الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
1872 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَجُلًا تَبِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَتَّبِعُكَ لِأُصِيبَ مَعَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ فَقَالَ لَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ فَتَبِعَهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
1873 -
وَبِه قَالَ أَحْمد وثنا يزِيد أنبأ الْمُسلم بن سعيد الثَّقَفِيّ ثَنَا خبيب بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوًا أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلَمْ نُسْلِمْ فَقُلْنَا إِن نَسْتَحِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نشهده مَعَهم قَالَ أوأسلمتما قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَأَسْلَمْنَا وَشَهَدْنَا مَعَهُ احْتَجُّوا بِمَا
1874 -
أَخْبَرَنَا ابْن نَاصِر قَالَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّا قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّجَّاجِيُّ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْدِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحسن بن العَبْد أنبأ أَبُو دَاوُد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بن جَابر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ اسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فِي حَرْبِهِ فَأَسْهَمَ لَهُمْ
1875 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وثنا هناد قَالَ ثَنَا القعْنبِي قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيَوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ لِيَهُودٍ كَانُوا غَزَوْا مَعَهُ مِثْلَ سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ فَلَا يُقَاوِمُ أَحَادِيثَنَا الْمُتَّصِلَةَ الصِّحَاحَ
مَسْأَلَةٌ لَا يقتل الشَّيْخ الفاني وَلَا الرُّهْبَانُ وَلَا الْعُمْيَانُ وَلَا الزَّمْنَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ رَأْيٌ وَتَدْبِيرٌ يُخَافُ مِنْهُ النِّكَايَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ
1876 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي الْقَاسِم قَالَ أنبأ أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بكر الغورجي قَالَا أنبأ ابْن الْجراح ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ