الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: يجب عليك الكفارة عن كل واحد من الثلاثة إن كنت أنت المتسبب في وفاتهم، وكذا إذا كنت مشتركا في السبب فإنك تكفر أيضا؛ لأن الكفارة لا تتجزأ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين عن كل شخص، قال تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1) إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (2) وإن لم تقدر على الكفارة فهي دين في ذمتك تؤديها متى قويت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 92
(2)
سورة النساء الآية 92
الفتوى رقم (6647)
س 1: ما
حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى
؟
ج 1: تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم تركته عليهم.
س2: هل علي الصوم بعد سداد الدية وما مقداره وهل هو متتابع أو لا، وهل يمكن تجزئته أو الإطعام عنه؟
ج 2: تجب عليك كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها فصم شهرين متتابعين، ولا يصح تجزئة صومهما، ولا يجزئ إطعام المساكين في كفارة القتل خطأ؛ لأنه لم يثبت ذلك في كفارة القتل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا.
س 3: إن كان الحادث مشتركا بنسب بين السائقين فهل له علاقة بالسؤالين؟
ج 3: إن كان الحادث مشتركا بنسب بين السائقين وجب على كل مشترك في القتل من الدية بقدر نسبته، أما الكفارة فعلى كل مشترك في القتل الخطأ كفارة ولو كانت نسبته أقل، وأما من كان خطؤه 100% فعليه وحده الكفارة دون غيره، وعلى عاقلته الدية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3998)
س: رجل قتل رجلا بعيار ناري غير متعمد، ودفعت الدية
فما يجب عليه من الكفارات رحمكم الله؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، هذا هو الذي دل عليه القرآن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2822)
س: حدث لي حادث قضاء وقدرا وكان كما يلي: عندما كنت عائدا من عملي ذهبت لأدرس زرعا لي، وعندما تحركت سيارتي إذا ببنتي الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات دهست وماتت، وذلك دون أن أرى أنها كانت وراء السيارة. أرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائي عما يجب علي شرعا من فدية. علما بأني مزارع أعمل طيلة النهار والصيام أصعب علي.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فقتلك إياها خطأ لتفريطك في تفقد ما حول سيارتك، وعليك ديتها لورثتها، إلا أن يتنازلوا عنها، ولا ترث أنت منها، وعليك أيضا كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، ولا يكفي عن