المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ يوم التروية - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١٧

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم من جاوز الميقات دون إحرام

- ‌ حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام

- ‌ من قصد مكة لتجارةأو زيارة لأقاربه فليس عليه إحرام

- ‌ حكم التردد بين الطائف وجدة للعمل بلا إحرام لمن نوى الحج

- ‌ حكم من نوى العمرة لوالده ثم لنفسه قبل الميقات

- ‌ إحرام من هم دون المواقيت

- ‌ حكم من بدا له الحج والعمرة بعد تجاوز الميقات

- ‌ حكم الإحرام من الحرم الشريف

- ‌ ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا

- ‌ بيان خطأ من جعل جدة ميقاتا لحجاج الجو والبحر

- ‌ إبطال دعوى من ادعىأن جدة ميقات لجميع الوافدينإلى مكة من طريقها للحج أو العمرة

- ‌ جدة ليست ميقاتا

- ‌ ميقات القادمين من السودان

- ‌ حكم من يقول للقادمين للحجأو العمرة اجلسوا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا

- ‌تعقيب على فضيلة الشيخ عبد الله كنونحول تأخير الإحرام لأهل المغرب إلى جدة

- ‌ حكم من نسي وتجاوز الميقات

- ‌ حكم التلبية قبل الوصول للميقات احتياطا

- ‌ من لم يمر بميقات ولم يتمكن من تحريالمحاذاة يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان

- ‌ حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة

- ‌ الإحرام في الطائرة

- ‌ما قرره مجلس المجمعالفقهي الإسلامي في حقمن أحرم قبل الميقات

- ‌ ليس عليك حرجفي إقامتك بجدة وأنت محرم

- ‌حكم إنشاء نية الإحرام من المنازل القريبة من الميقات

- ‌ حكم من قدم لعمل وأقام دون الميقات وهو ينوي الحج إذا تيسر له ذلك

- ‌ حكم من نوى الحج وهو يدرس في بلد خارج الميقات وأهله في جدة

- ‌باب الإحرام

- ‌ الحكم إذا وقع على الإحرام دم

- ‌ حكم من يحس بخروج شيء أثناء الإحرام

- ‌ يجوز للمرأة الإحرام في أي ثياب بشرط عدم الفتنة

- ‌ حكم استعمال الحبوب التي تمنع الدورة

- ‌ حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض أو نفساء

- ‌ المرأة النفساء تصوم وتصلي وتحج إذا طهرت قبل الأربعين

- ‌ الحائض والنفساء تقرأ الأدعية المكتوبة في مناسك الحج

- ‌ أداء صلاة الإحرام ليس شرطا لانعقاده

- ‌ اختلاف العلماء في استحباب ركعتي الإحرام

- ‌ الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام ولا تمس المصحف

- ‌ النية محلها القلب

- ‌ حكم اشتراط نية الصبي

- ‌ الإشتراط إنما يقال عند عقد الإحرام

- ‌ الجهر بالنية يستحب عند الإحرام

- ‌ التلبية سنة مؤكدة ولا شيء على من ينساها

- ‌ حكم تأخير التلبية بعد الإحرام

- ‌ حكم من قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج وهو لا يريد إلا العمرة

- ‌ نوى الحج لنفسه ثم بدا له أن يغير النية لقريب له فهل له ذلك

- ‌ حكم من نسي اسم من حج عنها

- ‌ حكم من ضاعت نقوده وقد أحرم بالحج والعمرة ولم يستطع الهدي

- ‌ حكم الانتقال من الإفراد إلى القران

- ‌ التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي

- ‌ يصح التمتع والقران من أهل مكة

- ‌ القول بنسخ الإفراد قول باطل

- ‌ حكم فسخ الإحرام

- ‌ المشروع لمن أحرم مفردا أن يجعله عمرة

- ‌ الأفضل لمن لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة

- ‌ القران لا يفسخ إلى الإفراد

- ‌ حكم من نوىالتمتع ثم بدا له أن يحرم مفردا

- ‌ من أحرم قارنا وبعد الإحرام حل

- ‌ الإحرام بالتمتع له وقت محدود

- ‌ الفدية تلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج

- ‌ حكم من أدى العمرة في آخر شهر شوال ثم عاد بنية الحج مفردا

- ‌ حكم تمتع من رجع إلى بلده

- ‌ لا بأس بخروج المتمتع إلى جدة وأمثالها ويبقى على تمتعه

- ‌ لا يسقط الهديعن المتمتع بالسفر إلى المدينة

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌ حكم من أخذ من شعره بعد الإحرام جاهلا

- ‌ حكم كد الشعر

- ‌ حكم سقوط الشعر من رأس المحرم

- ‌ حكم إزالة الجلد الجاف للمحرم

- ‌ ضابط تغطية الرأس للمحرم

- ‌ حكم استخدام الكمامات للمحرم

- ‌ تحديد المخيط من اللباس للمحرم

- ‌ يجوز خياط ثياب الإحرام إذا تمزقت

- ‌ حكم من وقف بعرفة بملابسه المخيطة

- ‌ حكم من سافر في مهمة عاجلة فخلع ملابس الإحرام بعد إحرامه

- ‌ لبس الحزام في الإحرام لا حرج فيه

- ‌ حكم لبس الساعة للمحرم

- ‌ حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام

- ‌ حكم استعمال الصابون للمحرم

- ‌ حكم الجماع قبل التحلل الأول

- ‌ حكم الجماع قبل طواف الإفاضة

- ‌ حكم مزاولة العادة السرية في الحج

- ‌ حكم تغطيةالمرأة المحرمة لوجهها وكفيها

- ‌ الأفضل للمرأة أن تحرم فيشراب وليس لها الإحرام في قفازين

- ‌ المحاورات والجدالفي الحج تثير النزاع والعداوة

- ‌ احفظوا أوقاتكم عنكل ما يضر دينكم ويغضب ربكم

- ‌ على الحجاج تجنب افتراش الطرقات

- ‌ على الحجاج التقيدبالتعليمات التي تأمر بها الدولة

- ‌ القيام بالمسيراتفي موسم الحج في مكة المكرمةباسم البراءة من المشركين بدعة لا أصل لها

- ‌ منافع الحج

- ‌ حج المصر على المعصية

- ‌باب الفدية

- ‌ حكم من ترك الإحرام من الميقات

- ‌ حكم من أحرمت بالعمرة ثم جاءها الحيض وسافرت ولم تؤد العمرة

- ‌ فدية ترك بعض الواجبات

- ‌ من تحرك من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم مع التوبة إلى الله

- ‌ حكم إجزاء الفدية الواحدة لمن أخل بواجب أو فعل محظورا

- ‌ حكم من لم يطف طوافالإفاضة ورجع إلى بلاده وجامع أهله

- ‌باب صيد الحرم

- ‌ مضاعفة السيئة في مكة

- ‌ عرفة ليست من الحرم

- ‌ حكم قطع غرس بني آدم في الحرم

- ‌ حكم رعي الغنم في الحرم

- ‌ خصوصية حمام مكة والمدينة

- ‌ حكم قتل الجراد في الحرم

- ‌ حكم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد

- ‌ حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنهأنه أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب دخول مكة

- ‌ السنة للمحرم الاضطباع في طواف القدوم

- ‌ حكم الرمل

- ‌ يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله

- ‌ الطواف من داخل حجر إسماعيل غير صحيح

- ‌ الطهارة شرط لصحة الطواف

- ‌ من قطع طوافه لحدث أو لحاجة هل يستأنفه أم يبني على ما مضى

- ‌ حكم طواف من خرج من جرحه دم

- ‌ حكم طواف من لامس امرأة أجنبية

- ‌ الدعاء في الطواف

- ‌ حكم الطواف وراء المقام أو وراء زمزم

- ‌ الإكثار من الطواف والصلاة

- ‌ حكم من شك هل أتم سبعة أشواط أم لا

- ‌ حكم دخول النساء إلى مكة من أجل الطواف وقت الزحام

- ‌ كل طواف يشرع بعده ركعتان

- ‌ ركعتا الطواف خلف المقام سنة وليست واجبة

- ‌ الشرب من ماء زمزم سنة

- ‌ صفة السعي

- ‌ حكم من نسي بعض أشواط السعي

- ‌ لا تشترط الموالاة بين أشواط السعي

- ‌ حكم من بدأ بالمروة في السعي

- ‌ يجب الحلق أو التقصير على الحاج وإن كان ينوي أن يضحي

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌ يوم التروية

- ‌ ما يفعله الحجاج يوم الثامن من ذي الحجة

- ‌ حكم ترك المبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجة

- ‌ مكان الإحرام للحاج يوم التروية

- ‌ السنة للحاج أن يحرم يوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر

- ‌ جمع وقصر الصلاة للحاج

- ‌ السنة الصحيحة المعلومة أن جميع الحجاج يقصرون في منى دون جمع

- ‌ يوم عرفة

- ‌ وقت توجه الحاج إلى عرفات والانصراف منها

- ‌ حكم الجمع والقصر يوم عرفة

- ‌ من فاته الوقوف بعرفة في النهار فله الوقوف بها في الليل

- ‌ حكم الوقوف خارج حدود عرفة

- ‌ حكم مغادرة عرفة قبل مغيب الشمس

- ‌ من أتى من بلده يوم عرفة يمكنه التمتع وهو أولى

- ‌ المتمتع إذا ضاق عليه الوقت كيف يكون تحلله من العمرة وإحرامه بالحج

- ‌ نمرة ليست من عرفة على الراجح من أقوال العلماء

- ‌ مكان وقوف الحاج عند جبل الرحمة

- ‌ حكم الوقوف بعرفة قبل التاسع بيوم أو بعده بيوم

- ‌ الدعاء الجماعي في عرفة لا أصل له والأحوط تركه

- ‌ وقت بدء الدعاء في عرفة

- ‌ المبيت بمزدلفة

- ‌ المبيت بمزدلفة واجب ومن تركه فعليه دم

- ‌ من صلى المغرب والعشاءبمزدلفة ثم انصرف لا يعتبر مؤديا للواجب

- ‌ الجمع والقصر في الحج

- ‌ السنة المحافظة على الوترفي الحضر والسفر وليلة مزدلفة

- ‌ يجوز الخروج من مزدلفة في النصف الأخير من الليل

- ‌ حكم المبيت خارج مزدلفة

- ‌ السنة أن يبقى الحاج في مزدلفة حتى يسفر

- ‌ الصبي إذا فاتهالمبيت في مزدلفة فعليه الهدي

- ‌ كيفية الوقوف عند المشعر الحرام

- ‌ المرور بمزدلفة دون المبيت لا يكفي

- ‌ رمي الجمار

- ‌ جمرة العقبة هي التي ترمى بسبع يوم العيد

- ‌ بداية رمي الجمار ونهايته وما يتعلق به

- ‌ حكم رجم جمرةالعقبة بعد منتصف ليلة العيد

- ‌ حكم رمي جمرة العقبةوالطواف قبل منتصف ليلة العيد

- ‌ حكم رمي الجمار إذا كان المرمى مملوءا

- ‌ الحكم فيمن رمى الشاخصدون التأكد من وقوع الجمرات في الحوض

- ‌ حكم الرمي بعد العصر

- ‌ ليس لقادر أن يوكل في رمي الجمرات

- ‌ الوكالة في الرميلا تجوز إلا من عذر شرعي

- ‌ الوكيل في الرمييرمي عن نفسه أولا إذا كان مفترضا

- ‌ حكم من شك فيسقوط الحصى في الحوض

- ‌ حكم الرميمن الحصى الذي حول الجمار

- ‌ العبر المستفادة من رمي الجمار

- ‌ الحلق أفضل من التقصير

- ‌ الأكمل تعميم شعر الرأس بالقص

- ‌ مكان الحلق والتقصير

- ‌ حكم التحلل بعد رمي جمرة العقبة

- ‌ طواف الإفاضة

- ‌ حكم من لم يكمل طواف الإفاضة

- ‌ حكم من رفض إحرامه بعد المبيت بمزدلفة

- ‌ حكم من شك في عدد الأشواط

- ‌ حكم طواف الإفاضة في يوم عرفة

- ‌ حكم لبس المخيط بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير

- ‌ حكم الطواف على غير طهارة

- ‌ الحائض والنفساء يبقىعليهما طواف الحج حتى تطهرا

- ‌ النفساء تكمل الحج إذا طهرت قبل الأربعين

- ‌ حكم جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع

- ‌ من مات قبل طواف الإفاضة لا يطاف عنه

- ‌ السعي

- ‌ حكم السعي

- ‌ المفرد والقارن لا يلزمهما سعي آخر

- ‌ حكم تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة

- ‌ السنة أن يكون الطواف أولا ثم السعي

- ‌ حكم من حج ولم يسع

- ‌ حكم الزيادة في السعي

- ‌ حكم الفصل بين الطواف والسعي بزمن طويل

- ‌ لا تشترط الموالاة بين أشواط السعي

- ‌ حكم من قصر ولبس ثيابه قبل إتمام السعي

- ‌ حكم من سافر ولم يكمل سعيه

- ‌ أعمال يوم النحر

- ‌ السنة ترتيب أعمال يوم النحر

- ‌ حكم من حلق قبل صلاة العيد

- ‌ حكم من لم يعمم الرأس بالتقصير

- ‌ حكم تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة

- ‌ إذا كان الحاج ساكنا في أدنى الحل فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي

- ‌ التحلل الأول والتحلل الثاني

- ‌ متى تحل المرأة لزوجها الحاج

- ‌ المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌ حكم المبيت خارج منى أيام التشريق

- ‌ حكم ترك المبيت بمنى يومين أو ثلاثة

- ‌ حكم من ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لمرض

- ‌ حكم من ترك المبيت بمنى لتعذر المكان

- ‌ حكم الجلوس نهارا خارج منى في يوم العيد وأيام التشريق

- ‌ رمي الجمار أيام التشريق

- ‌ حكم الرمي بالليل

- ‌ حكم من لم يرم اليوم الثاني عشر وهو ينوي التعجل

- ‌ من بقي في منى حتى أدركه الليل من الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت والرمي

- ‌ حكم من لم يستطع رمي الجمرات قبل غروب يوم الثالث عشر

- ‌ حكم الرمي قبل الزوال

- ‌ حكم تأخير رمي الجمار إلى آخر يوم ورميها دفعة واحدة

- ‌ حكم من رمى الجمار دون ترتيب جهلا

- ‌ حكم من رمى الشاخص

- ‌ من ترك الرمي فعليه دم

- ‌ التوكيل في الرمي لمن معها أطفال

- ‌ الحكمة من رمي الجمرات

- ‌ دعوة لعدم التعجل في رمي الجمرات

- ‌ المراد باليومين للمتعجل

- ‌ وقت النفر من منى

- ‌ طواف الوداع

- ‌ حكم طواف الوداع

- ‌ طواف الوداع خاص بالمسافر إلى أهله

- ‌ من ترك طوافالوداع فعليه دم مع التوبة والاستغفار

- ‌ حكم من سافر ولم يكمل طواف الوداع

- ‌ وداع الحائض والنفساء

- ‌ التأخر اليسير عن السفر بعد طواف الوداع يعفي عنه

- ‌ التأخر إلى ما بعدذي الحجة لا يؤثر على طواف الوداع

- ‌ صفة الزيارة

- ‌ ما يفعله الزائر للمدينة المنورة

- ‌ صفة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ زيارة المسجد النبوي سنة

- ‌ زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم تتبع آثار الأنبياء ليصلى فيها أو ليبنى عليها مساجد

- ‌ صفة العمرة

- ‌ أعمال مناسك العمرة

- ‌ أفضل زمان تؤدى فيه العمرة رمضان

- ‌ تكرار العمرة في رمضان

- ‌ عمرة الرسول صلى الله عليه وسلم في رجب

- ‌ حكم التقصير في العمرة

- ‌ حكم من لبس المخيط بعد ستة أشواط جهلا منه

- ‌ حكم من أحس بتعب قبل إكمال الطواف

- ‌ حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة

- ‌ حكم أخذ حبوب منع نزول الدورة لمن أرادت العمرة

- ‌ حكم طواف الوداع في العمرة

الفصل: ‌ يوم التروية

‌باب صفة الحج والعمرة

(1)

‌ يوم التروية

ص: 235

صفحة فارغة

ص: 236

130 -

هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أيها المسلمون من حجاج بيت الله الحرام:

أسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه والعافية من مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن يوفقكم جميعا لأداء مناسككم على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبل منكم، وأن يردكم إلى بلادكم سالمين موفقين إنه خير مسئول.

أيها المسلمون إن وصيتي للجميع هي تقوى الله سبحانه في جميع الأحوال، والاستقامة على دينه، والحذر من أسباب غضبه، وإن أهم الفرائض وأعظم الواجبات هو توحيد الله والإخلاص له في جميع العبادات، مع العناية باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال. وأن تؤدوا مناسك الحج وسائر العبادات على الوجه الذي شرعه الله لعباده على لسان رسوله وخليله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإن أعظم المنكرات

ص: 237

وأخطر الجرائم هو الشرك بالله سبحانه، وهو صرف العبادة أو بعضها لغيره سبحانه لقول الله عز وجل:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (1) وقوله سبحانه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (2)

حجاج بيت الله الحرام، إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، وذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وقد علم الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله، وقال لهم صلى الله عليه وسلم:«خذوا عني مناسككم (3) » . فالواجب على المسلمين جميعا أن يتأسوا به في ذلك وأن يؤدوا مناسكهم على الوجه الذي شرعه لهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هو المعلم المرشد وقد بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وأمر الله عباده بأن يطيعوه وبين أن اتباعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار، وأنه الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب الله للعبد، كما قال الله تعالى:

(1) سورة النساء الآية 48

(2)

سورة الزمر الآية 65

(3)

رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا برقم (1297)

ص: 238

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ} (1) وقال سبحانه: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (2) وقال عز وجل: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (3) وقال سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (4) وقال سبحانه: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (5){وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (6) وقال عز وجل: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (7) وقال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} (8) والآيات في هذا المعنى

(1) سورة الحشر الآية 7

(2)

سورة النور الآية 56

(3)

سورة النساء الآية 80

(4)

سورة الأحزاب الآية 21

(5)

سورة النساء الآية 13

(6)

سورة النساء الآية 14

(7)

سورة الأعراف الآية 158

(8)

سورة آل عمران الآية 31

ص: 239

كثيرة. فوصيتي لكم جميعا ولنفسي تقوى الله في جميع الأحوال، والصدق في متابعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. حجاج بيت الله الحرام، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الثامن من ذي الحجة توجه من مكة المكرمة إلى منى ملبيا، وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يهلوا بالحج من منازلهم ويتوجهوا إلى منى ولم يأمر بطواف الوداع، فدل ذلك على أن السنة لمن أراد الحج من أهل مكة وغيرهم من المقيمين فيها ومن المحلين من عمرتهم وغيرهم من الحجاج أن يتوجهوا إلى منى في اليوم الثامن ملبين بالحج، وليس عليهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام للطواف بالكعبة طواف الوداع.

ويستحب للمسلم عند إحرامه بالحج أن يفعل ما يفعله في الميقات عند الإحرام من الغسل والطيب والتنظيف، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك لما أرادت الإحرام بالحج، وكانت قد أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض عند دخول مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إلى منى، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل بالحج ففعلت ذلك فصارت قارنة بين الحج والعمرة. وقد «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا دون جمع (1) » ، وهذا هو السنة تأسيا

(1) صحيح البخاري الحج (1756) ، سنن الدارمي المناسك (1873) .

ص: 240

به صلى الله عليه وسلم. ويسن للحجاج في هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية، وبذكر الله عز وجل، وقراءة القرآن، وغير ذلك من وجوه الخير كالدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإحسان إلى الفقراء، فلما طلعت الشمس يوم عرفة توجه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى عرفات منهم من يلبي ومنهم من يكبر، فلما وصل عرفات نزل بقبة من شعر ضربت له بنمرة غربي عرفة واستظل بها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز أن يستظل الحجاج بالخيام والشجر ونحوها.

فلما زالت الشمس ركب دابته عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وذكرهم، وعلمهم مناسك حجهم، وحذرهم من الربا وأعمال الجاهلية، وأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام، وأمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على جميع المسلمين أن يلتزموا بهذه الوصية وأن يستقيموا عليها أينما كانوا، ويجب على حكام المسلمين جميعا أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكموهما في جميع شئونهم، وأن يلزموا شعوبهم بالتحاكم لهما، وذلك هو طريق العزة والكرامة والسعادة

ص: 241

والنجاة في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لذلك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين بعد زوال الشمس، ولم يفصل بينهما بصلاة، ثم توجه إلى الموقف واستقبل القبلة ووقف على دابته يذكر الله ويدعوه ويرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمس، وكان مفطرا ذلك اليوم، فعلم بذلك أن المشروع للحجاج أن يفعلوا كفعله صلى الله عليه وسلم في عرفات، وأن يشتغلوا بذكر الله والدعاء والتلبية إلى غروب الشمس، وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء وأن يكونوا مفطرين لا صائمين.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة، وإنه سبحانه ليدنو فيباهي بهم ملائكته (1) » ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم «أن الله يقول يوم عرفة لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي أشهدكم أني قد غفرت لهم (2) » ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف (3) » .

(1) رواه مسلم في (الحج) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم (1348) .

(2)

رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (7049) .

(3)

رواه مسلم في (الحج) باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف برقم (1218) .

ص: 242

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغروب توجه ملبيا إلى مزدلفة وصلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين قبل حط الرحال، ولم يصل بينهما شيئا. فدل ذلك على أن المشروع لجميع الحجاج المبادرة بصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل حط الرحال، ولو كان ذلك في وقت المغرب؛ تأسيا به صلى الله عليه وسلم وعملا بسنته، ثم بات بها وصلى بها الفجر مع سنتها بأذان وإقامة، ثم أتى المشعر فذكر الله عنده وكبره وهلله ودعا ورفع يديه وقال:«وقفت هاهنا وجمع كلها موقف (1) » .

فدل ذلك على أن جميع مزدلفة موقف للحجاج، يبيت كل حاج في مكانه ويذكر الله ويستغفره في مكانه، ولا حاجة إلى أن يتوجه إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إلى منى بليل، فدل ذلك على أنه لا حرج على الضعفة من النساء والمرضى والشيوخ ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل؛ عملا بالرخصة وحذرا من مشقة الزحمة، ويجوز لهم أن يرموا الجمرة ليلا كما ثبت ذلك عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم.

(1) صحيح مسلم الحج (1218) .

ص: 243

وذكرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بذلك، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ما أسفر جدا دفع إلى منى ملبيا فقصد جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم توجه إلى البيت فطاف به، «وسئل صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عمن ذبح قبل أن يرمي، ومن حلق قبل أن يذبح، ومن أفاض إلى البيت قبل أن يرمي، فقال: لا حرج. قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج (1) » .

فعلم بهذا أن السنة للحجاج أن يبدأوا برمي الجمرة يوم العيد، ثم ينحروا إذا كان عليهم هدي، ثم يحلقوا أو يقصروا والحلق أفضل من التقصير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين، وبذلك يحصل للحاج التحلل الأول فيلبس المخيط ويتطيب ويباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ثم يذهب إلى البيت فيطوف به في يوم العيد أو بعده، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا

(1) رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (83) ، وفي (الحج) باب الذبح قبل الحلق برقم (1721) ، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم (1306) .

ص: 244

وبذلك يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء.

أما إن كان الحاج مفردا أو قارنا فإنه يكفيه السعي الأول الذي أتى به مع طواف القدوم. فإن لم يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة.

ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى، فأقام بها بقية يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال يرمي كل جمرة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة، ويدعو ويرفع يديه بعد الفراغ من الجمرة الأولى والثانية، ويجعل الأولى عن يساره حين الدعاء والثانية عن يمينه ولا يقف عند الثالثة، ثم دفع صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمرات فنزل بالأبطح وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

ثم نزل إلى مكة في آخر الليل وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة والسلام، وطاف للوداع قبل الصلاة، ثم توجه بعد الصلاة إلى المدينة في صبيحة اليوم الرابع عشر عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.

فعلم من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم في أيام منى، فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في كل يوم كل واحدة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة،

ص: 245

ويشرع له أن يقف بعد رميه الأولى ويستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويجعلها عن يساره، ويقف بعد رمي الثانية كذلك ويجعلها عن يمينه، وهذا مستحب وليس بواجب، ولا يقف بعد رمي الثالثة، فإن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم، ومن شاء أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار فلا بأس، ومن أحب أن يتأخر حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فهو أفضل؛ لكونه موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة للحاج أن يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وهذا المبيت واجب عند كثير من أهل العلم ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ذلك، ومن كان له عذر شرعي كالسقاة والرعاة ونحوهم فلا مبيت عليه، أما ليلة الثالث عشر فلا يجب على الحجاج أن يبيتوها بمنى إذا تعجلوا ونفروا من منى قبل الغروب في اليوم الثاني عشر، أما من أدركه المبيت بمنى فإنه يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار بعد الزوال ثم ينفر، وليس على أحد رمي بعد الثالث عشر ولو أقام بمنى.

ومتى أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

ص: 246

«لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت (1) » إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (2) » متفق على صحته. والنفساء مثلها.

ومن أخر طواف الإفاضة فطاف عند السفر أجزأه عن الوداع لعموم الحديثين المذكورين، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1327) .

(2)

رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم (1755) ، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1328) .

ص: 247