للخلاف بين العلماء فيما يوجب التحريم من عدد الرضعات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/200) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .

ص: 142