الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ النِّكَاحِ
مَسْأَلَةٌ الِاشْتِغَالُ بَالنِّكَاحِ فِي حق غير التَّائِقِ أَفْضَلُ مِنَ التَّشَاغُلِ بِنَفْلِ الْعِبَادَةِ وَقَالَ
الشَّّّافِعِيُّ نَفْلُ الْعِبَادَةِ لَهُ أَفْضَلُ لنَا أَحَادِيثُ الْأَوَّلُ
1682 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يعلى بن عبيد ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَبَابًا لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بَالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ
وَالثَّانِي فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنِ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِنِّي
وَالثَّالِثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بَالَبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَالرَّابِعُ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَكَّافِ بْنَ بَشْرٍ هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ قَالَ لَا قَالَ وَلَا جَارِيَةٍ قَالَ وَلَا جَارِيَةٍ قَالَ وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِخَيرٍ قَالَ وَأَنَا مُوسِرٌ قَالَ أَنْتَ إِذًا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ إِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحُ شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ وأراذلكم عُزَّابُكُمْ أَبَا لشياطين يمرسون
احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ
أَحَدُهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَقُولُ الصَّوْمُ لِي
وَالثَّانِي فِي أَفْرَادِ البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عز وجل أَنَّهُ قَالَ مَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بَالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ قَالُوا وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُلْقَى فِي النِّكَاحِ