الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تتنقب الْمَرْأَةُ الْحِرَامُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
مَسْأَلَة لَا يَنْقَطِعُ حُكْمُ الْإِحْرَامِ بِالْمَوْتِ وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ فَلْيُنْظَرْ مِنْ ثَمَّ
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ سَتْرُ وَجْهِهِ فِي الْإِحْرَامِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لنا قَوْله عليه السلام فِي الْمحرم وَلَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسَائِلِ الْجَنَائِزِ وَقد روى أَصْحَابُنَا أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ خَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ
مَسْأَلَةٌ إِذَا عَدِمَ الْإِزَارَ وَلَبِسَ السَّرَاوِيلَ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ لَنَا حَدِيثَانِ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
1260 -
أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا هشيم قَالَ أنبأ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إِزَارًا فَلْيَلْبِسِ السَّرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسْ الْخُفَّيْنِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
-
طَرِيقٌ آخَرُ
1261 -
وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا يحيى عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فَلْيَلْبِسْهُ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوجد خُفَّيْنِ فليلبسهما وَلَمْ يَقُلْ لِيَقْطَعْهُمَا قَالَ لَا
الْحَدِيثُ الثَّانِي
1262 -
وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا يحيى بن آدم ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ لم يجد نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبِسْ سَرَاوِيلَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ احْتَجُّوا بِمَا
1263 -
أَنْبَأَنَا بِهِ ابْن عبد الْوَاحِد أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبُ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسِ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا تلبس الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ