الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهل يكون ما أخذ منه سابقا نجسا أو لا يحكم إلا بنجاسة الباقي في البئر وقت الاطلاع على الفأر؟.
(أجاب) هذا حادث ويقدر تقديره بأقرب زمن، فلا يحكم إلا على الباقي بالنجاسة لاحتمال حدوثه بعد أخذ الأول منه، وما أخذ منه أولا لا يحكم عليه بالنجاسة، ولأنا لا ننجس بالشك، والله أعلم.
مطلب النشادر هل هو طاهر أو نجس
(سئل) عن النشادر هل هو طاهر؟.
(أجاب) عبارة ابن حجر في باب الوضوء في ذكر شروطه: ولا يضر اختلاط الخضاب بالنشادر، ولأن الأصل فيه الطهارة، فقد أخبرني بعض الخبراء أنه يعقد من الهباب من غير إيقاد عليه بالنجاسة، فغايته أنه نوعان، وعند الشك لا نجاسة، على أن الأول منه مادة طاهرته طاهرة، وهي التين ونحوه، ولا يضر الوقود عليه بالنجاسة. انتهى باختصار، والله أعلم.
مطلب القلى إذا نقع بماء نحس وطبخ به ماحكمه
(سئل) فيما إذا نقع القلى بماء نجس وطبخ بذلك الماء واستخرج وعمل زجاجا، فهل يكون ذلك الزجاج نجس العين ولا يطهر بالغسل أو يطهر بالغسل؟ وهل يطهر ظاهره وباطنه أو ظاهره فقط؟.
(أجاب) نص أئمتنا على السكين إذا سقيت بماء نجس تطهر بالغسل، مع أنا نقطع بدخول الماء النجس باطنها بدليل برده بعد حرارة الباطن، وكذلك اللحم إذا طبخ في الماء النجس يطهر بصب الماء عليه وإن لم يعصر، فالظاهر أن الزجاج هنا يطهر بالغسل ظاهرا وباطنا؛ لأن الماء النجس رطوبات قد جفت ولا عين للنجاسة موجودة حتى يحكم عليه بالنجاسة، ولا يحكم بطهارته مثل تراب المقبرة لاختلاطه بصديد ودم الموتى، على أنه لو ذهب ذاهب إلى طهارته بالاستحالة كما في الخمر خلا ودم الظبية مسكا، لم يكن بعيدا لأنها إلى استحالة لا إلى فساد، بل لصلاح ولكن لم نره، والله أعلم
مطلب:
كتاب الصلاة
(كتاب الصلاة)
مطلب الصلاة تجاه قبور الأنبياء أو غيرهم ما حكمها
(سئل) عما يقع في الأرض المقدسة من صلاة أهلها عند قبر داود على نبينا وعليه وسائر الأنبياء الصلاة والسلام، وصلاة أهل الخليل في مسجد الخليل عليه الصلاة والسلام، وصلاة زائري موسى عليه الصلاة والسلام، في مسجده الشريف، هل تبطل الصلاة أو تحرم أو تكره؟ وهل تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ؟.
(أجاب) الذي نص عليه الأئمة أن المصلي إذا توجه لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقصد الصلاة إليه فإنها تحرم، ولكن تنعقد لأن الحرمة الراجعة للمكان لا تقتضي البطلان لعدم لزوم مكان معين للصلاة، بخلاف الزمان فإن النهي المتعلق به يقتضي البطلان للزومه للعبادة، وهذا مأخوذ من لفظ الحديث لأن الاتخاذ لغة يكون بالقصد، أخذا من «قوله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالهم: أنتخذ الخمرة خلا؟ قال: لا» أى لا تعالج
بالقصد بالأدوية، بخلاف ما إذا تخللت بنفسها، ولا يخفى على أديب منصف يريد الحق أنه ليس أحد من أهل تلك البلاد يتوجه بالقصد لإيقاع صلاته للنبي صلى الله عليه وسلم وغالب هذه الأماكن المنسوبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام محل الصلاة فيها خارج عن قبورهم، كما يعلم بالمشاهدة؛ لأن الواضعين لها جعلوا للصلاة محلا، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم محال مخصوصة، وإن كان يمكن الصلاة إليها فلا قصد لأحد من الناس على الوجه المذكور، نعم بعضهم يصلي فيها بقصد التبرك بالأنبياء الكرام لا إليهم عليهم الصلاة والسلام، على أن المراد من الحديث احترام الأنبياء الكرام وتعظيمهم بأن تصان أماكنهم عن كثرة دخول الناس لها، وإن فرض وقدر أن رجلا صلى إليهم بالقصد نمنعه من ذلك ونقول له: هذا حرام لا يجوز، فقد ظهر لك أن الحديث دال على القصد، فإن وجد حرمت الصلاة وإلا فلا تحرم، والأخذ بظاهر الحديث خطأ كما علم، والله تعالى أعلم.
ملطب الأدلة التي بينت أوقات الصلاة به الخ
(سئل) عما بين به أوقات الصلوات من الأدلة التي يغلب على الظن صحتها.
(أجاب) أما وقت الظهر فيعرف بالزوال ويعرف ذلك بأن تقف على جهة القبلة ناظرا إلى الشمس، فإن رأيتها على عينك اليسرى فقبل الزوال وإن رأيتها بين عينيك فوقت الاستواء، أو على عينك اليمنى فبعد الزوال وقد دخل وقت الظهر، وبأن تنصب شاخصا على بسيط الأرض ويصير الظل معه مستويا، فما دام الظل في النقصان فقبل الزوال، وإن وقف فوقت الاستواء، وإن أخذ في الزيادة فوقت الزوال، والظل المنكوس قبل الزوال يزيد ظله ثم يذهب وهو ظل ما كان معترضا على سطح الأرض مثل الأوتاد المثبتة في الحيطان، ثم تأخذ الشاخص الذي هو قائم على سطح الأرض فإذا صار ظله مثله غير ظل الاستواء دخل وقت العصر، ويعرف ذلك بالأقدام من الظل، وقد نظمت ذلك في قولي:
وللظهر مع عصر حروف يا أخي
طزه جبا أبدو حى
…
وذلك من كانون فابدأ يا +ول
مرتبة فادر المراتب يا صفي
…
وزدها في عصر مقدار قامة
بأقدام سبع غير ثلث وذاك لي
وذلك بأن تقف مستقبل القبلة كاشفا رأسك فإذا كنت في كانون الأول مثلا وكان ظل قامتك تسعة أقدام عدد الطاء، فيدخل وقت الظهر، فإذا زدت قدر قامتك وهو سبعة أقدام إلا ثلثا دخل وقت العصر، ولكانون الثاني سبعة أقدام للظهر وخمسة أقدام لشباط، وتزيد قدر قامتك للعصر، وهكذا بقيه الحروف على بقية أشهر الروم، فإن الحروف اثنا عشر، وكذلك الأشهر، والله تعالى أعلم.