المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم السابع: في الضرب بالقضيب على الوسائد - كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف النسخة:

- ‌1 - النسخة الخطية (ز1):

- ‌2 - النسخة الخطية (ز2):

- ‌3 - النسخة المطبوعة:

- ‌أمثلة للأخطاء في النسختين (الخطية، والمطبوعة) وتَمَّ تصويبها من مصادر التحقيق:

- ‌أمثلة الأخطاء في النسخة المطبوعة وتَمَّ تصويبها من المخطوط أو من مصادر التحقيق:

- ‌ترجمة ابن حجر الهيتمي

- ‌اسمه:

- ‌نسبه ومولده:

- ‌شيوخه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌ما أخذ العلماء عليه:

- ‌تصانيفه:

- ‌وفاته:

- ‌تنبيه:

- ‌صحَّة نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ‌المقدمةفي ذم المعازِف، والمزامِير، والأوتار ونحوها

- ‌الباب الأول: في أقسام الغناء المحرَّم وغيره

- ‌القسم الأول: فِي سماع مجرد الغناء من غير آلة

- ‌القسم الثاني: في سماع الغناء المقترن برقص أو نحو دف أو مزمار أو وتر

- ‌القسم الثالث: فِي قراءة القرآن بالألحان

- ‌القسم الرابع: فِي الدُّف

- ‌القسم الخامس: في الكُوبَة وسائر الطبول

- ‌القسم السادس: فِي الضرب بالصفاقتين

- ‌القسم السابع: في الضرب بالقضيب على الوسائد

- ‌القسم الثامن: فِي التصفيق ببطن أحد الكفين على الآخر

- ‌القسم التاسع: الضرب بالأقلام على الصيني أو بإحدى قطعتين منه على الأخرى:

- ‌القسم العاشر: في الشَّبَّابة والزَّمارَة وهي اليَراع

- ‌القسم الحادي عشر: الموصول

- ‌القسم الثاني عشر: المِزْمَار العِرَاقِي وما يُضرَب به مع الأَوْتَار

- ‌القسم الثالث عشر: الأوتار والمعازف

- ‌القسم الرابع عشر: في بيان أنَّ ما مرَّ صغيرة أو كبيرة

- ‌الباب الثاني: فِي أقسام اللهو المحرم وغيره

- ‌القسم الأول: اللعب بالنرد

- ‌القسم [الثاني]: اللعب بالشِّطرَنج

- ‌القسم الثالث: اللعب بالحزة والقِرق

- ‌القسم الرابع: اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك

- ‌القسم الخامس: اللعب بالكنجفة

- ‌القسم السادس: اللعب بالخاتم ونحوه

- ‌القسم السابع: اللعب بالجوز

- ‌القسم الثامن: اللعب بالحمام [

- ‌القسم التاسع: اللعب بغير الحمام

- ‌القسم العاشر: اللعب بأمورٍ أخرى في معنى ما مرَّ

- ‌القسم الحادي عشر: اللعب بالمسابقة بالجري ونحوه وبالمصارعة ونحوها

الفصل: ‌القسم السابع: في الضرب بالقضيب على الوسائد

‌القسم السابع: في الضرب بالقضيب على الوسائد

اختلف أصحابنا فيه على وجهين: [ز1/ 23/أ]

أحدهما: أنَّه مكروهٌ، وبه قطَع العراقيُّون؛ لأنَّه لا يفرد عن الغِناء ولا يطرب وحدَه، وإنما يزيدُ الغناء طربًا بخِلاف الآلات المطرِبة، فهو تابعٌ للغناء المكروه فيكون مكروهًا، وهذا هو المجزوم به فِي "مجموع المحاملي"، "وتقريب سليم" وغيرهما، واعتمَدَه ابن الرفعة فِي "مطلبه" (1) فقال:[يزيد](2) الغناء طربًا ولا يحرم؛ لأنَّه ليس بآلةٍ، وإنما تتبع الصوت، وهذا لا يسمع منفردًا بخلاف الملاهي، قاله ابن الصبَّاغ، والبندنيجي، وكذا الفوراني والغزالي.

وثانيهما: أنَّه حرامٌ، وجرَى عليه البَغَوي فِي تهذيبه وتعليقه (3)، وعبارته: وأمَّا ضَرْبُ القضيب فقال الخراسانيُّون من أصحابنا: هو حرام، وأمَّا العراقيون فقالوا: إنَّه مكروه غير حرام، انتهت.

(1)"المطلب العالي في شرح الوسيط للغزالي" عشرين مجلدًا لابن الرفعة: أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم ابن الرفعة الأنصاري، نجم الدين أبو العباس المصري المعروف بابن الرفعة، الشافعي، كان محتسب القاهرة ونابَ في الحكم، ونُدِبَ لمناظرة ابن تيمية، فسُئِل ابن تيميَّة عنه بعد ذلك، فقال: رأيت شيخًا يتقاطَرُ فقه الشافعيَّة من لحيته! وُلِدَ سنة 645 وتُوفِّي سنة 710، له من التأليف "الإيضاح والتبيان في المكيال والميزان"، "رسالة الكنائس والبيع"، "كفاية النبيه في شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي في الفروع"، "النفائس في هدم الكنائس"، ("هدية العارفين"؛ للباباني، "الأعلام"؛ للزركلي).

(2)

في (ز1): نريد، والمثبت من (ز2).

(3)

"التهذيب في الفروع"؛ للبغوي الفراء وهو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد، المعروف بالفراء، والفراء نسبةً إلى عمل الفراء، والبغوي نسبةً إلى بلدة بخراسان يُقال لها: بغ وبغشور أيضًا، الملقَّب ظهير الدين، الفقيه الشافعي، المحدِّث المفسِّر؛ كان بحرًا في العُلوم، وأخَذ الفقه عن القاضي حسين بن محمد، وروى الحديث ودرس، وكان لا يلقي الدرس إلا على الطهارة، وصنَّف كتبًا كثيرة منها:"التهذيب" هذا، وهو تأليفٌ محرَّر مهذب مجرَّد عن الأدلَّة غالبًا لَخَّصه من تعليق شيخه القاضي حسين، وزاد فيه ونقص ثم لَخصَّه الشيخ الإمام حسين بن محمد المروزي الهروي الشافعي، وسمَّاه:"لباب التهذيب" مع اشتماله على مزيد التنقيح والترتيب، واختصَرَه أيضا الشهاب أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري، وله أيضًا كتاب "شرح السنة" في الحديث، و"معالم التنزيل" في تفسير القرآن الكريم، وكتاب "المصابيح" و"الجمع بين الصحيحين" و"الكفاية في الفقه"، وغير ذلك. تُوفِّي في شوال سنة عشرٍ وخمسمائة بمروروذ، ودُفِنَ عند شيخِه القاضي حسين بمقبرة الطالقان، وقبرُه مشهور هنالك - رحمه الله تعالى - ("كشف الظنون"، "هدية العارفين"، "وفيات الأعيان").

ص: 95

وكذا قاله تلميذه الخوارزمي فِي "كافيه"، وقال الشيخ إبراهيم المروزي: قال القاضي حسين: تردُّ به شهادةُ فاعليه.

وقال أبو حامد: سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عن هذا فقال: أوَّل مَن أحدَثَه الزنادقة فِي العراق حتى يلهوا الناس عن الصلاة وعَن الذكر، ونقَلَه عن الشَّافِعِي أيضًا القاضي أبو الطيب فِي كتابه في السماع، وزاد أنَّ الشَّافِعِيَّ كان يكرهه، قال الأذرعي: وهذا وما قبله قد يُشعِر بإرادة الشَّافِعِيِّ كراهةَ التحريم.

(تَنْبِيه) الظاهر أنَّ ذِكرَهم للقضيب والوسائد مثالٌ، وأنَّ الضرب باليد على الوسادة أو غيرها يجري فيه الخلاف المذكور؛ لأنَّ العلة أنَّه يزيد الغناء طربًا، وهذا موجودٌ ومعتادٌ فِي الضرب باليد على نحو الوسائد فاتَّضح ما ذكرته.

* * * * *

ص: 96