المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الرضاع

- ‌صور من آثار الرضاع

- ‌ هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها

- ‌ اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين

- ‌ حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه

- ‌ الرضاع المحرم ما كان في الحولين

- ‌هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة

- ‌النفقات والحضانة

- ‌ إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت

- ‌ تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره

- ‌الإنفاق على الحيوان

- ‌الحضانة

- ‌القصاص وما يتعلق به

- ‌قتل النفس

- ‌ الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات

- ‌الديات

- ‌ الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ دية اليهودي والنصراني

- ‌ إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه

- ‌(إجهاض) الجنين المشوه الذي متحقق موته بعد ولادته

- ‌ حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام

- ‌ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر

- ‌ امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل

- ‌ إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء

- ‌ دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام

- ‌إذا قتل الصائل هل عليه كفارة

- ‌ من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ

- ‌ فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة

- ‌ والدي عليه كفارة قتل الخطأ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه

- ‌ حصل علي حادث مروري بسيارتي، نجم عن الحادث وفاة مرافقي

- ‌ لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا

- ‌ تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل

- ‌ حاملا في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيلا، فلما كان من الغد سقط الولد ميتا

- ‌ حصل علي حادث وتوفي صاحب السيارة التي تصادمنا معها

- ‌ نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة، فتسببت في موتها فورا

الفصل: ‌ تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل

بالحقيقة، فذهب إلى أحد رجال العلم في ذلك الزمان، أي قبل 45 سنة، وسأله عما حصل، فقال له: عليها إطعام 60 مسكينا، إلا أنني بعد إطعام هؤلاء المساكين لم أقتنع، فأرجو من الله ثم من فضيلتكم إقناعي هل ما تصدقت كاف أم هناك أحكام يجب علي أن أفعلها؟ أفتوني جزاكم الله خيرا فيما يجب علي فعله؟ هذا والله يحفظكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين. وأما التكفير في كفارة القتل خطأ بالطعام فلا يجزئ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 416

الفتوى رقم (16059) .

س: إن والدتي‌

‌ تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل

، وبعد ثلاثة أشهر من وفاة البنت توفيت والدتي، فهل عليها كفارة وكيف أقضيها وقد توفيت؟

ج: إذا كانت وفاة الطفلة المذكورة حصلت بسبب اختناقها باللحاف الثقيل الذي وضعته عليها والدتك فإنه يجب على

ص: 416

والدتك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وما دامت قد توفيت فإن كان لها تركة فإنه يكفر عنها من تركتها، بأن يشترى منها رقبة وتعتق إن أمكن، فإن لم يمكن تحصيل الرقبة فإنه يستحب لك أو لأحد أقاربها أن يصوم عنها شهرين متتابعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه (1) » . متفق على صحته، والولي في الحديث هو: القريب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبو داود الصوم (2400) ، مسند أحمد بن حنبل (6/69) .

ص: 417

الفتوى رقم (15337) .

س: سائلة تسأل تقول: إنها كانت حاملا في شهرها التاسع، وكانت عندهم حنفية ماء، أي: تانكي مربع الشكل من الصفيح الأبيض، حيازته متر مكعب من الماء، تقول السائلة: إن الماء كان ينقص في هذا التانكي إلى النصف، مما يضطرها أن تلصق بطنها بالتانكي لغرف الماء منه، وبعد ثلاثة أيام شعرت أن جنينها لا يتحرك في بطنها، فعرضت نفسها على الطبيب فوجد جنينها ميتا في بطنها وتم استخراجه، إلا أن السائلة تخشى أن تكون هي السبب في وفاة جنينها في بطنها، وهي تريد إزالة

ص: 417

الشك باليقين، فهل عليها من كفارة؟ وهي لا تعلم سبب وفاة جنينها في بطنها. أفتونا خطيا، جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير.

ج: يجب على المرأة المذكورة كفارة قتل الخطأ لتسببها في قتل جنينها، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) ، ولا يقطع الحيض التتابع، وعليها أن تصوم بدلا من أيام الحيض مثلها متصلة حتى تكمل الستين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 418

الفتوى رقم (16546) .

س: عندي زوجة وكان لها ابن صغير، وقدر الله أنها نامت عليه وهي ترضعه فمات الطفل، نرجو الإفادة عن ما هي كفارة ذلك؟ وكذلك يوجد لها بنت في السنة الثانية خرجت الزوجة من المنزل لبعض الحوائج وخرجت خلفها الطفلة ووقعت في إناء به ماء (قدر) وماتت الطفلة، هل تجب عليها كفارة أم ما هو المطلوب منها؟

ج: يجب على زوجتك الكفارة بسبب موت الطفل؛ لأنها المتسببة فيه، أما موت البنت فلا شيء عليها فيه لعدم وجود

ص: 418

السبب، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 419

الفتوى رقم (16504) .

س: والدتي كانت طاعنة في السن ومريضة، وكان المفتاح على السيارة، وقلت لزوجتي: أركبي الوالدة في السيارة لأذهب بها إلى المستشفى، إلا أن الله جعل المرأة تتأخر تقريبا خمس دقائق عن إركابها، وجاء ابني الصغير وركب في السيارة وحرك مفتاحها واشتغلت ودهست والدتى وتوفيت على إثر هذه الدهسة، أفيدونا جزاكم الله خيرا ما الذي يلزمنا نحو ذلك؟ أيضا لي طفلة تبلغ من العمر سنة وشهرين، وكانت والدتها داخل المنزل، وخرجت البنت الصغيرة خلف الأطفال، وكان موجود قدر فيه ماء، وطاحت البنت في القدر وغرقت وتوفيت، هل يلزم والدتها كفارة أم لا؟ .

ج: أولا: تجب عليك الكفارة لتفريطك بترك المفتاح على السيارة مما تسبب عنه تحريك ابنك الصغير للسيارة ودهس

ص: 419

والدتك، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين.

ثانيا: ابنتك الصغيرة البالغة سنة وشهرين والتي سقطت في القدر الذي به ماء وتوفيت لا كفارة على أمها؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولم تفعل ما يوجب شغل ذمتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 420

الفتوى رقم (15026) .

س: امرأة أسقطت جنينين في شهرهما السابع (توأم) وظنت أنهما سيفارقان الحياة لعدم اكتمال نموهما، فأهملتهما منشغلة بنفسها فلم ترضعهما ولم تطعمهما، ولم تكن هناك رعاية طبية، كان ذلك قبل خمسين سنة، وتوفي الطفلان بعد أقل من يوم من ولادتهما، والمرأة الآن تجاوزت الثمانين ولا تستطيع الصوم، فماذا تفعل؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن على أمهما الكفارة، والكفارة عن كل واحد من الجنينين، هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم

ص: 420

تجد صامت شهرين متتابعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 421

الفتوى رقم (16642) .

س: إنها طبيبة منذ 11 سنة، أخصائية نساء وولادة، وكان عملها ناجحا، ولم يحدث لأحد مرضاها مضاعفات ولكن عرض عليها مريضة حامل، وقد توفي الحمل في بطنها منذ شهرين، وتقرر إخراجه من الرحم، وأثناء العملية تبين أن الجنين قد تهتك والتصق بالرحم الذي كان ضعيفا، وتمت العملية، ولكن الأم لم تشف، وعرضت نفسها على مستشفى الجامعة وتبين وجود ثقب في الرحم رغم ما قمت به من حرص ودقة، وقد عولجت المرأة في المستشفى بعد فتح بطنها وتنظيفه، ولكن قيل لها إنها لن تستطيع الولادة إلا بالقيصرية (فتح بطن) فهل علي إثم أو دية؟ وإذا تكرر هذا الذي حدث لهذه المرأة ماذا أعمل؟

ج: ليس عليك فيما حصل ذنب، لأنك قمت بالعلاج المطلوب وأنت متخصصة في هذا الفن، وسبق لك كما ذكرت عمليات ناجحة فيه- والحمد لله- والطبيب الحاذق إذا قام بعلاج

ص: 421

المريض حسب الأصول الطبية المتبعة وحصل على المريض من جراء ذلك ضرر أو موت فليس على الطبيب شيء؛ لأنه مأذون له بذلك شرعا، وما ترتب على المأذون به شرعا فلا ضمان فيه ولا ذنب على الطبيب، ونرى أن تتوكلي على الله وتستمري في هذا العمل لنفع المسلمين، والله يعينك مع الوصية لك بالرفق والتثبت من أحوال المرضى قبل إجراء العلاج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 422

الفتوى رقم (15090) .

س: من مدة 18 سنة خرجت وعمري 15 سنة، مع والدي ومعنا أخوان لنا: أحدهما عمره حوالي 4 سنوات، والثاني أكبر منه قليلا، ومعنا بعض الغنم. وبعد أن ابتعدنا قليلا عن البيت قال لي والدي: أنا سأرجع إلى البيت وأنت عليك بالبقاء مع الغنم ومعك إخوانك، فبقينا وبعد قليل ذهبنا من مكاننا لنلحق بالغنم، فتأخر الولد الصغير عنا، ورأيته أنا وهو واقف ثم اتجه وكأنه يريد العودة للبيت بدون أن نقول له شيئا أو يقول لنا شيئا، وأنا أراه عند ذلك ثم اختفينا عنه مع الغنم،

ص: 422

وبقينا عدة ساعات، ثم رجعنا للبيت فلم نجده فيه، فخرجنا مع والدي وبعض الناس للبحث عنه، فوجدناه قد سار في طريق بعيدة عن البيت وتعب من المشي، ووجدناه وقد توفي إلى رحمة الله. السؤال: هل يلحقني إثم بتركي إياه، وهل علي كفارة؟ أجيبوني وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليك الكفارة لتفريطك في رعاية أخيك، وذلك بعدم أخذه معك وإيصاله إلى البيت مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين وهي ستون يوما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 423

الفتوى رقم (17208) .

س: أفيد سماحتكم إنني امرأة أكوي الصبيان، وفي يوم دعوني ناس لهم طفل مريض جدا، وقالوا: اكويه، وكويته، وبعد لحظات مات هذا الطفل.

سؤالي: هل علي إثم في هذا العمل، وهل علي كفارة في هذه النفس رغم أنه في مرض الموت قبل أن أكويه؟ هذا والله

ص: 423

يحفظكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأن الكي الذي كويتيه في الطفل مما هو معتاد في أمثاله من الصبيان فلا شيء عليك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 424

الفتوى رقم (17241) .

س: أسأل عن مشكلة داخلتني فيها الشكوك ولم تزل في قلبي، وإليكم الموضوع، وهو: أنني ختنت طفلة بعد ولادتها بثلاثة أيام، وطلع منها نزيف ليس بالكثير، وبقيت حوالي 48 ساعة، وتوفيت، ولا أعلم هل الختان سبب الوفاة أم لا، وأنا خبيرة في هذا الشيء، فقد ختنت ما يزيد عن ثلاثين طفلة ولم يحصل أي شيء، ولكن لم يطمئن قلبي حتى أسأل، ووالدة الطفلة قد توفيت أيضا بعد الولادة بحوالي عشرة أيام، ووالد الطفلة لا زال حيا ولكن لا يعلم عن سبب وفاة الطفلة أي شيء، وأنا لم أقل له شيء. أرجو إفتائي في هذا الموضوع.

ج: إذا كنت كما ذكرت تحترفين مهنة الختان، وكان حسب أصول المهنة بما يحقق الغرض ولا يسبب الضرر، ولم يحصل منك

ص: 424

تفريط في الحالة المذكورة- فلا شيء عليك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 425

الفتوى رقم (17506) .

س: لقد ابتليت بحادث، وهو قتل قتيل من جماعتي عن طريق الخطأ، كما يعلم الله، وذلك في أثناء عرضتنا الشعبية في يوم العيد، وقد تنازل ورثته عن القصاص والدية أيضا، وعفوا عني بدون شرط أو قيد؛ لعلمهم بما بيننا من صداقة. والآن سؤالي:

هل تحرير الرقبة ممكن ويكون عن طريق سماحتكم، وإن كنت لا أملك قيمة كاملة في هذا الوقت، ولكن بعد طلوعي من السجن سأستلم مالي من الحقوق في وظيفتي التي كنت أعمل فيها وأسدد قيمة الرقبة؟

أو هل أعدل إلى صيام شهرين متتابعين ويكون في ذلك براءة لذمتي؟

أفتونا مأجورين، وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ؛

ص: 425

لتسببك في وفاة الشخص المذكور من جماعتك، وهي: عتق رقبة مؤمنة، سواء وجدت قيمتها الآن أو مستقبلا، فإن تعذر ذلك وجب عليك صيام شهرين متتابعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 426

الفتوى رقم (17018) .

س: أعرض عليك مشكلتي هذه وهي إنني تسببت في حريق منزلنا بدون قصد، وقد احترقت والدتي في هذا الحريق، ولنا الآن من بعد هذا الحريق وموت أمي حوالي عشرين عاما، ومن ذلك الوقت إلى هذه الساعة وأنا ضميري يؤنبني ومشغولة البال على هذا الموقف الذي حصل بدون قصد، وهل يلحقني ذنب أو أصوم أو أتصدق لكي أموت وأنا مرتاحة البال، حيث إنني منذ مدة طويلة وأنا أحلم حلم مزعج جدا، وهو: إنني أرى في المنام جملا يلاحقني، يريد افتراسي، وهذا الحلم يتكرر علي في المنام بصورة مستمرة، لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في هذا الموضوع لكي يطمئن قلبي على والدتي التي احترقت، وهل يلحقني إثم في ذلك الشأن؟ والله يحفظكم.

ص: 426

ج: إن كان حصل منك تفريط وتسبب في إيجاد هذا الحريق الذي على إثره توفيت أمك فيجب عليك الدية لورثة والدتك، وعليك الكفارة- كفارة قتل الخطأ- وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين، وهي ستون يوما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 427

الفتوى رقم (17074) .

س: إنني امرأة في الخمسين من عمري، وقبل ثلاثين سنة وفي ثاني حمل لي وفي الشهر التاسع من الحمل، عرض علي مرض على شكل كحة شديدة، فوصفت لي إحدى جاراتي بأخذ قليل من الفلفل، ووضعه مع الشاي لإزالة هذه الكحة، وفعلا استخدمت هذه الوصفة رغبة في الشفاء من هذا المرض، ولكن حدث أن أصابني مغص شديد نتج عنه أن سقط الجنين فمات، وحيث إننا كنا نعيش في البادية وليس هناك من يصف لنا العلاج الصحيح، لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الجواب على سؤالي خطيا بأسرع وقت ممكن، وهل علي كفارة أم لا؟ ولكم مني الدعاء الصادق وحفظكم الله لنا ورعاكم.

ص: 427

ج: عليك كفارة قتل الخطأ؛ لأن الظاهر أن سقوطه وموته بسبب استعمالك الفلفل، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين ستين يوما. نسأل الله لك العون والتوفيق، وأن يجعل طفلك شافعا مشفعا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 428

الفتوى رقم (17472) .

س: لدي طفلة تبلغ من العمر عام واحد، وفي يوم من الأيام قامت إحدى أخواتي بقيادة السيارة حسب أمر أخي الكبير البالغ من العمر 40 عاما، والتي قادت السيارة تبلغ من العمر تسع سنوات لكي تقوم بتعبئتها بنزين، وكانت طفلتي ضمن مجموعة أطفال كانوا حول السيارة، وأمها لا تعلم عنها شيئا، حيث إنها مشغولة داخل البيت، وعندما حاولت البنت قيادة السيارة قام الأطفال بالركوب على السيارة ماعدا الطفلة المذكورة، كانت أمام السيارة من الجهة اليمنى بدون علم البنت التي قادت السيارة، وأراد الله أن تدهسها السيارة وتوفيت في الحال.

لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم إفادتنا بشرح كاف بما

ص: 428

يلزم علينا من كفارة أو غيره، علما بأن البنت التي كانت تقود السيارة تبلغ من العمر الآن ستة عشر عاما، فهل الصوم أو الكفارة يلزمها أو يلزم الأخ الأكبر الذي أمرها بقيادة السيارة وهي صغيرة أم الأم التي كانت داخل المنزل أم من الملزوم بذلك؟

ج: النظر في الدية إلى المحكمة، وأما الكفارة فهي على الآمر وهو أخوك الأكبر، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد رقبة يعتقها فإنه يصوم شهرين متتابعين توبة من الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 429

الفتوى رقم (15946) .

س: إن زوجتي قامت بوضع ابنتنا الرضيعة في الميزب - وهو ما يشبه الهندال- الخاص بالأطفال في الأسواق، ثم علقتها بالمذبا في خشبة في سقف العشة التي نسكن فيها؛ لأننا بادية في تهامة قحطان، وبعد فترة من عودتها من عند الغنم وجدت البنت قد سقطت على الأرض بسبب الحبل الذي كان المذبا مربوط به؛ لأنه من النوعية الصغيرة من النايلون، وقد ثنته ثلاث ليات، إلا أنه مع حركة البنت والتأرجح أثرت فيه الخشبة حتى انقطع ولم

ص: 429

تعلم زوجتي عن ذلك إلا بعد ما انقطع الحبل، وقد بدأ الدم ينزف من أنف ابنتنا الرضيعة على إثر ذلك، وظلت مريضة حتى توفيت ونخشى أن يكون على زوجتي كفارة، فنأمل الإفادة.

ج: يجب عليها الكفارة لأنها مفرطة بوضع حبل غير قوي، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 430

الفتوى رقم (18082) .

س: سائلة تقول: إن والدتها اعتدت على امرأة مسلمة وقتلتها، وذلك قبل خمسين سنة، وتوفيت القاتلة التي هي أم السائلة بعد المقتولة بمدة طويلة، وسؤال السائلة: هل يجوز أن تكفر عن والدتها في النفس التي قتلتها أمها من إعتاق أو صيام؟ .

وما زالت تنتظر الإجابة من سماحتكم. والله يحفظكم ويتولاكم.

ج: القتل العمد ليس فيه كفارة، ويشرع لبنتها الدعاء لها والصدقة عنها رجاء أن ينفعها الله بذلك.

ص: 430

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 431

الفتوى رقم (19980) .

س: كان معها بنت رضيعة صغيرة ووضعتها في الميزب، وهي معها في الفراش وتحت اللحاف، وأصبحت وإذا البنت قد ماتت. هذا هو السؤال الأول.

السؤال الثاني: مرة أخرى معها ولد عمره سنة تقريبا، وجعلته في مؤخرة البيت، وأمام البيت أخ، وجعلت عند الطفل أخا له عمره أربع سنوات، وقالت: احفظ أخاك من النار لا يروح لها، أخيرا أهمل الولد أخاه الصغير وطاح في النار ومات. فهل على الوالدة كفارة في هذه؟ نرجو الإفادة.

ج: حسب ما ذكر في المسألة الأولى ليس على أمك شيء في وفاة الطفلة؛ لأنها لم تتسبب في وفاتها، والأصل براءة الذمة، وأما في المسألة الثانية: إذا كان الواقع ما ذكر فإن أمك مفرطة في ترك الطفل عند النار، وليس عنده من يمنعه منها إلا طفل صغير غير مميز، فتجب عليها الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) .

ص: 431

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 432

الفتوى رقم (19983) .

س: قبل تسع سنوات تعبت وذهبت للطبيب وعند ما جاء الطبيب يصرف لي الدواء سألني: هل أنت حامل؟ فقلت له: لا لست حاملا، فصرف لي دواء وإبرة، فأخذتها وعندما عدت للبيت شعرت بألم فسقط الجنين، فلم آخذ للأمر أهمية؛ لأني لم أكن أعلم أن الدواء سوف يؤثر على الجنين، فلم أكن متعلمة ولا يوجد عندي أحد يعلمني أو متعلم، والآن أشعر بالذنب وأخاف من الله من أن يكون علي ذنب، خصوصا عندما سألني الطبيب عن الحمل، ولكن أنكرت، ولكن لم أكن أعلم بالنتائج المترتبة على ذلك الدواء من أنه سوف يكون السبب في إسقاط الجنين الذي كان له ثلاثة أشهر، ما علي أن أفعل لأكفر عن ذنب ارتكبته ولم أكن أعلم بذلك؟

ج: إذا كان الجنين الذي أسقطتيه قد تم له أربعة أشهر قبل إسقاطه فإن عليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين، وإن لم يكن قد تم له أربعة أشهر فلا

ص: 432

كفارة عليك، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 433

الفتوى رقم (19932) .

س: إني متزوجة (ع. ج. م. ذ) والمذكور أنجبت منه ثلاثة وعشرين نفسا، ما بين بنت وولد، ثمانية توفوا وبقي 15 نفسا، وقد أسقطت اثنين توأم من معاملته لي، فهو مقصر في حقوقي ويركلني برجله ويشتمني أمام أولاده وحرمته الثانية، وإني صمت عن السقوط شهرين وبقي شهران، أستفتيكم عن ذلك، مع العلم أنه مهملني وأولاده مع زوجته الأخرى، وحالتي الله يعلمها. أستفتيكم في الإسقاط وعن صيامي، أكمل الشهرين أم اكتفي بما صمت؟

ج: إذا كنت متسببة في إسقاط الجنيين المذكورين بتعد أو تفريط، وكان بعد نفخ الروح فيهما، فعليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة عن كل واحد منهما، فإن لم يوجد فصيام شهرين متتابعين عن كل واحد منهما، وإن كان الإسقاط لم يحصل بسبب منك، أو كان الإسقاط قبل نفخ الروح فيهما- أي: قبل دخولهما

ص: 433

في الشهر الخامس- فلا شيء عليك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 434

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19299) .

س 2: امرأة أسقطت جنينها عمدا مع جهلها بالحكم، فماذا يجب عليها سواء كان ذلك الإسقاط قبل اكتمال خلقه أو بعده؟

ج2: إذا كان الحمل الذي أسقطته قد نفخت فيه الروح بأن كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن عليها الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإن كان لم تنفخ فيه الروح فإنها تأثم بإسقاطه، وليس عليها كفارة، وإنما عليها التوبة والاستغفار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 434

الفتوى رقم (17576) .

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

ص: 434

وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2768) وتاريخ 2 \ 7 \ 1415 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

إشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات من بعض إدارات الشؤون الصحية بالمناطق عن عمر الجنين الذي يعتبر فيه وفاة، والعمر الذي يعتبر فيه إجهاض، ونسبة لأن الموضوع تدخل فيه أمور شرعية وقانونية، آمل من سماحتكم التكرم بموافاتنا بفتوى شرعية عن عمر الجنين أثناء فترة الحمل، والذي يعتبر ما دونه إسقاط، وما فوقه وفاة؛ لنتمكن من إفادة المناطق الصحية للعمل بموجبها.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولا: حكم الإسقاط:

ا- الأصل أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعا.

2 -

إسقاط الحمل في مدة الطور الأول وهي مدة الأربعين لا تجوز إلا لدفع ضرر متوقع أو تحقيق مصلحة شرعية، تقدر كل حالة بعينها من المختصين طبا وشرعا، أما إسقاطه في

ص: 435

هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف المعيشة والتعليم، أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد- فغير جائز.

3 -

لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه؛ بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، فإذا قررت اللجنة ذلك جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل؛ لتلافي تلك الأخطار.

4 -

بعد الطور الثالث، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين.

ثانيا: الأحكام بعد سقوط الحمل:

وهي مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما يلي:

الحكم الأول: إذا سقط الحمل في الطورين الأولين: طور

ص: 436

النطفة المختلطة من المائين، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم، وطور العلقة، وهو: طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوما، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف، وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان معها دم كالمستحاضة.

الحكم الثاني: إذا سقط الحمل في الطور الثالث، طور المضغة، - أي: قطعة من لحم- وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يوما إلى تمام مائة وعشرين يوما، فله حالتان:

ا- أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين، لا يترتب عليه شيء من الأحكام.

2 -

أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي أو فيها تصوير ظاهر من خلق الإنسان؛ يد أو رجل أو نحو ذلك، أو تصوير خفي، أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هنا

ص: 437

أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة.

الحكم الثالث: إذا سقط الحمل في الطور الرابع، أي: بعد نفخ الروح، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوما على الحمل فما بعد، فله حالتان، وهما:

1 -

أن لا يستهل صارخا، فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقا، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه.

2 -

أن يستهل صارخا، فله أحكام المولود كاملة، ومنها ما في الحالة قبلها آنفا، وزيادة هاهنا هي: أنه يملك المال من وصية وميراث، فيرث ويورث وغير ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 438

الفتوى رقم (13676) .

س: أفيدكم بأن حرمتي المدعوة (م. ع. م) وتبلغ من العمر 31 سنة، وهي الآن منومة بالمستشفى وتعاني من الإجهاض، علما بأنها حامل في الشهر السادس، وحيث إن الجنين مشوه، وإن

ص: 438

الأشعة الصوتية أثبتت عدم تكوين الرأس والمخ، واليوم نطلب الإفادة في ذلك إذا كان يجب إخراج الجنين أم لا؟ لذا نرغب الإفادة بذلك، حيث إن المستشفى طلب ذلك.

هذا ولكم جزيل الشكر، والسلام.

ج: لا يجوز إجهاض المرأة لأجل تشويه الولد، وقد بقي من المدة ما يرجى أن الله سبحانه يزيل ما بالولد من التشويه مما أصابه، وأن يخرجه بشرا سويا، شفاه الله ويسر أمركما جميعا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 439

الفتوى رقم (15961) .

س: لقد تقدم لنا السيد (ع. ش) وزوجته السيدة (أ. ح. ح) وهي حامل في الأسبوع الثاني والعشرين، أي: حوالي الشهر الخامس، وأثناء مراجعتها في المستشفى السعودي الألماني اكتشف أن الجنين مشوه، وذلك بعدم وجود الجزء العلوي من الجمجمة، وقد تم الكشف عليها لدينا بمستشفى الولادة والأطفال، وعرضت على طبيبين استشاريين، فأثبت فحصهما لها بالأشعة فوق الصوتية وجود نفس التشوه السابق.

ص: 439

وقد ثبت علميا بأن هذه الحالات لا تكتب لها الحياة بعد الولادة إلا لدقائق معدودة، حيث لا يوجد للدماغ أي ساتر، وثبت كذلك أن مثل هذا الحمل إذا استمر قد تتأخر الولادة ويكبر حجم الجنين مما يسبب مضاعفات للأم الحامل، قد تؤدي إلى إجراء عملية كبرى وفتح بطن المريضة في بعض الأحيان، وما يصاحب ذلك من آثار ومضاعفات، بالإضافة إلى الحالة النفسية التي تعانيها المريضة طوال الفترة المتبقية من الحمل، مما يكون له الأثر السلبي على صحتها وعلى عائلتها وأولادها.

لذا فقد رأينا الكتابة إلى سماحتكم للاستنارة ومعرفة رأي الشرع في إنهاء فترة الحمل وإنزال الجنين في الوقت الحاضر.

ج: لا يجوز إسقاطه من أجل التشوه الذي ذكر في السؤال، مع العلم بأنه قد يشفيه الله بما بقي من المدة، ويولد سليما، كما قد وقع ذلك لكثير من الناس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 440

الفتوى رقم (15963) .

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

ص: 440

وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض والخرج، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1599) وتاريخ 9 \ 4 \ 1414 هـ وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:

نرفق لسماحتكم صورة من التقرير الطبي الخاص بالمريضة (م. ع. ع. م) والتي تعالج حاليا بقسم النساء والولادة في مستشفى القوات المسلحة بالرياض، لذا نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا حول هذا الموضوع.

ونص ترجمة التقرير ما يلي: (ترجمة تقرير طبي) :

التاريخ: 22 \ سبتمبر 1993 م.

القسم: أمراض النساء والولادة.

اسم المريضة: (م. ع. ع. م) .

رقم المريضة: (. . .) .

العمر: 31 سنة. .

السيد \ عبد الله المرسل.

مسؤول التوعية الإسلامية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ص: 441

إن هذه السيدة السعودية المذكورة أعلاه حامل منذ 20 أسبوعا، ولديها ستة أطفال أحياء، وجميعهم أصحاء، وقد أجهضت مرة واحدة، ولكن تبدو بصحة جيدة الآن، رغم أنها أصيبت بتورم درقي عام 1984م.

وفي أثناء حملها الحالي تلقت رعاية سابقة للولادة في قسم الرعاية الأولية، حيث أجري لها تصوير بالموجات فوق الصوتية، حيث كشف عن وجود تشوهات خلقية بالجنين تشمل صغر الرأس- الدماغ الأمامي بكامله- قصر المسافة، الساد (الماء الأبيض) ، أنف بفتحة واحدة، تشوهات بالقلب (بطء القلب) وعلى الأرجح وجود ثقب بالحاجز البطيني وكليتان غير طبيعيتين، الكلية اليسرى ذات حويصلات متعددة.

وبناء على هذه النتائج فإننا نرى أن هذا الجنين غير ملائم للبقاء على قيد الحياة، ونوصي بشدة بإنهاء هذا الحمل، وقد ناقشنا هذا الموضوع مع الأم التي أبدت استعدادها لإسقاط الحمل في أقرب وقت ممكن، وهي الآن كئيبة من الناحية النفسية، ونعتقد بأنها يمكننا مساعدتها نفسيا وطبيا من خلال إسقاط الحمل في هذه المرحلة، وإننا نخشى في حالة استمرار الحمل من أن ينتهي الأمر بعملية قيصرية، بما يعرض الأم لعدة مضاعفات، التي ربما تشمل الالتهاب والنزيف، وهذا من شأنه أن يعرض

ص: 442

حياة الأم للخطر مقابل إجراء لا ضرورة له، ونحن نطلب مشورتكم من الناحية الدينية بخصوص هذا الموضوع، ونشكر لكم تعاونكم.

الدكتور \ الصباغ، مدير قسم أمراض النساء والولادة.

الدكتور \ عوض، استشاري أمراض النساء والولادة.

الدكتور \ مصلح، استشاري أمراض النساء والولادة.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بأنه لا يجوز إسقاطه من أجل التشوه الذي ذكر في السؤال، مع العلم بأنه قد يشفيه الله. مما بقي من المدة، ويولد سليما، كما قد وقع ذلك لكثير من الناس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 443

الفتوى رقم (17073) .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتين: أطباء بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة

ص: 443

كبار العلماء، برقم (2237) وتاريخ 3 \ 6 \ 1415 هـ وقد سأل الأطباء سؤالا هذا نصه:

امرأة متزوجة ولها ثلاثة أطفال ولدوا بعملية قيصرية، أي: ثلاث عمليات قيصرية:

الطفل الأول: وكان طبيعيا.

الطفل الثاني: معاق إعاقة كبيرة جسميا وعصبيا.

الطفل الثالث: معاق إعاقة كبيرة جسميا وعصبيا.

الآن حامل الحمل الرابع، وهي في الشهر السادس، وهذا الطفل شخص على أنه معاق عصبيا وجسميا بالأشعة الصوتية، ولكن الأشعة لا تستطيع أن تحدد ما إذا كان هذا الطفل سوف يعيش أو يموت بعد الولادة.

السؤال: هل يحق شرعا للأم أن تسقط هذا الجنين؟ مع العلم أنه إذا استمر الحمل إلى الشهر التاسع سوف تحتاج إلى عملية قيصرية لإخراج الطفل المعوق، وإذا سقط الآن يمكن يولد بصورة طبيعية وبدون عملية، ويمكن أن تحتاج إلى عملية إذا نزفت، وكذلك أن في هذا الحمل (المشيمة) قد تكون عميقة الالتصاق بجدار الرحم؛ لأنه جرح ثلاث مرات، وهذا يعني استئصال الرحم إذا نزفت، سواء عملت العملية في الشهر السادس أو التاسع. نرجو منكم الإفادة العاجلة وجزاكم الله خيرا.

ص: 444

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز التعرض للجنين المذكور بالإسقاط، بل يبقى حتى تلده أمه إن شاء الله سليما معافى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 445

الفتوى رقم (18309) .

س: أفيد سماحتكم بأني شاب أبلغ من العمر 31 عاما، توفي أخي الأكبر قبل ثمان سنوات، وخلف بعده أربعة أولاد وزوجة- هي ابنة عم لنا- وحرصا مني على تربية أبناء أخي وعدم تعريضهم لما قد ينتج عن زواج أمهم الشابة فقد استعنت بالله وتزوجت بها، حتى أكفل لها ولأولاد أخي حياة كريمة في ظل أسرتنا التي نعيش معها، ولم نفترق أبدا، وكان هذا العزاء الوحيد لوالدي بعد وفاة أخي رحمه الله.

والحمد لله فقد كانت زوجة صالحة، إلا أن الله شاء أن تظهر لدينا حالة وراثية ينتج عنها وفاة المولود بعد شهر أو شهرين على أقصى تقدير، فقد دفنت آخر مولود قبل شهر تقريبا، وكان الثالث الذي يلاقي نفس المصير.

ص: 445

ولحاجتي إلى الذرية الصالحة والتي قد تعينني على الحياة عند تقدم السن- إن أصلح الله- ولعجزي عن الزواج بأخرى؛ لعدم استطاعتي تأمين المصاريف اللازمة لأسرة أخرى بسبب تواضع راتبي، فقد راجعت المستشفى بهدف إيجاد العلاج المناسب، وذلك بسبب معاناتنا النفسية الصعبة خلال أشهر الحمل، وكذلك بعد الولادة، وكذلك عند حلول قضاء الله بفلذات أكبادنا، ونحن لا نستطيع له دفعا، وآخر ما استقر عليه رأي الأطباء هو مراجعة المستشفى التخصصي بالرياض عند حدوث الحمل لأخذ عينة من الجنين في رحم أمه، ومعرفة إذا كان سليما أو مصابا بنفس المرض، فإن كان سليما فنتابع الحمل، وإن كان مصابا فيجهض الجنين وذلك بعد الرجوع لموافقتنا إن أجاز الشرع ذلك، وخصوصا أن هذا سيتم قبل الشهر الرابع.

وسؤالي لسماحتكم أدامكم الله عن: مدى جواز عملية الإجهاض في مثل حالتنا التي لا حل لها؟ فأنا لا أستطيع طلاق ابنة عمي، وتشريد أبناء أخي، ولا أستطيع الزواج بأخرى لعجزي عن ذلك، كما أبديت لسماحتكم سابقا. أفيدوني أفادكم الله.

ج: لا يجوز إجهاض الجنين لمجرد قول الأطباء إنه مصاب بمرض، بل يترك الأمر لله سبحانه وتعالى، ونوصيكما جميعا بسؤال الله العافية من كل سوء، مع حسن الظن بالله سبحانه وأبشروا

ص: 446

بالخير والعاقبة الحميدة إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 447

الفتوى رقم (19140) .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير برقم (23 \ 1 \ 724) وتاريخ 22 \ 8 \ 1417 هـ ومشفوعاته الخاصة بحمل المرأة (ف. ع. م. ح) لجنين بدون رأس، وقد تضمنت المعاملة السؤال عن حكم إسقاط الجنين قبل وقت الولادة، للسبب المذكور، والمحالة إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4754) ، وتاريخ 29 \ 8 \ 1417 هـ، وقد درست اللجنة المعاملة، واطلعت على التقرير الطبي الموقع من عدد من الأطباء عن الحمل المذكور ونصه ما يلي:

الاسم: (ف. ع. م. ح) .

ص: 447

الجنسية: سعودية.

العمر 28 سنة.

الجنس: أنثى.

رقم الملف: (. .) .

هذه المريضة حامل لرابع مرة في شهرها السابع، ولديها ثلاث بنات أحياء، وتبلغ الصغرى من العمر سنتين، والتاريخ المتوقع للولادة هو 5 \ 10 \ 1417 هـ وجميع الفحوصات المخبرية سليمة تماما، ولا يوجد عندها أي مرض مصاحب لهذا الحمل، وعند حضورها للعيادة الخارجية لأول مرة في هذا الحمل في 7 \ 7 \ 1417 هـ شخص الجنين بدون رأس بالموجات فوق الصوتية والأشعة العادية، وهذا الجنين ما زال حيا، والمعروف طبيا أن مثل هذه الحالات إما يموت الجنين داخل الرحم، أو يولد حيا ويتوفى عقب الولادة مباشرة؛ لعدم وجود نمو كامل بالمخ.

أيضا لا يوجد أي خطر طبي على الأم من استمرار الحمل حتى نهايته، وحالة الأم الطبية الآن سليمة ولا توجد أي مضاعفات حالية أو مستقبلية، إذا ما ترك هذا الجنين حيا داخل الرحم لحين ميعاد الولادة التامة.

وبعد دراسة اللجنة للمعاملة أجابت: بأنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد بلوغه هذه المدة، لا سيما أن تقرير الهيئة الطبية ذكر أنه

ص: 448

لا يوجد خطر على حياة أمه من استمرار الحمل، وأنه بالإمكان حصول الولادة طبيعيا بعد تمام مدة الحمل.

وما ذكر من تشوه الجنين وأنه لا رأس له، وأنه لا يعيش بعد ولادته ليس عذرا شرعيا في إسقاطه والحال ما ذكر، فقد يتبين خلاف هذه النتيجة، ويتم الله خلقه في بقية مدة الحمل، وما ذلك على الله بعزيز، وهو القادر عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 449

الفتوى رقم (19337)

س: إنني امرأة ولدي خمسة أطفال، وإنني امرأة قدر الله وشاء لي أن أحمل بالطفل السادس، وأنا إنسانة عصبية، وإن جسمي لا يتحمل الحمل، وقمت بزيارة إحدى الصديقات بإحدى المستشفيات وطلبت المساعدة منها، وقامت بصرف حبوب للإجهاض، وقمت باستعمالها في المنزل، وخلال أيام قليلة نقلني زوجي إلى المستشفى وقاموا بالمستشفى بتنزيل الطفل، وذلك بسبب النزيف الحاد، وذلك خلال شهر ونصف تقريبا من

ص: 449

الحمل، وبعد ذلك أحسست بالندم الشديد، ولذلك أقدم مشكلتي هذه بين يديكم يحفظكم الله بأمل من الله ثم منكم الرد على وجه السرعة؛ لأنني أعيش أسوأ أيامي.

ج: الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يوما فأقل، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم- جاز إسقاطه في هذه الحالة، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد، ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية.

أما إن زاد الحمل عن أربعين يوما حرم إسقاطه؛ لأنه بعد الأربعين يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطرا على حياة أمه، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل، وعلى ذلك فإقدامك على إسقاط الحمل بعد بلوغه شهرا ونصف شهر من تلقاء نفسك بحجة أنك عصبية وأن جسمك لا يتحمل الحمل- إقدام على عمل محرم، يجب عليك التوبة النصوح منه، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ مستقبلا.

ص: 450

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 451

الفتوى رقم (20532)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض والخرج، وقد طلب معاليه النظر في التقرير الطبي المرفق الخاص بزوجة (س. هـ) ، والمتضمن أنها حامل في الشهر الخامس، وأن الجنين متشوه وأن استمرار الحمل فيه خطورة على الأم، وقد جاء في التقرير ما نصه:

زوجة السيد (س. هـ) حامل في حملها الخامس، وهي الآن 140 يوما حامل، وبعد إجراء الصور الصوتية تبين أن الطفل مشوه خلقيا، حيث إنه لا يوجد عند الطفل جمجمة، ولا يوجد

ص: 451

أي نسيج مخ (عدم تشكل الجمجمة والمخ) الرجاء توضيح موقف الشرع من إمكانية إحداث ولادة مبكرة، حيث إنه من المستحيل إمكانية تمكن الطفل من الحياة بعد الولادة، ولا يوجد أي عمليات جراحية يمكن إجراؤها للطفل لإنقاذ حياته، مع العلم أنه إذا استمر الحمل حتى نهاية الشهر التاسع من الممكن أن تكون الولادة معسرة، واحتمال كبير الاضطرار لإجراء عمليات جراحية لاستئصال الطفل من الرحم بما في ذلك خطورة على حياة الأم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان الواقع كما ذكر من أن استمرار الحمل لهذه المرأة حتى يتم وضعه يترتب عليه تهديد حياة الأم بالخطر، فإنه لا مانع من إجهاض الحمل قبل اكتماله، حماية لحياة الأم، ودفعا للضرر عنها، أما إذا كان إجهاض الحمل من أجل التشوه فقط فإنه لا يجوز إسقاطه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 452

الفتوى رقم (20736)

س: أنا امرأة متزوجة، بعد حملي السادس بدأت تنتابني بعض الأمراض النفسية التي لا أعرف لها سببا، أصبح معها غير قادرة على ممارسة الحياة الطبيعية، أصبحت أخاف من كل شيء، ملازمة للفراش طيلة مدة الحمل، وهذه المخاوف والأوهام تنتهي بنهاية الحمل، رغم عدم وجود أي مرض عضوي والحمد لله، وعندما رأت بعض صديقاتي حالتي نصحتني بمحاولة إنزال الحمل، وذلك بحمل بعض الأشياء الثقيلة والقفز من أماكن مرتفعة، وفعلا عملت بتلك النصيحة، ومع إرادة الله عز وجل نزل الحمل، وهو في الشهر الخامس، وارتاحت حالتي النفسية، وذهبت هذه الأمراض والأوهام، وشعرت بأنني قد جنيت على هذا الطفل، وانتابني الخوف من الله عز وجل، والندم على ما فعلت وما عصيت الله عز وجل به، وبكيت بكاء مرا، وأنا إلى الآن أبكي وأندم على ما فعلت رغم مضي ما يقارب 12 عاما على ما حدث، وأنا خائفة من الذنب الذي فعلته. أرجو بعد أن عرفتم قصتي إفادتي:

- هل ما فعلته ذنب، رغم أنني لم أعمل هذا إلا نتيجة الأوهام والمخاوف التي كانت تصيبني؟ وكيف يغفر الله لي هذا الذنب؟

- هل يجب علي كفارة من الذنب الذي فعلته؟

ص: 453

أرجو إفادتي عن ذلك حتى أطمئن وأرتاح، فأنا خائفة من عذابه سبحانه، وراجية منه أن يغفر لي، وجزاكم الله خيرا.

ج: ما فعلته من إلقاء الحمل بعد نفخ الروح فيه يعتبر اعتداء على نفس معصومة، فعليك التوبة إلى الله تعالى، وعليك دية الجنين إذا طالب بها ورثته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 454

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20791)

س 3: كان زوجي يعمل في جامعة الكويت، وبعد الغزو العراقي في عام 1990م ظل زوجي عاطلا بلا عمل، وكنا نستدين لكي نوفر لقمة العيش لأولادنا الثلاثة، وفي عام 1991م في هذه الظروف حملت طفلا حتى الشهر الخامس، وأصريت على إجراء عملية لإجهاض الطفل، وبعد أن نفخت فيه الروح، ثم ندمت ندما كثيرا على ارتكابي لهذا الذنب الكبير، وبحمد الله فقد أنجبت طفلين في عام 1998م وعام 1999م والطفل الآخر أنجبته في شوال عام 1419هـ بمستشفى الملك فهد الجامعي.

ص: 454

كيف أكفر عن الذنب الذي ارتكبته في عام 1991م عندما أجهضت الطفل، وقتلت الروح التي حرم الله قتلها؟ هل يكفي أن أصلي صلاة التوبة ثم أستغفر الله، وهل هناك ما أفعله من أجل الغفران؟

ج3: ما حصل منك من الإجهاض عمل محرم، وعليك التوبة إلى الله وعدم العودة لمثل هذا العمل، وعليك دية الجنين إذا طالب بها ورثته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 455

الفتوى رقم (15827)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض والخرج، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (982) وتاريخ 26 \ 2 \ 1414 هـ وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:

ص: 455

نرفق لسماحتكم صورة من التقرير الطبي الخاص بالمريضة (ش. ن. س) والتي تعالج حاليا بقسم النساء والولادة في مستشفى القوات المسلحة بالرياض، لذا نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا حول هذا الموضوع. ونص التقرير ما يلي:

أحيلت إلينا هذه المريضة من الدكتور \ قاسم، بقسم الأورام، نظرا لأنها تعاني من سرطان الأنف والبلعوم، وهي حامل في الأسبوع السابع، وفي هذه الحالة ننصح بشدة بإنهاء الحمل، حيث إن العلاج الكيميائي سيكون خطرا على الجنين وأي تأخير في علاج هذه الحالة سوف يؤثر بشدة على الأم؛ لذلك نرجو الرد بسرعة حتى يمكننا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الحمل بأسرع ما يمكن.

ونرفق لكم صورة من خطاب الدكتور \ قاسم، الطبيب المعالج بقسم الأورام.

الفحص الطبي:

الدكتور \ محمد العوض الاستشاري بالنيابة بقسم الولادة والنساء.

الدكتور \ النعيم الاستشاري بقسم الولادة والنساء.

الدكتور \ مصلح استشاري الولادة والنساء.

ونص ترجمة خطاب الدكتور قاسم ما يلي:

ص: 456

9 \ أغسطس 1993م إلى الدكتور ت. صباغ، مدير قسم الولادة والتوليد بخصوص \ (ش. ن. س) .

الشكوى: سرطان الأنف والبلعوم مع الحمل لمدة ستة أسابيع، أشكركم على فحصكم المريضة المذكورة التي اكتشف عنها قريبا أنها تعاني من سرطان الأنف والبلعوم، إن إجراء الفحوص الطبية على العينة الحية دل على وجود قشور من نوع السرطان، المرأة حامل منذ ستة أسابيع، وهي أم لتسعة أولاد، أصغرهم عمره سنتان، ونظرا إلى كونها حاملا لا يمكن إجراء الفحوص الإشعاعية المتنوعة عليها، ومن ثم لا يمكن إعطاؤها العلاج الكيميائي والإشعاعي؛ لكونه خطرا على الجنين؛ لذا أرى أن رأيكم صحيح وهو إسقاط الحمل على الأساس الطبي، لديها موعد معكم في هذا المساء، شاكرين لكم تعاونكم.

وبعد دراسة اللجنة له أجابت بأنه لا حرج في إنهاء حمل (ش) المذكورة إذا كان علاجها لا يتم إلا بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 457

الفتوى رقم (16034)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة ضابط التوعية الإسلامية ببرنامج مستشفى الرياض والخرج، الذي جاء فيه ما يلي: نرفع لسماحتكم التقرير الطبي الخاص بالمريضة (ح. ع) والمنومة حاليا بمستشفى القوات المسلحة بالرياض، قسم النساء والولادة، نرجو من الله ثم منكم الفتوى جزاكم الله خيرا.

ونص ترجمة التقرير الطبي من الدكتور محمد أزهر ما يلي: الشكوى: أدخلت المريضة المذكورة أعلاه المستشفى منذ أسبوعين وهي تعاني من انسداد رئوي، كما أن حركية الدم لديها تعتبر حرجة، وهي تتناول أدوية مضادة للتجلط تحسنت على إثرها حالتها، كشف تصوير الحوض بالموجات الصوتية وجود تجلط عميق بالوريد الحرقفي. وقد سبق أن أصيبت المريضة أثناء حملها السابق بتجلط وريدي وانسداد رئوي، حيث تم

ص: 458

علاجها بواسطة أدوية مضادة للتجلط بعد الولادة، وهي الآن في أسبوعها السادس من الحمل، وإذا نظرنا إلى أخطار مضادات التجلط والانسداد التجلطي المحتمل، فإنني أعتقد أن هذا الحمل سيخلق تهديدا خطيرا على صحة المريضة، أرجو النظر في حالة المريضة وإبداء الرأي حول إسقاط الحمل.

وكذلك التقرير الطبي من الدكتور \ صباغ، والدكتور \ كردي، والدكتور \ الجويسر. ونصه ما يلي:

استلمت الخطاب المرفق بطيه من الدكتور \ محمد أزهر، استشاري العلاج التنفسي، يفيد بأن المريضة المذكورة أعلاه حامل في الثلاثة أشهر الأولى من فترة الحمل، وهي تعاني من مشكلة طبية خطيرة، وقد نصح الدكتور أزهر بإسقاط الحمل، لقد أعدت النظر في حالة هذه المريضة وإني أؤيد هذا القرار بقوة، إن حياة هذه المريضة ستكون في خطر إذا استمر بقاء هذا الحمل، ولهذا السبب فإني أنصح بإسقاط الحمل، أرجو اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لإسقاط هذا الحمل.

وبعد دراسة اللجنة للتقريرين المذكورين أفتت بأنه يجوز إسقاط حمل المريضة (ح. ع) بناء على ما ورد في التقريرين المذكورين.

ص: 459

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 460

الفتوى رقم (18751)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة \ مساعد رئيس محاكم منطقة عسير بالنيابة، برقم (1843) وتاريخ 7 \ 4 \ 1417 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1959)، وتاريخ 11 \ 4 \ 1417هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:

أرفق لسماحتكم من طيه خطاب مدير مستشفى أبها للنساء والولادة والمراكز الصحية رقم (2188) في 7 \ 4 \ 1417 هـ الذي عرض فيه حالة المريضة لديهم (ف. م. س. ق) والتي قررت اللجنة الطبية عدم استطاعتها للحمل في المستقبل، وقررت إنهاء حملها وذلك بعمل ربط للأنابيب الخاصة بها، وقد وافقت المرأة وزوجها على ذلك، ولما في منع

ص: 460

الحمل من إشكالات فإنني أعرض الموضوع على أنظار معاليكم.

أرجو التكرم بالاطلاع والتوجيه بما ترونه مناسبا.

ونص التقرير الطبي ما يلي:

اسم المريض: (ف. م. س. ق)

العمر: 33 سنة.

الجنسية: سعودية.

نوعه: أنثى.

رقم الطبلة: (. .)

العنوان: أبها.

شكوى المريض والتاريخ المرضي، المذكورة تم تحويلها لمستشفى أبها للنساء والولادة من قبل استشاري القلب بمستشفى عسير المركزي. الكشف الإكلينيكي: لكونها تعاني من هبوط في القلب، وارتجاع في الصمام المترالي، وتعاني من هذه الحالة لدرجة أنها لا تستطيع النوم إلا على ثلاث مخدات، وهي الآن حامل في حوالي (40) يوما، وتم تحويلها إلى مستشفى أبها؛ لأن حالتها الصحية لا تتحمل الحمل بالإضافة لأنها تتناول أقراص الوارفارين، والتي قد تؤثر على تكوين الجنين في المراحل الأولى للحمل، مما قد ينتج عنه تشوهات.

التشخيص:

ص: 461

قررت اللجنة الطبية المحلية بعد موافقة سعادة قاضي المحكمة الشرعية ورغبة الزوج في إنهاء هذا الحمل، وتقرير استشاري القلب الذي يفيد بأن حالة المريضة لا تتحمل الحمل، وأخذ موافقة من الزوج بأن إجراء عملية في هذه الحالة خطر، ترى اللجنة عمل ربط للأنابيب مع إنهاء حالة الحمل.

عضو اللجنة عضو اللجنة عضو اللجنة

مصدق \ مدير مستشفى أبها للنساء والولادة.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه: بناء على ما تضمنه التقرير الموقع من عدد من الأطباء فلا مانع من إسقاط الحمل وربط الأنابيب لمنع الحمل في المستقبل للأسباب المذكورة في التقرير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 462

الفتوى رقم (19249)

س: أفيد سماحتكم أنني سائق لحافلة متوسطة تابعة للجنة الخيرية بعفيف، وقد حصل علي حادث أثناء قيادة الحافلة مع سيارة ثانية، وكان الحادث بمدينة عفيف في شهر رجب

ص: 462

لعام 1416 هـ، وقد تقرر علي الخطأ 75%، وقد توفي معي في الحافلة أحد الطلبة، والحمد لله على كل حال، وقد تنازل عني أهل الطالب، وقد سألت أحد القضاة فقال لي: عليك صيام شهرين متتابعين، أو تحرير رقبة، فإذا كان علي صحيح صيام شهرين متتابعين فإنني لا أستطيع القضاء، لحيث إنني رجل كبير السن، وعمري 75 عاما، ومريض من شدة الحادث الذي قد أثر علي في رأسي، وأفيدكم أيضا أن ظروفي قاسية، ولست قادرا على دفع مال وتحرير رقبة، وسؤال ثاني: هل علي كفارة أم لا؟ وهل يجوز لي صيام شهرين متفاوتة عن بعضها؟ وهذا ما أقدر عليه، فإذا كانت متتابعة فإنني غير قادر عليها. أفيدوني جزاكم الله خيرا ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه والله يحفظكم

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك الكفارة، وهي إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين، لقول الله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (1) إلى قوله سبحانه: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} (2) ولا يجوز أن تصوم الشهرين متفاوتة، بل تصومها متتابعة ستين يوما إذ لا بد من

(1) سورة النساء الآية 92

(2)

سورة النساء الآية 92

ص: 463