الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سئل الشيخ: ما حكم الصلاة فوق سطح الحمام؟ وحكم الصلاة فوق سطح مجامع الفضلات النجسة
؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة فوق سطوح حماماتنا المعروفة لا بأس بها، لأن الحمامات عندنا لا تستقل ببناء خاص ويكون سطحها سطح جميع البيوت، والصلاة فوق سطح مجامع الفضلات النجسة لا بأس بها أيضاً لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم:((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) (1) .
* * *
وسئل فضيلته: هل تجوز الصلاة إلى الحمام إذا كان بيننا وبينه جدار
؟
فأجاب بقوله: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جعلت لي الأرض مسجداً طهوراً)) . إلا أنه يستثنى من ذلك ما ثبت به النص من تحريم الصلاة فيه، والصلاة إلى الحمام ليس مما ورد فيه النهي، فإذا كان الحمام بينك وبينه جدار فإن ذلك لا يؤثر، أما إذا كان الجدار هو جدار الحمام فقد كره بعض أهل العلم الصلاة إليه، وقالوا لا ينبغي أن يصلي إلى الحمام، وعلى هذا فليتخذ الإنسان مكاناً آخر يصلي فيه.
* * *
وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم الصلاة على الإسفلت المرشوش بالماء
؟
فأجاب قوله: يجوز للإنسان أن يسجد على كل شيء من الأرض، وعلى غير الأرض أيضاً، كفراش القطن والصوف، المهم فقط أن يمكن جبهته من الأرض، سواء سجد على فراش، أو عليه الصلاة والسلام حصير، أو على الأرض، على رمل أو على غير الرمل.
* * *
وسئل فضيلته: عن الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة
؟
فأجاب: الأصل جواز الصلاة في جميع الأماكن لقوله صلى الله عليه وسلم: ((جعلت لي الأرض مسجداً)) (2) ويستثنى من ذلك ما يلي:
أولاً: المقبرة: لقول النبي فيما رواه الترمذي: ((الأرض كلها
(1) تقدم تخريجه ص 95.
(2)
تقدم تخريجه ص 95.
مسجد إلا المقبرة والحمام)) (1) . ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (2) . ولآن الصرة في المقبرة فد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور، أو إلى التشبه بمن يعبد القبور، ويستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة التي كانت تقم المسجد أنها ماتت بليل فكرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصباح سأل عنها فقاوا: إنها ماتت فقال: ((دلوني على قبرها)) (3) فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ودلوه على قبرها فصلى عليها.
ثانياً: الحمام: ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)) . والحمام مكان المغتسل، والعلة في ذلك أن الحمام تكشف فيه العورات ولا يخلو من بعض النجاسة.
ثالثاً: الحش: وهو مكان فضاء الحاجة لأنه أولى من الحمام، ولا يخلو من النجاسة، ولأنه نجس خبيث، ولأنه مأوى الشياطين والشياطين خبيثة، فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكاناً لعبادة الله عز وجل.
رابعاً: أعطان الإبل: وهو عبارة عن المكان الذي تبيت فيه الإبل وتأوي إليه، والمكان الذي تبرك فيه عند صدورها من الماء، أن انتظار الماء وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه فقال:((لا تصلوا في أعطان الإبل)) (4) والأصل في النهي التحريم، مع العلم أن
(1) تقدم تخريجه ص 375.
(2)
تقدم تخريجه ص 373.
(3)
تقدم تخريجه ص 376.
(4)
أخرجه الإمام أحمد / 4/86، وابن ماجه: كتاب المساجد / باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم (768، 769، 770)
أبوال الإبل وروثها طاهر.
والعلة في التحريم أن السنة وردت به، والواجب في النصوص الشرعية التسليم، قال تعالى:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)(1) .
وقال بعض العلماء: لأن أرواثها وأبوالها نجسة، وهذا مبنى على أن الأبوال والأرواث نجسة ولو من الحيوان الطاهر، والصحيح خلافه، ولكن هذه العلة باطلة، إذ لو كانت هذه هي العلة ما جازت الصلاة في مرابض الغنم، لأن القائلين بنجاسة أبوال الإبل وأرواثها يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها.
وقيل: لأن الإبل شديدة النفورة وريما تنفر وهو يصلي فإذا نفرت ربما تصيبه بأذى، حتى وإن لم تصبه فإنه ينشغل قلبه إذا كانت هذه الإبل تهيج، ليكون النهي عنها لئلا ينشغل قلبه، لكن هذه العلة أيضاً فيها نظر، لأن مقتضاها ألا يكون النهي إلا والإبل موجودة، ثم قد تنتقض بمرابض الغنم، فالغنم تهيج وتشغل، فهل نقول إنها مثلها؟ لا.
وقال بعض أهل العلم: إنما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطانها لأنها خلقت من الشياطين، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح (2) ، فإذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن تصحبها الشياطين، وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومعها الشياطين، وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة في الحش، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب ما يقال في
(1) سورة الأحزاب، الآية:36.
(2)
أخرجه الإمام أحمد 5/55، والنسائي في المساجد 2/56، وابن ماجه في المساجد (769)