الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من صور البورصة
(القسم الثاني)
بحث من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ثالثا:
نقول عن بعض كتب الفقهاء، يستنار بها في
التطبيق وفهم الحكم
في المسائل الجزئية
أ- قال
ابن رشد في بداية المجتهد:
في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل، ولا يجوز فيها النساء، وتبيين علة ذلك.
فنقول: أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت، إلا ما حكي عن ابن عباس، وحديث عبادة قال:«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى (1)» ، فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان.
وأما منع النسيئة فيها فثابت من غير ما حديث، أشهرها
(1) صحيح مسلم المساقاة (1587)، سنن الترمذي البيوع (1240)، سنن النسائي البيوع (4561)، سنن أبو داود البيوع (3349)، سنن ابن ماجه التجارات (2254)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 314)، سنن الدارمي كتاب البيوع (2579).