الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1181 -
أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْبَاقِلاوِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ أَنْبَأَنَا دَعْلَجٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ لِابْنِ مَسْعُودٍ لَقَدْ علمت أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أَوْ قَالَ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِمَا
1182 -
أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كُلُّ مَسْجِدٍ لَهُ مُؤَذِّنٌ وَإِمَامٌ فَالِاعْتِكَافُ فِيهِ يَصْلُحُ
هَذَا الْحَدِيثُ فِي نِهَايَةِ الضَّعْفِ الضَّحَّاكُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حُذَيْفَةَ وجُوَيْبِر لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ أَحْمَدُ لَا يُشْتَغَلُ بِحَدِيثِهِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ متَرْوُكٌ
مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ بِغَيْرِ صَوْمٍ وبِاللَّيْلِ وَحْدَهُ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ
1183 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلَيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ لَهُ فَأَوْفِ نذرك أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
1184 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ عُمَرَ كَانَ نَذَرَ فِي الْجَاهِلَيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاعْتَكَفَ عُمَرُ لَيْلَةً
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْنَادٌ ثَابِتٌ قَالُوا فَقَدْ رُوِيَ أَنْ نَذَرَ يَوْمًا
1185 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرَوَيْهِ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْفِ بِنَذْرِكَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
وَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ فِي مرتبَة حَدِيث ويحْتَمل أَنْ يَكُونَ نَذَرَ نَذْرَيْنِ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ إِذَ ذكْرَ هَهُنَا لِلصَّوْمِ قَالُوا وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ ذِكْرُ الصَّوْمِ
1186 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو طَالِبٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بشير عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الشِّرْكِ وَيَصُومَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَقَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ
فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا اللَّفْظ تقرد بِهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عبيد الله قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَابْنُ نُمَيرٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيف وَالثَّانِي أَنه إِذا أنذر الصَّوْمَ لَزَمَ فَلِمَ قُلْتُمْ أَنَّهُ يلْزم فِي صِحَة الِاعْتِكَاف حَدِيث ثَانِي
1187 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّوسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سُهَيْل عَم مَالِكِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ
قَالُوا قَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَفَعَهُ السُّوسِيُّ وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ قُلْنَا السُّوسِيُّ ثِقَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ دَخَلَ بَغْدَادَ وَحَدَّثَ أَحَادِيثَ مُسْتَقِيمَةً أَمَّا حُجَّتُهُمْ
1188 -
فأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمد بن عمر بْنِ يُوسُفَ فِي الْإِجَازَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ هَاشِمٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ
1189 -
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَمْرو بن مُحَمَّد العنقري حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ اعْتِكَافٍ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَصُومَ
1190 -
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بن مجشر حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِم بن معن عَن عبد الْملك بن جريح عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعروة عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَلَا يَتْبَعَ جِنَازَةً وَلَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يمس امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَيَأْمُرُ مَنِ اعْتكف أَنْ يَصُومَ
وَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ الْأَوَّلُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ سُوَيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَحْمَدَ سُوَيْد مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وفِي الْإِسْنَادِ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَن الزُّهْرِيّ المقلوبات
وأما حَدِيثُ عُمَرَ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ بُدَيْلٍ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الصَّوْمَ وَهُوَ أَصَحُّ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ مُنكر لِأَن الثِّقَاتُ مِنْ أَصْحَابِ عَمْرِو بْنِ دِيَنارٍ لَمْ يَذْكُرُوهُ مِنْهُمُ ابْنُ جريح