المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الثالث: اللعب بالحزة والقرق - كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف النسخة:

- ‌1 - النسخة الخطية (ز1):

- ‌2 - النسخة الخطية (ز2):

- ‌3 - النسخة المطبوعة:

- ‌أمثلة للأخطاء في النسختين (الخطية، والمطبوعة) وتَمَّ تصويبها من مصادر التحقيق:

- ‌أمثلة الأخطاء في النسخة المطبوعة وتَمَّ تصويبها من المخطوط أو من مصادر التحقيق:

- ‌ترجمة ابن حجر الهيتمي

- ‌اسمه:

- ‌نسبه ومولده:

- ‌شيوخه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌ما أخذ العلماء عليه:

- ‌تصانيفه:

- ‌وفاته:

- ‌تنبيه:

- ‌صحَّة نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ‌المقدمةفي ذم المعازِف، والمزامِير، والأوتار ونحوها

- ‌الباب الأول: في أقسام الغناء المحرَّم وغيره

- ‌القسم الأول: فِي سماع مجرد الغناء من غير آلة

- ‌القسم الثاني: في سماع الغناء المقترن برقص أو نحو دف أو مزمار أو وتر

- ‌القسم الثالث: فِي قراءة القرآن بالألحان

- ‌القسم الرابع: فِي الدُّف

- ‌القسم الخامس: في الكُوبَة وسائر الطبول

- ‌القسم السادس: فِي الضرب بالصفاقتين

- ‌القسم السابع: في الضرب بالقضيب على الوسائد

- ‌القسم الثامن: فِي التصفيق ببطن أحد الكفين على الآخر

- ‌القسم التاسع: الضرب بالأقلام على الصيني أو بإحدى قطعتين منه على الأخرى:

- ‌القسم العاشر: في الشَّبَّابة والزَّمارَة وهي اليَراع

- ‌القسم الحادي عشر: الموصول

- ‌القسم الثاني عشر: المِزْمَار العِرَاقِي وما يُضرَب به مع الأَوْتَار

- ‌القسم الثالث عشر: الأوتار والمعازف

- ‌القسم الرابع عشر: في بيان أنَّ ما مرَّ صغيرة أو كبيرة

- ‌الباب الثاني: فِي أقسام اللهو المحرم وغيره

- ‌القسم الأول: اللعب بالنرد

- ‌القسم [الثاني]: اللعب بالشِّطرَنج

- ‌القسم الثالث: اللعب بالحزة والقِرق

- ‌القسم الرابع: اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك

- ‌القسم الخامس: اللعب بالكنجفة

- ‌القسم السادس: اللعب بالخاتم ونحوه

- ‌القسم السابع: اللعب بالجوز

- ‌القسم الثامن: اللعب بالحمام [

- ‌القسم التاسع: اللعب بغير الحمام

- ‌القسم العاشر: اللعب بأمورٍ أخرى في معنى ما مرَّ

- ‌القسم الحادي عشر: اللعب بالمسابقة بالجري ونحوه وبالمصارعة ونحوها

الفصل: ‌القسم الثالث: اللعب بالحزة والقرق

‌القسم الثالث: اللعب بالحزة والقِرق

الأولى بحاء مهملة وزاي مشدَّدة: قطعة خشب تحفر فيها حفر ثلاثة أسطر، ويجعل فيها حصى صِغار يُلعَب بها، وقد تُسمَّى الأربعة عشر، وهي المسمَّاة فِي مصر بالمنقلة، وفسَّرَها سليم فِي "تقريبه" بأنها: خشبة تحفر فيها ثمانية وعشرون حُفرة؛ أربعة عشر من ناحية وأربعة عشر من الجانب الآخَر، ويلعب بها، والظاهر أنها نوعان، فلا تخالف بين هذا وما قبلَه، والثانية بكسر القاف وسُكون الراء، وحكى الرَّافِعِيّ عن خطِّ القاضي الرُّوياني فتحهما، ويسمى شطرنج المغاربة أنْ يُخَطَّ على الأرض خط مربع ويجعل فِي وسطه خطَّان كالصليب، ويُجعَل على رأس الخطوط حصى صغارٌ يلعب بها، هذا حقيقتهما، وأمَّا حُكمهما فاختَلَف أئمَّتنا فيه على رأيين ذكرَهُما الرَّافِعِيُّ فقال: وفي "الشامل" أنَّ اللعب بهما لهوٌ كالنرد، وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنَّه كالشِّطرَنج، ويشبه أنْ يُقال ما يعتمد فيه على إخراج الكعبين فهو كالنرد، وما يعتمد فيه على الفكر فهو كالشِّطرَنج.

قال الأذرعي، وهذا صحيح مليح، موافق لفَرْقِ الجمهور بين النرد والشِّطرَنج، ثم نازَع الرَّافِعِيّ فيما نقَلَه عن الشيخ أبي حامد أنَّه كالشِّطرَنج بأنَّ المحاملي نقل عنه أنَّ الحزة كالنرد، وسليمًا نقل عنه أنهما كالنرد، وبأنَّ البندنيجي صَرَّحَ بأنهما كالنرد، وهؤلاء الثلاثة هم رُواة طريقة الشيخ أبي حامد، وتعليقه وهو ما أورَدَه الروياني والعمراني، ونقل ابن الرفعة فِي "المطلب" أنَّ تحريمهما هو ما ذهَب إليه [ز1/ 49/ب] العراقيُّون كما صرَّح به البندنيجي، وابن الصَّبَّاغ ثم ذكَر ابن الرفعة حكايةَ الرَّافِعِيِّ عن تعليق أبي حامد وما بَحَثَّه وأقرَّه، وقال الأسنوي: يُؤخَذ من بحث الرَّافِعِيِّ الفَرق

ص: 190

السابق حلهما؛ لأنَّ كلاًّ منهما يعتَمِد فيه الفكر لا على شيءٍ يُرمَى، وأسقط من "الروضة" هذا البحث، ا. هـ.

واعترضه الأذرعي بما مرَّ عن سليم وغيره من أنهما فِي معنى النرد سواء؛ إذ لو كان المعتمَد فيهما الفكر لم يكونا كالنرد سواء.

ثم قال الأذرعي: ولعلَّ ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد أو غير ذلك، ا. هـ.

والحق أنَّ الخلاف فِي ذلك ليس له كبيرُ جَدوَى؛ لأنَّ الضابط السابق في ذلك فِي كلام الرَّافِعِيِّ أخذًا من فرقهم السابق بين النرد والشِّطرَنج، إذا عرف وتقرَّر أُدِيرَ الأمرُ عليه، فمتى كان المعتمد على الفِكر والحساب فلا وجْه إلا الحل كالشِّطرَنج، ومتى كان المعتمَد على الحزر والتخمين فلا وجْه إلا الحرمة كالنرد.

(تَنْبِيه) قال أبو حنيفة: يُكرَه اللعب بالنرد، وبالشِّطرَنج، وبالأربعة عشر، ونقل مجليٌّ من أصحابنا عنه ما نصُّه: أكرهه كراهةَ تحريم، فظاهره أنَّه يكره ذلك كله كراهة تحريم.

ص: 191