المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الرضاع

- ‌صور من آثار الرضاع

- ‌ هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها

- ‌ اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين

- ‌ حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه

- ‌ الرضاع المحرم ما كان في الحولين

- ‌هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة

- ‌النفقات والحضانة

- ‌ إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت

- ‌ تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره

- ‌الإنفاق على الحيوان

- ‌الحضانة

- ‌القصاص وما يتعلق به

- ‌قتل النفس

- ‌ الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات

- ‌الديات

- ‌ الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ دية اليهودي والنصراني

- ‌ إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه

- ‌(إجهاض) الجنين المشوه الذي متحقق موته بعد ولادته

- ‌ حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام

- ‌ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر

- ‌ امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل

- ‌ إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء

- ‌ دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام

- ‌إذا قتل الصائل هل عليه كفارة

- ‌ من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ

- ‌ فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة

- ‌ والدي عليه كفارة قتل الخطأ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه

- ‌ حصل علي حادث مروري بسيارتي، نجم عن الحادث وفاة مرافقي

- ‌ لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا

- ‌ تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل

- ‌ حاملا في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيلا، فلما كان من الغد سقط الولد ميتا

- ‌ حصل علي حادث وتوفي صاحب السيارة التي تصادمنا معها

- ‌ نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة، فتسببت في موتها فورا

الفصل: ‌ تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره

وتزوجت زوجا آخر وبعد فترة من الزمن توفيت هذه الزوجة فهل يلزم زوجها الثاني الحج عنها؟ وإنه قيل إن حجتها على زوجها الأول ولا تلزم الثاني.

ج2: لا يلزم زوجها الأول ولا زوجها الثاني الحج، ولا الاعتمار عنها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 172

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18375)

س2: هل يجوز للزوجة تحمل نفقات حج الزوج المحرم لها وحج أولادها؟

ج2:‌

‌ تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره

ما زاد عن نفقة الحضر التي تجب عليه لها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 172

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (2512)

س2: ما حكم نفقة والدي علي في المسكن والمأكل حيث إنني طالب ولم أعمل بعد؟

س3: معي ثمانون جنيها أنفق منها على المسكن والملبس وشراء كتب الدراسة الجامعية، فهل أنفقها على المأكل أيضا وأترك والدي حتى يجعل الله لي مخرجا؟

ج2، 3: إذا كنت معسرا ليس لديك من المال أو الكسب ما تسكن به أو تأكل وتشرب وتكتسي منه وجب على والدك الموسر أن يسكنك ويكسوك ويطعمك في حدود طاقته بقدر ما تحتاجه في ذلك، وإذا كان لديك من المال أو الكسب ما يكفيك لم يجب على والدك الإنفاق عليك، بل تكون نفقتك من مالك أو كسبك في سكناك وكسوتك وطعامك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 173

الفتوى رقم (16476)

س: لي اثنتان من البنات، ربيتهما وكفلتهما حتى أصبحتا

ص: 173

معلمتين، ومضى عليهما ثلاث سنوات منذ توظفتا في التعليم، وإنني لا أعلم أنني أخذت منهما ريالا واحدا، حيت إنهما يستلمان شهريا تسعة آلاف ريال، وما زالا يحملاني مصاريفهما والسكن وأيضا لدي أولاد صغار، فهل هؤلاء البنات المعلمات المشار إليهما لهما حل أن أصرف عليهما من مال المجموعة أم تقومان بمصاريفهما أسوة بالباقين من إخوانهما؟ حيث إن سهمهما الشرعي يأخذانه كاملا بعد وفاتي، وهذا فريضة من الله.

ج: النفقة إنما تجب عليك لمن احتاج من أولادك وليس له كسب، أما من استغنى بكسبه فلا يجب عليك الإنفاق عليه لعدم الحاجة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 174

الفتوى رقم (8196)

س: والدي قد افترق عن أمي من فترة، ويعيش مع زوجته الثانية، وأصبحت أنا مسئولا عن والدتي وعن البيت، ونحن ثلاثة إخوان، كل منهم في عمله، ما عدا أنا أدرس ومسئول عن كل شيء، وإنني آخذ هذه المصاريف التي تصرف في البيت من محل

ص: 174

تجارة يملكه والدي، وهو الذي يأمرني بهذا ويقول لي: أي شيء ناقص في البيت خذ فلوسها من المحل، ومع مرور الأيام قد توفرت لدي بعض الفلوس، فاشتريت بهذه الفلوس قطعة أرض لنفسي، وأبي لا يدري بشيء عن هذه الأرض، وإذا قلت لوالدي عن هذا سوف يزعل، ولا أدري، ولذلك أنا متألم على هذا الفعل، ولا أدري أن هذا حرام أم حلال؟ لأنه أعطاني السلطة أن آخذ ما أحتاجه للبيت، وهذا العمل الذي قمت به توفير من مصاريف المنزل، فأرجو من سعادتكم التكرم والرد على هذا الرسالة؛ لأنني بصراحة متألم جدا لعدم قولي لوالدي عن هذا العمل، وهل هذه خيانة لوالدي أم لا؟ وأنا إذا قلت لأبي: أخذت كذا وكذا يقول لي: لا تقل لي: أخذت كذا وكذا. والله الموفق.

ج: يجب عليك إعادة ما توفر عندك من مصاريف النفقة إلى والدك بما فيها الأرض التي اشتريتها من متوفر المال الذي أخذته على أساس أنك تنفقه على البيت ولكنك لم تنفقه؛ لأن إذنه لك بأن تأخذ من المحل بقدر ما يحتاجه البيت، فالمتوفر ومنه قيمة الأرض لم يدخل في الإذن، فلم يكن مباحا لك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 175

الفتوى رقم (17112)

س: والدتي كبيرة السن، وتعاني من مرض شلل نصفي، وتم ترقيدها في مستشفى الحمادي بالرياض على حسابنا الخاص، وكلفت (15065) ريالا، وقام بعض الأقارب بالتبرع لها بمبالغ، وتم كذلك تبرعات من أحد الأسر المالكة جزاه الله خيرا، وجملة ما تم جمعه مبلغ وقدره (32700) ريال، وتم تسديد المستشفى بمبلغ (15060) ريالا من هذا المبلغ، وصرف من الباقي ملحق لها تسكن فيه داخل المنزل، وباقي المبلغ أذنت لي بأخذه لحسابي الخاص، والتصرف فيه، فهل يجوز لي أخذه أم لا؟ وهل أقبل جمع باقي التبرعات من المسلمين أم لا؟ حيث إنني وكيلها وابنها، أرجو من سماحتكم الإفادة.

ج: المتبقي من التبرعات التي لوالدتك المشلولة يرصد لحاجتها ولا تتصرف أنت فيه لمصلحتك، وعليك أن لا تقبل التبرعات لصالح والدتك إلا عند الحاجة، وإن كان بإمكانك الإنفاق على والدتك فهذا هو الواجب وهو من الإحسان، قال تعالى:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (1) والنفقة من الإحسان، وفي الصحيح لما «سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال:

(1) سورة الإسراء الآية 23

ص: 176

أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك (1) » ، والنفقة من البر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأدب (5971) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2548) ، مسند أحمد بن حنبل (2/391) .

ص: 177

الفتوى رقم (16335)

س: أنا امرأة كبيرة في السن، وزوجي متوفى، ويأتيه تقاعد من العمل مبلغ قدره (1500) ريال، وله بنت عمرها 22 عاما، وولد عمره 16 عاما، والمبلغ قسم لكل واحد منا (500) ريال، ولهم أخ كبير موظف وراتبه (3000) ريال وله زوجة وأولاد، وراتبه لا يكفي للصرف عليهم جميعا، سؤالي هو: هل يحق لي الصرف من هذا التقاعد عليهم (الولد والبنت) لأنني أضطر أحيانا للسلف من الناس إذا احتجت إلى مبلغ معين، ولا أقدر أن أصرف منه، خوفا من الله، حيث إنه مال يتامى يأتيهم من تقاعد والدهم أو أصرف عليهم منه فقط، ولا يحق أن أصرفه في حاجات للبيت وغيره.

ج: يجوز لك الصرف من رواتب أولادك التقاعدي على نفسك وأولادك وعلى بيتك بقدر الحاجة.

ص: 177

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 178

الفتوى رقم (8493)

س: أنا رجل كبير في السن أبلغ من العمر 61 عاما، وقد أصبت في حادث سيارة، حيث انكسرت رجلي اليمنى من الفخذ ويدي اليسرى من الكتف قبل تسعة أعوام، وفي رجلي عدة عمليات متوالية، وعدة مسامير داخل فخذ رجلي، والآن ضعف نظري حتى كدت أفقد بصري، وما يعلم بحالي إلا الله سبحانه وتعالى، حالتي الاجتماعية والمادية أعمل حارسا بشركة أبناء الخريف براتب شهري قدره ألفا ريال (2000) وأستأجر مسكنا في عتيقة وأعول أسرة قوامها ثلاثة أولاد كلهم ذكور، واثنان من أولادي هم سبب طلبي لفتواكم، أكبر أبنائي هو محمد ويبلغ من العمر 22 عاما، يطلب مني تزويجه وأنا يدي خالية من المال، أدخلته المدرسة رفض، طلبت منه الاعتماد على نفسه في زواجه رفض، بل يمشي مع أصدقائه ليل نهار من مدة ست سنوات، والابن الثاني صالح يبلغ من العمر خمسة عشر عاما أصيب بالشلل في اليد والرجل اليسرى، ويدرس وهو بالغ الحلم ويطلب

ص: 178

مني تزويجه، وثالثهم عبد الحميد، يبلغ من العمر أحد عشر عاما ويدرس، صاحب الفضيلة: أفتوني في أمري فيما يخص زواج هؤلاء الأولاد مع فقري وقلة ما بيدي وخاصة الولد محمد أكبرهم، وهل أنا محمل إثما؟ وأنا أعرف أن زواج الولد على والده ولكن للأسف الشديد ما عندي غير قوت يوم، أفتوني يا صاحب الفضيلة: هل أنا محمل إثما أم أن ذمتي بريئة عند الله؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك ولا حرج في عدم قيامك بتزويجهم؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1) وقوله {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (2) نسأل الله أن ييسر أمركم ويوفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 286

(2)

سورة الحج الآية 78

ص: 179

الفتوى رقم (14485)

س: يتقدم إلى الجمعيات الخيرية بعض الشباب الراغبين في الزواج بطلب مساعدة، مع العلم بأن أولياء أمورهم قادرون على المساعدة ودفع جميع تكاليف الزواج، ولكنهم يرفضون ذلك، فهل يجوز للجمعيات أن تصرف لهؤلاء الشباب مساعدة زواج من الزكاة؟ فنرجو من سماحتكم إفادتنا عن هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا، والله يحفظكم ذخرا للإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: من بلغ سن الزواج من الأبناء وجب على أبيه إعفافه كما يجب عليه الإنفاق عليه لإنقاذ حياته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 180

الفتوى رقم (6346)

س: في الحديث الشريف في باب حق الأب على الابن قال عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك (1) » فهل هذا الكلام ينطبق على البنت التي تعمل براتب جيد ولو أن والدها ليس بحاجة مادية إليها ما دامت تحت ولايته؟

(1) سنن ابن ماجه التجارات (2291) .

ص: 180

ج: الحديث يعم الابن والبنت، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها:«إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم (1) » رواه الخمسة، لكن يشترط ألا يكون في ذلك ضرر بين على الولد ذكرا كان أو أنثى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا ضرر ولا ضرار (2) » ، وما جاء في معناه من الأدلة، وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثرا بل يأخذه لحاجة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي الأحكام (1358) ، سنن النسائي البيوع (4449) ، سنن أبو داود البيوع (3528) ، سنن ابن ماجه التجارات (2290) ، مسند أحمد بن حنبل (6/162) ، سنن الدارمي البيوع (2537) .

(2)

سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .

ص: 181

الفتوى رقم (455)

الحمد لله وحده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على خطاب معالي رئيس المكتب الخاص لجلالة الملك حفظه الله رقم (1489 \ 93 هـ) وتاريخ 19 \ 3 \ 1393 هـ والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بشرح فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المتضمن أن امرأة تقدمت لجلالة الملك بمعروض ذكرت فيه أن زوجها توفي وترك ستة أبناء

ص: 181

قصر، ولهم أخوان من أبيهم موظفان، والتمست تكليفهما بالصرف على إخوتهما، ويطلب معاليه الإفادة هل الأخ ملزم بالصرف على إخوانه شرعا، للعرض عن ذلك على أنظار جلالته؟

وبدراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بما يلي:

المذهب أن الإنسان تلزمه نفقة كل قريب له؛ وذلك بثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون فقيرا لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره عليه.

الثاني: أن يكون ما ينفقه المنفق فاضلا عن نفقة نفسه ونفقة من هو أولى بالإنفاق عليه من ذلك الشخص المنفق عليه، كزوجه ووالده وولده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله:«إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته (1) »

(1) الشافعي 2 / 68، 68- 69، وأحمد 3 / 305، ومسلم 2 / 693 برقم (997) ، وأبو داود 4 / 266 برقم (3957) ، والنسائي 5 / 70، 7 / 304 برقم (2546، 4653، 4653) ، وعبد الرزاق 9 / 144 برقم (16681) ، وابن خزيمة 4 / 100، 102، برقم (2445، 2452) ، وابن حبان 2 / 128، 131- 132، 303، 304، 306 برقم (3339، 3342، 4931، 4932، 4934) والبيهقي 10 / 309، 309- 310، 310

ص: 182

الثالث: أن يكون المنفق وارثا بالفعل؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (1) وذلك أن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فتعين أن يختص بوجوب نفقته علي دون غيره، ولا يؤثر على وجوب النفقة كون المنفق عليه ليس وارثا للمنفق، وبهذا قال الحسن ومجاهد والنخعي وقتادة والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو ثور، فإن كان للفقير أكثر من وارث يستطيع النفقة فإن نفقته على ورثته بقدر إرثهم ما لم يكن أحد الورثة أبا، فإن كان فيهم أب وجبت النفقة عليه وحده لقوله تعالى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} (2) وقوله لهند زوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (3) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

(1) سورة البقرة الآية 233

(2)

سورة البقرة الآية 233

(3)

صحيح البخاري النفقات (5364) ، صحيح مسلم الأقضية (1714) ، سنن النسائي آداب القضاة (5420) ، سنن أبو داود البيوع (3532) ، سنن ابن ماجه التجارات (2293) ، مسند أحمد بن حنبل (6/206) ، سنن الدارمي النكاح (2259) .

ص: 183

الفتوى رقم (3466)

س: لي أخ أصغر مني مريض بمرض لا يمكنه من الكسب مدى الحياة، وليس له مورد رزق خارجي، ويقيم مع والدي المتعدي سن السبعين بالقاهرة بنفس المنزل، والدي له دخل يكفيه هو ووالدتي فقط، وأنا أقوم بمساعدتهم جميعا بتوفيق من الله، والسؤال: هل نفقات علاج أخي ونفقات إعاشته التي أرسلها لهم هل يمكنني احتسابها من ضمن زكاة المال التي أخرجها أم لا تجوز الزكاة في هذه الحالة؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخيك وعجزه عن الكسب وحاجته إلى النفقة وما يعالج به نفسه، وأن والديكما ليس لديهما من المال إلا قدر ما يكفيهما فقط - وجب عليك النفقة على أخيك ودفع ما يحتاجه للعلاج، ولا يجوز أن تحتسب ذلك من الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 184

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8442)

س 3: كان والدي رحمه الله يقوم بشراء حاجيات ومستلزمات المعيشة المنزلية، وسداد فواتير الكهرباء والهاتف وخلافها من المصروفات المنزلية، أما الآن فنحن لا ندري ما نفعل، حيث إن الورثة يسكنون في منازل متفرقة، فمنهم من يسكن في السكن الذي كان الوالد قد بناه في الماضي، ومن ثم وهبه إلى زوجاته قبل وفاته، مع العلم أن المساكن التي وهبها والدي لزوجاته تعتبر أمام الناس منزله هو، حيث إنه كان يسكن بها، فأفيدونا جزاكم الله خيرا بخصوص مصروفات هذه المساكن والورثة الساكنين فيها، أتحسب مصروفاتها على جميع الورثة أم على من يسكن بها فقط أم يكلف سكان كل منزل بمصروفهم؟ مع العلم أنهم جميعا غير معسرين.

ج 3: النفقة الواجبة على المتوفى انتهت بموته، وعلى كل أهل بيت أن يتولوا النفقة على أنفسهم أو بواسطة وليهم إن كانوا قاصرين، وإذا حصل اختلاف فمرد ذلك المحكمة الشرعية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 185

الفتوى رقم (11246)

س: أسكن مع أحد إخواني وأشتغل براتب قليل، ولا أدفع معه شيئا من مصاريف البيت، وإذا دفعت شيئا يرغمني على أخذ قيمة ما دفعت في أي شيء أجيبه للبيت وأخشى أن يكون علي شيء في ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك مادام أن نفس أخيك قد طابت بالإنفاق عليك ما دمت عنده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 186

الفتوى رقم (21489)

س: إنني امرأة مطلقة ولي بنت لها (4) سنوات، وإن والدها يبعث لي كل شهر نفقتها، وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أتصرف في نفقة ابنتي عند الضرورة لأغراض خاصة بي أو بأهلي؟ وهل يجوز لي أن أتصدق منها وإن كان نعم فلمن يعود الأجر والثواب؟ علما أنني أعيش في بيت أبي مع إخواني وأخواتي وفيهم الصغير مما يجعلني أفكر عند شراء شيء لابنتي من نفقتها أن أشتري لإخوتي الصغار معها، فهل علي إثم في هذا أم لا؟

ص: 186

ج: الأصل في المال الذي يدفعه الأب مصاريف لابنته أنه حق لابنته، فيصرف عليها منه نفقة وكسوة، وإذا دعت الضرورة لك بالأخذ منه بقدر الضرورة جاز ذلك، وأما الصدقة فلا تتصدقي منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 187