المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الرضاع

- ‌صور من آثار الرضاع

- ‌ هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها

- ‌ اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين

- ‌ حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه

- ‌ الرضاع المحرم ما كان في الحولين

- ‌هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة

- ‌النفقات والحضانة

- ‌ إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت

- ‌ تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره

- ‌الإنفاق على الحيوان

- ‌الحضانة

- ‌القصاص وما يتعلق به

- ‌قتل النفس

- ‌ الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات

- ‌الديات

- ‌ الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ دية اليهودي والنصراني

- ‌ إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه

- ‌(إجهاض) الجنين المشوه الذي متحقق موته بعد ولادته

- ‌ حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام

- ‌ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر

- ‌ امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل

- ‌ إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء

- ‌ دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام

- ‌إذا قتل الصائل هل عليه كفارة

- ‌ من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ

- ‌ فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة

- ‌ والدي عليه كفارة قتل الخطأ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه

- ‌ حصل علي حادث مروري بسيارتي، نجم عن الحادث وفاة مرافقي

- ‌ لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا

- ‌ تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل

- ‌ حاملا في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيلا، فلما كان من الغد سقط الولد ميتا

- ‌ حصل علي حادث وتوفي صاحب السيارة التي تصادمنا معها

- ‌ نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة، فتسببت في موتها فورا

الفصل: ‌هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة

‌هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة

؟

الفتوى رقم (310)

س: مضمونه: أن زوجته مريضة، وأنها بحال اضطرت إلى إسعافها بدم، وأن المستشفى سحب منه دما لزوجته، ويسأل هل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها؟

ج: لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة، وهو قياس غير صحيح؛ لأمرين:

أحدهما: أن الدم ليس مغذيا كاللبن.

الثاني: أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين: أحدهما: أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر.

الثاني: أن يكون في الحولين.

وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية معها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 145

السؤال الأول من الفتوى رقم (96)

س 1: هل انتقال الدم من رجل إلى امرأة والعكس ينشر الحرمة كحرمة الرضاع بجامع التغذية في كل منهما أو لا؟

ج 1: انتقال الدم من شخص لآخر لا يسمى رضاعا لغة ولا شرعا ولا عرفا؛ فلهذا لا يثبت له شيء من أحكام الرضاع من نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها، فإن قيل: إن أصل اللبن من الدم فيعطى حكمه، قلنا: لا نسلم بهذا؛ لأنه قد تغير بالاستحالة، وانقلب بقدرة الله من دم إلى لبن فاختص به الحكم دون أصله، وأيضا فالرضاع مما لا مجال للاجتهاد فيه؛ لأنه من المقدرات، فأشبه الأمر التعبدي، فلهذا لا يصح القياس عليه مما ذكرتم من وجود التغذية بالدم؛ ولأن الأصل فيه قبل الشرع أنه لا يترتب عليه شيء من الأحكام حتى ورد النص بذلك فتقتصر على ما ورد فيه النص، وهو الرضاع المستجمع للشروط بكونه لبنا من ثدي امرأة ثاب عن حمل، وقد استكمل خمس رضعات فأكثر في الحولين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 146

الفتوى رقم (1507)

س: إذا كان لشخص زوجة مريضة وفي حالة خطيرة وطلب لها نقل دم 500 سم عاجل جدا، فهل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من دمه إنقاذا لحياتها، وهل صحيح أنها تحرم عليه كما يقول بعض الناس وتصبح أختا له بعد إعطائها من دمه؟

ج: إذا كانت الزوجة مضطرة إلى نقل دم إليها من غيرها جاز أخذه ممن لا يضره وحقنها به، سواء كان ذلك من زوجها أو من غيره، ولا تأثير له في نشر الحرمة ولو كثر، وليس كالرضاع، ومن هذا يعلم جواز حقن الزوجة بدم من زوجها، وأنها لا تحرم عليه بذلك، وكذلك لو حقن الزوج بدم زوجته لا تنتشر به الحرمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 147

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19477)

س 4: إذا علمنا بأن في حالات الرضاعة الطبيعية من امرأة إلى أي طفل، وبعدد محدد من الرضعات، فإن حكم الشرع حينئذ هو بأن تكون هذه المرأة أما للطفل بالرضاعة- لذا ما هو حكم

ص: 147

الشرع بالنسبة لامرأة تبرعت بدمها وهي تقدر بحوالي 450 مل إلى طفل احتاج لهذه الوحدة الدموية، لا سيما بأن إحدى محتويات حليب الأم هي الأجسام المناعية التي تتواجد بالدم، فهل تكون هذه المرأة أما لهذا الطفل عن طريق نقل الدم؟

ج 4: التبرع بالدم ليس كاللبن في نشر المحرمية، وعليه فإذا تبرعت امرأة لطفل بشيء من دمها فإن ذلك لا يجعله ابنا لها ولو كثر الدم وتكرر النقل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 148