الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ عز وجل لم يحرم الْخمر نَفسهَا لعينها وَإِنَّمَا حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَكُلُّ شَرَابٍ يكون عَاقِبَتُهُ كَعَاقِبَةِ الْخَمْرِ فَهُوَ حَرَامٌ كَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ
مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ شُرْبُ الْخَمْرِ لِلْعَطَشِ وَلَا لِلتَّدَاوِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَالثَّالِثُ يَجُوزُ لِلتَّدَاوِي دُونَ الْعَطَشِ لَنَا حَدِيثَانِ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
2007 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا بهز وَأَبُو كَامِل قَالَا ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة قَالَ ثَنَا شريك عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُهَا قَالَ لَا فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّا نستسقي بِهَا لِلْمَرِيضِ قَالَ إِنَّ ذَاكَ لَيْسَ بسقاء وَلَكِنَّهُ دَاءٌ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
2008 -
وَبِهِ قَالَ أَحْمد وثنا عبد الرَّزَّاق ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا قَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ دَوَاءً انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ
مَسَائِلُ السَّبْقِ وَالرَّمِي
مَسْأَلَةٌ لَا يجوز الْمُسَابَقَةُ عَلَى الْأَقْدَامِ بِعَوْضٍ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز وَعنهُ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ
2009 -
أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يزِيد أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الحكم مولى الليثيين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ
مِنْ مَسَائِلِ الْأَيمَانِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ وَالْإِسْلَامِ أَوِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ وَإِذَا حَنَثَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ