الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قراءة ومس المصحف ممن به حدث أكبر أو أصغر
(1)
قراءة الجنب
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2217) :
س4: جرت بيننا مناقشة البارحة حول جواز قراءة القرآن غيبا أو من كتاب يحوي بعض الآيات القرآنية لو كان الشخص غير طاهر مع أن الله سبحانه يقول: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (1) فما الحكم في ذلك؟
ج4: إن من أراد مس المصحف من المسلمين فعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر.
والحدث الأصغر: ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا؛ لعموم قوله تعالى:{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (2) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر (3) » وأما قراءته غيبا فيجوز ممن ليس عليه حدث أكبر،
(1) سورة الواقعة الآية 79
(2)
سورة الواقعة الآية 79
(3)
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية ''لا يمسه إلا المطهرو'': وقال آخرون: ''لا يمسه إلا المطهرون'' أي: من الجنابة والحدث، قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب، قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا: المصحف، كما روى مسلم عن ابن عمر:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو)، واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ''ألا يمس القرآن إلا طاهر''، وروى أبو داود في [المراسيل] من حديث الزهري قال: قرأت في صحيف عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ولا يمس القرآن إلا طاهر) ، وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأخذ به، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص وفي إسناد كل منهما نظر) . اهـ. (4 / 299) طبعة دار الفكر للنشر والتوزيع.
فالجنب -مثلا- لا يقرأ القرآن لا غيبا ولا نظرا.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3204) :
س4: هل يجوز أن يقرأ الإنسان غيبا وهو جنب، أو يتيمم؟
ج4: جمهور العلماء على أنه: لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب ولو عن ظهر قلب دون أن يمس المصحف؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة (1) » قال الحافظ ابن حجر:
(1) أحمد (1 / 84، 124) ، وأبو داود في [السنن] برقم (229) ، والترمذي في [الجامع] برقم (146)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في [المجتبى](1 / 144) ، وابن ماجه برقم (596) .
إسناده حسن. فإن لم يجد الماء أو عجز عنه لمرض تيمم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9620) :
س3: كما نعلم أن القرآن الكريم له حرمته حيث لا يمسه إلا المطهرون، ما رأيك في الشريط المسجل عليه قرآن كريم للرجل أو المرأة إذا كان عليهم جنابة أو المرأة إذا كانت حائضة، هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه قرآن كريم؟
ج: لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز