الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رابعا: لما رأى مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الحادية والعشرين إعداد بحث في موضوع البورصة يشتمل على ما تيسرت معرفته من صور البورصة، كتب سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض، يطلب منه وصفا كاملا لأسواق المضاربات في الأسواق العالمية؛ ليكون إعداد البحث في بيان الحكم الشرعي تطبيقا للأدلة الشرعية على ما سيرد من صور الموضوع رسميا، فجاء إلى سماحته تفصيل الموضوع من معاليه، وفيما يلي نصه مع تعليق اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عليه:
المضاربة في السلع التجارية وأسواق البورصة الدولية
تستخدم كلمة (المضاربة) في المناقشات الإسلامية في الوقت الحاضر للدلالة على أنواع مختلفة من النشاطات الاقتصادية، فمن جهة تستخدم للدلالة على مشاركة يقوم صاحب رأس المال فيها بتقديم التمويل المالي، ويقوم المضارب بأعمال التنظيم والإدارة، ويتم تقسيم الربح بين الشريكين وفق نسب متفق عليها بينهما، ويتحمل صاحب المال الخسارة لوحده.
ومن جهة ثانية (1) تستخدم كلمة (مضاربة) للدلالة على
(1) هذه المضاربة هي موضوع البحث، وسيأتي الكلام على حكمها تعليقا على ما سيوضح من تصوير أنواعها.
الصفقات التي تبرم في أسواق السلع التجارية وأسواق البورصة العالمية كما سيوضح في هذه الدراسة.
وهي صفقات يمكن اعتبارها من نوع المقامرة البحتة في بعض الحالات، كما يمكن اعتبارها ذات فائدة لدعم النشاط الاقتصادي في حالات أخرى.
المضاربة:
لقد أثار نشاط المضاربة جدلا كبيرا حتى في البلدان الغربية بسبب صلته الوثيقة بالقمار، وبالرغم من أن المضاربة تعتبر نشاطا مشروعا في الغرب، إلا أن هناك عددا من الكتاب الذين يعتبرون (المضاربة) مرادفا للقمار، ويعتقدون أن المضاربة تتحمل مسئولية عدم الاستقرار في أسعار السلع التجارية وأسعار الصرف للعملات الرئيسية وأسعار البورصة.
وبناء عليه فقد وضعت الحكومات والبنوك المركزية والجهات المسئولة عن أسواق السلع قواعد تنظيمية؛ لتنظيم عمل أسواق المضاربة للحيلولة دون تلاعب الأفراد والفئات بأسعار السلع، وذلك لحماية جمهور المستهلكين من مضار ذلك، وكانت هذه القواعد التنظيمية محدودة الفائدة، ويتم مزاولة المضاربة في الأسواق الآجلة للسلع التجارية، والأسواق الآجلة للعملات
الأجنبية وفي أسواق الأسهم (1).
الأسواق الآجلة:
تتم المضاربة في عدد كبير من السلع في الأسواق الآجلة، نورد فيما يلي قائمة ببعضها، وهذه القائمة ليست شاملة، بل لإعطاء فكرة عن أنواع السلع في تلك الأسواق.
المواد الغذائية:
1 -
الحبوب والقمح والذرة والشوفان والشعير.
2 -
الدهون والزيوت وفول الصويا وزيت الصويا وزيت القطن.
3 -
المواشي والدواجن بمختلف أنواعها ومنتجاتها وأعلافها.
4 -
مواد غذائية أخرى كالبطاط والسكر والبن والبيض المبرد ووجبات فول الصويا والسمك ودبس السكر.
مواد أولية صناعية:
القطن والصوف المجزوزو، والخشب باختلاف أنواعه والمطاط.
معادن أساسية:
البلاتين والنحاس والقصدير والزئبق.
معادن ثمينة:
الذهب والفضة.
(1) هذه الأنواع سيأتي تصويرها في نص الأصل وبيان حكمها تعليقا.
العملات الأجنبية:
الدولار والجنيه الإسترليني، والعملات الرئيسية الأخرى.
ولإعطاء فكرة واضحة عما تنطوي عليه المضاربة في الأسواق الآجلة، ومدى الفرق بينها وبين القمار لو كان مناك فرق، فمن المهم التعرف على أوجه الخلاف المتميزة بين أسواق السلع النقدية (الفورية) والأسواق الآجلة.
1 -
الأسواق النقدية (أو الفورية): يتم في هذه الحالة تنفيذ العقد بتسليم السلع مقابل قيمتها، غير أنه يمكن عندئذ أن يتم تسليم السلعة في هذه الحالة في تاريخ محدد يتفق عليه بموجب العقد في حال كون الصفقات كبيرة مثلا، أو أن المسافة التي تفصل بين البائع والمشتري بعيدة، أو أن الزمن الذي تستغرقه عملية الإنتاج طويلة؛ ولذلك فقد تكون هناك فترة زمنية بين موعد إبرام العقد وموعد تسليم البضاعة أو تسديد قيمتها، إلا أن الصفقة تصبح ملزمة للطرفين بمجرد توقيع العقد، وفي مثل هذه الصفقات ليس هناك مجال (للخيار) على الإطلاق حتى ولو لم تتم عملية التبادل الفعلي بصورة فورية
وتعرف الأسواق النقدية أيضا بالأسواق (الفورية)؛ لذا فمن صفات هذه الأسواق:
1 -
أن القصد من العقد التسليم الفعلي للبضاعة مقابل الثمن.
2 -
يمكن أن يتم تسليم البضاعة وتسديد قيمتها إما فورا أو في موعد لاحق، وبهذه الحالة يتم تحديد تاريخ محدد في العقد للتسليم.
3 -
يمكن أن يتم تسديد القيمة حالا مقابل استلام البضاعة مستقبلا حسب الاتفاق بين البائع والمشتري.
4 -
نادرا ما يتم تسديد قيمة السلع بالكامل قبل تسليمها، وعادة يقوم المشتري بتسديد جزء من قيمة البضاعة كدفعة مقدمة عند توقيع العقد.
5 -
عادة لا يطلب من البائع دفع ضمانة، إلا أنه في بعض العقود يطلب منه أن يقدم ضمانة نسبة معينة من قيمة البضاعة؛ لضمان تنفيذ شروط العقد بالكامل.
6 -
إذا تعذر على أحد الطرفين تنفيذ التزاماته التعاقدية، فيحق