الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالثَّالِثُ
1693 -
أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْقَاسِمِ الْكَاتِبُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبُ أَنْبَأَ أَبُو بَِِِِِِِِِِِكْرِ بْنُ مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ
مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلِيَ عَقْدَ النِّكَاحِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ إِنْ أَذِنَ لَهَا وَلِيُّهَا صَحَّ وَقَالَ مَالِكٌ لَا تَلِي وَهَلْ لَهَا أَنْ تَأْذَنَ لِرَجُلٍ يُزَوِّجُهَا عَلَى ثَلَاثِ رِوَايَاتٍ عَنْهُ إِحْدَاهُنَّ يَجُوزُ وَالثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ وَالثَّالِثَةُ إِنْ كَانَتْ شَرِيفَةً لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَتْ دَنِيَّةً جَازَ وَقَالَ دَاوُدَ
إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا جَازَ لَنَا ثَمَانِيَةُ أَحَادِيثَ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
1654 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَ أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورْجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّد الجراحي قَالَ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا ابْن أبي عمر ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ابْن جريح عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ فَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالَ اْبنُ جريح لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَأَخْبَرْتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَأَنْكَرَهُ قُلْنَا هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ عَن ابْن جريح لَيْسَ فِي هَذِهِ
الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ لم يذكرهُ عَن ابْن جريح إلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ وَسَمَاعُهُ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ لَيْسَ بِذَاكَ
1685 -
أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل ثَنَا ابْن جريح أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ قَالَ ابْنُ جريح فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ قَالَ وَكَانَ سُلَيْمَان بن مُوسَى ذكر فَأَثْنَى عَلَيهِ قُلْتُ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ نِسْيَانًا مِنْهُ وَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى الطَّعْنِ فِي سُلَيْمَانَ لِأَنَّهُ ثِقَةٌ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ نَسِيَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رَوَاهُ عَنْهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنُ إسْحَاقَ فَدَلَّ عَلَى ثُبُوتِهِ عَنْهُ وَالْإِنْسَانُ قَدْ يحدث وينسى قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ نَاسِيًا ثُمَّ يَقُولُ لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِي وَلَا أَعْرِفُهُ وَرُوِيَ عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ حَدِيثٌ فَأَنْكَرَهُ فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ أَنْتَ حَدَّثْتَنِي بِهِ عَنْ أَبِيكَ فَكَانَ سُهَيلٌ يَقُولُ حَدَّثَنِي رَبِيعَةَ عَنِّي وَقَدْ جَمَعَ الدَّارَقُطْنِيُّ جُزْءًا فِيمَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ وَقَدْ رُوِيَ هُنَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ
1686 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا معمر بن سُلَيْمَان الرقي ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ الْحَجَّاجُ هُوَ ابْنُ أَرْطَأَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ عَائِشَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ
1687 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ النَّسَائِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ أَحْمَدُ وَعَلِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِثَقَةٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَوَ وَأَبُوهُ ضَعِيفَانِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ
1688 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بن يُوسُف ثَنَا أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا أَبُو وَاثِلَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْحُسَيْن ثَنَا الزبير بن