الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبغير إذن المكتري، ولا يؤثر طرو ملك الرقبة وإن تبعته المنافع لولاء ملكها أولا، كما لو ملك عشرة غيره موبرة ثم اشترى الشجرة لا يؤثر طرو ملكها في ملك الثمرة وإن دخلت في الشراء لولاء ملكها أولا، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل استأجر قبوا وقفا إلخ
.
(سئل) عن رجل استأجر قبوا وقفا على الصخرة المشرفة تسعين سنة على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه بمسوغ شرعي، ثم إنه عمره وجعله طاحونة ووضع فيه آلات الطاحونة من حجر وخشب وحديد وغير ذلك، وذلك في عقود متعددة كل عقد ثلاث سنين بأجرة تدفع لمتولي الوقف في كل سنة قدرها عن كل سنة ثمانية عشر قرشا هي أجرة المثل حين العقد لذلك القبو، بل إلى والآن إذا خلا عن الآلات المذكورة، فلما عمره المستأجر ووضع آلات الطاحونة فيه زادت أجرته بسبب العمارة، فهل تضم الأجرة إلى القبو خاليا عن الآلات، أو المعتبر أجرته وقت الإجارة والزائد يكون في مقابلة التعمير والآلات أم كيف الحال؟
(أجاب) عبارة معتمد المذهب سيدي محمد الرملي مع متن المنهاج يصح عقد الإجارة على العين مدة تبقى فيها تلك العين بصفاتها المقصودة كما هو ظاهر غالبا؛ لإمكان استيفاء المعقود عليه حينئذ كسنة في نحو الثوب وعشر سنين في الدابة وثلاثين في العبد على ما يليق بكل منهما، وكمائة سنة أو أكثر في الأرض طلقا كانت أو وقفا لم يشترط واقفه لإجارته مدة. قال البغوي والمتولي كالقاضي إلا أن الحكام اصطلحوا على منع إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين لئلا يندرس الوقف، وفي الأنوار أن ما قالاه هو الاحتياط، قال الشيخان: وهذا الاصطلاح غير مطرد، قال السبكي: ولعل سببه أن إجارة الوقف تحتاج إلى أن تكون بالقيمة، وتقويم المدة المستقبلة البعيدة صعب، وفيه أيضا منع الانتقال إلى البطن الثاني، وقد تتلف الأجرة فتضيع عليهم ومع ذلك تدعو الحاجة إليه لعمارة ونحوها، فالحاكم يجتهد في ذلك ويقصد وجه الله تعالى، وبمقتضى إطلاق الشيخين أفتى الوالد رحمه الله تعالى وهو العين تؤجر بما تقدم من المدة مع مراعاة المصلحة واجتهاد الحاكم ولا تقيد بثلاث سنين، وكلام ابن حجر قريب منه، وحيث كانت الإجارة للقبو المذكور أجرة المثل وقت العقد فالإجارة صحيحة، وعبارة المنهج وشرحه: ولا بزيادة أجرة ولا بظهور طالب بها أي لا تنفسخ الإجارة بما ذكر ولو كانت إجارة وقف لجريانها في وقتها بالغبطة في وقتها، وهذا ما عليه أئمتنا، فقد علمت بالنقل الصحيح الصريح أن إجارة المدة الطويلة إذا كانت حال العقد بأجرة المثل صحيحة معمول بها شرعا، ولا ريب لكل مؤمن بالله ورسوله مذعن للحق ليس بمرتاب بل هو طالب للثواب أن الآلات للطاحونة يقابلها مال فتقابلها أجرة من أجرة المحل