الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الثامن: فِي التصفيق ببطن أحد الكفين على الآخر
قال الماوردي، والشاشي، وصاحب ["الاستقصاء"](1)، ة"الكافي": حُكمُه حكمُ الضرب بالقضيب على الوسائد؛ أي: فيَجرِي فيه هذا الخلاف المذكور؛ فيكون مكروهًا عند العراقيين، حرامًا عند الخراسانيين، ذكَرَه ابن الرفعة فِي "المطلب".
وبالَغ ابن عبدالسلام فِي ذمِّه بقوله فِي "قواعده"(2) كما مرَّ: أمَّا الرَّقْصُ والتصفيق فخفَّة ورُعونة مُشابهة لرُعونة الإناث، لا يفعلها إلا أرعن أو متصنِّع جاهل، ويدلُّ على جَهالة فاعلهما أنَّ الشريعة لم تردْ بهما في كتابٍ ولا سنَّة، ولا فعَل ذلك أحدٌ من الأنبياء (3)، ولا معتبر [ز1/ 23/ب] من أتْباع الأنبياء، وإنما يفعَلُه الجهَّال السُّفهاء الذين التبسَتْ عليهم الحقائق بالأهواء.
وقد حرَّم بعضُ العلماء التصفيقَ على الرجال بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّما التَّصفيقُ للنِّساء)) (4)، ا. هـ.
وعبارة الحليمي: يُكرَه التصفيقُ للرجال؛ فإنَّه ممَّا يختصُّ به النساء، وقد مُنِعوا من التشبُّه بهنَّ كما مُنِعُوا من لبس المُزعفَر لذلك، ا. هـ.
قال الأذرعي: وهو يُشعِر بتحريمه على الرجال، ا. هـ.
(1) في (ز2): الانتصار.
(2)
"قواعد الأحكام فِي مصالح الأنام"؛ لعز الدين بن عبدالسلام (2/ 221) طبعة دار الكتب العلمية.
(3)
وقع فِي النسخة المطبوعة زيادة: ولا معتبر من أتباع الأنبياء.
(4)
متفق عليه: البخاري (1203)، ومسلم (422) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وجريت فِي "شرح الإرشاد" على كَراهة هذا وما قبله، وعبارته: ويُكرَه على الأصحِّ الضرب بالقضيب على الوسائد، ومنه يُؤخَذ حلُّ ضَرْب إحدى راحتي الكفِّ على الأخرى ولو بقصْد اللعب، وإنْ كان فيه نوعُ طرَب، ثم رأيتُ الماوردي، والشاشي، وصاحب "الاستقصاء"، "والكافي" ألحَقُوه بما قبله، وهو صريحٌ فيما ذكرتُه، وأنَّه يجري فيه خلاف القضيب، والأصحُّ منه الحلُّ؛ فيكون هذا كذلك، ومن ثَمَّ صرَّح الحليمي بكراهته، وأقرَّه ابن الرفعة وغيره؛ لكنَّه عقَّبه [بما] يُومِئُ إلى أنها كراهة تحريم على الرجال؛ لما فيه من التشبُّه بالنساء، ويُوافِقه ذم ابن عبدالسلام لِمُتَعاطِيه، قال: وقد حرَّمه بعض العُلَماء لخبر: ((وإنَّمَا التَّصفيقُ للنِّساءِ)) (1)، ا. هـ.
وأنت خبيرٌ بأنَّه لا دلالةَ فِي الخبر؛ إذ (أل) فيه للتصفيق الذي يُؤمَرون به في الصلاة، وليس هذا منه، وبأنَّ التشبُّه بهنَّ إنما يحرم فيما يختصُّ النساء به، وهذا ليس كذلك، فالوجه أنَّه مكروهٌ كراهةَ تنزيهٍ لا تحريم، انتهت عبارة الشرح المذكور.
* * * * *
(1) سبق تخريجه، وانظر:"قواعد الأحكام"؛ لعز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام (2/ 221) ط دار الكتب العلمية.