الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه أكثر، والعبادة فيه أثقل، وأفضل منه السدس الرابع والخامس للخبر المتفق عليه: أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، فإن قسم الليل نصفين فالنصف الأخير أفضل لخبر: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ومعنى ينزل ربنا أي أمره، والأفضل للمتنفل ليلا أو نهارا أن يسلم من كل ركعتين بأن ينويهما ابتداء، أو يقتصر عليهما في حالة الإطلاق، لخبر صلاة الليل مثنى مثنى، ويسن التهجد، وهو النفل بعد النوم بالإجماع لقوله تعالى {ومن الليل فتهجد به نافلة لك} ولمواظبته عليه صلى الله عليه وسلم ويكره ترك التهجد إن اعتاده من غير ضرورة لخبر: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل، ثم تركه. رواه الشيخان.
ويسن أن لا يخل بصلاة الليل، وإن قلت، كما في المجموع، وأن يكثر فيه من الدعاء والاستغفار، ونصفه الأخير آكد وأفضله عند السحر، وأن يوقظ من يطمع في تهجده، حيث لا ضرر، ويسن كما في المجموع أن ينوي الشخص القيام عند النوم، وأن يمسح المستيقظ من النوم وجهه، وأن ينظر إلى السماء، وأن يقرأ} إن في خلق السماوات والأرض {الخ، وأن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، وإطالة القيام أفضل من تكثير الركعات.
واعلم أن الصلاة خير موضوع، فاستقل أو استكثر، وورد: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن أحسنها نجا وإلا فلا.
وورد في الحديث: "تعرضوا لله في أيامكم، فإن لله عز وجل نفحات، عسى يصيبكم منها واحدة، ولا تشقون بعدها أبدا". انتهى، والله أعلم.
مطلب صلاة الجماعة
(باب في صلاة الجماعة)
مطلب هل يجوز تعدد الجمعة في بلد واحدة أو لا إلخ
؟
(سئل) في بلد تتعدد فيه الجمعة زيادة على قدر الحاجة، ولم تعلم جمعته سابقة، وقلتم معاشر الشافعية بلزوم صلاة الظهر، فهل يستحب له الإتيان بسنته القبلية والبعدية؟
(أجاب) نعم يستحب له فعل سنة الظهر القبلية والبعدية، وعبارة الشبراملسي: فرع، وما مر من أنه حيث جوز حصول الجمعة في بلد تعددت فيه فوق الحاجة جاز له فعل راتبتها القبلية دون المتأخرة، ثم إن حصلت له، فلا كلام، وإلا وقعت الراتبة نفلا مطلقا، وفعل الظهر برواتبها القبلية والبعدية، والله تعالى أعلم.
مطلب: هل يجب إظهار شعائر الدين في المساجد كالأذان والصلاة وعمارتها وإزالة القذرات منها وترتيب خدمة لها
؟
(سئل) ما قول أئمة الدين أعلى الله قدرهم في عليين، وقمع بهم المعاندين والملحدين في مساجد المسلمين، هل يجب إظهار شعائر الإسلام بها مثل الصلاة والأذان، واحترامها وعمارتها ومرمتها وإزالة القذرات منها كالقمامات والنجاسات، وصيانتها عن كل ما يؤذيه، وترتيب خدمة لها مثل شعال وكناس ومؤذن وبواب إن كان لها
وقف، وإلا فمن أين يؤخذ مثل ذلك، وهل يجب على ولاة الدين أيدهم الله تعالى رب العالمين، أو على صلحاء الأمة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل يجب إظهار الجماعات في القرى، وهي البلد الكبير، هل يكفي فيه جماعة واحدة، وإذا امتنع أهل بلدة من إقامة الجماعة، فهل يقاتلون؟
(أجاب) قال الله جل ذكره وعظم ثناؤه {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة} .
قال البيضاوي: إنما تستقيم عمارتها لهؤلاء الجامعين للكمالات العلمية والعملية، ومن عمارتها تزيينها بالفرش وتنويرها بالسرج، وإدامة العبادة والذكر، ودرس العلم بها، وصيانتها مما لم تبن له كحديث الدنيا، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إن بيوتي في أرضي المساجد، وإن زوارها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته، ثم زارني في بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائره. وقال تعالى} وَأَن المَسَاجدَ لله {/، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن علي كرم الله وجهه:"من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة".
وروى أحمد، والشيخان، والترمذي، وابن ماجه عن عثمان:"من بنى لله مسجدا، يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة".
وروى أحمد عن ابن عباس: "من بنى لله مسجدا، ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة".
وروى الطبراني عن أبي أمامة: "من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة أوسع منه".
وروى الترمذي عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وأحمد، والشيخان، والنسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد:" سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله، فاجتمعا على ذلك، وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه".
ولا شك أن المساجد من عماد الدين، وقوام أمر المسلمين، وقيام الصلاة بها، وبذلك يظهر الدين، ويقمع المعاندون، وتظهر الشعار التي إظهارها واجب شرعا، ولهذا كانت صلاة الجماعة فرض كفاية بشرطه لقوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح:"ما من ثلاثة في قرية، ولا بدو، ولا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان" أي غلب.
فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فيجب إظهار الجماعة، بحيث يظهر بها الشعار في ذلك المحل البادية أو غيرها، وضبط بأن يكون مريدها لو سمع إقامتها، وتظهر أمكنة إدراكها، وفيه ضيق، والظاهر أن الأمر أوسع من ذلك، وأنه يكفي أن يكون كل من أهل محلها، لو قصد من منزله محلا قريبا من محلها لا يشق عليه مشقة ظاهرة، فعلم أنه يكفي في القرية