المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الرضاع

- ‌صور من آثار الرضاع

- ‌ هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها

- ‌ اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين

- ‌ حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه

- ‌ الرضاع المحرم ما كان في الحولين

- ‌هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة

- ‌النفقات والحضانة

- ‌ إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت

- ‌ تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره

- ‌الإنفاق على الحيوان

- ‌الحضانة

- ‌القصاص وما يتعلق به

- ‌قتل النفس

- ‌ الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات

- ‌الديات

- ‌ الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ دية اليهودي والنصراني

- ‌ إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه

- ‌(إجهاض) الجنين المشوه الذي متحقق موته بعد ولادته

- ‌ حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام

- ‌ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر

- ‌ امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل

- ‌ إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء

- ‌ دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام

- ‌إذا قتل الصائل هل عليه كفارة

- ‌ من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ

- ‌ فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة

- ‌ والدي عليه كفارة قتل الخطأ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه

- ‌ حصل علي حادث مروري بسيارتي، نجم عن الحادث وفاة مرافقي

- ‌ لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا

- ‌ تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل

- ‌ حاملا في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيلا، فلما كان من الغد سقط الولد ميتا

- ‌ حصل علي حادث وتوفي صاحب السيارة التي تصادمنا معها

- ‌ نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة، فتسببت في موتها فورا

الفصل: ‌ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر

قتل الخطأ كما ذكره في أنواع من الكفارات الأخرى، وما كان ربك نسيا، ولا يصح قياس بعض الكفارات على بعض؛ لأنها من العبادات التوقيفية التي يعتمد فيها على النص.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 291

الفتوى رقم (1190)

س: أن رجلا عام 1370 هـ‌

‌ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر

، وهو الآن لا يجد رقبة يعتقها ولا يستطيع الصيام لقرحة في معدته ويسأل ماذا يترتب عليه؟

ج: من قتل نفسا معصومة خطأ فعليه كفارة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1) إلى أن قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} (2) الآية وحيث ذكر السائل: أن

(1) سورة النساء الآية 92

(2)

سورة النساء الآية 92

ص: 291

القاتل لا يجد رقبة يعتقها وأنه لا يستطيع الصوم لقرحة في معدته فإن الكفارة تبقى في ذمته فإن قدر مستقبلا عليها لزمه أداؤها، وإن استمر عدم وجود رقبة يعتقها وعدم قدرته على الصوم حتى مات فيعتبر بذلك غير مستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 292

الفتوى رقم (2360)

س1: قدر الله علي بحادث سيارة، حيث كنت أسوق سيارة وفي أثناء الطريق عرض لي رجل في الخط، وقدر الله وفاته بسبب اعتراضه قبل السيارة على سكة الإسفلت، وحكم الله علي وأصبحت متحيرا من كفارة الخطأ، وأنا رجل طاعن في السن، عمري يقارب الثمانين عاما، ومصاب بمرض الربو، وحالتي لا تتحمل صيام شهرين متتابعين، فهل تنوب صدقة أو إطعام مساكين؟ أفيدوني كثر الله من أمثالكم.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من قتلك رجلا بالسيارة خطأ- فعليك الدية تسلمها لورثة القتيل إلا إن تنازلوا عنها،

ص: 292

وعليك أيضا الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، لقول الله تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1) إلى أن قال سبحانه:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (2) فإن عجزت عن الصيام واستمر بك العجز إلى الموت سقط عنك الصيام؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (3) وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (4)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 92

(2)

سورة النساء الآية 92

(3)

سورة البقرة الآية 286

(4)

سورة الحج الآية 78

ص: 293

الفتوى رقم (6835)

س: أشرح لفضيلتكم عن موضوع دهس حصل علي من حوالي سنة، وذلك في قرية الرفيعة تابعة للدوادمي في الخط العام

ص: 293

بداخل القرية، حيث كنت آنذاك بصحبتي مرضى وكنت في طريقي للمستوصف بهم لعلاجهم، وإذا بولد صغير خرج علي وأنا في مسار الشارع، وأمر الله ودهسته وأخذته مع المرضى الموجودين معي وأسعفته وأخذ حوالي ثمانية أيام، حيث حوله المستوصف للمستشفى بالدوادمي، من ذلك الوقت وقت الحادث وأنا الذي ذهبت به للمستشفى على سيارتي الخاصة، وبعد ذلك من تاريخ الحادث بحوالي ثمانية أيام أمر الله سبحانه وتعالى وتوفي الولد، ودفعت الدية المقررة لأهله، وهي مبلغ أربعة وأربعون ألف ريال فقط لا غير، وذلك كان قبل صدور النظام الجديد في زيادة الدية بيومين فقط، هذه هي قصة الحادث أطال الله في عمرك، لو أطلت عليك الشرح.

أما أنا فالحمد لله رب العالمين الشيء الوحيد الذي يجول في صدري هو موضوع الصيام؛ لأنني لا أستطيعه حيث إنني إنسان مريض أمراضا نفسية وفيه صرعة تفقدني الوعي بعض الأوقات حوالي نصف ساعة، وكذلك رجلي اليسرى قد أمر الله علي وقطعت رجلي بسبب الشرذمة الطاغية التي اعتدت على الحرم، وكنت أنا أحد الجنود المشاركين في تطهير الحرم من أولئك الطغاة، وتعرضت إلى الكثير غير ذلك، حيث إنني الآن محال للتقاعد ورجلي مقطوعة من نصف الفخذ، ومركب لي رجل صناعية،

ص: 294

حيث إنني أعجز عن السواقة في أغلب الأوقات، وأنا يا فضيلة الشيخ رجل مسلم وعمري يبلغ حوالي 40 عاما، ولا أريد أن أدخل في ذمتي شيئا مما حرمه الله سبحانه، وأنا أقدر على مكافحته عدا الصيام إذا كان لي وسيلة فلا تدخر أطال الله في عمرك.

هذا هو موضوعي كله، شرحته لفضيلتكم، أرجو مساعدتي بقدر الإمكان باستباحتي عذرا إن أمكن شرعا؛ نظرا لما أبديت لفضيلتكم من ظروف.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك من إطعام أو كسوة أو غيرهما؛ لقوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (1) إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (2) فلم يشرع سبحانه في كفارة القتل خطأ سوى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين على الترتيب، وما كان ربك نسيا، ومن عجز عن ذلك واستمر به العجز وعلم الله منه الصدق في ذلك عفا الله عنه.

(1) سورة النساء الآية 92

(2)

سورة النساء الآية 92

ص: 295

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 296

السؤال الثالث من الفتوى رقم (12077)

س 3: إني جئت يوما من الأيام وأنا صغير وأخبرت امرأة وهي نفساء أن والدها مات فانصرعت علما أنها لم تعلم قبلي في والدها، ثم توفيت في نفس اليوم، هل علي إثم، وماذا أفعل؟

ج 3: لا شيء عليك في إخبار المرأة بوفاة والدها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 296

الفتوى رقم (12188)

س: سبق أن وقع عليه حادث مروري قبل أربعة عشر عاما تقريبا، وتوفي على أثره تسعة أشخاص، حيث كان يقود سيارته الأجرة بين الدمام والرياض، وأثناء السير ضربت سيارته في سيارة كبيرة كانت واقفة على الطريق العام متعطلة عن السير، وفي حينه جاءت سيارة أخرى وضربت سيارته من الخلف، وثالثة

ص: 296

ضربت سيارته من الجانب الآخر الذي سلم من الدخول تحت تلك السيارة الواقفة، وأصيب المذكور أثناء الحادث بإغماء لمدة أربعة أشهر، وأصيب أيضا ببعض الكسور ومنها رجله اليمنى التي لا زال يعرج منها حتى الآن، رغم محاولة العلاج داخل البلاد وخارجها، والآن يرغب في معرفة الكفارة التي تجب عليه من الصيام وغيره، وقد ذكر أنه بدأ بالصوم من أول شهر صفر لهذا العام احتياطا، ويود إفادته هل بالإمكان أن يتساعد معه أفراد أسرته الذين لهم قدرة على ذلك، إن كانت الكفارة بالصيام، أو غير أفراد أسرته أيضا، ويطلب سرعة الإجابة. مع أنه ذكر أن المرور قرروا الخطأ عليه في حينه بنسبة 50% في المائة، لاتخاذ ما يراه فضيلتكم في فتواه. والله نسأل أن يحفظكم ويعينكم. وأن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجه الله تعالى، والله يحفظكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يجب عليك تسع كفارات، وهي تسع رقاب مؤمنات، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين عن كل نفس، ولا يجوز أن يصوم عنك أحد ما دمت حيا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 297

الفتوى رقم (7479)

س: أنا الرقيب أول (ل. ح. ع) سلاح الحدود، سبق وأن كلفت في مهمة من مرجعي، وبعد الرجوع من المهمة قبل الوصول مقر العمل الذي أنا أعمل به شاهدت سيارة صغيرة في محطة البنزين تعبي بنزين، وشكيت فيها، وراقبتها حتى تجاوزت البلد عابرة الخط الرئيسي المزفلت، وقمت بمطاردتها أنا وجميع الأفراد الذين معي على سيارات رسمية، وواصلنا مطاردتها حتى انقلبت مع لفة الخط إزفلت، وأوقفنا عندها، ووجد أنها محملة خمور، وواحد من ركابها توفي إثر الانقلاب، وواحد حي، ولم يلحق الدورية أي مسئولية من الجهة المختصة.

أفيدونا جزاكم الله خيرا هل يلزمنا صيام بسبب المتوفى؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا كفارة عليك ولا على الأفراد الذين معك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 298

الفتوى رقم (6482)

س: أخ يبلغ من العمر سبعة عشر عاما وخمسة أشهر

ص: 298

تقريبا، وقد تسبب في دهس غلام بسيارة، ويبلغ هذا الغلام من العمر ثلاثة عشر عاما تقريبا، في يوم الخميس الموافق 4 \ 10 \ 1403هـ، بدون قصد، وكانت نسبة الإدانة المرورية 50% لعدم تصرفه بطريقة أفضل في تلافي الحادث، وقد انتهى الحق الخاص عن طريق تنازل أهل المتوفى شرعا بدون مقابل محتسبين ذلك عند الله، والسؤال هو: عقد العزم أخي على صيام شهرين ابتداء من بداية هذا الشهر القعدة لعام 1403هـ وسوف يعترضه في الشهر الثاني شهر الحج، يوم عيد الأضحى المبارك، فهل يفطره- أقصد يوم العيد- فقط ثم يقضيه أم يستمر في مواصلة الصيام، وهل يلتزم بأيام الشهر حسب التقويم أم يكمل ستين يوما؟

ج: عليه أن يفطر يوم عيد الأضحى ويزيد بعد الشهرين يوما بدلا عنه، وذلك لا يقطع التتابع، والواجب في صيام كفارة القتل صيام شهرين فقط كما قال تعالى:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (1) ويعتمد في صيامها على رؤية الهلال لا على التقويم.

(1) سورة النساء الآية 92

ص: 299

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 300

الفتوى رقم (19968)

س: قبل عشر سنوات تقريبا جئت إلى سيارتي أثناء وقوفها في مكان مرتفع قد خصصته لها من أجل نتشها أثناء التشغيل لكونها عاطلة، وقد أردت أن أتفقد ماءها فقمت بفتح كبوتها وتزويد ماءها كما فضيت القير ظنا مني أنه يفيد في تدفئة السيارة حتى وإن كانت طافية، وذلك لكبر سني وعدم معرفتي بالسيارات وأصولها، أثناء ذلك اندفعت السيارة مهرولة من المحل المرتفع التي كانت فيه ودهست حفيدي ومات على أثر ذلك، وكان دهسه بعد أن أوقعتني أرضا أثناء محاولتي إيقافها. آمل من سماحتكم إفتائي في أمري وإفادتي.

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فإن عليك كفارة القتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين؛ لأنك المتسبب في الحادث، أما الدية فيرجع بشأنها إلى المحكمة إذا كان فيه مطالبة بها.

ص: 300

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 301

الفتوى رقم (14016)

س: قدر الله وحدث علي حادث اصطدام سيارات، وكنت أقود سيارتي وبرفقتي والدي وشقيقتي اللذان توفيا في هذا الحادث، وقد توفي قائد السيارة المقابلة ومعه زميله في الحال، ونتيجة للتحقيق ومعاينة المرور قدر علي الخطأ كله، فكم يلزمني دية للمتوفين، وقد ذهبت إلى أبناء عمي ميسوري الحال لمساعدتي إلا أنهم رفضوا بحجة أنني جاهل ولا هم مساعدين لي.

آمل التكرم بإحاطتي بما يلزم هذا الحكم من كفارة ودية وما يلحق بأبناء عمومتي من واجب نحو ابن عمهم وإلى كم جد تلحقهم هذه الدية؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة الخطأ عن كل شخص توفي في الحادث، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، وأما الدية فيرجع فيها إلى المحكمة.

ص: 301

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 302

الفتوى رقم (14559)

س: تقدمت سائلة تقول إن لها أطفالا دخلت بهم إحدى غرف المنزل لتنظيفهم، وتركت طفلة لها عمرها ستة أشهر نائمة على سرير في غرفتها، فلما عادت وجدتها ميتة وقد سقطت ما بين السرير والجدار، وتسأل هل عليها كفارة؟ نأمل احتساب الأجر وإفتاء السائلة، وفقكم الله وسدد خطاكم، آمين، والسلام عليكم.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرته السائلة ولم يحصل منها تفريط في ذلك فلا شيء عليها؛ لأن الأصل براءة الذمة، ونسأل الله جل وعلا أن يعوضها خيرا منها ويجبر مصيبتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 302

الفتوى رقم (14182)

س: تقدم لنا النقيب طبيب (غ. ج) مستشفى القوات المسلحة بالهدا بسؤال مرفق، حيث إن المذكور يقول في سؤاله: إنه تعرض لحادث مروري نتيجة تصادم مع سيارة أخرى عن وفاة ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر تقريبا، حيث كان مع والده في السيارة، وقد اتضح من تقرير المرور أن أولوية السير كانت للسائق الآخر؛ حيث يقول السائل: كنت خارجا من شارع فرعي إلى الشارع الرئيسي الذي كانت تمر فيه تلك السيارة الأخرى، ويقول: ولم أكن منتبها بوجود تلك السيارة في الشارع الرئيسي، والتي كانت تمر بسرعة فائقة، حسب تقرير المرور، فتم قضاء الله وقدره. وسؤاله لفضيلتكم: هل يستوجب عليه كفارة بسبب وفاة ابنه في هذا الحادث؟ نأمل من فضيلتكم وفقكم الله الإجابة لهذا السائل والله يحفظكم.

ج: على الشخص المذكور الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1) إلى فوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (2)

(1) سورة النساء الآية 92

(2)

سورة النساء الآية 92

ص: 303

وعليه أن يبحث ويتحرى عن رقبة مؤمنة يعتقها حسب الإمكان، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 304

الفتوى رقم (13887)

س: أفيد سماحتكم أنه بتاريخ 26 \ 9 \ 1409هـ، وأنا متجه من الرياض للجنوب كان فيه طفل وأهله تحت أحد الكباري على الطريق المذكور، وقام الطفل من أهله وجاء فوق الكبري، وعند وصولي الكبري وأنا أقود سيارة داتسون قفز أمامي، مما أدى إلى صدمه وتوفي على إثر هذا الحادث بعد أسبوع، وكانت نسبة الخطأ علي 25% وأنا أعرف أنه علي صيام شهرين، ولكن هناك ظروف قاسية: أولا: أنني عسكري، وأعمل بمنطقة نائية، وظروف العمل والبيت. علما أنني عندما يجي فرصة وأنا في أعمال لأهلي؛ لأنه ما يعولهم بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنا، فهل يا سماحة الشيخ يجوز لي أن أنفق على الضعفاء والمساكين نظرا لظروفي وعملي

ص: 304

الميداني؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: يجب عليك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، ولا يجزئ الإطعام في كفارة القتل الخطأ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 305

الفتوى رقم (13889)

س: أنا امرأة كنت أرضع ابنتي البالغة من العمر ثلاثة أشهر تقريبا، والحاصل أن أم زوجي امرأة كبيرة نادت وطلبت مني أن أرفعها وأقعدها، وهي كبيرة السن ومريضة، فسحبت ثديي من فم ابنتي وهي تبكي وأقعدت أم زوجي وأعطيتها فنجالا من اللبن، ثم رجعت إلى ابنتي لكي أرضعها فوجدت بفمها ما نسميه برضاب وأدخلت ثديي بفمها فلم ترضع، وفي تلك الحالة عرفت أنها في حالة وفاة، فأريد من فضيلتكم إفهامي ماذا علي؟ والله على كلامي وسؤالي شهيد. والله الموفق.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا كفارة عليك؛ لأن ما

ص: 305