المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الرضاع

- ‌صور من آثار الرضاع

- ‌ هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها

- ‌ اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين

- ‌ حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه

- ‌ الرضاع المحرم ما كان في الحولين

- ‌هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة

- ‌النفقات والحضانة

- ‌ إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت

- ‌ تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره

- ‌الإنفاق على الحيوان

- ‌الحضانة

- ‌القصاص وما يتعلق به

- ‌قتل النفس

- ‌ الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات

- ‌الديات

- ‌ الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ دية اليهودي والنصراني

- ‌ إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه

- ‌(إجهاض) الجنين المشوه الذي متحقق موته بعد ولادته

- ‌ حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام

- ‌ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر

- ‌ امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل

- ‌ إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء

- ‌ دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام

- ‌إذا قتل الصائل هل عليه كفارة

- ‌ من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ

- ‌ فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة

- ‌ والدي عليه كفارة قتل الخطأ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه

- ‌ حصل علي حادث مروري بسيارتي، نجم عن الحادث وفاة مرافقي

- ‌ لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا

- ‌ تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل

- ‌ حاملا في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيلا، فلما كان من الغد سقط الولد ميتا

- ‌ حصل علي حادث وتوفي صاحب السيارة التي تصادمنا معها

- ‌ نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة، فتسببت في موتها فورا

الفصل: ‌ لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا

ويسأله سبحانه الأجر على مصيبته، والسلامة والعافية في دينه ودنياه، ولا علاقة لذلك بما ذكرت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 403

الفتوى رقم (19317)

س:‌

‌ لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا

؟ .

ج: إذا كانت أم الطفل مفرطة في تركه عند الخزان وهو مفتوح فإن عليها الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإن لم تكن مفرطة بأن تركته في مكان آمن ولكنه دب حتى وصل إلى الخزان فلا شيء عليها، لأن الأصل براءة الذمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 403

الفتوى رقم (19315) .

س: امرأة تسأل وتقول: إنها بكر، وتزوجت، وبعد مضي الشهور الأولى من الزواج حملت اسطوانة غاز، فنزل منها دم وسقط جنين من بطنها، ولم تكن تعلم أنها حامل. هل يجب عليها شيء من جهة تسببها في سقوط الجنين؟

ج: إذا كان الحمل الذي سقط قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن على الحامل الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين؛ لأنها متسببة في قتله بحمل الثقيل، وإن كان الحمل دون الأربعة أشهر فلا شيء عليها؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 404

الفتوى رقم (19451) .

س: كنت حاملا في الشهر التاسع، وشعرت ببعض الآلام التي ألزمتني مراجعة المستشفى، وأفادني الطبيب المختص بإجراء عملية جراحية سريعة لإنقاذ الجنين، حيث تتعذر الولادة بطريقة طبيعية، رفضت تلك العملية وأفادني الطبيب بأنه إذا لم أوافق على إجراء العملية بهذه السرعة فإن ذلك خطر على الجنين،

ص: 404

وربما يتعرض للوفاة، وفعلا قد توفي في بطني بعد أيام قلائل.

فضيلة الشيخ: هل علي إثم في ذلك وأعتبر نفسي بأنني قد تسببت في وفاته نظرا لرفضي العملية التي سوف تكون إنقاذا لحياته المهددة بالخطر بمشيئة الله حسب إفادة الأطباء، وهل ذلك يوجب علي الكفارة، بصيام شهرين متتالين؟ أفيدوني أفادكم الله مأجورين.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فليس عليك شيء في وفاة الجنين، لأنه لا يعتبر تركك العملية تفريطا في حياته ولا تسببا في وفاته؛ ولأن العملية قد لا يتحقق منها المقصود الذي ذكره الطبيب، والأصل براءة الذمة، والحمد لله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 405

الفتوى رقم (19117) .

س: كنت أقود آلية زراعية ليلا في طريق دولي سريع، وتجر وراءها آلة أخرى والآلة الخلفية ليس بها أنوار خلفية أو عواكس ضوئية، فاضطررت لأخذ الطريق المعاكس حتى أسير بالأنوار الأمامية، وبينما أنا في حالتي تلك حتى أتت سيارة مع الاتجاه الذي أسير فيه، وأخذت المسافة تضيق بيننا حتى اضطررت

ص: 405

للخروج خارج الطريق، والمكينة الخلفية لا زالت على الطريق فاصطدمت بها السيارة، وأسفر الحادث عن موت اثنين من ركابها، وقد حكم علي بقانون البلاد الوضعي بالسجن لمدة سنة غيابيا، ولكني أريد الحكم الشرعي في ذلك، فهل علي كفارة أو عتق رقبة أو دية لأهليهم، أم ليس علي شيء؟ نرجوا إفادتنا بما علينا من حق الله عز وجل ومن حقوق لأهل الموتى. وجزاكم الله خيرا وأطال الله في أعماركم وزادكم الله علما.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليك الدية عن كل نفس تسببت في قتلها وعليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم شهرين متتابعين عن كل نفس؛ لأنك مفرط لسيرك في الطريق المعاكس، والآلة الخلفية التي تجرها الآلة الزراعية التي تقودها ليس بها أنوار خلفية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 406

الفتوى رقم (19168) .

س: إن والدتي رحمها الله وقبل أن تتوفى أوصت بالسؤال حول مشكلة وقعت عليها منذ 20 سنة، وهي أنها أثناء ولادتها

ص: 406

لأحد أطفالها تقول: إن النساء اللاتي كن يمسكنها أثناء الولادة قد تركنها فوقعت على وليدها فمات، فهل يلحقها في ذلك شيء كعتق رقبة أو دية أو صيام؟ وإذا كان عليها صوم فهل أصوم عنها أو أخرج فدية عن الصوم؟

ج: لا شيء على والدتك؛ لأن سقوطها ليس باختيارها ولكنه بسبب إطلاق القابلات لها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 407

الفتوى رقم (19016) .

س: إنني امرأة أطلب الإفتاء في وفاة ولدي الذي توفي قبل 30 سنة تقريبا، والقصة أن هذا الولد كان مسهرني طول ليلى، وفي آخر الليل وعندما نام وضعته بجانبي بعيدا عني قليلا، ثم نمت، وعندما صحيت الفجر وجدته قد توفي، وذلك بسبب عنز من الغنم بركت عليه بشقها، حيث كنا بادية، وهذا سبب وفاته، وإني أطلب إفتائي ماذا يكون علي من الحقوق الشرعية لهذا الطفل؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك في وفاة الطفل المذكور، حيث إنك لم تفرطي في حقه؛ لأنه نائم إلى جانبك

ص: 407

وجاءه شيء طارئ خارج عن الحسبان، والأصل براءة الذمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 408

الفتوى رقم (19390) .

س: أفيد سماحتكم بأنه لدي أخ شقيق لي يبلغ من العمر سبع سنوات، وكنت أقود سيارة ورجعت بالسيارة للخلف، وكان راكبا متعلقا بالسيارة مختفيا عني، وقلت له: هل نزلت؟ قبل أن أرجع للخلف، قال لي: نعم، وكذب علي؛ لذلك أراد الله علي أن أصدمه بالسيارة من الخلف وانضغط على حراثة كانت واقفة، وذلك بغير إرادتي وانكسرت رجله، وبعد خمسة عشر يوما توفي في المستشفى. أفيدونا جزاكم الله خيرا: هل علي صيام شهرين أو إعتاق رقبة أو دية؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن عليك الكفارة؛ لأنك مفرط بعدم التأكد من نزول أخيك الصغير عن خلف السيارة، والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين ستين يوما، مع التوبة إلى الله تعالى.

ص: 408

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 409

الفتوى رقم (16129) .

س: منذ أربعين سنة تقريبا كان والدي وعمي يسكنان في منزل واحد، وكل بعائلته، وقد كان لكل واحدة من زوجاتهما غنم تخصها من قبل أهلها، وحصل أنه سافر عمي وكان والدي العائل الوحيد للعائلتين، وفي أحد الأيام قام أقارب زوجة عمي بالزيارة لها، عند ذلك قام والدي وحاول أن يذبح من غنم والدتي الخاصة بها، إلا أنها رفضت ومنعته من أن يأخذ شيئا من الغنم، وقالت له: اذهب إلى زوجة أخيك وخذ من غنمها فإن الضيوف من أقاربها، بعد هذا القول أصر والدي بالأخذ من غنمها بالقوة، بل إلى أكثر من ذلك، حيث قام بضربها في مختلف جسمها ودفعها على الأرض، ووقعت وهي حامل في شهرها التاسع، مما أدى هذا الفعل إلى أجهاضها بعد عشرة أيام تقريبا بطفلتين، خرجت الأولى منهن ميتة، والثانية مكثت يومين ثم توفيت، وحدثتني والدتي عن هذا الموضوع، وقالت أيضا: إن الضرب كان واضحا على الجنين، مما يدل أن الوفاة كانت من أثر

ص: 409

الضرب، أرجو من فضيلتكم في نهاية سؤالي هذا بيان الحكم على والدي، وماذا عليه أن يفعل الآن بالتفصيل؟ والله يحفظكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والدك كفارة قتل الخطأ لتسببه في وفاة الجنين وكفارة أخرى لتسببه في وفاة البنت التي ولدت حية ثم ماتت بسبب الجناية، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة عن كل واحدة من الطفلتين، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين عن كل منهما، وعليه أن يدفع لأمهما نصيبها من دية كل منهما إن لم تسمح، والدية هي عشر دية الأم عن الجنين الذي سقط ميتا، ودية كاملة عن الثاني الذي سقط حيا، وباقي الدية لبقية الورثة إن لم يسمحوا، أما المتسبب في القتل وهو أبوك فلا يرث ولا يحجب أحدا عن الإرث من الطفلتين؛ لكونه قاتلا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 410

الفتوى رقم (17956) .

س: سافرت بعائلتي إلى مكة المكرمة قبل حوالي خمسة عشر يوما، وعندما أردت العودة إلى مقر إقامتي في ضواحي مدينة بيشة

ص: 410

أركبت أولادي الصغار في صندوق سيارتي الهايلكس غمارتين، وهي بدون شبك (حوض فقط) وفي أثناء سيري هبت ريح عاصفة تسببت في سقوط ابنتي المدعوة (خلود) البالغة من العمر أربع سنوات على الإزفلت، مما تسبب في وفاتها والسؤال: هل علي أو على والدتها كفارة قتل الخطأ؟ علما أن غمارة السيارة تتسع لهم وكان أولادي الثلاثة يرغبون الركوب في صندوق السيارة.

ج: إذا كنت قد أركبت الطفلة المذكورة في صندوق السيارة وليس معها أحد كبير يضبطها ويمسكها عن السقوط فعليك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين؛ لأنك مفرط في فعلك هذا، وإن كان معها من يضبطها ويمسكها لكنه أهمل حتى سقطت فإن الكفارة تكون عليه؛ لأنه هو المفرط.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 411

الفتوى رقم (17719) .

س: أنا صاحب سيارة وسائقها، أوقفتها ونزلت عنها لقضاء لازمي وتركتها تشتغل دون إطفائها وتأمينها بما يثبتها، وما ذلك

ص: 411

إلا غفلة وسهوا مني، وقد تدحرجت السيارة وكان من خلفها طفل صغير بريء، وعلى إثرها أودت بحياة الطفل، فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل يدخل في حكم قتل الخطأ بما نص عليه في الكتاب؟ وإذا الحكم يدخل في قتل الخطأ فخذوا شرحا لحالتي:

لقدر استطاعتي ومعاناة دهري، فأنا رجل فقير عديم المال، لازمني الإعسار حتى في بعض الأحيان يصعب علي جلب قوت الأولاد، له الأمر في هذا الشأن والحكمة في كل حال، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: مريض بالفشل الكلوي الذي أهزل جسدي، فلا استطاعة لي على صيام شهرين متتابعين لمعاناة المرض، وتجلدي له بكل صبر وإيمان، وقد أوصى الأطباء بالإفطار لمعاناتي بمشقة المرض، ففي كلتا الحالتين لا أستطيع تحرير رقبة ولا لي أيضا القدرة في الصيام، وأصبحت الآن محتارا في أمري، في كفارة خطيئتي، فماذا أعمل في هذه الحالة؟ أرجو إجابتي بما يطمئن نفسي وتقر عيني ويهدأ بالي في قبول توبتي.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ لتسببك في وفاة الطفل المذكور، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فتبقى إلى أن تقدر على الكفارة؛ لأن هذا حق لله جل وعلا، وإن لم تتمكن في الحياة فنرجو أن يعفو الله عنك.

ص: 412

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 413

الفتوى رقم (17710) .

س: سافرت في يوم الخميس الموافق 17 محرم 1416 هـ ومعي أحد أبنائي البالغ من العمر خمسة عشر عاما، وقد قدر الله علينا بحادث بأسباب انسلاخ أحد الكفرات الخلفية، مما أدى إلى خروج السيارة عن مسارها وارتطامها بصخرة على جانب الطريق، أدى ذلك إلى وفاة ابني، والحقيقة يا صاحب الفضيلة إنني كنت مسرعا سرعة شديدة، والكفر المنسلخ كان عندي خبر بأن فيه انسلاخ بسيط، ولكني قد سافرت به أكثر من مرة على تلك الحالة. وسؤالي يا صاحب الفضيلة يتلخص فيما يلي:

أولا: ما هي الكفارة المترتبة علي؟ حيث تسببت في وفاة ابني.

ثانيا: هل قد وجبت عليه حجة الإسلام وكيف القيام بأدائها عنه؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن عليك كفارة قتل الخطأ؛ لأن تفريطك سبب الحادث، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين.

وأما الحج فلا يجب على ابنك حج إلا إذا كان له مال

ص: 413

يستطيع أن يحج منه قبل وفاته، فإنه يحج عنه من ماله، وإن لم يكن له مال فلا حج عليه، وإن حج عنه أحد تبرعا فلا بأس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 414

الفتوى رقم (15436) .

س: كنت متوجها في سيارتي إلى المسجد لصلاة العشاء سرعة سيارتي كانت لا تتجاوز 35 كيلو في الساعة، وكانت امرأة على الرصيف الآخر تلعب الرياضة، وفجأة أرادت أن تقطع الطريق إلى الرصيف الآخر دون أن تنتبه إلى خلو الشارع من السيارات، وفاجأتني؛ لأنني عهدتها في الرصيف الآخر فصدمتها بسيارتي رغم كل محاولاتي لتفادي الاصطدام، وماتت لتوها، ولم يكن هناك ممر للراجلين في ذلك الموضع، ولما حضرت الشرطة وبحثوا أسباب الحادث وجدوا أن الخطأ حاصل من المرأة وليس من السائق، وبعد البحث الطويل خلوا سبيلي. كما أخبركم أني رجل مسلم، متزوج ولي 6 أطفال، أعمل بفرنسا، والمرأة التي وقع لها الحادث فرنسية نصرانية، ومعروف أن كل الفرنسيين يستفيدون من التأمين على النفس، أي: أن كل من وقع

ص: 414

له حادث ما يحصل على تعويض عن كل الخسائر الناجمة عن هذا الحادث، وفي حالة الوفاة بسبب ما فإن شركة التأمين تعطي مبلغا من المال لأسرة الضحية، وسؤالي إليكم هل يجب علي صيام شهرين متتابعين وتسليم دية لأهل المرأة، وبالتالي ما حكم الشرع في هذه القضية؟ أفتوني جزاكم الله خيرا، وإن هذا الحادث قد أرقني فإني منذ أن وقع الحادث لم أذق راحة النوم ولا الأكل.

أريد منكم إجابة سريعة. وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته فإنه لا شيء عليك؛ لكونها هي المتسببة في قتل نفسها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 415

الفتوى رقم (15437) .

س: إنني مواطنة من هذا البلد العزيز، وأبلغ من العمر 75 سنة، وقد تزوجت وأنا في الخامسة والعشرين من عمري، وقد أنجبت بنتا بعد زواجي مباشرة، إلا أنني قد غطيتها بصدري أثناء إرضاعها، وعندما صحيت من نومي وجدتها قد فارقت الحياة، وأنا متأكدة أنني المتسببة في وفاتها بدون قصد، وقد أخبرت أباها

ص: 415