المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الرضاع

- ‌صور من آثار الرضاع

- ‌ هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها

- ‌ اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين

- ‌ حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه

- ‌ الرضاع المحرم ما كان في الحولين

- ‌هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة

- ‌النفقات والحضانة

- ‌ إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت

- ‌ تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره

- ‌الإنفاق على الحيوان

- ‌الحضانة

- ‌القصاص وما يتعلق به

- ‌قتل النفس

- ‌ الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات

- ‌الديات

- ‌ الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ دية اليهودي والنصراني

- ‌ إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه

- ‌(إجهاض) الجنين المشوه الذي متحقق موته بعد ولادته

- ‌ حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام

- ‌ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر

- ‌ امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل

- ‌ إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء

- ‌ دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام

- ‌إذا قتل الصائل هل عليه كفارة

- ‌ من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ

- ‌ فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة

- ‌ والدي عليه كفارة قتل الخطأ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه

- ‌ حصل علي حادث مروري بسيارتي، نجم عن الحادث وفاة مرافقي

- ‌ لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا

- ‌ تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل

- ‌ حاملا في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيلا، فلما كان من الغد سقط الولد ميتا

- ‌ حصل علي حادث وتوفي صاحب السيارة التي تصادمنا معها

- ‌ نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة، فتسببت في موتها فورا

الفصل: ‌ امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل

ذكرت في السؤال لا يقتضي الوفاة، والأصل براءة الذمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 306

الفتوى رقم (13937)

س:‌

‌ امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل

، وهو ليس له علم عنه، وتوفي على إثر ذلك، نرجو من فضيلتكم الإجابة: ماذا تفعل المرأة وصاحب السيارة؟ جزاكم الله خيرا، والله الموفق.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على سائق السيارة الكفارة والدية، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 306

الفتوى رقم (11920)

س: قدر الله علي في يوم 7 \ 12 \ 1408 هـ، عندما كنت راجعا من مدينة جيزان إلى جبال فيفا، حيث إقامة أهلي بها، وكنت أقصد بيت والدتي حيث إقامة أولادي، ورغبت أخذ أولادي وأنزلهم معي إلى جيزان، وعندئذ اعترضتني الوالدة وقالت لي: العيد قرب، ورغبتها في هذا أن أقضي العيد عندها أنا وأولادي، وأنا لم أرض بمطالبها ولكنها سكتت وبعد قليل قالت لي: الله يحق الحق، وإن ذلك لم أكن مبال بهذه الكلمات، وأخذت أولادي وزوجتي ونزلت بهم في سيارة صغيرة، وعندما وصلت أسفل الجبل عند مركز الشرطة هناك أفادوني أن في الوادي سيل وأشاروا علي بالبقاء حتى ينتهي السيل وأعبر الوادي، ولكني لم أسمع ما قالوا، ونزلت بالسيارة مع كافة أسرتي، وإن ذلك لم يكن بالوادي سيل، وعندما وصلت الوادي غرزت السيارة والناس يصيحون علي إن السيل قادم، وكذلك زوجتي كانت تحاولني على الهرب من ذلك الوادي، حيث إن محاولتي الخروج بالسيارة لا تقل عن خمس عشرة دقيقة، ولكن للأسف جاء السيل وعندئذ لم أتمكن من إخراج كل أسرتي، وفي هذه المأساة أخذ السيل مني أسرتي، زوجتي وستة من أبنائي وبناتي. أفيدوني ما يلزمني في هذه الحالة، جزاكم الله عنا خيرا؟

ص: 307

ج: يجب عليك سبع كفارات لتسببك في قتل السبعة ممن معك من أسرتك، والكفارة عن كل واحد هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، قال تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1) إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (2)

وعليك التوبة إلى الله عز وجل؛ لتساهلك، وعدم طاعتك لأمك وللناصحين، وعدم العود إلى مثل ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 92

(2)

سورة النساء الآية 92

ص: 308

الفتوى رقم (2337)

س: إنني كنت حاملا، وفي الشهر السابع كسرت حطبا بفأس، ثم عاد علي العود الذي أنا قطعته وضربني في بطني،

ص: 308

وحيث إن الجنين احترك حركة قوية وبعد أسبوع من ذلك نزل الجنين ميتا وهو أنثى، فما يجب أن أفعله نحو ذلك؟ علما إنني غير متعمدة، وأن هذا الجنين آخر حمل لي، من غيره تسعة الذين لم يعيشوا، وأنا عمري الآن ما بين 70 إلى 80، أفتني جزاك الله عني خيرا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك دية هذا الجنين، وهي نصف عشر دية أمه، وقدرها بالأريلة السعودية الورقية ألفان (1) إلا أن يتنازل عنها ورثته، ولا إرث لك منها، وعليك كفارة القتل خطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجديها فعليك صيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (2) إلى أن قال سبحانه: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (3) سورة النساء، الآية 92. .

ونسأل الله أن يعظم أجرك وأن يعينك على أداء الواجب.

(1) التقدير وقت إعداد الفتوى عام 1399 هـ.

(2)

سورة النساء الآية 92

(3)

سورة النساء الآية 92

ص: 309

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 310

الفتوى رقم (4729)

س: إنني كنت أسير بسيارتي في طريق الكباري بالرياض، وفجأة خرج علي رجل وقطع الطريق علي ولم أستطع التصرف، تفاديا لسلامته؛ لأنه فاجأني والسيارة تسير، فحدث دهس نتج عنه وفاة المذكور ساعة الحادث، رغم أن السير كان عاديا وخاليا من السرعة، غير أن المذكور كان مخالفا ولذا فقد قرر المرور ما نسبته 50% خطأ من قبله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونظرا إلى أني حكم علي صلحا بما نسبته 70% وبقي ما يلزم من كفارة فإني أتقدم مستفتيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليك كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك؛ لقوله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1)

(1) سورة النساء الآية 92

ص: 310

إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (1) سورة النساء، الآية 92. .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 92

ص: 311

الفتوى رقم (20667)

س: في يوم من الأيام كنت جالسة وكانت عندي جارتي وكان عندنا ابني الصغير، ثم إنني قمت بتوديع جارتي التي كانت في زيارة لي ذهب الطفل من بيننا واتجه نحو وعاء به ماء فيه ملابس كنت أقوم بغسلها في دورة المياه، وكنت حريصة على قفل دورة المياه خوفا على ابني من اللعب بالماء، إلا في هذه المرة نسيت الباب مفتوحا وعندما كنت أبحث عنه وجدته مكبوبا على وجهه في الصحن الذي كنت أغسل فيه الملابس، وقد فارق الحياة والحمد لله على قضائه وقدره، سؤالي: أشعر بندم وحزن شديد وأحس أنني كنت السبب في وفاته، فهل ترون أنني كنت السبب في وفاته؟ وهل ترون علي شيئا في ذلك؟

ص: 311

ج: لا حرج عليك ولا كفارة في موت ابنك لسقوطه في الوعاء المعد لغسل الملابس؛ لعدم ثبوت تسببك في سقوطه وموته؛ لأن وضع مثل ذلك الوعاء في دورة المياه مما جرت العادة به، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 312

الفتوى رقم (20781)

س: في يوم من الأيام كنت حاملا في الشهر السادس، ذهبت لآخذ تمر، وكنت زعلانة، وكان هذا التمر في حوض له جدار؟ لا بد أن أنحني على الجدار لآخذ هذا التمر، فضغطت ببطني على الجدار لآخذ التمر، وبعدها أحسست بمغص لمدة شهر، ثم خرج الجنين وهو ميت، علما أنني لم أكن قاصدة أن أضر هذا الجنين بأي حال من الأحوال، وهذه الحادثة لها أكثر من عشرين سنة، ووالد الجنين الآن متوفى. أرجو من الله ثم من فضيلتكم إفتائي هل علي شيء في هذا الأمر، والله يحفظكم.

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت وكان الحمل قد نفخت فيه الروح فإن عليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي

ص: 312

فإنك تصومين شهرين متتابعين ستين يوما؛ لأنك بهذا العمل متسببة في قتل هذا الحمل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 313

الفتوى رقم (13915)

س: حصل علي حادث انقلاب بسبب نوم بعد قدرة الله جل وعلا، ونتج عن الحادث ما يلي:

وفاة زوجتي في الحال، والدتي كانت في حالة غيبوبة من جراء الحادث لمدة شهرين، ثم بعدها صحت وتكلمت وعرفت كل شيء، ثم حصل لها مضاعفات أخرى، بصدرها بلغم، وتوفيت بعد مضي ثلاثة أشهر من الحادث، وهي لا زالت بالمستشفى لم تخرج. السؤال: ماذا يلزمني في الرقبتين: الأولى في الحال والثانية مضى عليها ثلاثة أشهر وهي على قيد الحياة، فإذا كان يلزمني كفارة.

ج: يجب عليك كفارتان لتسببك في وفاة زوجتك ووالدتك، والكفارة عن كل واحدة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد

ص: 313

فصم شهرين متتابعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 314

السؤال الأول من الفتوى رقم (20463)

س1: أنا شاب وقع لي حادث صدم إنسان انتقل على إثرها إلى رحمة الله، إن شاء الله، وذلك عن طريق الخطأ، ولي خال يعمل معيدا في كلية التربية، وله زميل، وهو: رئيس أحد الأقسام في الكلية ورئيس هيئة الإغاثة الإسلامية في المنطقة التي أسكنها، وأفاد بأنه يعرف دكتورا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بكلية الدعوة، وأثنى عليه وعلى أمانته وصدقه، وأخبرنا هذا الدكتور الذي يعمل في الجامعة بأنه سوف يخدمنا في هذا الموضوع لوجه الله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يأخذ المبلغ المطلوب للإعتاق وقدره عشرة آلاف ريال سعودي ويرسلها إلى شخص آخر في موريتانيا يثق به ليقوم بالإعتاق، فقمت بإدخال المبلغ المطلوب في حسابه في البنك؛ لأنه بعيد عني جدا، ثم قمت - وذلك لزيادة التأكد من ثقة هذا الدكتور- وسألت عنه شخصا آخر، وهو شخص موثوق به، وأفاد بأنه شخص ثقة جدير

ص: 314

بالأمانة وحفظها. والسؤال: هل تسقط هذه الرقبة من ذمتي؟

ج1: إذا ثبت لديك وجود أرقاء فأعتقت رقبة مؤمنة كفارة عنك سواء أعتقتها بنفسك أو عن طريق من تثق به من إخوانك المسلمين- فتبرأ ذمتك بذلك والحمد لله، مع العلم أن كفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين عند العجز عن العتق، وليس فيها إطعام.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 315

س2: إذا لم تكن هذه الفلوس من ملكي الخاص وإنما هي من عند إخواني نظرا لأنني كنت طالبا في الجامعة، فهل هي تجزئ عني أم لا بد أن تكون من ملكي الخاص؟ أفيدوني.

ج2: لا يلزمك أن يكون ثمن الرقبة من ملكك الخاص، فإذا ساعدك إخوانك على تحصيل ثمنها فلا حرج عليك في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 315

الفتوى رقم (9188)

س: أفيد فضيلتكم بأنه قد سبق أن ثار مني طلقة بطريق الخطأ، وأصبت حرمة وتوفيت على إثر الطلقة، حيث إن الحرمة

ص: 315