الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2)
قراءة الحائض
فتوى رقم (3713) :
س: أفتونا في حكم ل
مس الحائض المصحف وتلاوته
، وكذلك في دخولها المسجد، وهل يحل لها أن تجلس فيه أو لا؟
ج: أولا: لا يجوز للحائض مس المصحف عند جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: «لا يمس القرآن إلا طاهر (2) » أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف فلا بأس به في أصح قولي العلماء؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من ذلك.
ثانيا: لا يجوز للحائض ولا الجنب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عند جمهور الفقهاء؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (3) » رواه أبو داود، والحديث عام في تحريم
(1) سورة الواقعة الآية 79
(2)
انظر الفقرة السابقة ص106 من هذا الجزء.
(3)
أبو داود برقم (232) .
الجلوس في المسجد للحائض والجنب ومرورهما به، لكنه خصصه قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (1) فإن معناها: يا أيها المؤمنون لا تقربوا مواضع الصلاة -أي المساجد- وأنتم سكارى حتى تفيقوا من سكركم، ولا تقربوها وأنتم جنب حتى تغتسلوا من الجنابة، إلا إذا كان دخولكم إياها على وجه الاجتياز والمرور فلا بأس به، والحائض حكمها حكم الجنب في ذلك، ويدل على الاستثناء أيضا: ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه: «كان أحدنا يمر بالمسجد جنبا مجتازا» ، وما رواه ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 43