الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ
1286 -
قَالَ أَحْمَدُ وثنا عبد الرَّزَّاق قَالَ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَوْ وجدت الظباء مَا بَين لابتها مَا ذَعَرْتُهَا وَجَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حِمًى الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ
1287 -
قَالَ أَحْمد وثنا ابْن نمير قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي أحرم مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يقطع عضاها أَوْ يُقْتَلُ صَيْدُهَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم
1288 -
قَالَ أَحْمد وثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ عَيَّاضٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّادٍ الزُّرَقِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَصِيدُ الْعَصَافِيرَ فِي بَنِي إِهَابٍ قَالَ فَرَآنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَقَدْ أَخَذْتُ الْعُصْفُورَ فَنَزَعَهُ مِنِّي فَأَرْسَلَهُ وَهُوَ يَقُولُ أَيْ بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ
1289 -
قَالَ أَحْمَدُ وثنا حُسَيْن بن مُحَمَّد ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ مَا بَين كذ 1 وَأُحُدٍ حَرَامٌ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا كُنْتُ لِأَقْطَعَ مِنْهُ شَجَرَةً وَلَا أَقْتُلُ بِهِ طَائِرًا
مَسْأَلَةٌ وَيُضْمَنُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ بِالْجَزَاءِ وَعَنْهُ لَا جَزَاءَ فِيهِ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْقَوْلَيْنِ وَالْجَزَاءُ مُقَدَّرٌ بِالسَّلْبِ بتملكه لَا حد لَهُ وعَن الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا كَقَوْلِنَا وَالثَّانِي يَتَصَدَّقُ بِالسَّلْبِ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَدِينَةِ
1290 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَبُو عَامر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد ابْن سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكَبَ إِلَى قَصْرِهِ بالعقيق فَوجدَ غُلَاما يخبط شَجَرًا أَوْ يَقْطَعُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْغُلَامِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَلْنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ
مَسْأَلَةٌ مَكَّةُ أَفْضَلُ الْبِلَادِ وَعَنْهُ الْمَدِينَةُ كَقَوْلِ مَالك