الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على صاحب السفل سواء كان وقفا أم ملكا ولا سيما مع عدم الإذن من المتولي والحاكم، والله تعالى أعلم.
مطلب: في دار لها ستارة تطل على حاكورة .. إلخ
.
(سئل) في دار لها ستارة تطل على حاكورة فانهدمت على الحاكورة يريد صاحب الستارة أن يلزم صاحب الحاكورة بنصف كلفة الستارة، فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) حيث كانت الحائط تابعة للدار ومحكوما لها بها لما هو معلوم في كتب الفقه فلا يلزم صاحب الحاكورة العمارة لها أصلا إلا إن ألزم جاره بعمارة دار الجار هذا لا يقول به أحد من الأبرار على أنا لو حكمنا باشتراك الجار لا يلزم الشريك العمارة لأن الإنسان لا يلزمه دفع ضرر غيره، والله أعلم.
مطلب: رجل فتح بابا لداره غير المعتاد .. إلخ
.
(سئل) في رجل فتح بابا لداره غير المعتاد فألزمه حاكم الشرع بسده، فهل يلزم بإزالة أسداغ الباب المجدد وإن لزم عليه ضرر له في إزالته لتداعي البناء لقدمه؟
(أجاب) حيث أمر حاكم الشرع بسده لما اقتضاه عنده فلا يزاد على السد لأن القصد منع المرور منه على الجار، وقد حصل والضر يزال فلا يلزم بهدم غير السد وإن لم يحصل ضرر لما علم، والله أعلم.
مطلب: رجل من الجلابة يجلب غنما .. إلخ
.
(سئل) في رجل من الجلابة يجلب غنما وباعها لقصاب بمائتين وأربعة عشر قرشا أسديا فطلبها منه فتعلل له بأن له عند حاكم المدينة مالا وأخذ الجلاب معه للحاكم حيلة على التحصيل منه فطلب حقه من الحاكم بأن عليه للجلاب كذا وكذا فربط الحاكم الجلاب وجعل عليه جرما مائتين وستين قرشا أسديا، وأرادوا أن يجعلوا ماله على القصاب نظير الجرم، فقال القصاب للحاكم: أخاف أن يتبعني هذا في المستقبل، فأخرج الحاكم من جيبه كيسا ودفعه للقصاب ثم دفعه للجلاب ثم دفعه الجلاب للحاكم من جرمه، فهل يكون ذلك مبرأ للقصاب مما للجلاب في ذمته من ثمن الغنم؟
(أجاب) لا يخفى أن ما دفعه الحاكم للقصاب من الكيس المجهول ما فيه لا تبرأ ذمة الحاكم بذلك ويبقى دين القصاب بذمة الحاكم فدفع القصاب لذلك الكيس لتبرأ به ذمته أشد بطلانا من وجوه، أحدها: المبني على الفاسد فاسد، الثاني: أن هذا من قاعدة مد عجوة ودورهم التي هي من أنواع الربا وهو باطل، الثالث: الجهل بما في الكيس، الرابع: أن قرينة الإكراه شاهدة إذ مقام الحكام لا يخفى على أحد وكذلك مهابتهم، الخامس: أنه لم يصدر منهما صيغة تشعر بالرضاء أو عدمه، فالحق للقصاب باق بذمة الحاكم وحق الجلاب باق بذمة القصاب، لما ظهر من الصواب، والله أعلم.
مطلب: في بناء سفلي وعلوي .. إلخ
.
(سئل) في بناء سفلي وعلوي، السفلي ميضات للمسجد والعلوي مدرسة لذلك أكثر من مائة سنة من غير أن يعلم كيف كان أصل وضعه ولا حكر على العلوي لجهة وقف السفلي، والآن متولي وقف السفلي يريد أن يحدث حكرا على البناء العلوي، فهل له ذلك وهل تسمع
دعواه ذلك مع ورود الأمر السلطاني بأنه لا تسمع دعوى مضى عليها خمس عشرة سنة، وكيف الحكم الشرعي؟
(أجاب) عبارة شيخ المذهب سيدي محمد الرملي بخطه الكريم في جواب سؤال رفع له في نظير هذا السؤال مع زيادة في السؤال، وهي أن في العلو كنيفا المسمى مرتفقا حصل للعلوي منه ضرر نقلته برمته تبركا به وبخطه، ونص الجواب: لا يجوز للمتكلم على البناء السفلي إزالة البناء العلوي مع إمكان إصلاحه مع بقائه ولا إحداث حكر عليه من غير أصل شرعي ولا سد مرتفقه مع وضعه بحق، ومتى قرر السلطان نصره الله تعالى للقاضي مدة ومنعه سماع الدعوى فيما زاد عليها صار في ذلك كمعزول فلا يملك سماعها في الزيادة المذكورة، والله تعالى أعلم، وكتبه محمد بن أحمد الرملي الأنصاري الشافعي حامدا ومصليا ومسلما، وجواب عبد العال الحنفي في نظير هذا السؤال كجواب الإمام الرملي وجواب الحنبلي كذلك وجواب عبد الكريم المالكي في نظير مسألتنا كذلك فقد عملت أن المسألة مجمع عليها عند الأئمة الأربعة، الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد رضي الله عنهم في الحكمين المذكورين، وهو أن المتكلم على السفلي لا يعارض صاحب العلوي بوجه، وأن السلطان نصره الملك الديان إذا منع القاضي فيما فوق خمس عشرة سنة أنه لا يسمع الدعوى فلم تشمل ولايته ذلك لأن القضاء يخص بالزمان والمكان والأحكام فهذا أمر مجمع عليه، ففاتحه فاتح باب فساد وضرر للعباد ووجه من الطمع يضيع ما جمع وليس من محاسن الشريعة في شيء وليس من سد الذرائع وإيضاح ما قال الأئمة المذكورون أن العلوي يحتمل أن يكون الواضع للعلوي والسفلي واحد فلا حق عنده للعلوي على السفلي، ويحتمل أن يكون متعددا، فإما أن يكون المتكلم على السفلي باع لواضع العلوي حق الوضع أو ملكه ذلك بوجه، وإن كان أحدهما وقف وهو السفلي أن يكون واضع العلوي استبدل حق الوضع عليه عند من يراه بما قابله من بناء أو غيره أو استأجره إجارة طويلة أو تملكه بوجه من وجوه التملك فإذا طرق المسألة هذه الاحتمالات سقط وجه الطمع للطامع وعملنا بالحق للجامع، وهو أن الأصل براءة ذمة صاحب العلو، فإن قلت للأصل عدم ضياع حق السفلي قلت هذا الأصل ضعف بما طرقه من الاحتمالات وضعف أيضا بمضي هذه المدة الطويلة الدالة على براءة الذمة من غير طلب ولا معارض بخلاف الأصل الذي ذكرناه، فإنه لم يعارض بمعارض أصلا وضم باب الفساد رحمة للعباد ودفع للعناد من حاضر وباد، والله أعلم.
فصل في الطريق النافذ وغير النافذ .. إلخ.
(فصل في الطريق النافذ وغير النافذ)