المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الرابع: اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك - كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف النسخة:

- ‌1 - النسخة الخطية (ز1):

- ‌2 - النسخة الخطية (ز2):

- ‌3 - النسخة المطبوعة:

- ‌أمثلة للأخطاء في النسختين (الخطية، والمطبوعة) وتَمَّ تصويبها من مصادر التحقيق:

- ‌أمثلة الأخطاء في النسخة المطبوعة وتَمَّ تصويبها من المخطوط أو من مصادر التحقيق:

- ‌ترجمة ابن حجر الهيتمي

- ‌اسمه:

- ‌نسبه ومولده:

- ‌شيوخه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌ما أخذ العلماء عليه:

- ‌تصانيفه:

- ‌وفاته:

- ‌تنبيه:

- ‌صحَّة نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ‌المقدمةفي ذم المعازِف، والمزامِير، والأوتار ونحوها

- ‌الباب الأول: في أقسام الغناء المحرَّم وغيره

- ‌القسم الأول: فِي سماع مجرد الغناء من غير آلة

- ‌القسم الثاني: في سماع الغناء المقترن برقص أو نحو دف أو مزمار أو وتر

- ‌القسم الثالث: فِي قراءة القرآن بالألحان

- ‌القسم الرابع: فِي الدُّف

- ‌القسم الخامس: في الكُوبَة وسائر الطبول

- ‌القسم السادس: فِي الضرب بالصفاقتين

- ‌القسم السابع: في الضرب بالقضيب على الوسائد

- ‌القسم الثامن: فِي التصفيق ببطن أحد الكفين على الآخر

- ‌القسم التاسع: الضرب بالأقلام على الصيني أو بإحدى قطعتين منه على الأخرى:

- ‌القسم العاشر: في الشَّبَّابة والزَّمارَة وهي اليَراع

- ‌القسم الحادي عشر: الموصول

- ‌القسم الثاني عشر: المِزْمَار العِرَاقِي وما يُضرَب به مع الأَوْتَار

- ‌القسم الثالث عشر: الأوتار والمعازف

- ‌القسم الرابع عشر: في بيان أنَّ ما مرَّ صغيرة أو كبيرة

- ‌الباب الثاني: فِي أقسام اللهو المحرم وغيره

- ‌القسم الأول: اللعب بالنرد

- ‌القسم [الثاني]: اللعب بالشِّطرَنج

- ‌القسم الثالث: اللعب بالحزة والقِرق

- ‌القسم الرابع: اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك

- ‌القسم الخامس: اللعب بالكنجفة

- ‌القسم السادس: اللعب بالخاتم ونحوه

- ‌القسم السابع: اللعب بالجوز

- ‌القسم الثامن: اللعب بالحمام [

- ‌القسم التاسع: اللعب بغير الحمام

- ‌القسم العاشر: اللعب بأمورٍ أخرى في معنى ما مرَّ

- ‌القسم الحادي عشر: اللعب بالمسابقة بالجري ونحوه وبالمصارعة ونحوها

الفصل: ‌القسم الرابع: اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك

‌القسم الرابع: اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك

هو حَرام كما اقتَضاهُ الفرق المذكور؛ لأن معتمده ليس إلا على الحزر والتخمين؛ إذ هو أنْ يُؤخَذ أربع قصبات أو جريدات لكلِّ بطن وظهر، فتُرمَى ثم ننظُر كم فيها بطن وكم فيها ظهر، ثم يتَرتَّب على ذلك ما اتَّفَقَا عليه أو اقتضَتْه قاعدة هذا اللعب، فليس فيه اعتمادٌ على حساب ولا فكر ألبتَّة، وإنما الاعتمادُ فيه على ما تخرجه تلك التي تُرمَى من ظهر وثلاثة بطون، أو عكسه، أو بطنين، أو ظهرين، أو محض بُطون أو ظُهور، وممَّا يقتضي الحرمة أيضًا فِي ذلك قول الماوردي: والصحيح الذي ذهب إليه الأكثرون تحريمُ اللعب بالنرد، وأنَّه فسقٌ تُرَدُّ به الشهادة، وهكذا اللعب بالأربعة عشر المفوضة إلى الكعاب، وما ضاهاها فهي فِي حُكم النرد فِي التحريم، ا. هـ.

وما أشار إليه الماوردي فِي الأربعة عشر موجودٌ الآن؛ فإنَّه تُؤخَذ الخشبة السابقة ويجعل فيها بُيوت أربعة عشر ثم يرمي تلك القصبات، وينقل من تلك البُيوت بحسب ما يخرجه من تلك الكعاب التي يرمى بها.

وأمَّا توقُّف الأذرعي [ز1/ 50/أ] فِي التحريم فِي هذه فهو مبنيٌّ على ما مرَّ عنه من المنازعة للرافعي، وقد مرَّ أنَّه نِزاعٌ لا جَدوَى له، وأنَّ الصواب فِي ذلك التعويل على الفَرْقِ الذي أبْداه الرَّافِعِيُّ وصرَّح به كلامُهم أنَّ ما كانت العُمدة فيه على الحزر والتخمين يكون كالنرد، وقد علمت أنَّ هذا اللعب ليست العمدة فيه إلا على ذلك، ثم رأيتُ الأذرعي جزَم بِحُرمة الطاب فِي توسُّطه كالنرد، وهو واضحٌ جَلِيٌّ لا غبار عليه، واعتمده الزركشي وغيره.

ص: 192