المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الحديث المتواتر والآحاد - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌إعجاز القرآن

- ‌ ترتيب القرآن في سوره وآياته

- ‌ مخرج حرف (الضاد)

- ‌ قراءة القرآن في الصلاة برواية ورش

- ‌تلاوة القرآن وتحزيبه

- ‌ سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن

- ‌ قراءة القرآن أم الاشتغال بالتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء

- ‌ قراءة القرآن في أوقات معينة

- ‌ تلاوة القرآن والنوافل والدعاء

- ‌ تفضيل بعض المقرئين على الآخرين في قراءة القرآن

- ‌تلاوة القرآن وتدبره

- ‌ قراءة القرآن في المصحف وقراءته بدون مصحف

- ‌ قراءة القرآن على ظهر الدابة

- ‌تحسين الصوت في القراءة

- ‌ تحسين الصوت في القرآن والأذان

- ‌رفع الصوت في القراءة

- ‌ قراءة سورة يس بالصوت المرتفع في المسجد

- ‌ قراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع

- ‌ قراءة القرآن قبل صلاة الفجر

- ‌ القرآن الكريم أفضل الذكر

- ‌ كتابة الآيات على ساعات الدليل

- ‌ كتابة الآيات على معلقات

- ‌ دخول الخلاء وهو يحمل المصحف

- ‌ قراءة القرآن لغير المسلم

- ‌ ترجمة معاني القرآن

- ‌ حمل المصحف إلى بلد يهان فيه

- ‌ كتابة الآيات بما يهان من الصحف والوصفات الطبية وغير ذلك

- ‌ حكم رمي الجرائد في الزبائل

- ‌ إعطاء الجرائد للغسال وبياع العيش أو الخبز

- ‌ إحراق أوراق المصحف صيانة لها من الإهانة

- ‌ استعمال ورق الجرائد في لف الأشياء أو فرشه على الأرض

- ‌ استعمال ألفاظ القرآن فيما يعتاده الناس من أفعال

- ‌ تأول القرآن عندما يعرض لأحد منا شيء من أمور الدنيا

- ‌ استعمال بعض آيات القرآن في المزاح

- ‌ تسمية بعض الأفلام السينمائية ببعض الآيات القرآنية

- ‌ رجل يقرأ القرآن ويلحن فيه

- ‌ أسباب حفظ القرآن

- ‌نسيان القرآن

- ‌هجر القرآن

- ‌ حكم قراءة القرآن

- ‌قراءة ومس المصحف ممن به حدث أكبر أو أصغر

- ‌ قراءة الحائض

- ‌مس الحائض المصحف وتلاوته

- ‌ يجوز للحائض إعراب القرآن

- ‌ قراءة من به حدث أصغر

- ‌ تلاوة القرآن أو حمله لمن استجمر بعد خروجه البر

- ‌قراءة القرآن بدون طهارة لعدم وجود الماء والتراب

- ‌ قراءة من به سلس

- ‌تسمية القرآن بنظام علمي

- ‌أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

- ‌ أجرة المدرسين الذين يعلمون الناس كتاب الله

- ‌ أخذ أجرة على قراءة القرآن الكريم

- ‌ماذا يعمل بالمصحف المغلوط أو الممزق

- ‌ المصاحف التي بها أخطاء مطبعية

- ‌ إحراق المصاحف الممزقة أو التي فيها غلط

- ‌قراءة القرآن

- ‌قراءة القرآن لغير الجالس

- ‌قراءة القرآن بغير قصد التلاوة مثل التدرب على الدعوة

- ‌القراءة وقت النهي عن الصلاة

- ‌قراءته جماعيا

- ‌ قراءة القرآن في المسجد جماعة

- ‌ حكم قراءة القرآن جماعة

- ‌قول بعض الكلمات عند سماع القرآن

- ‌ صدق الله العظيم بعد نهاية قراءة القرآن الكريم

- ‌حكم تقبيل المصحف

- ‌تقبيل الرجل القرآن

- ‌ مشروعية تقبيل القرآن

- ‌رفع المرأة صوتها في القراءة

- ‌ حكم سماع قراءة المرأة المسجل

- ‌ للمرأة أن تجهر بالقراءة

- ‌ للمرأة المسلمة قراءة القرآن جهرا في بيتها

- ‌ مباريات ترتيل القرآن الكريم بالنسبة للنساء بحضور الرجال

- ‌ يقصد بترجمة القرآن ترجمة معانيه

- ‌ الكتاب الأجود في التفسير

- ‌(التفاسير العلمية)

- ‌تفسير سورة الفاتحة

- ‌ معنى الصراط المستقيم

- ‌تفسير سورة البقرة

- ‌ تفسير (الملائكة المسومين)

- ‌تطاول البعض على كتاب الله

- ‌تفسير سورة الأنعام

- ‌تفسير سورة التوبة

- ‌تفسير سورة هود

- ‌تفسير سورة الحجر

- ‌تفسير سورة النحل

- ‌تفسير سورة الإسراء

- ‌تفسير سورة الكهف

- ‌تفسير سورة المؤمنون

- ‌تفسير سورة النور

- ‌ معنى التابعين غير أولي الإربة

- ‌تفسير سورة الفرقان

- ‌تفسير سورة الروم

- ‌تفسير سورة الأحزاب

- ‌تفسير سورة يس

- ‌تفسير سورة الصافات

- ‌ الذبيح من ولدي إبراهيم عليه السلام

- ‌تفسير سورة ص

- ‌تفسير سورة فصلت

- ‌ شجرة الزقوم

- ‌تفسير سورة النجم

- ‌ المراد بالمشرقين والمغربين

- ‌تفسير سورة الملك

- ‌تفسير بعض الآيات

- ‌تفسير سورة العاديات

- ‌ الأحاديث القدسية

- ‌ السنة

- ‌ أقسام السنة

- ‌ هل السنة وحي أم لا

- ‌ الحديث المتواتر والآحاد

- ‌ الحديث الموقوف والمرسل

- ‌ الاستدلال بالأحاديث الضعيفة

- ‌ هل يجوز العمل بالحديث الضعيف

- ‌ علم طبقات الرواة

- ‌ اتصال السند إلى الوقت الحاضر

- ‌ ما هي كتب السنة وكتب العقيدة

- ‌من السيرة النبويةعلى صاحبها أفضل الصلاة والسلام

- ‌صحة نسبة كتاب من الرسول إلى هرقل

- ‌نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌خاتم النبوة

- ‌نوم الرسول صلى الله عليه وسلم على الحصير

- ‌ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والغنى

- ‌أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌غزوة تبوك

- ‌أبو بكر رضي الله عنه

- ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌قصة نسبت لعلي رضي الله عنه

- ‌أمهات المؤمنين رضي الله عنهن

- ‌ما ورد عن فاطمة رضي الله عنها

- ‌الصحابة رضي الله عنهم

- ‌من قتله الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌كلمة حق عند سلطان جائر

- ‌إن أمتي مرحومة

- ‌معنى حديث (المرأة خلقت من ضلع أعوج)

- ‌معنى (اللهم أحيني مسكينا)

- ‌علم لا ينفع وجهل لا يضر وقصة نسخ كتاب دانيال

- ‌فتن

- ‌معنى غربة الإسلام ومعنى خير القرون قرني

- ‌أحاديث سئل عن صحتها

- ‌ حديث: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

- ‌ حديث «صلاة النهار مثنى مثنى»

- ‌حديث: «إن لله عبادا يفزع الناس إليهم في حوائجهم

- ‌حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»

- ‌ مدى صحة الحديث الذي ورد في مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء

- ‌ حديث: «إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل

- ‌ حديث: «من عشق فعف وكتم مات شهيدا»

الفصل: ‌ الحديث المتواتر والآحاد

فتوى رقم (10842) : س:‌

‌ هل السنة وحي أم لا

؟

ج: السنة وحي من الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، واللفظ الدال عليها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إني قد أوتيت القرآن ومثله معه (1) » .

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) مسند أحمد بن حنبل (4/131) .

ص: 360

(4)

‌ الحديث المتواتر والآحاد

فتوى رقم (4696) :

س: لماذا نسلم بقبول رواية امرأة واحدة للحديث مع أننا في الشهادة في الحالات العادية نطبق قول الله عز وجل: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (1) وفي علم الحديث يطلب التثبت أكثر، وخاصة أن هناك أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين عن عائشة، فهل يعتمد مثلا قول ابن حجر في تجريح رجل ولا يؤخذ قول الله عز وجل:{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا} (2) نسأل الله عز وجل أن

(1) سورة البقرة الآية 282

(2)

سورة البقرة الآية 282

ص: 360

يوفقكم في الرد الشافي على هذا الموضوع الذي يراودني دائما ولا أحدث به أحدا؟

ج: أولا: الصحيح أنه لا يشترط في قبول الرواية العدد، بل يكفي في أداء الحديث وقبوله واحد، سواء كان رجلا أو امرأة إذا كان عدلا ضابطا مع اتصال السند وعدم الشذوذ والعلة القادحة؛ لاكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ بإرسال واحد كمعاذ بن جبل إلى اليمن، ودحية الكلبي بكتابه إلى هرقل، ونحو ذلك، وكعلي بن أبي طالب إلى مكة في السنة التاسعة من الهجرة لينادي الناس في موسم الحج ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، وأما النساء فقد أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، فقال تعالى:{وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} (1) ولولا قبول روايتهن للقرآن والسنة لما أمرهن بالبلاغ، وقد كانت إحداهن تشترك أحيانا مع أخرى في البلاغ وتنفرد به أحيانا، كما هو واضح لمن تتبع الروايات عنهن، ولم ينكر ذلك أحد عليهن ولا على من أخذ عنهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم، فكان قبول الرواية عنهن وعن إحداهن ثابتا بالكتاب وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع صحابته رضي الله

(1) سورة الأحزاب الآية 34

ص: 361

عنهم واستمر على ذلك العمل في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وفيما بعدها، بل أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على قبول رواية المرأة مطلقا منفردة ومشتركة مع غيرها كالرجل إذا توفر فيها شروط القبول.

ثانيا: ليست الشهادة والرواية على حد سواء من كل وجه، بل تفترقان في أمور منها: أن الرواية إخبار عن أمر عام للراوي وغيره لا ترافع فيه إلى الحكام بخلاف الشهادة فإنها في قضايا عينية تخص المشهود عليه وله، يترافع في مثلها إلى الحكام غالبا، ومنها: أن الرواية لا يشترط في قبولها العدد كما تقدم بخلاف الشهادة فقد يشترط فيها أربعة من الرجال كما في حد الزنا والقذف وقد يشترط رجلان كما في القتل عمدا، وقد يكتفى برجل وامرأتين كما في الحقوق المالية، وقد يكتفى بامرأة واحدة كقول المرضعة في ثبوت الرضاع، ومنها: أن الشهادة لكونها خاصة بالمشهود عليه والمشهود له لا تتعداهما إلا بالتبعية المحضة ردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم، بخلاف الرواية فإنها يكفي فيها ما يغلب على الظن صدق المخبر من العدالة والضبط، سواء كان الراوي رجلا أم امرأة، واحدا أم أكثر، ومنها أن بين كثير من المسلمين عداوة قد تحمله على شهادة الزور بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في الجزء الأول من [بدائع الفوائد] : الفرق بين

ص: 362

الشهادة والرواية: أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره على ممر الزمان، والشهادة تخص المشهود عليه وله ولا تتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة، فإلزام المعين يتوقع منه العداوة وحق المنفعة والتهمة الموجبة للرد فاحتيط لها بالعدد والذكورية وردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم، ولم يفعل مثل هذا في الرواية التي يعم حكمها ولا يخص، فلم يشترط فيها عدد ولا ذكورية، بل اشترط فيها ما يكون مغلبا على الظن صدق المخبر، وهو العدالة المانعة من الكذب واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط، ولما كان النساء ناقصات عقل ودين لم يكن من أهل الشهادة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قويت المرأة بمثلها؛ لأنه حينئذ أبعد من سهوها وغلطها لتذكير صاحبتها لها. اهـ. ثالثا: الذين قاموا بنقد رواة أحاديث دواوين السنة ودواوين السيرة والتاريخ تعديلا وجرحا جماعة من أئمة الحديث معروفون، لهم بصيرة ثاقبة في ذلك، عاصروا من نقدوهم وحكموا فيهم بما عرفوا عنهم ولم يفرقوا في منهج نقدهم بين رجل وامرأة، بل هما سواء لديهم في الجرح والتعديل، أما من جاء بعدهم ممن لم يعاصر أولئك الرواة كابن حجر العسقلاني رحمه الله، فإن شأنه مع أولئك الرواة نقل أقوال من عاصرهم من الأئمة فيهم، ومناقشة سندها إليهم والترجيح بينها إذا تعارضت ونحو ذلك، وليس إليه

ص: 363

تعديلهم أو تجريحهم، لعدم معاصرته إياهم.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 364

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5082) :

س3: يرى بعض الناس أن الأحاديث المروية عن طريق الآحاد غير حجة في العقيدة؛ لأنها تفيد الظن، والعقيدة لا تبنى على الظن، وينسبون هذا القول إلى إمامين من الأئمة الأربعة، ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟

ج3: أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن وإلا أفادت غلبة الظن، وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج بها في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية، ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد علي بن حزم في مباحث السنة من كتاب [الإحكام في أصول الأحكام] ، وذكرها أبو عبد الله ابن قيم الجوزية في كتابه [الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة]، منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد الناس بكتبه إلى ملوك الدول ووجهائها ككسرى وقيصر يدعوهم فيها إلى الإسلام عقيدته وشرائعه، ولو كانت الحجة لا تقوم عليهم بذلك لكونها آحادا ما

ص: 364

اكتفى بإرسال كتابه مع واحد؛ لكونه عبثا ولأرسل به عددا يبلغ حد التواتر لتقوم الحجة على أولئك في زعم من لا يحتج بخبر الآحاد في العقيدة، ومنها: إرساله عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن واليا وداعيا إلى الإسلام عقيدة وشريعة، وبيان وجه الاستدلال به تقدم في إرساله الكتب مع آحاد الناس، إلى أمثال ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت استقصاء الأدلة ودراستها فارجع إليها في الكتابين السابقين.

وأما نسبة القول بما ادعوه إلى إمامين من الأئمة الأربعة فلا صحة لذلك وكلام الأئمة الأربعة في الاحتجاج بأخبار الآحاد وعملهم بذلك أمر مشهود معلوم.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 365

فتوى رقم (6263) :

س: أنا يا شيخنا الكريم فتاة مسلمة نشأت على عقيدة مؤداها: أن المسيح عليه السلام قد أنجاه الله من محاولة الصلب، ورفعه إليه بعد أن ألبس أحد أتباعه صورته وصلب بدلا عنه، وأنه عليه السلام سيعود إلى الأرض قبل يوم القيامة ليقتل المسيح الدجال

ص: 365

لعنة الله عليه، ولكني منذ أيام قرأت في أحد الكتب وهو:[مقارنة الأديان والاستشراق] للأستاذ أحمد شلبي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة ما معناه: أن المسيح لم يرفع وأنه اختفى عن أنظار أعدائه وأنه مات في مكان ما موتة عادية، وقبر كأي إنسان، وأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وردت فيها أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال هي أحاديث آحاد لا يؤخذ بها في المسائل الاعتقادية والمسألة هنا اعتقادية، وهالني أنني قرأت له أن هذا الرأي هو رأي بعض علمائنا الأفاضل، أمثال الشيخ المراغي والشيخ شلتوت والشهيد سيد قطب وغيرهم، والحقيقة أنني قد انتابتني حالة من القلق وعدم معرفة الحقيقة، وسؤالي الآن. . . ما هي أحاديث الآحاد؟ وهل لا يعمل بها، كما قال الأستاذ في المسائل الاعتقادية. . . وإن ثبتت في صحيحي البخاري ومسلم؟

ج: الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، فالمتواتر: ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم عن مثلهم، وأن يكون مستندهم في انتهاء السند الحس من سماع أو نحوه، والآحاد: ما فقد شرطا من هذه الشروط، والمتواتر يحتج به في العقائد والفروع كالقرآن، والآحاد يحتج به في الفروع بإجماع، ويحتج به في العقائد على الصحيح من قولي العلماء، وحكاه

ص: 366