الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صحيح على الصحيح من قولي أهل العلم، ومن لم يرم من النساء وهي صحيحة جمرة العقبة فعليها دم يذبح في مكة للفقراء جبرا لحجها. وأسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن كل مسلم، وأن يتقبل من الجميع.
179 -
حكم من شك في عدد الأشواط
س: ذهبنا للحج وعند الطواف والانتهاء منه، قال بعضنا: إننا أتممنا الأشواط السبعة. وقال آخرون: بقي شوط، فبعضنا قد بقوا لأداء شوط آخر وانصرف آخرون وأنا منهم، فما حكم الحج وهل هو صحيح؟ (1) .
ج: إذا كان الذين انصرفوا وأنت منهم انصرفوا باعتقاد أنهم أكملوا الأشواط السبعة فالطواف صحيح والحمد لله، أما الذين شكوا فعليهم أن يكملوا شوطا سابعا إن لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أعادوا الطواف، أما الذين انصرفوا وهم غير متيقنين أنهم أكملوا السبعة فعليهم أن يرجعوا إلى مكة، وأن يأتوا بالطواف كاملا مع التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير، وإذا كان أحد منهم أتى زوجته أو امرأة أتاها زوجها
(1) فتوى صدرت من مكتب سماحته