الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ لمَ ْيكَنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ قُلْنَا أَيُّ الْحِلُّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ قَالَ فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَمَسَسْنَا الطِّيبَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ أَخْرَجَاهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
1235 -
وَبِالْإِسْنَادِ ثَنَا أَحْمد ثَنَا عَفَّان ثَنَا وهيب ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْض ويجعلون الْمحرم صفر وَيَقُولُونَ إِذا برأَ الدبر وعفي الْأَثَرُ وَانْسَلَخَ صَفَرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لمن اعْتَمر فَقدم النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ لِصَبِيحَةِ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلُّ قَالَ الْحِلُّ كُله أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
1236 -
وَبِالْإِسْنَادِ ثَنَا أَحْمد ثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَبَّى بِالْحَجِّ وَلَبَّيْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمَ أَمْرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَن يجعلوها عمْرَة أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ
1237 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عُثْمَان ثَنَا جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
الْحَدِيثُ السَّادِسُ
1238 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم ثَنَا أبي عَن ابْن إِسْحَاق ثَنَا نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ بِعُمْرَةٍ قُلْتُ مَا يمنعك يَا رَسُول الله أَن تهل مَعَنَا قَالَ إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ وَلَبَّدْتُ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ