الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1344 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ أنبأ معمر قَالَ ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ بِمِنًى فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْحَلْقَ قَبْلَ الذَّبْحِ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَى أَنَّ الذَّبْحَ قَبْلَ الرَّمْيِ فَذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَهُ رَجُلٌ قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حرج
1345 -
قَالَ أَحْمد وثنا يحيى بن إِسْحَاق ثَنَا وهيب قَالَ أنبأ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الذَّبْحِ وَالرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ لَا حَرَجَ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ
مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْهَدْيُ فِي حَقِّ الْمُحْصَرِ وَقَالَ مَالك لَا يَجِبُ لَنَا حَدِيثُ جَابِرٍ
1346 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا محمدبن مخلد ثَنَا مُحَمَّد بن حسان ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدْنَةً الْبَدْنَةُ عَنْ سبعين فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَشْتَرِكِ النَّفَرُ فِي الْهَدْيِ
مَسْأَلَةٌ وَيَذْبَحُ الْهَدْيَ حَيْثُ أُحْصِرَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَذْبَحُهُ إِلَّا فِي الْحَرَمِ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ وَأَنَّهُمْ نَحَرُوا بِالْحُدَيْبِيَةِ وَهِيَ حِلٌّ
مَسْأَلَةُ إِذَا أُحْصِرَ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ وَعَنْهُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أحرم بِالْعُمْرَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَمَعَهُ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ كَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ثُمَّ عَادَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى وَمَعَهُ جَمْعٌ يَسِيرٌ فَلَوْ وَجَبَ الْقَضَاءُ بَيَّنَهُ لَهُمْ
مَسْأَلَةٌ إِذَا شَرَطَ أَنَّهُ مَتَى مَرِضَ تحلل أَو إِن أحصره عَدُوٌّ أَوْ إِنْ أَخْطَأَ الْعَدَدَ كَانَ شَرْطًا صَحِيحًا يَسْتَفِيدُ بِهِ التَّحَلُّلَ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وُجُودُ هَذَا الشَّرْطِ كَعَدَمِهِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالْهَدْيِ وَعِنْدَ مَالك لَا يَتَحَلَّلُ إِذَا أَخْطَأَ الْعَدَدَ لَنَا مَا
1347 -
أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْنُ عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج قَالَ ثَنَا عبد بن حميد أنبأ عَبْدُ الْرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ