الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشريك بل لا يجوز له تسليم الجمل بمجرد دعواه، بل لا بد له من بينة، قال في شرح المنهج: ولا يجوز له دفع العين لمدعي الوكالة بلا بينة وإن صدقه لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه على أنه لو أقام بينة ابن الأخ أنه وكيل عمه لا يلزم الشريك دفع الجمل لوجود الحصة منه لجواز أن لا يأتمنه بل يحتاج إلى حاكم يفصل الأمر بينهما، والله أعلم.
مطلب: رجل أذن لآخر أن يستلم له دراهم .. إلخ
.
(سئل) عن رجل أذن لآخر أن يستلم له دراهم على زيت فاستلم له وفات الأجل ولم يوف الآذن فأخذ المأذون له حمارة شركة بين المسلم له وآخر ودفعها للمسلم في الزيت ثم تلفت، فما الحكم فيها في حصة الشريك؟
(أجاب) حصة الشريك مضمونة على الآخذ لها وهو المأذون له في السلم وعلى القابض لها وهو رب الزيت لأن كلا منهما وضع يده عليها بغير حق، والله أعلم.
مطلب: رجل شارك آخر شركة .. إلخ
.
(سئل) في رجل شارك آخر شركة أبدان ليعمل صابونا للتجارة على ما سلفت العادة به وكتب تمسكا وفوض أحدهما إلى صاحبه الأمر وأذن له بالتصرف المطلق في قبض مال التجار وإقباضه لهم وغير ذلك من وجوه التصرفات، فهل إذا تصرف الشريك المذكور يصدق في تصرفه وإذا حصل ربح أو خسران في بعض التصرفات يجبر الربح الخسران أم كيف الحال؟
(أجاب) نعم يصدق الشريك المأذون له في التصرف لأن ما ذكر وإن كان عقدا فاسدا ولكن أصل كل عقد فاسد صدر من رشيد كصحيحه في الضمان وعدمه، والربح والخسران في الشركة الفاسدة مثل الصحيحة كما صرحوا به لأن الشريك يصدق في الصحيحة فما بالك بالفاسدة، والله أعلم.
مطلب: عن ذمي له شركة في ثور مع آخر غصبه .. إلخ
.
(سئل) عن ذمي له شركة في ثور مع آخر غصبه غاصب وغصبه من الغاصب غاصب فافتداه الشريك من الغاصب الثاني، فهل يلزم ما افتداه به؟
(أجاب) لا يلزم الذمي شيء مما افتدى الثور به لأن مثل هذه الشركة لم توضع على الغرم فالشريك متبرع بما دفعه، والله أعلم.
مطلب: في شريكين أرسل أحدهما .. إلخ
.
(سئل) في شريكين أرسل أحدهما قماشا ليبيعه في مدينة نابلس ويشتري بها بزرة فباعه واشترى بالثمن سعر ما يشترون الناس، فهل يصدق الشريك المشتري بأنه اشتراها شريكه بينهما أو لا؟
(أجاب) نعم يصدق الشريك بيمينه في أنه اشتراها شركة كما نص على ذلك أئمتنا متونا وشروحا، والله أعلم.
مطلب: عن رجلين بينهما بستان .. إلخ
.
(سئل) عن رجلين بينهما بستان شركة استولى عليه أحدهما فأكله مدة أربع سنين ثم أكله أحدهما سنتين ويريد أكله مثلها مقاصة، فهل له ذلك أو لا؟
(أجاب) ليس له ذلك إذ لا يتفق غلة البستان في هذه المدة مثل الأولى أصلا حتى يقع التقاص وحتى لو اتفق ذلك فلا عبرة به، بل يحسب كل منهما مدة استيلائه وما أكله من البستان ويدفع لصاحبه حصته، فإن اتهمه حلف له إن لم يكن هناك بينة بشيء معين وإلا عمل