الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ وَالْخَادِمِ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ فِي الظِّئْرِ دُونَ الْخَادِمِ
1588 -
أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْمَقُومِيُّ أَنْبَأَ الْقَاسِم بن أبي الْمُنْذر ثَنَا عَليّ بن بَحر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يزِيد بن مَاجَه ثَنَا مُحَمَّد بن الْمُصَفّى ثَنَا بَقِيَّة عَن مُسلم بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ النُّدَرِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ طسم حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى عليه السلام فَقَالَ إِنَّ مُوسَى أَجَّرَ نَفسه ثَمَان سِنِين أَو عشر عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ
مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِحَمْلِ الْخَمْرِ وَمَتَى حَمَلَهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً وَعَنْهُ يَصِحُّ وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا وَحَامِلَهَا وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ
- مَسَائِلُ الْمُسَاقَاةِ
مَسْأَلَةٌ تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَالشَّجَرِ وَكُلِّ أصل لَهُ ثَمَر وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ بِحَال وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَبَقِيَّةِ الشَّجَرِ عَلَى قَوْلَيْنِ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يجوز إِلَّا فِي النَّخْلِ
1589 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن
عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا ابْن صاعد قَالَ ثَنَا عبيد الله بن سعد ثَنَا عمي ثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدثنِي نَافِعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاقَى يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى ملك الْأَمْوَالِ عَلَى الشَّطْرِ وَسِهَامُهُمْ مَعْلُومَةٌ
1590 -
قَالَ ابْن صاعد وثنا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى أْهَلِهَا عَلَى الشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
1591 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُرَيج بن النُّعْمَان ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْن أَبِي لَيْلَى عَن الحكم بن مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ احْتَجُّوا بِمَا
1592 -
أخبرنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أنبأ الجراحي قَالَ ثَنَا المحبوبي ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا بنْدَار قَالَ ثَنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ ثَنَا أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ أَي الْمُزَابَنَة وَالْمُخَابَرَة والمعاوضة قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْخِبْرُ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَالْمُخَابَرَةُ هِيَ الْمُزَارَعَةُ بِالنِّصْفِ وَالثلث وَالرّبع وأقل وأَكثر وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيُّ أَصْلُ الْمُخَابَرَةِ مِنْ خَيْبَرَ لِأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَقَرَّهَا فِي أَيْدِي أَهْلِهَا عَلَى النِّصْفِ فَقِيلَ خَابَرَهُمْ أَيْ عَامَلَهُمْ فِي خَيْبَرَ ثُمَّ تَنَازَعُوا فَنَهى عَنْ ذَلِكَ وَاحْتَجُّوا بِمَا
1593 -
أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمَذْهَب قَالَ أنبأ أَحْمد ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ عَمْرًا سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ انْفَرَدَ بِهَذَا اللَّفْظِ مُسْلِمٌ وَالْجَوَابُ عَنِ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ خُصُومَاتٍ كَانَتْ تَجْرِي بَيْنَهُمْ
1594 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أنبأ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا سُلَيْمَان بن حَرْب ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نِافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدَرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عَن كرى الْمَزَارِعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا عَلَى الْأَرْبَعَاء وبِشَيْء من التِّبْن
1595 -
قَالَ البُخَارِيّ وثنا مُحَمَّد أنبأ عبد الله ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ