الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2)
قراءة الحائض
فتوى رقم (3713) :
س: أفتونا في حكم ل
مس الحائض المصحف وتلاوته
، وكذلك في دخولها المسجد، وهل يحل لها أن تجلس فيه أو لا؟
ج: أولا: لا يجوز للحائض مس المصحف عند جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: «لا يمس القرآن إلا طاهر (2) » أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف فلا بأس به في أصح قولي العلماء؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من ذلك.
ثانيا: لا يجوز للحائض ولا الجنب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عند جمهور الفقهاء؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (3) » رواه أبو داود، والحديث عام في تحريم
(1) سورة الواقعة الآية 79
(2)
انظر الفقرة السابقة ص106 من هذا الجزء.
(3)
أبو داود برقم (232) .