الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الْملك لم يسمعهُ عَن الْأَعْمَشِ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ وَهُوَ أَبُو عبد الرَّحْمَن المدايني وَقد روى أَصَابَنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَجْزِي فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ
مَسْأَلَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
2050 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقطيعِي أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ القانع لأهل الْبَيْت وَتجوز شَهَادَته لِغَيْرِهِمْ وَالْقَانِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ضَعِيفٌ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
2051 -
أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ أَنْبَأَ ابْنُ مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا مَرَوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمِشْقِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ وَلَا القانع لأهل الْبَيْت للْقَوْم كالخادم لَهُمْ وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ قَالَ الْفَزَارِيُّ الْقَانِعُ التَّابِع قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هُوَ التَّابِعُ لِلْقَوْمِ كَالْخَادِمِ لَهُمْ وَالظَّنِينُ الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجِّ بِهِ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
مَسْأَلَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَعَنْهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ وَعَنْهُ تجوز شَهَادَة أَحدهمَا للْآخر فِيمَا لَا يهمه فِيهِ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْمَالِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مُسْتَغْنٍ عَنْ صَاحِبِهِ وَقَالَ دَاوُدُ الْمُزَنِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ تَجُوزُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ
مَسْأَلَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى قُرَوِيٍّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ تُقْبَلُ وَقَالَ مَالِكٌ كَقَوْلِنَا فِيمَا عَدَا الْجِرَاحَ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ احْتِيَاطًا لِلدِّمَاءِ
2052 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ثَنَا يُونُس بن عبد الْأَعْلَى ثَنَا ابْن وهب أنبأ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَنَافِعُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّد بن عَمْرو