المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الرضاع

- ‌صور من آثار الرضاع

- ‌ هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها

- ‌ اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين

- ‌ حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه

- ‌ الرضاع المحرم ما كان في الحولين

- ‌هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة

- ‌النفقات والحضانة

- ‌ إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت

- ‌ تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره

- ‌الإنفاق على الحيوان

- ‌الحضانة

- ‌القصاص وما يتعلق به

- ‌قتل النفس

- ‌ الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات

- ‌الديات

- ‌ الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ دية اليهودي والنصراني

- ‌ إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه

- ‌(إجهاض) الجنين المشوه الذي متحقق موته بعد ولادته

- ‌ حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام

- ‌ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر

- ‌ امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل

- ‌ إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء

- ‌ دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام

- ‌إذا قتل الصائل هل عليه كفارة

- ‌ من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ

- ‌ فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة

- ‌ والدي عليه كفارة قتل الخطأ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه

- ‌ حصل علي حادث مروري بسيارتي، نجم عن الحادث وفاة مرافقي

- ‌ لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا

- ‌ تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل

- ‌ حاملا في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيلا، فلما كان من الغد سقط الولد ميتا

- ‌ حصل علي حادث وتوفي صاحب السيارة التي تصادمنا معها

- ‌ نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة، فتسببت في موتها فورا

الفصل: ‌ إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت

ج3: يجوز للرجل أن يتزوج أربعا لعموم قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (1) سورة النساء، الأية: 3، وثبت ذلك في السنة وأجمعت عليه الأمة.

وأما مقدار ما يدفعه لكل واحدة منهن لشراء ما تحتاجه فليس على النحو الذي ذكره السائل، بل عليه أن يعطي كل واحدة قدر كفايتها بالمعروف، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (2) »

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 3

(2)

رواه من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه: مسلم 2 / 890 برقم (1218) ، وأبو داود 2 / 462 برقم (1905) ، وابن ماجه 2 / 1025 برقم (3074) ، والدارمي 2 / 48

ص: 158

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9258)

س 3: هل يجوز‌

‌ إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت

مني أم في بعض الحالات، وما هي هذه الحالات؟ الله يوفقكم ويرعاكم.

ص: 158

ج 3: نفقة الزوجة وكسوتها وسكناها واجب على الزوج، وحسن العشرة وفعل المعروف بين الزوجين مطلوب شرعا، لقوله تعالى:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (1) الآية وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (2) وقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (3) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (4) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 34

(2)

سورة الطلاق الآية 6

(3)

سورة النساء الآية 19

(4)

صحيح مسلم كتاب الحج (1218) ، سنن أبو داود كتاب المناسك (1905) ، سنن ابن ماجه المناسك (3074) ، سنن الدارمي كتاب المناسك (1850) .

ص: 159

الفتوى رقم (9819)

س: تزوجت بامرأة ظلت معي تسعة عشر عاما في ظل الزوجية، ورزقني الله منها بأربعة أبناء، بنتين وولدين، وكانت أحوالنا حينئذ بسيطة، ولم تصبر هي على ابتلاء الله لنا بقلة

ص: 159

الرزق، فطلبت مني الطلاق وتنازلت عن كل حقوقها الزوجية، وتم الطلاق، وقد تزوجت هي بآخر، وتزوجت أنا بأخرى، وأخذت الأولاد وعاشوا معنا وحصلنا على مسكن شعبي عشنا فيه جميعا أنا وزوجتي الجديدة وأبنائي من الزوجة القديمة، وقد تم زواج كل أبنائي من الزوجة القديمة، وخرجوا من المنزل، وأصبحت أنا وزوجتي الثانية وأبنائي منها في هذه الحجرة للآن، وفي أثناء حياتنا رزقنا الله بمحل من طرف الحكومة أقوم بدفع إيجار له مبلغ أحد عشر جنيها للحكومة، وحيث إن نظري أصبح ضعيفا قمت بتأجير هذا المحل بمبلغ ثلاثين جنيها أدفع منها إيجار الحكومة أحد عشر جنيها والباقي أنفقه على نفسي وأولادي.

لذلك أرجو إفادتي هل يكون لأولادي من الزوجة الأولى وزوجتي الأولى حق في المحل والشقة؟ علما بأن أبنائي من الزوجة الثانية ما زالوا قصرا، وهل إذا قمت ببيع المحل الآن وأنفقته على نفسي وأولادي الصغار يكون لأولادي الكبار حق فيه؛ لأنني أخشى أن يتعاملوا بعد موتى على ذلك، برجاء التكرم بإرسال الرد لي.

ج: أولا: لا تلزم بنفقة الزوجة الأولى المطلقة ما دامت ليست في عصمتك ولا ترثك.

ثانيا: من كان حيا بعد مماتك من أولادك من زوجتك الأولى

ص: 160

والثانية ورثك، سواء كان بالغا رشيدا أم قاصرا.

ثالثا: من كانت في عصمتك من الزوجات بعد مماتك ورثتك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 161

الفتوى رقم (18705)

س: لدي زوجتان وولدان وبنتان وأم وأخت مطلقة، ولها ثلاثة أولاد معها في بيتي، وحرصا مني في تحري العدل بين زوجتي وأولادي في النفقة -مأكلا ومشربا وملبسا- عملت الآتي:

- جعلت لكل زوجة مائة ريال في الشهر بحيث تكون حرة التصرف فيها ادخارا أو استهلاكا فيما يخصها من ملابس ونحوها.

- جعلت لكل واحد من الأولاد ذكورا وإناثا خمسين ريالا يستهلكها حسب حاجته، وإذا لم تستهلك ادخرت له بحيث تكون ملكا له يصرفها في ملابس أو نحوها.

- جعلت مصروف البيت رقم (1 واحد) ثمانمائة ريال في الشهر، للمأكل والمشرب، وهذا البيت يضم والدتي وزوجتي وولدي وبنتي وأختي وأولادها الثلاثة.

ص: 161

- جعلت مصروف البيت رقم (2) أربعمائة ريال في الشهر للمأكل والمشرب، وهذا البيت يضم زوجتي الثانية وولدي وبنتي فقط.

فهل هذا التصرف صواب شرعا؟ أفتوني مأجورين.

- هل يجب علي العدل في غير المبيت والنفقة؟

- تزوجت زوجتي الأولى وأخذت حقها من مهر وحلي وأثاث منزلي، ثم تزوجت زوجتي الثانية فهل يلزمني إعطاء زوجتي الأولى مثل ما أعطيت زوجتي الثانية، أم أن كل واحدة يكفيها ما أخذت من مهر وحلي وأثاث؟

- هل يجوز تمييز إحداهما على الأخرى لحسن تعاملها وعظيم خدمتها، والله يحفظكم.

ج: الواجب عليك النفقة بالمعروف على زوجاتك وأولادك وأمك وأختك بأن تقوم بكفاية كل منهم حسب ما يستطيع ولا يجوز أن تدخر لأحد أولادك شيئا من مالك دون الآخرين، وما دفعت لإحدى زوجتيك من الصداق لا يلزم أن تدفع مثله للأخرى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 162

الفتوى رقم (20555)

س: أنا رجل كبير بالسن، وأبلغ من العمر حوالي ثمانين عاما، وليس لي دخل معين، ولي زوجتان ولله الحمد، واحدة تسكن بمنطقة تبوك والزوجة الأخرى تسكن محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وبتوفيق من الله قمت بشراء أرض سكنية من مالي شخصيا لزوجتي الساكنة تبوك، وتقدمت عليها بالبنك العقاري باسم ابني من زوجتي الساكنة تبوك، وتم بناؤها دورين، الدور الأول بكامله تم تسكين زوجتي وأبنائنا، والدور الثاني عبارة عن شقتين شقة تم تسكين ابننا بها ومعه زوجته وأبناؤه، والشقة الأخرى تم تأجيرها وتم صرف إيجارها على زوجتي الساكنة تبوك وأبنائها، وبعد ذلك تم شراء قطعة أرض سكنية بمحافظة العلا، وذلك من مالي شخصيا دون مساعدة أحد، وتقدمت عليها بالبنك العقاري، وتم بناؤها دورين، كل دور شقة، فتم تسكين زوجتي وأبنائي منها بالدور الثاني، وتم تأجير الدور الأول ويتم صرف إيجار الدور الأول على زوجتي وأبنائي منها، وكل واحدة لها مسكن خاص ويتم إعطاؤها مصروفها من شقة من نفس العمارة التي تسكنها، والمشكلة هي أن زوجتي التي تسكن في تبوك تريد أن أقوم في إخلاء الدور الأول بعمارتي بالعلا وتكون لها لتسكن بها عند حضورها في

ص: 163

العطلات المدرسية بالعلا، وتبقى مقفلة على طول العام على حسابها وهي عندها شقة في تبوك وسكن شقة لولدها وشقة مؤجرة على حسابها تصرف منها، وأنا أخاف الله كثيرا وملتزم ولله الحمد وأريد أن أبرئ ذمتي من أي خطأ بسبب طلب زوجتي هذه التي تريد أن تتعدى على شيء ليس لها به علاقة ما دمت حيا؛ لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع، وهل لها الحق في أخذ شقة لها بعمارتي بالعلا التي تسكن زوجتي التي بالعلا شقة منها، وأن لا يوجد لدي دخل وكل زوجة مسكنها بعمارة ومصروفها من شقة بها، لذا أرجو الإفادة وذلك حتى لا أقع بالخطأ، والله يحفظكم ويرعاكم.

ج: الواجب عليك إسكان كل من زوجتيك وأولادك والإنفاق عليهم بما يكفيهم، وأما العمارتان فهما ملك لك وغلتهما ترجع إليك تتصرف فيها حسب حاجتك واجتهادك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 164

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (21239)

س1: هل يجب على الزوج إعطاء الزوجة مصروفا شهريا

ص: 164

إذا كانت زوجته تعيش معه ويوفر لها كل ما تحتاج إليه شرعا من مأكل ومشرب وملبس وغيره؟

ج1: لا يجب على الزوج إعطاء الزوجة مصروفا شهريا مادام وفر الأشياء المطلوبة شرعا من مأكل ومشرب وملبس وغيره، والله الموفق.

س2: هل للزوج حرية التصرف في ماله كيفما يشاء على أن يكون في طاعة الله؟

ج2: نعم، للزوج حرية التصرف في ماله كيفما يشاء على أن يكون في حدود الشرع وفى طاعة الله؛ لقوله تعالى عن صفات المؤمنين:{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (1) وقوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} (2)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) سورة الفرقان الآية 67

(2)

سورة الإسراء الآية 29

ص: 165

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5101)

س2: أنا زوجة وزوجي يرفض الإنفاق علي أو إعطائي مالا لأنفقه على أولادي، وعندما ينتهي ما معي من مال آخذ من ماله بدون علمه لحاجتي إليه وحاجة أولادي، فهل علي إثم؟

ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك تأخذين لحاجتك وحاجة أولادك جاز لك أن تأخذي بالمعروف ما يكفي لحاجتك وحاجة أولادك؟ لما ثبت أن زوجة أبي سفيان قالت: «يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري النفقات (5364) ، صحيح مسلم الأقضية (1714) ، سنن النسائي آداب القضاة (5420) ، سنن أبو داود البيوع (3532) ، سنن ابن ماجه التجارات (2293) ، مسند أحمد بن حنبل (6/206) ، سنن الدارمي النكاح (2259) .

ص: 166

الفتوى رقم (17612)

س: في أي حالة يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها وممتلكاته، وإذا حدث ما كفارة ذلك؟ علما أن بعضا من الأموال والممتلكات موجودة.

ص: 166

ج: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه إلا إذا كان يقصر في الإنفاق عليها، فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما شكت عليه تقصير زوجها أبي سفيان في الإنفاق عليها وعلى أولادها، فقال لها صلى الله عليه وسلم:«خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف (1) » ، وليس لذلك كفارة إذا كان الواقع هو ما ذكرنا، أما إن كان الأخذ بغير تقصير منه فعليها أن ترد ما أخذت إلى ماله ولو بغير علمه، إذا كانت تخشى إذا أعلمته أن يتكدر أو يغضب عليها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأحكام (7180) ، صحيح مسلم الأقضية (1714) ، سنن النسائي آداب القضاة (5420) ، سنن أبو داود البيوع (3532) ، سنن ابن ماجه التجارات (2293) ، مسند أحمد بن حنبل (6/206) ، سنن الدارمي النكاح (2259) .

ص: 167

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20399)

س2: إذا كان الزوج يأتي بمال حرام وزوجته تنصحه أن يترك هذا المال ولكن لا يسمع للنصيحة هل تأكل الزوجة من هذا المال الحرام وهي لا يوجد لديها سوى هذا المال المحرم، وماذا على الزوجة هل تبقى معه أم تتركه وتطلب الطلاق، ولا يحل لها

ص: 167

الحياة معه، وهذا المال هو تجارة في المحرمات؟

ج2: إذا كانت تعلم أن الكسب الذي يأتي به إلي البيت حرام فلا يجوز لها أن تأكل منه، وعليها أن تطالبه بالنفقة من كسب طيب، أو ترفع أمره إلى الجهة المسئولة، كالمحكمة الشرعية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 168

السؤال الخامس من الفتوى رقم (19659)

س5: هل يحق للمرأة إذا أعطاها الزوج مبلغا من المال لشراء ملابس لها أو أي شيء يخصها أن تعطي من المال لأبيها أو لأمها، أم لا يحق لها ذلك؟

ج 5: إذا كان هذا المال يزيد على نفقتها التي تحتاج إليها فلا حرج عليها بعد ذلك أن تعطي أباها وأمها منه بإذن زوجها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 168

السؤال الثاني والعاشر من الفتوى رقم (17262)

س2: هل يجوز لي أن آخذ من مال زوجي لأتصدق به سواء بعلمه أو بغير علمه؟

ج2: لا يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك لتتصدقي به إلا برضاه، وما جرت به العادة بسماحه به.

س10: هل يجوز لي أن أشتري لأهلي من مال زوجي بدون علمه؟

ج: لا يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك بلا علمه إلا ما يكفيك وولدك بالمعروف، فلا يجوز أن تشتري لأهلك أو غيرهم شيئا من ماله حتى يأذن لك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 169

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5851)

س2: رجل متزوج وله من زوجته أبناء ثم مرضت زوجته فهل يلزمه علاجها شرعا أم أنه يلزم أهلها كوالدها مثلا؟

ج2: وردت الأدلة من الكتاب والسنة بالأمر بالإحسان

ص: 169

وفعل المعروف إلى الناس عموما وإلى الأقربين خاصة، قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى} (1) وقال: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا} (2) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي (3) » ، فالواجب على المسلم إحسان عشرته لأهل بيته وصنع المعروف إليهم.

وأما نفقات العلاج ومصاريفه فليست واجبة على الزوج، كالنفقة والسكنى، ولكن يشرع له بذلها مع القدرة؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (4) ولعموم الحديث السابق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النحل الآية 90

(2)

سورة النساء الآية 36

(3)

سنن الترمذي المناقب (3895) ، سنن الدارمي النكاح (2260) .

(4)

سورة النساء الآية 19

ص: 170

السؤال الأول من الفتوى رقم (12488)

س1: رجل متزوج وأنجب مع زوجته ابنا يبلغ عمره (5 أشهر) فوجد في زوجته مرض القلب، فقال له الأطباء بأنها أصيبت بهذا المرض (مرض القلب) منذ أن كانت صغيرة، وأنها تحتاج إلى معالجة كثيرة، وذهاب إلى فرنسا، وأنها سوف تقطع الولادة (تقطع الإنجاب) وهو ذو أجرة ضعيفة، أي عامل بسيط، وقد قال الأطباء: بأنها لا تشفى من هذا المرض، وأن الشفاء من عند الله. فما الحل؟ يطلقها؟ فإن الطلاق أبغض الحلال، وإن تركها فإن أجرته لا تكفي لمعالجتها؟

ج1: إذا كانت زوجتك مريضة وهي مرضية في دينها وخلقها فالأولى أن تمسكها وتصبر عليها وعالجها حسب استطاعتك لعل الله أن يشفيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 171

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9309)

س2: إذا تزوج أحد زوجة فتوفي عنها ولم يحج بها

ص: 171