المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما وقال مالك والشافعي لا يلزمه لنا ما روى أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه كان مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وأبو قتادة ليس بمحرم فصرع حمار وحش - التحقيق في أحاديث الخلاف - جـ ٢

[ابن الجوزي]

فهرس الكتاب

- ‌مَسَائِلُ الْجَنَائِزِ

- ‌مَسْأَلَة يُسْتَحَبُّ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَة شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُسْتَحَبُّ

- ‌مَسْأَلَة يُضَفَّرُ شَعْرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَة فروس وَيُلْقَى خَلْفَهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ ذَلِكَ وَلَكِنْ تُرْسِلُهُ الْغَاسِلَةُ غير مضفور من بَين يَديهَا من الْجَانِبَيْنِ ويسدل خمارها عَلَيْهِ

- ‌مَسْأَلَة إِذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ وَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ وَجَبَتْ إِعَادَةُ الْغُسْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ غُسْلُ مَا عَدَا النَّجَاسَةِ لَنَا قَوْلُهُ عليه السلام اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ إِنْ رَأَيْتُنَّ يَعْنِي إِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَة لَا يَنْقَطِعُ حُكْمُ الْإِحْرَامِ بِالْمَوْتِ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يَنْقَطِعُ

- ‌مَسْأَلَة يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُغَسِّلَ زَوْجَتَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ

- ‌مَسْأَلَة لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ غُسْلُ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ وَلَا دَفْنِهِ وقَالَ أَبْو حَفْصٍ الْعَكْبَرِيُّ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَوْلُ أَحْمَدَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَة الشَّهِيدُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَعَنْهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفَة ومَالك لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌مَسْأَلَة إِذَا اسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ غُسِّلَ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُغَسَّلُ

- ‌مَسْأَلَة يُكْرَهُ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّت فِي قَمِيص وعِمَامَة وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ

- ‌مَسْأَلَة ويسْتَحبّ أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ لَفَائِفَ بِيضًا كُلَّهَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة ثَوْبَان وحبرَة لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمُ الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَة يُكْرَهُ أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي الْمُعَصْفَرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُكْرَهُ لَنَا قَوْلُهُ خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ

- ‌مَسْأَلَة الْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ وَفِي حَقِّ الرَّاكِبِ خَلْفَهَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة خلفهَا أَفْضَلُ بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَمَامَهَا بِكُلِّ حَالٍ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَة الْوَالِي أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ مِنَ الْوَلِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيد الْوَلِيّ لنا حَدِيث ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَة تَقْدِيمِ الْقَارِئِ عَلَى الْفَقِيهِ

- ‌مَسْأَلَة لَا يكره الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يُكْرَهُ

- ‌مَسْأَلَة السّنة أَن يقف الإِمَام عَن صَدْرِ الرَّجُلِ وَوَسَطَ الْمَرْأَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِحِذَاءِ صَدْرِهِمَا وَقَالَ مَالِكٌ عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ وَمِنْكَبِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَقَوْلِنَا فِي الْمَرْأَة واخْتلف أَصْحَابُهُ فِي الرَّجُلِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ كَقَوْلِنَا وَبَعْضُهُمْ عِنْدَ رَأْسِهِ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌مَسْأَلَة يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ

- ‌مَسْأَلَة تَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تُقْرَأُ وَلَكِنْ يُذْكَرُ اللَّهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ فِي الْأُولَى لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَة يُسَنُّ قَضَاءُ مَا فَاتَ مِنَ التَّكْبِيرِ وَعَنْهُ يَجِبُ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ

- ‌مَسْأَلَة يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ حَاضِرًا فَيُصَلِّي غَيْرُهُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَة لَا يُصَلِّي الإِمَام على الغال ولَا عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَة يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى مَنْ قُتِلَ حَدًّا وَقَالَ مَالِكٌ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ

- ‌مَسْأَلَة السُّنَّةُ تَسْنِيمُ الْقُبُورِ وَقَالَ الشَّافِعِي بسطحها لنا أَن قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُسَنَّمٌ رَوَى مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ قَالَ رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُسَنَّمًا

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَة يَجُوزُ تبطين الْقُبُورِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تبطن لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌‌‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَة يُكْرَهُ الْمَشْيُ فِي الْمَقْبَرَةِ بِنَعْلَيْنِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ

- ‌مَسْأَلَة يُكْرَهُ الْجُلُوسُ على الْقَبْر والاتكاء عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يُكْرَهُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَة يُكْرَهُ الْجُلُوسُ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُكْرَهُ

- ‌مَسْأَلَة لَا يُكْرَهُ الْبُكَاءُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكْرَهُ

- ‌مَسْأَلَة تُسَنُّ التَّعْزِيَةُ قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُسَنُّ بَعْدَهُ

- ‌مَسْأَلَة إِذا تطوع الْإِنْسَان تقربة كَالصَّلَاةِ وَالصَّدَََقَة والْقِرَاءَة وَجَعَلَ ثَوَابَ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ صَحَّ وَانْتَفَعَ بِهِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا زَكَاةَ فِي الْأَوْقَاصِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُفَ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيْ مَالِكٍ وأحد قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ فِي أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالنِّصَابِ وَالْوَقْصِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ تَلَفَ مِنْ تِسْعَةٍ أَرْبَعَةٌ وَجَبَ عِنْدَ الْخَصْمِ خَمْسَةُ أَتْسَاعِ شَاةٍ وَهَذِهِ الْفَائِدَةُ لَا تَتَحَقَّقُ عِنْدَنَا لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ تَلَفَ جَمِيعُ الْمَالِ قَبْلَ إِمْكَانِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَخْرَجَ حَامِلًا أَو شَيْئا أَعْلَى مَكَانَ أَدْنَى أَجْزَأَهُ وَقَالَ دَاوُد لايجزىء

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقر شَيْء حَتَّى تبلغ سِتِّينَ وعَن أَبِي حَنِيفَةَ يَجِبُ فِيهَا بِالْحِسَابِ وَعَنْهُ لَا شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تبلغ خمسين فَتجب مُسِنَّةٌ وَرُبَعٌ لَنَا حَدِيثُ مُعَاذٍ الَّذِي تقدم وأَنه لم يَأْخُذ من الأوقاوص شَيْئًا

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي صِغَارِ النَّعَمِ إِذَا انْفَرَدَتْ وَبَلَغَتْ نِصَابًا وَيَخْرُجُ مِنْهَا سَوَاءً ابْتَدَأَ مِلْكَهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ أَوْ نَتَجَتْ عِنْدَهُ وَهَلَكَتِ الْأُمَّهَاتُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وأبي يُوسُفَ وَزُفَرَ إِلَّا أَنْ مَالِكًا وزفرا يَقُولَانِ يَجِبُ فِيهَا كَبِيرَةٌ مِنْ جِنْسِهَا وَعَنْ أَحْمَدَ لَا يَجِبُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي

- ‌مَسْأَلَةٌ تجزىء الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ وَالثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تجزىء إِلَّا الثَّنِيُّ فِيهِمَا وَقَالَ مَالِكٌ تجزىء الْجَذَعُ فِيهِمَا

- ‌مَسْأَلَةٌ لِلْخَلِطَةِ تَأْثِيرٌ فِي الزَّكَاةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَأْثِيرَ لَهَا لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْغَنَمِ فِي الزَّكَاةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالك والشَّافِعِي وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَجِبُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْعَوَامِلِ وَالْمَعْلُوفَةِ وَقَالَ مَالِكٌ تَجِبُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَقَالَ أَبُو حنيفَة تجب لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِي الخضروات وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَجِبُ لَنَا أَحَادِيث إِلَّا أَنَّهَا كُلَّهَا ضِعَافٌ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُحْتَسَبُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ بِزَكاةِ مَا يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يُحْتَسَبُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْعُشْرِ فِي الْعَسَلِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌مَسَائِلُ الْأَثْمَانِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ فِي إِكْمَالِ النِّصَابِ وَعَنْهُ لَا يُضَمُّ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ احْتَجُّوا بحديثين الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَالثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ وَعَنْهُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ

- ‌‌‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُقَوْلُهُ لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلِّ من مِائَتي دِرْهَمٍ شَيْءٌ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْخَاصَّة فسبعة الأول

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌ طَرِيق ثَانِي رَوَاهُ الْمُثَنَّي بْنُ الصَّبَاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ كَمَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الدَّيْنُ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ وَهَلْ يُمْنَعُ فِي الظَّاهِرَةِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ وَالْأُخْرَى لَا يَمْنَعُ وَبِهَا قَالَ مَالِكٌ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَمْنَعُ كل حَالٍ وَعَنْهُ لَا يَمْنَعُ بِحَالٍ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌مَسَائِلُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْوَاجِبُ فِي الْمَعْدَنِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْخُمْسُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَعَنْهُ أَنَّهُ إِنْ أَصَابَ الْمَالَ مُجْتَمِعًا فَفِيهِ الْخُمْسُ وإِن كَانَ مُتَفَرقًا ولَزِمته مُؤْنَةٌ فَرُبْعُ الْعُشْرِ وَعَنْ مَالِكٍ كَقَوْلِنَا وَعَنْهُ كَالْقوْلِ الْآخِرِ لِلشَّافِعِيِّ لَنَا مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

- ‌مَسْأَلَةٌ تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْإِنْسَانِ عَنْ غَيْرِهِ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا فِطْرَةُ نَفْسِهِ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَلْزَمُهُ فِطْرَةُ عَبْدِهِ الْكَافِرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يلْزمه

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُعْتَبَرُ مُلْكُ النِّصَابِ فِي الْفِطْرَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَبَرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَعَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجْزِي فِي الْفطر أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَجْزِي نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ لَنَا سَبْعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقُ عَلَى أَنَّهُ أَصْلٌ لَا قِيمَةٌ وَقالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْأَقْطِ عَلَى أَنَّهُ أَصْلٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْقِيمَةِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ لَنَا أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِيمَا تَقَدَّمَ

- ‌مَسَائِلُ قَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌مَسْأَلَة وإِذا امْتنع عَن أَدَاءِ الزَّكَاةِ مَعَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهَا اسْتُتِيبَ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُقْتَلُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ لَا يَجُوزُ

- ‌ فَصْلٌ فَإِنْ عَجَّلَ زَكَاةَ عَامَيْنِ جَازَ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَعَنْ الشَّافِعِيَّةِ كَالرِّوَايَتَيْنِ لَنَا حَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لَنَا حَدِيثُ مُعَاذٍ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ دَفْعُ زَكَاتِهَا إِلَى زَوْجِهَا وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ

- ‌مَسْالَةٌ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْمَانِعُ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ كِفَايَةٌ عَلَى الدَّوَامِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وعَنْ أَحْمَدَ اعْتِبارُ الْكِفَايَةِ أَوْ أَنْ يَمْلِكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا مَلَكَ نِصَابا لم يحل لَهُ لَنَا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى مَا

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ حُكْمُ الْمُؤَلَّفَةِ بَاقٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ حُكْمُهُمْ مَنْسُوخٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا أَعْلَمُ شَيْئًا نَسَخَ حُكَمَ الْمُؤَلَّفَةِ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ وَهَذَا مَحْمُول على أَنه فِي وَقْتٍ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَى التألف

- ‌مَسْأَلَةٌ الْحَجُّ مِنِ السَّبِيلِ فَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ فِيهِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ

- ‌مَسْأَلَةٌ الزَّكَاةُ إِذَا وَجَبَتْ فِي الْحَيَاةِ لَمْ تَسْقُطْ بِالْمَوْتِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمالِكٌ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ وَلَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ إِخْرَاجِهَا لَنَا قَوْلُهُ عليه السلام فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ وَسَيَأْتِي بِإِسْنَادِهِ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ لَا يَصِحُّ لَنَا مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا حَالَ دُونَ مَطْلَعِ الْهِلَالِ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَعَنْ أَحْمَدَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ إِحْدَاهُنَّ أَنَّهُ يَجِبُ صَوْمُ الثَّلَاثِينَ بِنِيَّةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَهَذَا مَذْهَب عمر وَعلي وابْن عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وأنس وأبي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ وَقَالَ بِهِ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ لَا يجب وعَن الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَ شَاهِدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا الْجَمُّ الْغَفِيرُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجِبُ عَلَى الْمُطَاوِعَةِ عَلَى الْوَطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ وَعَنْهُ لَا يَجِبُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ

- ‌مَسْأَلَةٌ كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ عَلَى التَّرْتِيبِ وَعَنْهُ أَنَّهَا عَلَى التَّخْيِيرِ كَقَوْلِ مَالِكٍ لَنَا حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ الْمُتَقَدِّمُ وَقَوْلُهُ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَصُمْ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْأَكْلِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك تجب بالعمد احْتَجُّوا بأَرْبعَة أَحَادِيث أَحدهَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَكَلَ نَاسِيًا لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ وَقَالَ مَالِكٌ يَبْطُلُ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تُكْرَهُ الْقُبْلَةُ لِلصَّائِمِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ وَعَنْهُ تُكْرَهُ كَقَوْلِ مَالِكٍ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُكْرَهُ السِّوَاكُ بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالك وَعنهُ يكره كَقَوْلِه الشَّافِعِيِّ لَنَا مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُكْرَهُ الِاغْتِسَالُ لِلصَّائِمِ فِي الْحَرِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذا اكتحل بِمَاء يَصِلُ إِلَى جَوْفِهِ أَفْطَرَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يفْطر

- ‌مَسْأَلَةٌ الْحِجَامَةُ تُفْطِرُ الْحَاجِمَ وَالْمَحْجُومَ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ لَنَا قَوْلُهُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ رَوَاهُ بضعَة من الصَّحَابَة وَأَخَذَ بِهِ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو مُوسَى وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ الْأَحَادِيثِ ضِعَافٌ فَنحْن نتحنث مِنْهَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّابِعُ

- ‌ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ خِلَافًا لأَكْثَرِهِمْ لَنَا خَمْسَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌ فَصْلٌ فَإِنْ صَامَ فِي السَّفَرِ صَحَّ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يَصِحُّ لَنَا أَحَادِيثُ أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ الله عَن أم

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ سَافَرَ أُبِيحَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ وَالْمُزَنِيُّ وَعَنْهُ لَا يُبَاحُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا نَوَى بِاللَّيْلِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَمْ يُفِقْ إِلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصِحُّ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ مَعَ الْقَضَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ إِلَّا الْقَضَاءُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُطْعِمُ عَنْهُ وَلَا يُصَامُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ صَامَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَقَالَ دَاوُدُ يَجِبُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا دَخَلَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِتْمَامُهُ فَإِنْ أَفْطَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يَلْزَمُهُ فَإِنْ أَفْطَرَ وَجَبَ الْقَضَاءُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيث الحَدِيث الأول

- ‌ فَصْلٌ وَلَا يَجِبُ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَدَلِيلُنَا مَا سَبَقَ مِنْ حَدِيثِ أم هانىء احْتَجُّوا عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ بِأَحَادِيثَ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا نَذَرَ صِيَامَ يَوْمِ الْعِيدِ لَمْ يَصُمْ وَيَقْضِي وَيُكَفِّرُ وَعَنْهُ إِنْ صَامَ أَجْزَأَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يفْطر وَيَقْضِي فَإِنْ صَامَ أَجْزَأَهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَنْعَقِدُ هَذَا النَّذْرُ

- ‌مَسْأَلَة يكره إِفْرَاد الْجُمُعَة والسبت بِالصِّيَامِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يُكْرَهُ لَنَا عَشَرَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ خِلَافَاٍ لِأَكْثَرِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِمَا

- ‌مَسْأَلَةٌ آكَدُ لَيْلَةٍ يُلْتَمَسُ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَالَ مَالِكٌ الْعَشْرُ كُلُّهُ سَوَاءٌ لَنَا أَحَادِيثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يتبع رَمَضَانَ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ وَقَالَ أَبوُ حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يُسْتَحَبُّ

- ‌ مَسَائِلُ الِاعْتِكَافِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ بِغَيْرِ صَوْمٍ وبِاللَّيْلِ وَحْدَهُ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا شَرَطَ فِي اعْتِكَافِهِ الْخُرُوجَ إِلَى الْقُرَبِ كَعِيَادَةِ الْمَرْضَى وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَزِيَارَةِ الْعُلَمَاءُ جَازَ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ احْتَجَّ بأصحابنا بِحَدِيثَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ لِلْمَعْضُوبِ مَالٌ لَزِمَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وقَالَ مَالك ودَاوُدُ لَا يَلْزَمُهُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِمَنْ لَا مَالَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي الْحَجِّ وَيَقَعَ عَنِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَسْتَنِيبُ مَنْ لَهُ مَالٌ لِيُحَصِّلَ ثَوَابَ النَّفَقَةِ فَحَسْبُ لَنَا حَديِثُ الْخَثْعَمِيَّةِ وَقَدْ سَبَقَ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَسْقُطُ الْحَجُّ بِكَوْنِ الْبَحْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ إِذَا كَانَ غَالِبُهُ السَّلَامَةَ وقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ يَسْقُطُ

- ‌مَسْأَلَةٌ مَنْ عَلَيْهِ فَرْضُ الْحَجِّ لَا يَصِحُّ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ وعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ فَإِذَا أَحْرَمَ الصَّرُورَةُ بِحَجَّةِ نَفْلٍ انْعَقَدَتْ عَنْ فَرْضِهِ وعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا تَقَعُ نَفْلًا

- ‌مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ إِحْرَامُ الصَّبِيِّ وعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بِالْمَحْظُورَاتِ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةُ الْأَفْضَلُ أَنْ يَحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَبِأَرْبَعِ عُمَرٍ مِنَ الْمِيقَاتِ على مَا يَأْتِي ذكره وَمَا هُوَ مَشْهُورٌ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يُدَاوِمُ إِلَّا عَلَى الْأَفْضَلِ

- ‌مَسْأَلَةُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ أَنْ يَتَطَيَّبَ وَقَالَ مَالِكٌ يُكْرَهُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ عُقَيْبَ رَكْعَتَيْنِ وَعَنْهُ أَنَّ الْإِحْرَامَ عُقَيْبَ الصَّلَاةِ وَحِينَ تَسْتَوِي بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ سَوَاءٌ وَقَالَ مَالك الْأَفْضَلُ حِينَ تستوي بِهِ رَاحِلَته عَن الْبَيْدَاءِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا الْأَوَّلِ وَعَنْهُ إِذَا سَارَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَنَا مَا

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَة لَا يسْتَحبّ الزِّيَادَةُ عَلَى تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ أَبُو حنيفَة يسْتَحبّ لَنَا أَنَّ جَمَاعَةً رَوَوْا صِفَةَ تلبيته وَقَدْ قَالَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَقْطَعُ الْحَاجُّ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْهِ يقطعهَا بَعْدِ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌مَسْأَلَةُ وَيَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةِ إِذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ قَطَعَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ قَطَعَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا تَجِبُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا خَمْسَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الحَدِيث الرَّابِع

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌مَسَائِلُ التَّمَتُّعِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌الحَدِيث السَّابِع

- ‌الحَدِيث الثَّامِن

- ‌الْحَدِيثُ التَّاسِع

- ‌الحَدِيث الْعَاشِر

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌‌‌ طَرِيق آخر

- ‌ طَرِيق آخر

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌الحَدِيث الأول

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ الْمُتَمَتِّعُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُهُ عَلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدِيٌ أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَحْرَمَ لَيْلَةَ السَّادِسِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ وَلَكِن إِذا طَاف وسعى للْعُمْرَة أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَجِّ تَحَلَّلَ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَرُوِيَ عَنهُ أَن يَحِلُّ بِالتَّقْصِيرِ فَقَطْ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إِنْ قَدِمَ قَبْلَ الْعَشْرِ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلِ وَإِنْ قَدِمَ فِي الْعَشْرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَلُّلُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَالْمَذْهَبُ

- ‌مسَائِل الْإِحْرَام

- ‌ طَرِيقٌ آخر

- ‌مَسْأَلَة لَا يَنْقَطِعُ حُكْمُ الْإِحْرَامِ بِالْمَوْتِ وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ فَلْيُنْظَرْ مِنْ ثَمَّ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا عَدِمَ الْإِزَارَ وَلَبِسَ السَّرَاوِيلَ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌ فَصْلٌ فَإِذَا عَدِمَ النَّعْلَيْنِ وَلَبِسَ الْخُفَّيْنِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَجُوزُ لَهُ لبسهما حى يَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَإِنْ لَبِسَهُمَا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةِ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ تَظْلِيلُ الْمَحْمَلِ فَإِنْ ظَلَّلَ فَفِي الْفِدْيَةِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ وَلَا فِدْيَةَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ دَخَلُوا مَكَّةَ مُضْحِينَ وَقَالَ خُذُوا عَنِّي احْتَجُّوا بِمَا

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذا ادهن بالسرج وَالزَّيْتِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ وَعَنْه عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ دَهَنَ رَأْسَهُ أَو وَجهه فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَفِي بَقِيَّةِ الْبَدَنِ كَقَوْلِنَا

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لبسس ثَوْبٍ مُبَخَّرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لِبْسِ ثَوْبٍ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانُ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا غَسَلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالسِّدَرِ وَالْخِطَمِيِّ فَلَا فديَة عَلَيْهِ وَعنهُ يلْزمه الْفِدْيَةُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا قَوْله عليه السلام فِي الْمحرم اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ إِلَّا أَنَّ الْخِصْمَ يَقُولُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ حُكْمُ إِحْرَامِهِ بِالْمَوْتِ وَقَدْ أَبْطَلْنَا ذَلِكَ هُنَاكَ

- ‌مَسْأَلَة إِذا أفسد الْحَج وَالْعمْرَة لَزِمَهُ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِمَا وَقَالَ دَاوُدُ يَخْرُجُ مِنْهُمَا

- ‌مَسَائِلُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ الدَّالُ عَلَى الصَّيْدِ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ إِذَا كَانَ مُحْرِمًا وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيُّ لَا يَلْزَمُهُ لَنَا مَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ الْجَوْزَقِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُخَرَّجِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ لَيْسِ بِمُحْرِمٍ فَصَرَعَ حِمَارَ وَحشٍ

- ‌مَسْأَلَة إِذا اشْترك جمَاعَة محرومون فِي قَتْلِ صَيْدٍ فَعَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَكْلُ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْرُمُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ صَيْدُ الْمَدِينَةِ وَشَجَرُهَا مُحَرَّمٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ

- ‌مَسْأَلَةٌ وَيُضْمَنُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ بِالْجَزَاءِ وَعَنْهُ لَا جَزَاءَ فِيهِ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْقَوْلَيْنِ وَالْجَزَاءُ مُقَدَّرٌ بِالسَّلْبِ بتملكه لَا حد لَهُ وعَن الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا كَقَوْلِنَا وَالثَّانِي يَتَصَدَّقُ بِالسَّلْبِ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَدِينَةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ مَكَّةُ أَفْضَلُ الْبِلَادِ وَعَنْهُ الْمَدِينَةُ كَقَوْلِ مَالك

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يكره المحافرة بِمَكَّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة يكره

- ‌مَسَائِلُ الطَّوَافِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُسَنُّ تَقْبِيلُ مَا يَسْتَلِمُ بِهِ الْحَجَرُ وَقَالَ مَالك لَا يُسَنُّ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ طَوَافُ الْمُحْدِثِ وَالنَّجِسِ وَعَنْهُ يَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ دَمٌ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا تَرَكَ الْحِجْرَ فِي طَوَافه لم يجزه خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ

- ‌مَسْأَلَة لَا يكره الْقِرَاءَة فِي الطّواف وَعنهُ يكره كَقَوْلِ مَالِكٍ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُكْرَهُ تَلْفِيقُ الْأَسَابِيعِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يُكْرَهُ وَصِفَةُ التَّلْفِيقِ أَنَّهُ يُؤَخِّرُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ صَلَّى لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ

- ‌مَسْأَلَةٌ السَّعْيُ رُكْنٌ لَا يَنُوبُ عَنْهُ الدَّمُ وَعَنْهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ وَاجِبٌ يَنُوبُ عَنْهُ الدَّمُ

- ‌مَسْأَلَة يجزىء الْقَارِنَ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ وَعَنْهُ يَحْتَاجُ إِلَى طَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا تَسْعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِس

- ‌ طَرِيقٌ آخر

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّامِنُ

- ‌الْحَدِيثُ التَّاسِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الحَدِيث الرَّابِع

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌مَسْأَلَةٌ طَوَافُ الْوَدَاعِ وَاجِبٌ يَلْزَمُهُ بِتَرْكِهِ دَمٌ خِلَافًا لِمَالِكٍ وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ فَإِنْ طَافَ وَلَمْ يُعْقِبْهُ بِالْخُرُوجِ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَلْزَمُهُ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ

- ‌مَسْأَلَةٌ وَقْتُ الْوُقُوفِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ أَوَّلُ الْوَقْتِ بَعْدِ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَقَالَ مَالك وَقْتُ الْإِجْزَاءِ لَيْلَةُ النَّحْرِ فَقَطْ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ دَمٌ خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي لَازم عَلَيْهِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الدَّفْعُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ فَإِنْ دَفَعَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا دَمَ عَلَيْهِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ

- ‌مَسْأَلَةِ يَجُوزُ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بَعْدَ نَصْفِ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الرَّمِيُ إِلَّا بِالْحِجَارَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ بِجَمِيعِ جَنْسِ الْأَرْضِ

- ‌مَسْأَلَةٌ وَلَا يُرْمَى حجر فقد رُمِيَ بِهِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يَجُوزُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا نَكَسَ الرَّمْيُ فَرَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثمَّ الْوُسْطَى ثمَّ الأولى لم يجزه وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجْزِيه لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَى مَرَتِّبًا وَقَالَ خُذُوا عَنِّي

- ‌مَسْأَلَةُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ خُطْبَةٌ وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك لَا خُطْبَةَ فِيه لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خطب من ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَالَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمِنًى لَيَالِي مِنى لَزِمَهُ دَمٌ وَعَنْهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يجْزِيه فِي التَّحَلُّلِ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجْزِيه مَا يَجْزِي مَسْحَهُ فِي الطَّهَارَةِ

- ‌مَسَائِلُ الْإِحْصَارِ

- ‌مَسْأَلَةُ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ أَنْ يُقَدِّمَا الْحِلَاقَ عَلَى الذَّبْحِ وَالرَّمْيِ وَلَا دَمَ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ وَعَنْهُ إِنْ تَعَمَّدَا ذَلِكَ فَعَلَيْهِمَا دَمٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْهِمَا دَمٌ بِكُلِّ حَالٍ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْهَدْيُ فِي حَقِّ الْمُحْصَرِ وَقَالَ مَالك لَا يَجِبُ لَنَا حَدِيثُ جَابِرٍ

- ‌مَسْأَلَةٌ وَيَذْبَحُ الْهَدْيَ حَيْثُ أُحْصِرَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَذْبَحُهُ إِلَّا فِي الْحَرَمِ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ وَأَنَّهُمْ نَحَرُوا بِالْحُدَيْبِيَةِ وَهِيَ حِلٌّ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا شَرَطَ أَنَّهُ مَتَى مَرِضَ تحلل أَو إِن أحصره عَدُوٌّ أَوْ إِنْ أَخْطَأَ الْعَدَدَ كَانَ شَرْطًا صَحِيحًا يَسْتَفِيدُ بِهِ التَّحَلُّلَ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وُجُودُ هَذَا الشَّرْطِ كَعَدَمِهِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالْهَدْيِ وَعِنْدَ مَالك لَا يَتَحَلَّلُ إِذَا أَخْطَأَ الْعَدَدَ لَنَا مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ الْمُحْصَرُ بِالْمَرَضِ لَا يِبَاحُ لَهُ التَّحَلَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ أَنَّهُ إِنْ مَرِضَ تَحَلَّلَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ حُكْمُ الْإِحْصَارِ بِالْمَرَضِ حُكْمُ الْإِحْصَارِ بِالْعَدُوِّ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ ثِقَاتٌ

- ‌مَسْأَلَةٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ السَّفَرِ وَطَوِيلِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُعْتَبَرُ الْمَحْرَمُ إِلَّا فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ الَّذِي يُبِيح الرُّخص وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ

- ‌مَسَائِلُ الْفَوَاتِ

- ‌مَسَائِلُ الْهَدْيِ

- ‌مَسْأَلَةٌ وَصِفَةُ الْإِشْعَارِ شَقُّ صَفْحَةِ سِنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَعَنْهُ الْأَيْسَرِ كَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ

- ‌مَسْأَلَةُ يَجُوزُ النَّحْرِ فِي جَمِيعِ الْحَرَمِ وَقَالَ مَالك لَا يَنْحَرُ الْحَاجُّ إِلَّا بِمِنًى وَالْمُعْتَمِرُ إِلَّا بِمَكَّةَ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَأْكُلُ مِنَ الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ إِلَّا مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَأْكُل مِنْهَا شَيْء لَنَا مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَدْيِ التَّمَتُّعِ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا سِوَى مَا يُؤْكَل احْتَجُّوا بِمَا

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا نَذَرَ بَدَنةً وَأَطْلَقَ فَهُوَ مُخَيّر بن الْجَزُورِ وَالْبَقَرةِ وَعَنْهُ لَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْبَقَرَةِ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْجَزُورِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ سَبْعَةٌ فِي بَدْنَةٍ وَبَقَرَةٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ يُرِيدُ اللَّحْمَ وَبَعْضُهُمْ يُرِيدُ الْقُرْبَةَ لَمْ يَصِحَّ الِاشْتِرَاكُ وَقَالَ مَالك لَا يَصِحُّ الِاشْتِرَاكُ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ لَنَا حِدِيثُ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمُ

- ‌مَسَائِلُ الْأَضْاحِي

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ وَيُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَحْلِقَ شَعْرَهُ أَوْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُكْرَهُ دَلِيلُنَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ الْمُتَقَدِّمُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحِّيَ بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَقَالَ مَالك إِنْ كَانَ قَرْنُهَا يَدْمَى لَمْ يَجُزْ وَإِلَا جَازَ فَأَمَّا الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ فَيَجُوزُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْأَضْحِيَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَيَجُوزُ بَعْدَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ قَدْ ذَبَحَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَهْلِ الْأَمْصَارِ كَقَوْلِنَا فِي أَهْلِ الْقُرَى يَجُوزُ أَنْ يَذْبَحُوا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَقَالَ مَالك وَقْتُ الذَّبْحِ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ وَذَبَحَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَقْتُ الذَّبْحِ أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ دُخُولِ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ جُلُودِ الْأَضَاحِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْعَقِيقَةُ مُسْتَحَبَّةُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تُسْتَحَبُّ وَقَالَ دَاوُدُ وَاجِبَةٌ وَنَقَلَهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَحْمَدَ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ وَالْمُسْتَحَبُّ شَاتَان على الْغُلَام وشَاة على الْجَارِيَةِ وَقَالَ مَالك شَاةٌ عَنِ الْجَمِيعِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌مَسَائِلُ الْخِيَارِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْخِيَارُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ لَنَا قَوْلُهُ عليه السلام الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَسَيَأْتِي مُسْنَدًا فِي مَسَائِلِ الشُّرُوطِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ

- ‌‌‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسَائِلُ الرِّبَا

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ وَلَا حِفْنَةٍ بِحِفْنَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا قَوْلُهُ عليه السلام إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ التَّفَرُّقُ فِي بَيْعِ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا لِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ قبل الْقَبْض كالمكتل بالمكتل وَالْمَوْزُونُ بِالْمَوْزُونِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا أَحَادِيثُ مِنْهَا حَدِيثُ عُبَادَةَ يَدًا بِيَدٍ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ

- ‌مَسْأَلَةٌ مَا لَا يَدْخُلُهُ الرِّبَا لَا يَحْرُمُ فِيهِ لنسا وَهُوَ غَيْرُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ إِذَا كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ مَالِكٌ يحرم النسا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ مُتَفَاضِلًا فَأَمَّا الْجِنْسَانِ فَلَا

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِث

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ يجوز التَّفَاضُل فيهماخلافا لِمَالِكٍ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ الْمَبْلُولَةِ بِالْيَابِسَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا قَوْلُهُ عليه السلام أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالِوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي هَذَا الْحَدِيثُ بِإِسْنَادِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا بَاعَ جِنْسًا فِيهِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ وَمَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَهُمَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ كَمُدٍّ وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ لَمْ يَصِحَّ وَعَنْهُ يَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوانِ الْمَأْكُولِ وَيَجُوزُ بِغَيْرِ الْمَأْكُولِ كَالْعَبْدِ وَالْحِمَارِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز وقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مُعَدٍّ لِلَّحْمِ

- ‌مَسَائِلُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ وَالصَّبْر

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ مَنْفَعَةِ الْمَبِيعِ مُدَّةً مَعْلُومَةً مِثْلَ أَنْ يَبِيع دَارا يشْتَرط سكانها شَهْرًا أَوْ عَبْدًا وَيَشْتَرِطُ خِدْمَتَهُ سَنَةً أَوْ قَلْعَةً وَيَشْتَرِطُ عَلَى البَائِع حُدُودهَا أَو جميزة وَيَشْتَرِطُ حَمْلَهَا خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَوَافَقَنَا أَبُو حنيفَة فِي القلعة والجمبزة وَماَلِكٌ فِي الزَّمَانِ الْيَسِيرِ دُونَ

- ‌مَسَائِلُ الثِّمَارِ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْقَطْعَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَيُؤْمَرُ بِالْقَطْعِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا بَاعَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِشَرْط التنقية صَحَّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْبَيْعُ بَاطِلٌ لَنَا نَهْيُهُ عليه السلام فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَحَتَّى لِلْغَايَةِ وَمَا بَعْدَ الْغَايَةِ يُخَالِفُ مَا قبلهَا وَقد ثَبت أَنه لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ قَبْلَ الْغَايَةِ بِشَرْط التنقية فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ مَا تُهْلِكُهُ الْجَوَائِحُ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَعَنْهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَمَا دُونَ الثُّلُثِ من ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ جَمِيع ذَلِكَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي لَنَا مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَايَا وَهُوَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى رُؤُوس النّخل بخرصه ثمرا عَلَى الْأَرْضِ وَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي سَائِر الثِّمَار الي لَهَا رَطْبٌ وَيَابِسٌ عَلَى وَجْهَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ

- ‌ طَرِيقُ ثَالِث

- ‌ طَرِيقٌ رَابِعٌ

- ‌ طَرِيقٌ خَامِسٌ

- ‌مَسْأَلَةٌ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لسنة وَقَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ لَنَا حَدِيثُ مُصعب قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الرطب بِالتَّمْرِ لسنة وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بيع الرطب بِالتَّمْرِ

- ‌ فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ إِلَّا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَا يجوز فِيمَا زَادَ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ وَهُوَ وَارِد فِيمَا دون خَمْسَة أوسق بِعَين وَفِي الْخَمْسَةِ مَشْكُوكٌ فَوَجَبَ أَنْ يَسْقُطَ الْمَشْكُوكُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ الْمُتَعَيِّنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة والشَّافِعِي لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَافَقَنَا فِي الْعَقَارِ لَنَا مَا

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌مَسْأَلَةٌ التَّخْلِيَةُ فِي الْمَبِيعِ الْمَنْقُولِ لَيْسَتْ قَبْضًا وَعَنْهُ أَنَّهَا قَبْضٌ كَقَوْلِ أَبِِي حَنِيفَةَ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا تَلَفَ الْمَبِيعُ الْمُتَعَيِّنُ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَقَالَ مَالِكٌ يكون فِي ضَمَانِهِ إِنِ امْتَنَعَ مِنَ الْقَبْضِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ هُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ

- ‌مَسَائِلُ الرَّدِّ بِالتَّدْلِيسِ وَالْعَيْبِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا اشْتَرَى حَيَوَانًا وَقَبَضَهُ فَحَدَثَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْفَسْخُ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ حَدَثَ فِي مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَيَّام ملك إِلَّا الجذام والبرص وَالْجُنُونَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِهَا الْفَسْخَ إِلَى سَنَةٍ وَنَحْنُ نَقِيسُ عَلَى مَا لَو ظهر بعد السّنة احْتَجُّوا بِمَا

- ‌مَسْأَلَةٌ شَرْطُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ حَال العقد لَا تصح وَهَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ أَمْ لَا مَبْنِيٌّ عَلَى

- ‌مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنَ الدَّيْنِ الْمَجْهُولِ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ لَنَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَوَارِيثَ دَرَسَتْ فَقَالَ اسْتَهِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ وَلْيُحِلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ فَجَوَّزَ لَهُمَا الْإِبْرَاءَ مِنَ الْحُقُوقِ الدَّارِسَةِ وَسَيَأْتِي هَذَا الْحَدِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ الْغَبْنُ يُثْبِتُ الْفَسْخَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُثْبِتُ وَقَالَ دَاوُدُ يُبْطِلُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعُودَ فيشتريها بِالْقَبْضِ مِنْهُ حَالًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا إِذَا كَانَتِ السِّلْعَةُ قَائِمَةً وَإِنْ كَانَتْ

- ‌مَسَائِلُ مَا يَصِحُّ بَيْعه وَمَا لَا يَصِحُّ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتِ النَّجِسِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ مَالِكٍ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ السِّرْجِينِ النَّجِسِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ بيع الْعِنَب مِمَّن يَتَّخِذُهُ خَمْرًا وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يَصِحُّ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ وَإِنْ كَانَ مُعَلَّمًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌ الطَّرِيق الثَّانِي

- ‌ الطَّرِيقُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي بَاطِلٌ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْبَادِي حَضَرَ لِبَيْعِ السِّلْعَةِ بِسِعْرِ يَوْمِهِ أَوْ يَكُونَ بِالنَّاسِ حَاجَةٌ إِلَى سِلْعَتِهِ وَأَنْ يَكُونَ الْبَادِي جَاهِلًا بْالْأَسْعَارِ وَيَكُونَ الْحَاضِرُ قصد التَّاجِر

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَمِّ وَوَلَدِهَا خَاصَّةً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُفَرَّقُ بَينه وَبَين أَبَوَيْهِ وَإِن عليا وُوُلُدِهِ وُإِنْ سَفِلَ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌ فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ التَّفَرِيقُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا مُطْلَقُ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقَدْ احْتَجُّوا بِمَا

- ‌مَسْأَلَة لَا يجوز الْمُعَارضَة عَن عسب الْفَحْل وَقَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ

- ‌مَسَائِلُ الْقَرْض

- ‌مَسْأَلَةٌ وَيَجُوزُ قَرْضُ الْخُبْزِ وَهَلْ يَجُوزُ بْالْعَدَدِ أَوْ يكون بِالْوَزْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ قَرْضُهُ لَنَا مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يحل لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الْمُقْتَرِضِ مَنْفَعَة لم تجر عَادَته بهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ مَا لَمْ يَشْتَرِطُ ذَلِكَ وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ

- ‌مَسَائِلُ السَّلَمِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ لَنَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَبْتَاعَ الْبَعِير بالبعيرين بالأبقرة إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدَّقِ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا بِإِسْنَادِهِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْخُبْزِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ لَنَا قَوْلُهُ عليه السلام وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَالْخُبْزُ مَوْزُونٌ وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيثُ بِإِسْنَادِهِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَسْلَمَ إِلَيْهِ فِي سِلْعَةٍ ثُمَّ تَقَايَلَا بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصْرَفَ ذَلِكَ الثَّمَنُ فِي شَيْءٍ آخَرَ حَتَّى يَقْبِضَهَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ التَّسْعِيرُ وَقَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ لِمَنْ حَطَّ سِعْرًا إِمَّا أَنْ يَلْحَقَ بِالنَّاسِ أَوْ يَنْصَرِفَ عَنْهُمْ

- ‌مَسَائِلُ الرَّهْنِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ الرَّاهِنُ إِنْ جِئْتُكَ بِالْحَقِّ فِي وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بَطُلَ الشَّرْطُ وَصَحَّ الرَّهْنُ وَكَذَلِكَ إِذَا شَرَطَ سَائِرَ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ كَانَتِ الشُّرُوطُ مِمَّا تُنْقِصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهن قبل أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الرَّهْنَ إِلَيْهِ أَوْ لَا يَبِيعُهُ فِي مَحَلِّهِ فَالرَّهْنُ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُزِيدُ

- ‌مَسْأَلَةٌ مَا يَنْفِقُهُ الْمُرْتَهَنُ فِي غَيْبَةِ الرَّاهِنِ يَكُونُ دَيْنًا عَلَى الرَّاهِنِ وَلِلْمُرْتَهَنِ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ ظَهْرِ الرَّهْنِ وَدِّرِه وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ مَتَى أَنْفَقَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ كَانَ مُتَطَوِّعًا احْتَجُّوا بِمَا

- ‌مَسْأَلَةٌ لَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالرَّهْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهُ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ بِمَا سَبَقَ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ لِلْمُرْتَهِنِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَوَجَدَ الْبَائِعُ عَيْنَ مَالِهِ وَالْمُفْلِسُ حَيّ ولي يَقْبِضْ مِنْ دَيْنِهِ شَيْئًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِي الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ أَحَقُّ بِهِ فِي الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَفْلَسَ وَفَرَّقَ مَالَهُ وَبَقِيَ عَلَيْهِ دين وَله حِرْفَة تفصل أُجْرَتُهَا عَنْ كِفَايَتِهِ جَازَ لِلْحَاكِمِ إِجَارَتُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ وَعَنْهُ لَا يُؤْجِرُهُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا امْتَنَعَ الْمَدِينُ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ حَجَرَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَبَاعَ مَالَهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُبَاعُ مَالَهُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يَبِيعَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ وَبَاعَ مَالَهُ فِي دَيْنٍ

- ‌ مَسَائِلُ الْحَجْرِ

- ‌مَسْأَلَةٌ حَدُّ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي حَقِّ الْغُلَامِ ثَمَانِي عَشْرَةَ وَالدُّخُولُ فِي التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ وَفِي الْجَارِيَة السَّابِعَة عَشْرَةَ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُحْجَرُ عَلَى الْمُبَذِّرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ لَنَا حَدِيثُ مُعَاذٍ وَقَدْ سَبَقَ احْتَجُّوا بِمَا

- ‌ مَسَائِلُ الْحوَالَةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذا نوى الْمَالُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعِ الْمُحَالُ عَلَى الْمَحِيلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَرْجِعُ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَجْحَدَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الدَّيْنَ أَوْ يَمُوتُ مُفْلِسًا فَأَمَّا إِن أفلس وهُوَ حَيٌّ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ أَحَالَهُ عَلَى مُفْلِسٍ والْمُحْتَال لَا يَعْلَمُ فَلَهُ الرُّجُوعُ لَنَا حَدِيثُ حَزْنٍ جَدِّ سَعِيدِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الْمَيِّتِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لايصح إِلَّا أَن يحلف وَفَاءً

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَنْتَقِلُ الْحَقُّ مِنْ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِالضَّمَانِ وَقَالَ دَاوُدُ يَنْتَقِلُ لَنَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ قَالَ لِلضَّامِنِ حِينَ أَدَّى الْآنَ بَرَدَتْ جِلْدُهُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ تَصِحُّ وَيُجْبَرُ عَلَى إِحْضَارِهِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَرَاقَ خَمْرًا عَلَى ذِمِّيٍّ لَمْ يَضْمَنْهَا وَكَذَلِكَ إِذَا قَتَلَ لَهُ خِنْزِيرًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يَضْمَنُ

- ‌ مَسَائِلُ الشَّرِكَةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ دَعْوَة العَبْد وَهَدِيَّتُهُ وَعَارِيَّتُهُ جَائِزَةٌ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَأَمَّا هِبَتُهُ الدَّرَاهِمَ وكسوته فَلَا يجوز وقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ جَمِيعُ ذَلِكَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبِلَ هَدِيَّةَ بربرة وأجَاب دَعْوَةَ الْعَبْدِ

- ‌مَسْأَلَةٌ تَصَرُّفَاتُ الْفُضُولِيِّ بَاطِلَةٌ وَعَنْهُ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ وَتَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ لِحَكِيمِ بْنِ حزَامٍ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْبَيْعِ بِإِسْنَادِهِ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ تُسَاوِي الدِّينَارَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ فِيهِمَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلُ شَاةً بِنِصْفِ دِينَارٍ وَيَلْزَمُ الْوَكِيلُ الْأُخْرَى بِنِصْفِ دِينَارٍ وَعَنِ الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا وَعنهُ يلْزمه شَاةٌ وَهُوَ بِالْخَيَارِ فِي الْأُخْرَى لَنَا حَدِيثُ عُرْوَةَ وَأَنَّهُ اشْتَرَى شَاتَيْنِ وَقَدْ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْعَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ بِكُلِّ حَالٍ وَعَنْهُ أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ إِسْقَاطَ الضَّمَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَنْ يُفَرِّطَ فِي حِفْظِهَا كَالْوَدِيعَةِ وَقَالَ مَالِكٌ هِي كَالرَّهْنِ مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَعَارَهُ أَرْضَهُ مُطْلَقًا ليبني فِيهَا فَبنى أَو عرش فللمعير أَن يسْتَردّ الأَرْض ويضمن قيمَة الْبناء وَالْعرش أَوْ قِيمَةَ مَا نَقَصَ بَالْقَلْعِ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَلْمُعِيرِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الأَرْض ويقلع الْبناء والعراش وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَنَا قَوْلُهُ عليه السلام لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌ وَسَيَأْتِي مُسْنَدًا وَفِيهِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا مَثَّلَ بِعَبْدِهِ عَتَقَ عَلَيهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَعْتِقُ لَنَا مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا غَيَّرَ صِفَةَ الْمَغْصُوبِ بَأَنْ طَحَنَ الْحِنْطَةَ أَوْ خَبَزَ الدَّقِيقَ أَوْ شَوَى الشَّاةَ أَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ قَمِيصًا أَوْ ضَرَبَ الزيرة أَو أَتَى لَمْ يَزُلْ عَنْهُ مِلْكُ الْمَالِكِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَمْلِكُهَا الْغَاصِبُ بالبعير وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ لِمَالِكِهَا

- ‌مَسْأَلَةً إِذَا غَصَبَ سَاحَةً فَبنى عَلَيْهَا أَو أَجزَاء فَجَعَلَهُ فِي أَسَاسِ حَائِطِهِ وَبَنَى عَلَيْهِ وَجَبَ رَدُّهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ زَالَ حَقُ الْمَالِكِ عَنْهَا وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْقِيمَةُ لَنَا حَدِيث أنس الْمُتَقَدّم

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا غَصَبَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا فَصَاحِبُهَا بَالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِرَّ الزَّرْعَ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الْزَّرْعِ أَوْ مَا أَنْفَقَهُ عَلَى الزَّرْعِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي ذَلِكَ وَيَكُونُ الزَّرْعُ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَارُهُ عَلَى قَلْعِهِ بِغَيرِ عِوَضٍ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَهُ إِجْبَارُهُ عَلَى الْقَلْعِ وَلَيْسَ لَهُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا كَسَرَ آلَةَ اللَّهْوِ لَمْ يَضْمَنْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يَضْمَنُ

- ‌ مَسَائِلُ الشُّفْعَةِ

- ‌‌‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِث

- ‌الحَدِيث الرَّابِع

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ أَوْ شَجَرٌ مُثْمِرٌ لَمْ تَجِبِ الشُّفْعَةُ فِي الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ تَجِبُ

- ‌مَسْأَلَة لَا تثبت الشُّفْعَة فِيمَا لَا يُقَسَّمُ كَالْحَمَّامِ وَالرَّحَى وَنَحْوِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَثْبُتُ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ وَعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ

- ‌مَسْأَلَة لَا شُفْعَةَ لِذِمِّيٍّ عَلَى مُسْلِمٍ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ

- ‌ مَسَائِلُ الْإِجَارَةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْقُرَبِ كَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَتَعْلِيم ِالْفَرَائِضِ وَرِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْحِجَامَةِ فَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلَا عَقْدٍ لَمْ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ وَالْخَادِمِ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ فِي الظِّئْرِ دُونَ الْخَادِمِ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِحَمْلِ الْخَمْرِ وَمَتَى حَمَلَهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً وَعَنْهُ يَصِحُّ وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا وَحَامِلَهَا وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ

- ‌مَسْأَلَةٌ تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَالشَّجَرِ وَكُلِّ أصل لَهُ ثَمَر وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ بِحَال وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَبَقِيَّةِ الشَّجَرِ عَلَى قَوْلَيْنِ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يجوز إِلَّا فِي النَّخْلِ

- ‌مَسْأَلَةٌ تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يجوز فِي الأَرْض الْبَيْضَاء وَيجوز إِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ نَخْلٌ أَوْ كَرْمٌ تَبِعًا وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حنيفَة لَا يَصح بِحَالٍ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ فِي الْمُسَاقَاةِ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ رَافِعٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ

- ‌مَسْأَلَة يجوز كِرَاء الْأَرْضِ بِالثُّلْثِ وَالرُّبْعِ وَعَنْهُ الْمَنْعُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ كَانَ مُكْرِيًا أَرْضًا فَلْيُكْرِ بِالرُّبْعِ وَالثُّلْثِ احْتَجُّوا بِمَا

- ‌مسَائِل إحْيَاء الْمَوْتَى

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُفْتَقَرُ التَّمَلُّكُ بِالْإِحَيَاءِ إِلَى إِذْنِ الْإِمَامِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُفْتَقَرُ وَقَالَ مَالِكٌ مَا كَانَ فِي الفلوات لم يفْتَقر ومَا قرب من الْعُمر افْتقر

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا حَوَّطَ عَلَى مُوَاتٍ مَلَكَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَمْلُكُ أَرْضًا حَتَّى يَسْتَخْرِجَ لَهَا مَا يَزْرَعهَا وَلَا دَارًا حَتَّى يَقْطَعَهَا بُيُوتًا ويسقفها

- ‌مَسْأَلَةٌ حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِي خَمْسُونَ ذِرَاعًا والبري خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَرْبَعُونَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَا يُحَتَاجُ إِلَيْهِ

- ‌مَسْأَلَةٌ مَا نَبَتَ مِنَ الْكَلَأِ وَنَبَعَ مِنَ الْمَاءِ فِي أَرض إِنْسَان فَلَيْسَ بِملك لَهُ وَعَنْهُ أَنَّهُ مِلْكٌ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَلْزَمُهُ بَذْلُ مَا فَضُلَ عَنْ حَاجَتِهِ مِنَ المَاء وَعنهُ لَا يلْزمه ذَلِك كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يلْزم الْوَقْفُ بِغَيْرِ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ أَوْ يُخرجهُ مخرج الْوَصِيَّة وصاحباه مَعًا

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ وَقْفُ الْمَنْقُولَاتِ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي الْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ وَبَقَرِ الصنيعة وآلاتها

- ‌مَسْأَلَة يَصح هِبَةُ الْمَشَاعِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصح فِيمَا يقسم

- ‌مَسْأَلَةٌ العُمْرَى تَمْلِيكُ الرَّقَبَةِ وَصِفَتُهَا أَنَّ يَقُولَ أَعْمَرْتُكَ دَارِي أَوْ هِيَ لَكَ مُدَّةَ حَيَاتِكَ فَإِنْ مَاتَ مَنْ جُعِلَتْ لَهُ انْتَقَلَتْ إِلَى وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَهِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ مَالِكٌ هِيَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ فَإِنْ مَاتَ رَجَعَتْ إِلَى الْمُعْمِرِ

- ‌مَسْأَلَةٌ وَحُكْمُ الرُّقْبَى حَكْمُ العُمْرَى وَصِفَتُهَا أَنْ يَقُولَ أَرْقَبْتُكَ دَارِي أَوْ يَقُولُ الدَّارُ لَكَ فَإِنْ مُتَّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِلَيَّ وَإِنْ مُتَّ قَبْلَكَ فَهِيَ لَكَ وَلِعُقْبِكَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الرُّقْبَى بَاطِلَةٌ لَنَا مَا تَقَدَّمَ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا فَضَّلَ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعَطِيَّةِ مَعَ تَسَاوِيهِمْ فِي الذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ أَسَاءَ وَأَمَرَ بِارْتِجَاعِ ذَلِكَ وَبِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَرْجِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ سَوَاءُ بَانَ يَقع ذَلِكَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَبِنْ وَعَنْهُ أَنَّهُ مَتَى بَانَ يَقَعُ ذَلِك عَلَيْهِ مِثْلَ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُزَوِّجَ الْبِنْتَ لِأَجْلِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ بِحَالٍ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَمْلِكُ الْأَجْنَبِيُّ الرُّجُوعَ فِي هِبَتِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَهُ الرُّجُوع لما لَمْ يُثَبْ مِنْهَا أَوْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ مَحْرَمٌ أَوْ زَوْجَيَّةٌ أَوْ يَزِيدُ الْمَوْهُوبُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً لَنَا مَا

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مَا لَمْ يَجْحَفْ بِمَالِهِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ فِي أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إِلَّا قَدْرَ الْحَاجَةِ

- ‌مَسَائِلُ اللُّقَطَةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْتِقَاطُ الْغَنَمِ وَلَا يَمْلُكْهَا قَبْلَ الْحَوْلِ وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ إِذَا وَجَدَهَا بِفَلَاةٍ وَلَا قَرْيَةَ هُنَاكَ يَضُمَّهَا إِلَيْهَا جَازَ أَكْلُهَا فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيفٍ لَنَا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ثمَّ عرفهَا سنة

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا عَرَّفَ اللُّقَطَةَ حَوْلًا مَلَكَهَا إِنْ كَانَتْ أَثْمَانًا وَإِنْ كَانَتْ عُرُوضًا أُوْ حُلِيًا أَوْ ضَالَّةً لَمْ يَمْلُكْهَا وَلَمْ ينْتَفع بهَا سَوَاء كَانَت عينا أَو قَفِيزا وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُمْلُكُ شَيْءٌ مِنَ اللُّقَطَاتِ بِحَالٍ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا إِذَا كَانَ عينا فَإِن كَانَ قَفِيزا جَازَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لُقَطُ الْحَرَمِ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفُهَا أَبَدًا وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا كَسَائِرِ اللُّقَطِ وَعَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ وَجْهُ الْأَوْلَى مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا جَاءَ مُدَّعِي اللُقْطَةِ فَأَخْبَرَ بِعَدَدِهَا وَعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا دُفِعَتْ إِلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُدْفَعُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لَنَا مَا تَقَدَمَ مِنْ قَولِهِ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَلَو كَانَ التَّسْلِيمُ مَوقُوفًا عَلَى الْبَيِّنَةِ لَمْ يَكُنْ فِي مَعْرِفَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ فَائِدَةٌ وَإِنْ لَمْ يَجَدْ فَهُوَ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا وَقعت دَابَّته فألقاها بِأَرْض مملكة فَجَاءَ غَيْرُهُ فَأَطْعَمَهَا وَسَقَاهَا حَتَّى سلمت مهلكة خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَصَحُّ إِسْلَامُ الصَّبِيِّ وَرِدَّتُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَصَحُّ لَنَا مَا رَوَى أَحْمَدُ أَنَّ

- ‌مَسَائِلُ الْوَصَايَا

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَوْصَى لِجِيرَانِهِ دَخَلَ فِيهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَرْبَعُونَ دَارًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَدْخُلُ فِيهِ إِلَّا الْمُلَاصِقُ

- ‌مَسْأَلَة تصح الْوَصِيَّة لِلْعَامِلِ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْقَولَيْنِ لَنَا إِطْلَاقُ الْوَصِيَّةِ فِي قَولِهِ تَعَالَى {مِنْ بعد وَصِيَّة} وَلِلْخِصْمِ مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ كَانَ لَهُ السُّدس إِلَّا أَن يعول الْفَرِيضَةُ فَيُعْطَى سُدُسًا عَائِلًا وَعَنْهُ أَنَّهُ يُعْطَى أَقَلَّ سِهَامِ الْوَرَثَةِ وإِن نَقَصَ ذَلِكَ عَنِ السُّدُسِ فَإِنْ زَاد أُعْطِيَ السُّدُسَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَعَنْهُ يُعْطَى أَقَلَّ نَصِيبِ الْوَرَثَةِ مَا لَمْ يَنْقُصْ مِنَ السُّدُسِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُعْطَى مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَيَقِفُ عَلَى تَنْفِيذِ الْوَرَثَةِ خِلَافًا لِأَحَدِ قَولَيِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ

- ‌مَسَائِلُ الْفَرَائِضِ

- ‌مَسْأَلَةٌ قَاتَلُ الْخَطَأَ لَا يَرِثُ وَقَالَ مَالِكُ يَرِثُ مِنَ المَالِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالثُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ الْنَّصْرَانِيَّ وَكَذَلِكَ أَهْلُ كُلِّ مِلَّتَيْنِ وَعَنْهُ يَتَوَارَثُونَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الحَدِيث الْخَامِس

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ أَقَارِبُ كُفَّارُ فَأَسْلَمُوا قَبْلَ قِسْمَةِ الْتَّرِكَةِ اسْتَحَقُّوا الْمِيَراثَ وَعَنْهُ لَا يَسْتَحِقُّونَ شَيْئًا وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَة الْجد يقاسم الْإِخْوَة وَلَا يَحْجُبُهُمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُسْقِطُهُمْ لَنَا أَنَّ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ خِلَافًا لِابْنِ عَبَّاسٍ

- ‌مَسْأَلَة يَرث من الْجدَّات أُمُّ أَمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَأُمُّ جَدِّهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يَرث الْجَدَّاتِ وَإِنْ كَثُرْنَ وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُد لَا يَرث إِلَّا جَدَّتَانِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيه وأمهاتهما وَإِنْ عَلَوْنَ

- ‌مَسْأَلَةٌ تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَب وَعنهُ لَا يَرث كَقَوْلِهِمْ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ورث

- ‌مَسْأَلَةٌ عَصَبَةُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ فَإِنْ عدمت فعصابتها مِنْ بَعْدِهَا وَعَنْهُ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَرِثُ الْمَولُودُ وَلَا يُوَرَّثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ إِذَا تَنَفَّسَ وَتَحَرَّكَ يُوَرَّثُ لَنَا مَا

- ‌مَسَائِلُ الْعِتْقِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أُعْتِقَ عَنِ الْغَيرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ وَقَالَ مَالِكٌ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ لَنَا حَدِيثُ عَائِشَةَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ

- ‌مَسْأَلَةٌ بِنْتُ الْمُوَلَى تَرِثُ بَالْوَلَاءِ وَعَنْهُ لَا تَرِثُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌وَالثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلِيَ عَقْدَ النِّكَاحِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ إِنْ أَذِنَ لَهَا وَلِيُّهَا صَحَّ وَقَالَ مَالِكٌ لَا تَلِي وَهَلْ لَهَا أَنْ تَأْذَنَ لِرَجُلٍ يُزَوِّجُهَا عَلَى ثَلَاثِ رِوَايَاتٍ عَنْهُ إِحْدَاهُنَّ يَجُوزُ وَالثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ وَالثَّالِثَةُ إِنْ كَانَتْ شَرِيفَةً لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَتْ دَنِيَّةً جَازَ وَقَالَ دَاوُدَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الحَدِيث الْخَامِس

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّامِنُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌ الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ وِلَايَةُ الْفَاسِقِ لَا تَصِحُّ وَعَنْهُ تَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لَنَا حَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَمْلِكُ الْأَبُ إِجْبَارَ الْبِكْرِ الْبَالِغِ عَلَى النِّكَاحِ وَعَنْهُ لَا يَمْلِكُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِث

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَمْلِكُ الْأَبُ إِجْبَارِ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَفِي الْآخَرِ يَمْلِكُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌‌‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا ذَهَبَتْ بَكَارَتُهَا بِالزِّنَا زُوِّجَتْ تَزْوِيجَ الثَّيِّبِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ تُزَوَّجُ تَزْوِيجَ الْبِكْرِ لنا حديثنا

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إنِكْاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ الْيَتِيمَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْجَدِّ وَالْجدّة وَعَنْ أَحْمَدَ يَجُوزُ لِجَمِيعِ الْعَصَبَاتِ وَيثبت لَهَا الْخِيَار إِذا بلغا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ

- ‌مَسْأَلَة تُسْتَفَادُ وَلَايَةُ النِّكَاحِ بِالْبُنُوَّةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تُسْتَفَادُ بَالْبُنُوَّةِ

- ‌أَمَّا الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي عَنْ أَنَسٍ

- ‌مَسْأَلَة يَصح إِذن ينت بلغت تِسْعِ سِنِينَ فِي النِّكَاحِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ

- ‌مَسَائِلُ الشَّهَادَةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ الشَّهَادَةُ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ وَعَنْهُ لَيْسَتْ شَرْطًا كَقَوْلِ مَالِكٍ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ وَقد اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بقوله شَاهِدي عَدْلٍ عَلَى مَا سَبَقَ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ لِلذَّمِّيَّةِ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ لَنَا الحَدِيث الْمُتَقَدّم وَقَوله وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ فَقْدُ الْكَفَاءَةِ يُبْطِلُ النِّكَاحَ وَعنهُ لَا يبطل ويقف عَلَى اعْتِرَاضِ الْأَوْلِيَاءِ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إِلَّا بِلَفْظَيِ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا الْخَاصِّ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يحسن اللفظية وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ بِهِمَا وَبِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التَّمْلِيكِ كَلَفْظِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْمِلْكِ وَأَصْحَابُنَا يستدلون بقوله وَتَعَالَى {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَّبِي} إِلَى قَوْله

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا جَازَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً كَقَوْلِنَا وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَذَنْتَ لِوَلِيَّيْنِ فِي تَزْوِيجِهَا فَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ فالنكاج لِلْأَوَّلِ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَنْ يَجُوزُ لَهُ التَّزْوِيجُ بِمُوَلِّيَتِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفِي الْعِقْدِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ أَعْتَقْتُ أَمَتِي وَجَعَلْتُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ صَحَّ النِّكَاحُ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَتْ مُعْتَدْةً مِنْ طَلَاقِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يتَزَوَّج أُخْتهَا وأربعا سِوَاهَا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ جَازَ وَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِهِ {وَأَنْ تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ} قَالُوا وَإِذَا تَزَوَّجَ أُخْتَهَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي اسْتِلْحَاقِ نَسَبِ وَلَدَيْهِمَا وَحَبَسْهُمَا عَنِ الْأَزْوَاجِ لِحَقِّهِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌‌‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الزَّانِيَةِ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ إِلَّا أَنَّ أَبَا حنيفَة قَالَ لَا يطَأ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَحِلُّ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الزَّانِيَةَ حَتَّى يَتُوبَا خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ

- ‌مَسْأَلَةٌ الزِّنَا يُثْبِتُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ وَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِّلُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم} وَالنِّكَاحُ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ احْتَجَّ الْخَصْمُ بِحَدِيثَيْنِ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ اخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ أُخْتَانِ وَقَالَ أَبُو حينفة إِنْ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ وَإِنْ كُنَّ فِي عُقُودٍ بَطَلَ نِكَاحُ مَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ وَالثَّانِيَةِ مِنَ الْأُخْتَيْنِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا هَاجَرْتَ الْحَرْبِيَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ لَنَا أَنَّ عِكْرِمَةَ وَصَفْوَانَ هربا يَوْم الْفَتْح إِلَى الطَّائِف والساحل فَأسْلمت امرأتاهما وأخذتا لَهما الْأمان وَأسلم أَبُو سُفْيَان بمر الظهْرَان وَامْرَأَته مُقِيمَة بِمَكَّة وأقرهم

- ‌مَسْأَلَةٌ نِكَاحُ الشِّغَارِ بَاطِلٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ بِبَاطِلٍ وَصِفَةُ الشِّغَارِ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكََ ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَذِه صفته وَأَن يَقُول وبضع كل وَاحِدَة مِنْهُمَا مَهْرَ الْأُخْرَى وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دارها أَو أَن لَا تشترى عَلَيْهَا ثمَّ لَمْ يَفِ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَثْبَتُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهُ مَتَى أَحَلَّهَا لُلْأَوَّلِ طَلَّقَهَا لَمْ يَصِحَّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصِحُّ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِالْجُنُونِ وَالْجِذَامِ وَالْبَرَصِ والقرن وَالْجَبِّ وَالْعِنَّةِ وَوَافَقَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ إِلَّا فِي الْعنَّة وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُفْسَخُ إِلَّا بِالْجَبِّ وَالْعِنَّةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ حُرٍّ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا الْخِيَارُ وَقَالَ أَبُو حَنِيَفَةَ لَهَا الْخِيَار

- ‌ فَصْلٌ فَإِنْ أُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يُمكنهُ مِنْ وَطْئِهَا وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا وَعنهُ لهاالخيار إِلَى ثَلَاثٍ وَعَنْهُ إِنْ لَمْ تخير عَلَى الْفَوْرِ فَلَا خِيَارَ لَهَا

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِتْيَانُ الْمَرْأَةُ فِي الدبر ويحْكى عَنْ مَالِكٍ جَوَازُ ذَلِكَ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَذْهَبًا لَهُ

- ‌مسَائِل الصَدَاق

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ صَدَاقًا وَعَنْهُ الْجَوَازُ كَقَوْلِ مَالك والشَّافِعِي

- ‌مَسْأَلَة يجب للمقبوضة مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ وَيَسْتَقَرُّ بِالْمَوْتِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ شَيْءٌ وَفِي وُجُوبِهِ بِالْمَوْتِ قَوْلَانِ لَنَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ بِالْعَقْدِ لَمْ يَجِبْ بِالْوَطْءِ وَلَنَا عَلَى اسْتِقْرَارِهِ بِالْمَوْتِ مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ يَثْبُتُ الْمُسَمَّى فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَثْبُتُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَثْبُتُ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ لَنَا حَدِيثُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ

- ‌ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌مسَائِل الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة والنشوز

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْأَمَةُ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرَّةِ فِي الْقَسْمِ وَقَالَ دَاوُدُ هُمَا سَوَاءٌ وَعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ

- ‌مَسْأَلَةٌ تُفَضَّلُ الْبِكْرُ بِسَبْعٍ وَالثَّيِّبُ بِثَلَاثٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ يَقْضِى فِي حَقِّ الْجَمِيعِ

- ‌مِنْ مَسَائِلِ الْخُلْعِ

- ‌مَسَائِلُ الطَّلَاقِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌مَسْأَلَة الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ بِدْعَةٌ وَعَنْهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ بِتَّةٌ أَوْ بَتْلَةٌ أَوْ طَالِقٌ لَا رَجْعَةَ لي فِيهَا وَلَا مثنوية وأَرَادَ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ وَقَعَتْ ثَلَاثٌ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَرْجَعُ إِلَى نِيَّتِهِ فَيَقَعُ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَلَا يَمِينُهُ وَلَا نِكَاحُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصح لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْخُلْعُ فَسْخٌ وَعَنْهُ أَنَّهُ طَلَاقٌ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْمُخْتَلِعَةٌ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَيَلْحَقُهَا مِنَ الْكِنَايَات واعتدي وَاسْتَبْرِئي وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ دُونَ بَقِيَّةِ الْكِنَايَاتِ لَنَا قَوْلُهُ لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَقد ذَكرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ والمختلعة لَا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهَا احْتَجُّوا بِمَا رَوَى أَبُو

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَذَا الْعِتَاقُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَقَعُ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كُنَّا مَعَاشِرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَرَى الِاسْتِثْنَاءَ جَائِزًا فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الطَّلَاقِ والْعِتَاقِ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ

- ‌ طَرِيقٌ آخر

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مسَائِل الظِّهَّارِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذا وطيء الْمُظَاهِرُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ أَثِمَ وَاسْتَقَرَّتِ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يسْتَقرّ فَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْوَطْءِ ثَانِيًا أَمَرْتُهُ بِالْكَفَّارَةِ كَمَا آمُرُهُ قَبْلَ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ بِالتَّكْفِيرِ حِينَ وطىء عَلَى مَا سَبَقَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ حُرًّا فَطَلَاقُهُ ثَلَاثٌ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَاثْنَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَبَرُ بِالنِّسَاءِ وَقَدْ رُوِيَتْ أَحَادِيثُ فِي الطَّرَفيَنْ كلُّهَا ضِعَافٌ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْإِطْعَامُ فِي الْكَفَّارَةِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مد من بر أَن نِصْفُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مُدٌّ مِنَ الْجَمِيعِ

- ‌مَسَائِلُ اللِّعَانِ

- ‌مَسْأَلَةٌ مُوجِبُ قَذْفِ الزَّوْجِ الْحَدُّ وَلَهُ إِسْقَاطُهُ عَنْهُ بِاللِّعَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مُوجِبُهُ اللِّعَانُ وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ اللِّعَانُ عَلَى نَفْيِ الْحَمْلِ وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ تلاعن لِنَفْيِ الْحَمْلِ احْتَجُّوا بِمَا

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تَقَعُ فُرْقَةُ اللِّعَانِ إِلَّا بِلِعَانِهُمَا وَتَفْرِيقِ الْحَاكِمِ وَعنهُ يَقع بِلِعَانِهِمَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقَعُ الْفِرَاقُ بِلِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ

- ‌مَسْأَلَةٌ فُرْقَةُ اللِّعَانِ تَقَعُ مُؤَبَّدَةً وَعَنْهُ إِذَا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ جَلَدَ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا وَهَذَا عَامٌّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَوْ لَمْ يُكَذِّبْ

- ‌مَسَائِلُ الْعِدَّةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْمَبْتُوتَةُ لَا سكن لَهَا وَلَا نَفَقَةَ وَعَنْهُ لَهَا السُّكْنَى كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

- ‌مَسْأَلَة المبتوتة لَا يلْزمهَا الْعِدَّةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى مَا سَبَقَ

- ‌ مَسَائِلُ الرِّضَاعِ

- ‌مَسْأَلَةٌ مُدَّةُ الرَّضَاعِ حَوْلَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ سَنَتَانِ وَنِصْفٌ وَقَالَ مَالك سنتَانِ وَشَيْء لم يَحِدَّهُ وَقَالَ زُفَرُ ثَلَاثُ سِنِينَ

- ‌مَسَائِلُ النَّفَقَاتِ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْإِعْسَارُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ يُثْبِتُ لَهَا حَقَّ الْفَسْخِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يملك حَقَّ الْفَسْخِ بَلْ يَرْفَعُ يَدَهُ عَنْهَا

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُقْتَلُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ وَقَالَ دَاوُدُ يُقْتَلُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا أَضْجَعَهُ فَذَبَحَهُ قُتِلَ بِهِ وَقَالَ دَاوُدُ يُقْتَلُ بِهِ بِكُلِّ حَالٍ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الحَدِيث الرَّابِع

- ‌مَسْأَلَةٌ تُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ وَعَنْهُ لَا يُقْتَلُونَ كَقَوْلِ دَاوُدَ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْقَتْلُ بِالْمُثَقَّلِ إِذَا كَانَ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ الْقَتْلُ غَالَبًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ إِلَّا فِيمَا لَهُ حَدٌّ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الحَدِيث الرَّابِع

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السادي

- ‌ طَرِيق آخر

- ‌مَسْأَلَة إِذا أمسك رجلا وَقَتَلَهُ آخَرُ حُبِسَ الْمُمْسِكُ وَقُتِلَ الْقَاتِلُ وَعَنْهُ يُقْتَلَانِ كَقَوْلِ مَالِكٍ

- ‌مَسْأَلَةٌ لِوَلِيِّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الْقَوَدِ إِلَى الدِّيَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَى الْجَانِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِرَضَا الْجَانِي

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْوَاجِبُ بقتل الْعمد أَخذ شَيْئَيْنِ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ وَعَنْهُ الْوَاجِبُ الْقَوَدُ فَحَسْبُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ وَفَائَدَةُ الْخِلَافِ أَنَّهُ إِذَا عُفَا مُطلقًا تثبت الدِّيَةُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَلَمْ يثبت على الأولى لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجْرِي الْقِصَاصُ فِي كَسْرِ السِّنِّ كَمَا يَجْرِي فِي قَلْعِهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ

- ‌مَسْأَلَة لَا يقبض من الْجَنَابَة إِلَّا بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يقبض فِي الْحَالِ

- ‌ فَصْلٌ فَإِنْ خَالَفَ فَاقْتَصَّ قَبْلَ الِانْدِمَال فسيرت الْجِنَايَةُ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْجَانِي خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَعَنْهُ يُقْتَلُ بِمِثْلِ الْآلَةِ الَّتِي قَتَلَ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ

- ‌مَسْأَلَةٌ قَتْلُ عَمْدِ الْخَطَأِ لَا يُوجِبُ الْقَوَدَ وَهُوَ مَا وجد عمد فِي الْفِعْل وَخَطَأٌ فِي الْقَصْدِ وَقَالَ مَالِكٌ قَتْلُ عَمْدِ الْخَطَأِ مُحَالٌ وَفِيهِ الْقود

- ‌مَسْأَلَةٌ دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسٌ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَمِثْلُهَا حِقَّةٌ وَمِثْلُهَا بِنْتُ لَبُونٍ وَمِثْلُهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَمِثْلُهَا ابْنُ مَخَاضٍ وَقَالَ مَالك والشَّافِعِي بَلِ ابْنُ لَبُونٍ

- ‌مَسْأَلَةٌ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ أَصْلٌ مُقَدَّرٌ فِي الدِّيَةِ يَجُوزُ أَخْذُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِبِلِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْأَصْلُ الْإِبِلُ فَإِنْ عُدِمَتْ فَعَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا تَعْدِلُ إِلَى أَلْفِ دِيَنارٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَالثَّانِي إِلَى قِيمَةِ الْإِبِلِ حِينَ الْقَبْضِ زَائِدَةً أَوْ نَاقِصَةً

- ‌مَسْأَلَةٌ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالْحُلَلُ أَصْلٌ فِي الدِّيَةِ أَيْضًا مقدرَة بِمِائَتي بقرة ومائتي حلَّة

- ‌مَسْأَلَةٌ فِي أَشْرَافِ الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ وَقَالَ مَالِكٌ فِيهَا حُكُومَةٌ

- ‌مَسْأَلَةٌ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالِيدِ الشَّلَاءِ وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ وَالذَّكَرِ الْأَشَلِّ وَالْأَصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلْثُ دِيَةِ الْعِضْوِ وَعَنْهُ فِيهَا حُكُومَةٌ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ

- ‌مَسْأَلَةٌ فِي مُوضِحَةِ الْوَجْهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي مُوضِحَةِ الْأَنْفِ وَاللِّحَى الْأَسْفَلِ حُكُومَةٌ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا ضُرِبَتْ حَامِلٌ فَمَاتَتْ ثُمَّ انْفَصَلَ عَنْهَا جَنِينٌ مَيِّتٌ وَجَبَتْ فِيهِ الْغُرَّةُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسَائِلُ الْقَسَامَةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا انْتَقَلَ الذِّمِّيُّ إِلَى دِينٍ مِنْ أَدْيَانِ الْكُفْرِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ سِوَى الْإِسْلَامِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقِرُّ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ

- ‌مَسْأَلَة يَجُوزُ اتِّبَاعُ الْمُنْهَزِمِ مِنَ الْبُغَاةِ وَلَا يُجَارُ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ لَهُمْ فِئَة يرجعُونَ إِلَيْهَا كَانَ ذَلِك

- ‌مَسَائِلُ الْحُدُودِ

- ‌الْحَدِيثُ الأول

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌مَسْأَلَةٌ الْإِسْلَامُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْإِحْصَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ هُوَ شَرْطٌ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ جِرَاحُ الْمَرْأَةِ تُسَاوِي جراح الرجل فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُث فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا تُسَاوِيهِ وَالثَّانِيَةُ تَكُونُ عَلَى النِّصْفِ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ تكون على النّصْف مِنْهُ من الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ

- ‌مَسْأَلَةٌ دِيَةُ الذِّمِّيِّ إِذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ عَمْدًا مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَالثَّانِيَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَأَمَّا الْمَجُوسِيّ فديته ثَمَانمِائَة دِرْهَمٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ دِيَةُ الْكَافِرِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ وَقَالَ مَالِكٌ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ دِيَةُ الذِّمِّيِّ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ قِيمَةُ الْعَبْدِ إِذَا قُتِلَ خَطَأً فِي مَالِ الْجَانِي وَكَذَا الْجِنَايَةُ عَلَى أَطْرَافِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يدل تفليسه عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي وَالْأَطْرَافُ فِي مَالِهِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا وَعَنْهُ أَنَّ الْجَمِيعَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ اللُّوَاطُ يُوجِبُ الْحَدَّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِتْيَانُ الْبَهِيمَة يُوجب الْحَد كَحَد اللوط وَعَنْهُ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرِمٍ وَوَطِئَهَا مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ التَّعْزِيرُ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرِمٍ فَاقْتُلُوهُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا فِي وَطْءِ جَارِيَتِهَا فَفَعَلَ مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ فَعَلَيْهِ تَعْزِير مِائَةٌ وَقَالَ أَكَثَرُهُمْ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَا بِامْرَأَةٍ فَجَحَدَتْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ وَقَالَ أَبوُ حَنِيفَةَ يَسْقُطُ

- ‌مَسْأَلَة حد الزِّنَا لَا يثبت بِإِقْرَار مَرَّةً خِلَافًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا حَدِيثُ مَاعِزٍ وَلَهُ تِسْعَةُ طُرُقٍ

- ‌ الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ

- ‌ الطَّرِيقُ الثَّانِي

- ‌ الطَّرِيق الثَّالِث

- ‌ الطَّرِيقُ الرَّابِع

- ‌ الطَّرِيقُ الْخَامِسُ

- ‌ الطَّرِيقُ السَّادِسُ

- ‌ الطَّرِيق السَّابِع

- ‌ الطَّرِيقُ الثَّامِنُ

- ‌ الطَّريِقُ التَّاسِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذا أقرّ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ سَقَطَ الْحَدُّ خِلَافًا لِدَاوُدَ وَإِحْدَى الرُّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ لَنَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمَّا أخْبِرَ أَنَّ مَاعِزًا فَرَّ حِينَ رُجِمَ قَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ حَدُّ الشُّرْبِ ثَمَانُونَ وَعَنْهُ أَرْبَعُونَ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُضْرَبُ فِي الْحُدُودِ جَمِيعُ الْبَدَنِ مَا عَدَا الرَّأْسَ وَالْوَجْه والفرج وَقَالَ مَالك ضرب الظّهْر ومَا يُقَارِبه وَحسب

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُسْتَوْفَى الْحَدُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يُسْتَوْفَى

- ‌من مَسَائِلُ التَّعْزِيرِ

- ‌مَسَائِلِ السَّرِقَةِ

- ‌‌‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌‌‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يجب الْقَتْل عَلَى جَاحِدِ الْعَارِيَةِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ مِنْ حِرْزٍ قُطِعُوا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ إِلَّا أَنَّهُ اشْتَرَطَ أَنْ يُخْرِجُوا النِّصَابَ مَعًا وَيَكُونُ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى الْمُعَاوَنَةِ فِيهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا قَطْعَ بِحَالٍ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجْتَمِعُ الْغُرْمُ مَعَ الْقَطْعِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْقَطْعُ يَعْنِي الضَّمَانَ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ مُوسِرًا كَمَذْهَبِنَا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا كمذهبهم لنا قَوْله عليه السلام عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الْبِيُوعِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا مَلَكَ السَّارِقُ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ بِجِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْمِلْكِ لَمْ يَسْقُطِ الْقَطْعُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى النَّبَّاشِ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَةُ الْكَفَنِ نِصَابًا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ نَبَّاشًا

- ‌مَسْأَلَة يسْقط حد الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالشُّرْبِ بِالتَّوْبَةِ وَعَنْهُ لَا يَسْقُطُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْمُرْتَدَّةُ تُقْتَلُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ لَنَا ثَلَاثَهُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسَائِلُ الصَّوْلِ

- ‌مَسْأَلَةٌ مَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهِيمَةُ بِرِجْلِهَا وَصَاحِبُهَا رَاكِبُهَا لَا يَضْمَنُهُ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَضْمَنُ سوى مَا أتلفت بِيَدِهَا أَو رجلهَا لذا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَةِ مَنْ هُوَ مَعَهَا سَبَبٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَضْمَنُ مَا جَنَتْ بِيَدِهَا وَرِجْلِهَا

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا عَضَّ يَدَ إِنْسَانٍ فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ أَسْنَانُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ إِنْسَانٍ عَلَى أَهْلِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْمِي عَيْنَهُ فَإِنْ فَقَأَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌‌‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْخِتَانُ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ وَفِي الْمَرْأَةِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ اخْتَتَنَ وَقَدْ قَالَ عز وجل {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَن اتبع مِلَّة إِبْرَاهِيم}

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌ مَسَائِلُ السِّيَرِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يقتل الشَّيْخ الفاني وَلَا الرُّهْبَانُ وَلَا الْعُمْيَانُ وَلَا الزَّمْنَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ رَأْيٌ وَتَدْبِيرٌ يُخَافُ مِنْهُ النِّكَايَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا اسْتَوْلَى الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَمْلِكُوهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يَمْلِكُونَهَا لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا نَازَلَ الْإِمَامُ حِصْنًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَفْتَحَ الْبُثُوقَ لِيُغْرِقَهُمْ وَلَا يَقْطَعَ أَشْجَارَهُمْ إِلَّا بِأَحَدِ شَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَفْعَلُوا بِنَا مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ يَكُونَ بِنَا حَاجَةٌ إِلَى قَطْعِ ذَلِكَ لِنَتَمَكَّنَ مِنْ قِتَالِهِمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا بَعَثَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مسَائِل قسم الْغَنَائِمِ

- ‌مَسْأَلَةٌ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ وَعَنْهُ لَا يسْتَحقّهُ إِلَّا أَن يشرط لَهُ ذَلِكَ الْأَمِيرُ وَقَالَ مَالِكٌ يَسْتَحِقُّ بِالشَّرْطِ وَيَكُونُ مُحْتَسَبًا مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْقِتَالِ

- ‌مسَائِل الْخَيل

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ وَيُسْهَمُ لِفَرَسَيْنِ وَقَالَ أَكَثَرُهُمْ لَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُفَرَّقُ فِي السَّبْيِ بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يَجُوزُ مَعَ اخْتِلَافِ قَوْلِهِمْ فِي التَّفْرِيقِ فِي الْبَيْعِ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَيْعِ أَحَادِيثَ فِي الْمَنْعِ فِي ذَلِكَ مَنْهَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى لعَنَ اللَّهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا غَلَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ أُحْرِقَ رَحْلُهُ إِلَّا السِّلَاحَ وَالْمُصْحَفَ وَالْحَيَوَانَ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَجُوزُ

- ‌مَسْأَلَةٌ هَدَايَا الْأُمَرَاءِ كَبَقِيَّةِ أَمْوَالِ الْفَيْءِ لَا يَخْتَصُّونَ بِهَا وَعَنْهُ يَخْتَصُّونَ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌‌‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌مسَائِل الْأَرَاضِي

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعِ مَكَّةَ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَهَذِهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الَّتِي

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا مُلِكَتِ الْأَرْضُ عَنْوَةً فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قسمتهَا بَين العاملين وَبَين إنفاقها عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَنْهُ يَجِبُ قسمتهَا على العاملين كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَعَنْهُ أَنَّهَا تَصِيرُ وَقْفًا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ بِنَفْسِ الظُّهُورِ وَلَا يَجُوزُ قِسْمَتُهَا كَقَوْلِ مَالِكٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قِسْمَتِهَا

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إِخْرَاجُ النَّفْلِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ الَّذِي لِلْمَصَالِحِ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ مَا فَضَلَ مِنْ أَمْوَالِ الْفَيْءِ عَنِ الْمَصَالِحِ فَإِنَّهُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ غَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تخْتَص بِالْمَصَالِحِ

- ‌مَسَائِلُ الْجِزْيَةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا مَرَّ الْحَرْبِيُّ بِمَالِ التِّجَارَةِ عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ أَخذ مِنْهُ الْعشْر وإِن كَانَ ذِمَّيًّا نِصْفُ الْعُشْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا وَقَالَ مَالِكٌ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ إِذَا باعوا مِنْهُم وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ جَازَ أَخَذُهُ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا ذَكَرَ الذِّمِّيُّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ وَكِتَابَهُ بِمَا لَا يَنْبَغِي انْتَفَضَتْ ذِمَّتَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تنتقص بِذَلِكَ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا شَرَطَ الْإِمَامُ فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ مَنْ جَاءَهُ مِنَ الرِّجَالِ مُسْلِمًا رُدَّ إِلَيْهِمْ أَوْ صَالَحَ الْأَمِيرُ أَهْلَ الْحَرْبِ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ بِمَالً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ رَجَعَ إِلَيْهِم لزمَه الْوَفَاءُ بِالشَّرْطَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَلْزَمُ الْوَفَاء إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْ جَاءَهُ من الرِّجَال مُسلما لَهُ عشرَة تَمْنَعُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُمْنَعُ الذِّمِّيُّ مِنِ اسْتِيطَانِ الْحِجَازِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُمْنَعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ مَا تَشَعَّثَ مِنَ الْبَيْعِ وَالْكَنَائِسِ أَوِ انْهَدَمَ لَمْ يَجُزْ رَمُّهُ وَلَا بِنَاؤُهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالثَّانِيَةُ يجوز كَقَوْل أَكثر الفقها وَالثَّالِثَةُ يَجُوزُ عِمَارَةُ مَا شَعَّثَ فَأَمَّا إِنِ اسْتَوْلَى الْخَرَابُ عَلَى جَمِيعِهَا لَمْ يَجُزْ إِنْشَاؤُهَا وَهِيَ

- ‌مَسَائِلُ الصَّيْدِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا قَتَلَ الْكَلْبُ مِنْ غَيْرِ جَرْحٍ نَحْوَ إِذا صَدَمَهُ فَمَاتَ لَمْ يَحِلَّ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُبَاحُ صَيْدُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا بِالرَّمْيِ فَغَابَ عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا حَلَّ وَعَنْهُ إِنْ وَجَدَهُ فِي يَوْمه حل وَإِن زَاد عَنْهُ لَمْ يَحِلَّ وَعَنْهُ إِنْ كَانَت الْإِصَابَة مُوجبَة حَلَّ وَإِلَّا فَلَا وَهَكَذَا إِذَا أَرْسَلَ الْكَلْبَ فَغَابَ عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ قَتِيلًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنِ اشْتَغَلَ بِطَلَبِهِ حَلَّ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لَا

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌حَدِيث آخر

- ‌‌‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا تَوَحَّشَ الْإِنْسِي من الْحَيَوَان كالبعير يند وَالْفرس يشرد فذكاته حَيْثُ يجرح فِي بَدَنِهِ وَهَكَذَا إِذَا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى ذَبْحِهِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا تَجُوزُ ذَكَاتُهُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللُّبَّةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ مَتْرُوكُ التَّسْمِيَةِ لَا يَحِلُّ سَوَاءً تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا وَعَنْهُ إِنْ تَرَكَهَا عَامِدًا لَمْ تَحِلَّ وَإِنْ تَرَكَهَا نَاسِيا حل وهُوَ قَول أبي حينفة وَمَالِكٍ وَعَنْهُ إِنْ نَسِيَهَا عَلَى السَّهْمِ حَلَّتْ فَأَمَّا عَلَى الْكَلْبِ والفهد فَلَا وَقَالَ الشَّافِعِي يحل سَوَاءً تَرَكَهَا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا لَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى {وَلا

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُشْرَعُ عِنْدَ الِاصْطِيَادِ وَالذَّبْحِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَوْطِنَانِ لَا حَظَّ لِي فِيهِمَا عِنْدَ العطاس وَالذّبْح

- ‌مسَائِل الذّبْح

- ‌مَسْأَلَة يجْرِي فِي الذَّكَاةِ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِّيءِ وَعنهُ لَا يجزى حَتَّى يَقْطَعَ مَعَ ذَلِكَ الْوَدَجَيْنِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فَالْحُلْقُومُ مَجْرَى النَّفَسِ والْمَرِّيءُ مَجْرَى الطَّعَامِ وَالْوَدَجَانِ عِرْقَانِ مُحِيطَانِ بِالْحُلْقُومِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَجْزِي قطع ثَلَاثَة من أَرْبَعَة

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يحل رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا مَاتَ الْجَرَادُ بِغَيْرِ سَبَبٍ حَلَّ أَكْلُهُ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَحِلُّ إِلَّا إِذَا مَاتَ بِسَبَب يجوز أَن يقطف رَأسه أَو تقطع من نَار فتحرق

- ‌مَسْأَلَةٌ يَحِلُّ أَكْلُ السَّمَكِ الطَّافِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ

- ‌ الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ

- ‌ الطَّرِيقُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْجَنِينُ يَتَذَكَّى بِذَكَاةِ أُمِّهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَتَذَكَّى وقَالَ مَالِكٌ كَقَوْلِنَا إِنْ خَرَجَ وَقَدْ كَمُلَ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ وَكَقَوْلِهِمْ إِذَا لَمْ يِكُنْ كَذَلِكَ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ السُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ فَإِنْ ذَبَحَهَا جَازَ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يَجُوزُ وعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا قَوْلُهُ لَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللُّبَّةِ وَقَدْ سَبَقَ مُسْنَدًا

- ‌مَسْأَلَةٌ يَحِلُّ أكل الضَّب وَفِي البربوع رِوَايَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ يَحْرُمُ أَكْلُ الْبِغَالِ وَالْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَحْرُمُ بَلْ يُكْرَهُ لَنَا ثَمَانِيَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌ طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِس

- ‌الْحَدِيثُ السَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّامِنُ

- ‌مَسْأَلَة كل ذِي حَيَوَانٍ لَهُ نَابٍ يَعْدُو بِهِ عَلَى النَّاسِ وَيَتَقَوَّى بِهِ كَالْأَسَدِ وَالذِّئْب والنمر والفهد فَحَرَامٌ أَكْلُهُ وَكَذَلِكَ مَا لَهُ مخلب من الطير كالبازي والشاهي وَالْعِقَابِ وَقَالَ مَالِكٌ يُكْرَهُ وَلَا يُحَرَّمُ لَنَا أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا قَدْ تَقَدَّمَ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْمُسْتَخْبَثُ مِنَ الطَّيْرِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ كَالنَّسْرِ والرَّخَمِ وَالْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَالْغُرَابِ الْأَسْوَدِ الْكَبِيرِ وَقَالَ مَالك بِمثلِهِ لَنَا قَوْلُهُ عليه السلام خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ الْغُرَابَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَمَا يَحِلُّ قَتْلُهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ

- ‌مَسْأَلَةٌ كُلُّ مَا يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ يَحِلُّ أَكْلُهُ إِلَّا الضِّفْدَعَ وَالتِّمْسَاحَ وَالْكَوْسَجَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ إِلَّا السَّمَكُ وقَالَ مَالِكٌ يحل أكله لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌‌‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَحْرُمُ أَكْلُ الْجَلَّالَةِ وَبَيْضِهَا ولبنها مَا لم يحبس فَإِنْ كَانَ طَائِرًا فَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فأربع فِي رِوَايَةٍ وَثَلَاثًا فِي رِوَايَةٍ وَالْبَقر تحبس ثَلَاثًا وَالْغَنَمُ سَبْعَةً وَالدَّجَاجُ ثَلَاثَةً وَقَالَ أَكْثَرهم لَا يَحْرُمُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا مَرَّ بِالثِّمَارِ الْمُعَلَّقَةِ وَلَا حَائِطَ عَلَيْهَا جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ سَوَاءً اضْطُرَّ إِلَيْهَا أَوْ لَمْ يُضْطَرَّ وَعَنْهُ يَأْكُلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَإِنِ اضْطُرَّ أَكَلَ بِشَرْطِ الضَّمَانِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِ الْمُسَافِرِ الْمُجْتَازِ بِهِ لَيْلَةً وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَجِبُ

- ‌مَسَائِلُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌ فَصْلٌ فَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْخَمْرِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ مُسْكِرٍ

- ‌ فَصْلٌ وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ النَّبِيذِ الْحَدِيثُ السَّابِقُ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

- ‌ فَصْلٌ وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى التَّعْلِيلِ فَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ من عمل الشَّيْطَان فَاجْتَنبُوهُ} الْآيَاتِ وَهَذِهِ الْمَعَانِي الْمَذْمُومَةُ كُلُّهَا مَوْجُودَةٌ فِي كُلِّ مُسْكَرٍ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ شُرْبُ الْخَمْرِ لِلْعَطَشِ وَلَا لِلتَّدَاوِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَالثَّالِثُ يَجُوزُ لِلتَّدَاوِي دُونَ الْعَطَشِ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسَائِلُ السَّبْقِ وَالرَّمِي

- ‌مِنْ مَسَائِلِ الْأَيمَانِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ أَقْسَمْتُ أَوْ أُقْسِمُ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أَشْهَدُ لَا فَعَلْتُ كَذَا انْعَقَدت يَمِينه وَمِنْه لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا أَنْ يَنْوِي الْيَمِينَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ يَمِينُ الْكَافِرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ لَنَا قَوْلُهُ عليه السلام تُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي الْقَسَامَةِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا حَلَفَ لَا يهدي لِفُلَانٍ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَحْنَثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَلَهُ مَالٌ غَيْرُ زَكَاتِيٍّ كَالْعَقَارِ وَالْأَثَاثِ حَنَثَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْنَثُ إِلَّا أَنْ يَمْلُكَ شَيْئًا مِنِ الْأَمْوَالِ الزَّكَاتِيَّةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ هَذَا الطَّعَامُ أَوْ هَذِهِ الْأَمَةُ عَلَيَّ حَرَامٌ كَانَ يَمِينًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَلْزَمُهُ فِي الطَّعَامِ شَيْءٌ وَفِي الْأَمَةِ كَفَّارَةٌ بِنَفْسِ اللَّفْظِ وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مَارِيَةَ وَقِيلَ ليتحلل فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى {قَدْ فَرَضَ الله لكم تَحِلَّة أَيْمَانكُم}

- ‌مِنْ مَسَائِلُ الْكَفَّارَةِ

- ‌مِنْ مَسَائِلِ النَّذْرِ وَالْأَيْمَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ إِن شفى الله مرضِي فَمَا لي صَدَقَةٌ لَزِمَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَعَنْهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا نَوَاهُ مِنْ مَالِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ أَمْوَالِهِ الزَّكَاتِيَّةِ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْهِ وَفِي الْأُخْرَى يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَا يَمْلِكُ وَبِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَمِينُ الْغمُوس لَا يُوجب الْكَفَّارَةَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُ الْمُكْرَهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَنْعَقِدُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَنْعَقِدُ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا تَنْعَقِد وَلَا تَلْزَمُ كَفَّارَةٌ لَنَا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً نَجَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ فَنَذَرَتْ لَتَنْحَرَنَّهَا فَقَالَ عليه السلام لَا وَفَاءَ لنذر فِي مَعْصِيّة الله وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ

- ‌مَسْأَلَةٌ نَذْرُ الْمُبَاحِ يَنْعَقِدُ وَيَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْوَفَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَنْعَقِدُ

- ‌من مَسَائِلُ الْقَضَاءِ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَن يُولى الْقَضَاء خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ التَّحْكِيمُ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ لَنَا مَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ تحاكما إِلَيْهِ وارتضاه فَلَمْ يَقُلْ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

- ‌مَسْأَلَةٌ حُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يحِيل الشَّيْء على صِفَتِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُحِيلُهُ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَضَاءِ الْحَاكِمِ وَهُوَ لَا يَذْكُرُ قَبِلَ شَهَادَتَهُمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِهِمَا لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَعَ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ وَقد ذَكرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي الظِّهَار وَذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ النِّكَاحِ أََنَّ جَمَاعَةً حَدَّثُوا وَنَسُوا فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ وَفِيهَا ضَرَرٌ عَلَى الْآخَرِ لَمْ يَقْسِمْ وَتُبَاعُ وَيَقْتَسِمَانِ الثَّمَنَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ أُجْبِرَا عَلَى الْقِسْمَةِ وَقَالَ مَالِكٌ يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ كَانَ الْمُطَالِبُ يَنْتَفِعُ بِذَلِكَ أُجْبِرَ وَإِنْ كَانَ يُسْتَضَرُّ فَعَلَى وَجْهَيْنِ

- ‌مِنْ مَسَائِلِ الدَّعَاوَى

- ‌الحَدِيث الأول

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِ جَارِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَضُرَّ بِالْحَائِطِ فَإِنِ امْتَنَعَ الْجَارُ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَجُوزُ ذِلَكَ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا وطىء امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ عُرِضَ عَلَى الْقَافَةِ فَإِنْ أَلْحَقُوهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا لَحِقَ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ وُقِفَ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَنْتَسِبَ إِلَى أَيِّهِمَا شَاءَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُعْرَضُ عَلَى الْقَافَةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُرَدُّ الْيَمِينُ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّعَاوَى وَيُقْضَى بِالنُّكُولِ وَقَالَ مَالِكٌ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِث

- ‌مِنْ مَسَائِلِ الشَّهَادَاتِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُقْبَلُ فِي الْوِلَادَةِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَعَنْهُ لَا يقبل إِلَّا امْرَأتَيْنِ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يقبل إِلَّا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَعَنْهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ وَعَنْهُ تجوز شَهَادَة أَحدهمَا للْآخر فِيمَا لَا يهمه فِيهِ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْمَالِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مُسْتَغْنٍ عَنْ صَاحِبِهِ وَقَالَ دَاوُدُ الْمُزَنِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ تَجُوزُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُقْبَلُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ

- ‌مِنْ مَسَائِلِ الْإِقْرَارِ

- ‌مِنْ مَسَائِلِ الْعِتْقِ

- ‌‌‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَعْتَقَ فِي مرض مَوته عبدا لَا مَال لَهُ سواهُ وَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ جُمِعَ الْعِتْقُ فِي الثُّلُثِ بِالْقُرْعَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثَاهُ وَيَسْتَسْعَى فِي الْبَاقِي لَنَا مَا

- ‌مِنْ مَسَائِلِ الْمُدَبَّرِ

- ‌مِنْ مَسَائِلِ الْمُكَاتَبِ

- ‌مِنْ مَسَائِلِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

الفصل: ‌مسألة الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما وقال مالك والشافعي لا يلزمه لنا ما روى أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه كان مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وأبو قتادة ليس بمحرم فصرع حمار وحش

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْضَةِ نَعَامٍ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ

هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلَحُ مِنَ الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلُ لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْأَوَّلِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ تَرَكْتُ حَدِيثَهُ وَقَالَ السَّعْدِيُّ لَا يُشْتَغَلُ بِحَدِيثِهِ وَقالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكِ الْحَدِيثِ وَاخْتَلَفَ كَلَامُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فَقَالَ تَارَةً هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَفِي الْإِسْنَادِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى وَذَاكَ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ وَقَدْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكَذِبَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ مَعِينٍ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ قَدْ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَكَذَلِكَ قَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَفِي الْإِسْنَادِ عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنِ الْمَشَاهِيرِ فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِضَعِيفٍ

‌مَسْأَلَةٌ الدَّالُ عَلَى الصَّيْدِ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ إِذَا كَانَ مُحْرِمًا وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيُّ لَا يَلْزَمُهُ لَنَا مَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ الْجَوْزَقِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُخَرَّجِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ لَيْسِ بِمُحْرِمٍ فَصَرَعَ حِمَارَ وَحشٍ

فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ وَأَبَى أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا وَأَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَشَرْتُمْ أَوْ قَتَلْتُمْ أَوْ صِدْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَلَا بَأَسَ بِهِ كُلُوهُ فَوَجْهُ الدَّلِيلِ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْإِشَارَةِ وَالْقَتْلِ

مَسْأَلَةٌ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَلَا هُوَ مُتَوَلِّدٌ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَالسَّبُعِ وَالنِّسْرِ لَا يُضْمَنُ بِالْجَزَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُضْمَنُ

1279 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِ فَقَالَ خَمْسٌ لَا جَنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِيهُمَا مِثَلُهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَالْحُجَّةُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّ السَّبْعَ يُسَمَّى كَلْبًا قَالَ عليه السلام فِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ فَأَكَلَهُ السَّبُعُ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَمَّا نَص على الْكَلْب الْعَقُور نبه على السَّبع لِأَنَّهُ أَشد ضَرَرا

‌مَسْأَلَة إِذا اشْترك جمَاعَة محرومون فِي قَتْلِ صَيْدٍ فَعَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

ص: 138