الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
2026 -
وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقطَّان ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَزَالٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَارُونَ ثَنَا كثير بن مَرْوَان ثَنَا غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَا يَطِيقُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِين وَمن جعل مَاله مقربا إِلَى الْكَعْبَة من أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشِيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجه الله فَلْيَرْكَبْ وَلَا يَمْشِي فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ قَضَى نَذْرَهُ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا للَّهِ تَعَالَى فِيمَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ تَعالَى فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَفِ بِهِ غَالِبٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ إِن شفى الله مرضِي فَمَا لي صَدَقَةٌ لَزِمَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَعَنْهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا نَوَاهُ مِنْ مَالِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ أَمْوَالِهِ الزَّكَاتِيَّةِ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْهِ وَفِي الْأُخْرَى يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَا يَمْلِكُ وَبِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ
2027 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا روح ثَنَا ابْن جريح أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ لَمَّا تَابَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قومِي وأساكنك وَأَن تخلع مِنْ مَالِي صَدَقَةً للَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُجْزِي عَنْكَ الثُّلُثُ
مَسْأَلَةٌ يَمِينُ الْغمُوس لَا يُوجب الْكَفَّارَةَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ