المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الرضاع

- ‌صور من آثار الرضاع

- ‌ هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها

- ‌ اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين

- ‌ حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه

- ‌ الرضاع المحرم ما كان في الحولين

- ‌هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة

- ‌النفقات والحضانة

- ‌ إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت

- ‌ تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره

- ‌الإنفاق على الحيوان

- ‌الحضانة

- ‌القصاص وما يتعلق به

- ‌قتل النفس

- ‌ الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات

- ‌الديات

- ‌ الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ دية اليهودي والنصراني

- ‌ إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه

- ‌(إجهاض) الجنين المشوه الذي متحقق موته بعد ولادته

- ‌ حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام

- ‌ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر

- ‌ امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل

- ‌ إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء

- ‌ دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام

- ‌إذا قتل الصائل هل عليه كفارة

- ‌ من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ

- ‌ فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة

- ‌ والدي عليه كفارة قتل الخطأ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه

- ‌ حصل علي حادث مروري بسيارتي، نجم عن الحادث وفاة مرافقي

- ‌ لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا

- ‌ تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل

- ‌ حاملا في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيلا، فلما كان من الغد سقط الولد ميتا

- ‌ حصل علي حادث وتوفي صاحب السيارة التي تصادمنا معها

- ‌ نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة، فتسببت في موتها فورا

الفصل: ‌ حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

ج: يجب عليك الكفارة عن كل واحد من الثلاثة إن كنت أنت المتسبب في وفاتهم، وكذا إذا كنت مشتركا في السبب فإنك تكفر أيضا؛ لأن الكفارة لا تتجزأ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين عن كل شخص، قال تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1) إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (2) وإن لم تقدر على الكفارة فهي دين في ذمتك تؤديها متى قويت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 92

(2)

سورة النساء الآية 92

ص: 272

الفتوى رقم (6647)

س 1: ما‌

‌ حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

؟

ج 1: تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم تركته عليهم.

ص: 272

س2: هل علي الصوم بعد سداد الدية وما مقداره وهل هو متتابع أو لا، وهل يمكن تجزئته أو الإطعام عنه؟

ج 2: تجب عليك كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها فصم شهرين متتابعين، ولا يصح تجزئة صومهما، ولا يجزئ إطعام المساكين في كفارة القتل خطأ؛ لأنه لم يثبت ذلك في كفارة القتل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا.

س 3: إن كان الحادث مشتركا بنسب بين السائقين فهل له علاقة بالسؤالين؟

ج 3: إن كان الحادث مشتركا بنسب بين السائقين وجب على كل مشترك في القتل من الدية بقدر نسبته، أما الكفارة فعلى كل مشترك في القتل الخطأ كفارة ولو كانت نسبته أقل، وأما من كان خطؤه 100% فعليه وحده الكفارة دون غيره، وعلى عاقلته الدية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 273

الفتوى رقم (3998)

س: رجل قتل رجلا بعيار ناري غير متعمد، ودفعت الدية

ص: 273

فما يجب عليه من الكفارات رحمكم الله؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، هذا هو الذي دل عليه القرآن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 274

الفتوى رقم (2822)

س: حدث لي حادث قضاء وقدرا وكان كما يلي: عندما كنت عائدا من عملي ذهبت لأدرس زرعا لي، وعندما تحركت سيارتي إذا ببنتي الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات دهست وماتت، وذلك دون أن أرى أنها كانت وراء السيارة. أرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائي عما يجب علي شرعا من فدية. علما بأني مزارع أعمل طيلة النهار والصيام أصعب علي.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فقتلك إياها خطأ لتفريطك في تفقد ما حول سيارتك، وعليك ديتها لورثتها، إلا أن يتنازلوا عنها، ولا ترث أنت منها، وعليك أيضا كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، ولا يكفي عن

ص: 274