المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني: في أقسام اللهو المحرم وغيره - كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف النسخة:

- ‌1 - النسخة الخطية (ز1):

- ‌2 - النسخة الخطية (ز2):

- ‌3 - النسخة المطبوعة:

- ‌أمثلة للأخطاء في النسختين (الخطية، والمطبوعة) وتَمَّ تصويبها من مصادر التحقيق:

- ‌أمثلة الأخطاء في النسخة المطبوعة وتَمَّ تصويبها من المخطوط أو من مصادر التحقيق:

- ‌ترجمة ابن حجر الهيتمي

- ‌اسمه:

- ‌نسبه ومولده:

- ‌شيوخه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌ما أخذ العلماء عليه:

- ‌تصانيفه:

- ‌وفاته:

- ‌تنبيه:

- ‌صحَّة نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ‌المقدمةفي ذم المعازِف، والمزامِير، والأوتار ونحوها

- ‌الباب الأول: في أقسام الغناء المحرَّم وغيره

- ‌القسم الأول: فِي سماع مجرد الغناء من غير آلة

- ‌القسم الثاني: في سماع الغناء المقترن برقص أو نحو دف أو مزمار أو وتر

- ‌القسم الثالث: فِي قراءة القرآن بالألحان

- ‌القسم الرابع: فِي الدُّف

- ‌القسم الخامس: في الكُوبَة وسائر الطبول

- ‌القسم السادس: فِي الضرب بالصفاقتين

- ‌القسم السابع: في الضرب بالقضيب على الوسائد

- ‌القسم الثامن: فِي التصفيق ببطن أحد الكفين على الآخر

- ‌القسم التاسع: الضرب بالأقلام على الصيني أو بإحدى قطعتين منه على الأخرى:

- ‌القسم العاشر: في الشَّبَّابة والزَّمارَة وهي اليَراع

- ‌القسم الحادي عشر: الموصول

- ‌القسم الثاني عشر: المِزْمَار العِرَاقِي وما يُضرَب به مع الأَوْتَار

- ‌القسم الثالث عشر: الأوتار والمعازف

- ‌القسم الرابع عشر: في بيان أنَّ ما مرَّ صغيرة أو كبيرة

- ‌الباب الثاني: فِي أقسام اللهو المحرم وغيره

- ‌القسم الأول: اللعب بالنرد

- ‌القسم [الثاني]: اللعب بالشِّطرَنج

- ‌القسم الثالث: اللعب بالحزة والقِرق

- ‌القسم الرابع: اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك

- ‌القسم الخامس: اللعب بالكنجفة

- ‌القسم السادس: اللعب بالخاتم ونحوه

- ‌القسم السابع: اللعب بالجوز

- ‌القسم الثامن: اللعب بالحمام [

- ‌القسم التاسع: اللعب بغير الحمام

- ‌القسم العاشر: اللعب بأمورٍ أخرى في معنى ما مرَّ

- ‌القسم الحادي عشر: اللعب بالمسابقة بالجري ونحوه وبالمصارعة ونحوها

الفصل: ‌الباب الثاني: في أقسام اللهو المحرم وغيره

‌الباب الثاني: فِي أقسام اللهو المحرم وغيره

اعلمْ أنَّ أصل هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم فِي الحديث الصحيح: ((كُلُّ شيء يَلهُو بهِ ابن آدم باطِلٌ إلا رَميَه بقَوْسِه، وتأدِيبَهُ فرَسَه، مُلاعَبَته امرأته)) (1)؛ وذلك لأنَّه أفاد أنَّ كلَّ ما يَتلهَّى به الإنسان ممَّا لا يفيد فِي العاجل والآجل فائدة دينيَّة فهو باطل، والاعتراض فيه متعيِّن إلا هذه الأمور الثلاثة، فإنَّه وإنْ فعلها على أنَّه يتلهَّى بها وليستأنس بها وينشط، فإنها حقٌّ؛ لاتِّصالها بما قد يفيد، فإنَّ الرمي بالقوس وتأديب الفرس فيهما عونٌ على القِتال، ومُلاعبة المرأة قد تُفضِي إلى ما يكون عنه ولد يُوحِّد الله ويعبده؛ فلهذا كانت هذه الثلاث من الحق وما عداها من الباطل، وحينئذٍ يتَّضح بذلك ما يأتي من التحريم في الأقسام الآتية.

وقال الخطابيُّ فِي الكلام على نحو هذا الحديث: وفي هذا بيانٌ أنَّ جميع أنواع اللهو محظورةٌ وإنما استثنى صلى الله عليه وسلم هذه الخِلال من جُملة ما حرم منها؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ منها إذا تأمَّلتها وجدتها مُعِينة على حقٍّ أو ذريعة إليه، ويدخُل فِي معناها ما كان من المثاقفة بالسلاح والشدِّ على الأقدام ونحوهما ممَّا يَرتاضُ الإنسان به ويتقوَّى به على مُجالَدة العدوِّ، لا كما فِي سائر ما يتلهَّى به البطَّالون من أنواع اللهو؛ كالنرد، والشِّطرَنج، واللعب بالحمام [ز1/ 38/أ] وسائر ضُروب [اللهو] ممَّا لا يُستعان به في حقٍّ [فمحظورٌ] كله، ا. هـ.

(1) أخرجه أبو داود (2513)، والنسائي (6/ 222)، وابن الجارود في "المنتقى"(1062)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 104)، وأبو عوانة (4/ 504)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 3)، من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا أبو سلام الأسود، عن خالد بن زيد، عن عقبة بن عامر، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرِجاه، لكن قال المناوي في "فيض القدير"(2/ 299)، فيه خالد بن زيد قال ابن القطان: وهو مجهولُ الحال، فالحديث من أجله لا يصحُّ.

ص: 146