المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ من ترك طوافالوداع فعليه دم مع التوبة والاستغفار - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١٧

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم من جاوز الميقات دون إحرام

- ‌ حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام

- ‌ من قصد مكة لتجارةأو زيارة لأقاربه فليس عليه إحرام

- ‌ حكم التردد بين الطائف وجدة للعمل بلا إحرام لمن نوى الحج

- ‌ حكم من نوى العمرة لوالده ثم لنفسه قبل الميقات

- ‌ إحرام من هم دون المواقيت

- ‌ حكم من بدا له الحج والعمرة بعد تجاوز الميقات

- ‌ حكم الإحرام من الحرم الشريف

- ‌ ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا

- ‌ بيان خطأ من جعل جدة ميقاتا لحجاج الجو والبحر

- ‌ إبطال دعوى من ادعىأن جدة ميقات لجميع الوافدينإلى مكة من طريقها للحج أو العمرة

- ‌ جدة ليست ميقاتا

- ‌ ميقات القادمين من السودان

- ‌ حكم من يقول للقادمين للحجأو العمرة اجلسوا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا

- ‌تعقيب على فضيلة الشيخ عبد الله كنونحول تأخير الإحرام لأهل المغرب إلى جدة

- ‌ حكم من نسي وتجاوز الميقات

- ‌ حكم التلبية قبل الوصول للميقات احتياطا

- ‌ من لم يمر بميقات ولم يتمكن من تحريالمحاذاة يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان

- ‌ حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة

- ‌ الإحرام في الطائرة

- ‌ما قرره مجلس المجمعالفقهي الإسلامي في حقمن أحرم قبل الميقات

- ‌ ليس عليك حرجفي إقامتك بجدة وأنت محرم

- ‌حكم إنشاء نية الإحرام من المنازل القريبة من الميقات

- ‌ حكم من قدم لعمل وأقام دون الميقات وهو ينوي الحج إذا تيسر له ذلك

- ‌ حكم من نوى الحج وهو يدرس في بلد خارج الميقات وأهله في جدة

- ‌باب الإحرام

- ‌ الحكم إذا وقع على الإحرام دم

- ‌ حكم من يحس بخروج شيء أثناء الإحرام

- ‌ يجوز للمرأة الإحرام في أي ثياب بشرط عدم الفتنة

- ‌ حكم استعمال الحبوب التي تمنع الدورة

- ‌ حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض أو نفساء

- ‌ المرأة النفساء تصوم وتصلي وتحج إذا طهرت قبل الأربعين

- ‌ الحائض والنفساء تقرأ الأدعية المكتوبة في مناسك الحج

- ‌ أداء صلاة الإحرام ليس شرطا لانعقاده

- ‌ اختلاف العلماء في استحباب ركعتي الإحرام

- ‌ الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام ولا تمس المصحف

- ‌ النية محلها القلب

- ‌ حكم اشتراط نية الصبي

- ‌ الإشتراط إنما يقال عند عقد الإحرام

- ‌ الجهر بالنية يستحب عند الإحرام

- ‌ التلبية سنة مؤكدة ولا شيء على من ينساها

- ‌ حكم تأخير التلبية بعد الإحرام

- ‌ حكم من قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج وهو لا يريد إلا العمرة

- ‌ نوى الحج لنفسه ثم بدا له أن يغير النية لقريب له فهل له ذلك

- ‌ حكم من نسي اسم من حج عنها

- ‌ حكم من ضاعت نقوده وقد أحرم بالحج والعمرة ولم يستطع الهدي

- ‌ حكم الانتقال من الإفراد إلى القران

- ‌ التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي

- ‌ يصح التمتع والقران من أهل مكة

- ‌ القول بنسخ الإفراد قول باطل

- ‌ حكم فسخ الإحرام

- ‌ المشروع لمن أحرم مفردا أن يجعله عمرة

- ‌ الأفضل لمن لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة

- ‌ القران لا يفسخ إلى الإفراد

- ‌ حكم من نوىالتمتع ثم بدا له أن يحرم مفردا

- ‌ من أحرم قارنا وبعد الإحرام حل

- ‌ الإحرام بالتمتع له وقت محدود

- ‌ الفدية تلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج

- ‌ حكم من أدى العمرة في آخر شهر شوال ثم عاد بنية الحج مفردا

- ‌ حكم تمتع من رجع إلى بلده

- ‌ لا بأس بخروج المتمتع إلى جدة وأمثالها ويبقى على تمتعه

- ‌ لا يسقط الهديعن المتمتع بالسفر إلى المدينة

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌ حكم من أخذ من شعره بعد الإحرام جاهلا

- ‌ حكم كد الشعر

- ‌ حكم سقوط الشعر من رأس المحرم

- ‌ حكم إزالة الجلد الجاف للمحرم

- ‌ ضابط تغطية الرأس للمحرم

- ‌ حكم استخدام الكمامات للمحرم

- ‌ تحديد المخيط من اللباس للمحرم

- ‌ يجوز خياط ثياب الإحرام إذا تمزقت

- ‌ حكم من وقف بعرفة بملابسه المخيطة

- ‌ حكم من سافر في مهمة عاجلة فخلع ملابس الإحرام بعد إحرامه

- ‌ لبس الحزام في الإحرام لا حرج فيه

- ‌ حكم لبس الساعة للمحرم

- ‌ حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام

- ‌ حكم استعمال الصابون للمحرم

- ‌ حكم الجماع قبل التحلل الأول

- ‌ حكم الجماع قبل طواف الإفاضة

- ‌ حكم مزاولة العادة السرية في الحج

- ‌ حكم تغطيةالمرأة المحرمة لوجهها وكفيها

- ‌ الأفضل للمرأة أن تحرم فيشراب وليس لها الإحرام في قفازين

- ‌ المحاورات والجدالفي الحج تثير النزاع والعداوة

- ‌ احفظوا أوقاتكم عنكل ما يضر دينكم ويغضب ربكم

- ‌ على الحجاج تجنب افتراش الطرقات

- ‌ على الحجاج التقيدبالتعليمات التي تأمر بها الدولة

- ‌ القيام بالمسيراتفي موسم الحج في مكة المكرمةباسم البراءة من المشركين بدعة لا أصل لها

- ‌ منافع الحج

- ‌ حج المصر على المعصية

- ‌باب الفدية

- ‌ حكم من ترك الإحرام من الميقات

- ‌ حكم من أحرمت بالعمرة ثم جاءها الحيض وسافرت ولم تؤد العمرة

- ‌ فدية ترك بعض الواجبات

- ‌ من تحرك من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم مع التوبة إلى الله

- ‌ حكم إجزاء الفدية الواحدة لمن أخل بواجب أو فعل محظورا

- ‌ حكم من لم يطف طوافالإفاضة ورجع إلى بلاده وجامع أهله

- ‌باب صيد الحرم

- ‌ مضاعفة السيئة في مكة

- ‌ عرفة ليست من الحرم

- ‌ حكم قطع غرس بني آدم في الحرم

- ‌ حكم رعي الغنم في الحرم

- ‌ خصوصية حمام مكة والمدينة

- ‌ حكم قتل الجراد في الحرم

- ‌ حكم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد

- ‌ حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنهأنه أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب دخول مكة

- ‌ السنة للمحرم الاضطباع في طواف القدوم

- ‌ حكم الرمل

- ‌ يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله

- ‌ الطواف من داخل حجر إسماعيل غير صحيح

- ‌ الطهارة شرط لصحة الطواف

- ‌ من قطع طوافه لحدث أو لحاجة هل يستأنفه أم يبني على ما مضى

- ‌ حكم طواف من خرج من جرحه دم

- ‌ حكم طواف من لامس امرأة أجنبية

- ‌ الدعاء في الطواف

- ‌ حكم الطواف وراء المقام أو وراء زمزم

- ‌ الإكثار من الطواف والصلاة

- ‌ حكم من شك هل أتم سبعة أشواط أم لا

- ‌ حكم دخول النساء إلى مكة من أجل الطواف وقت الزحام

- ‌ كل طواف يشرع بعده ركعتان

- ‌ ركعتا الطواف خلف المقام سنة وليست واجبة

- ‌ الشرب من ماء زمزم سنة

- ‌ صفة السعي

- ‌ حكم من نسي بعض أشواط السعي

- ‌ لا تشترط الموالاة بين أشواط السعي

- ‌ حكم من بدأ بالمروة في السعي

- ‌ يجب الحلق أو التقصير على الحاج وإن كان ينوي أن يضحي

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌ يوم التروية

- ‌ ما يفعله الحجاج يوم الثامن من ذي الحجة

- ‌ حكم ترك المبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجة

- ‌ مكان الإحرام للحاج يوم التروية

- ‌ السنة للحاج أن يحرم يوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر

- ‌ جمع وقصر الصلاة للحاج

- ‌ السنة الصحيحة المعلومة أن جميع الحجاج يقصرون في منى دون جمع

- ‌ يوم عرفة

- ‌ وقت توجه الحاج إلى عرفات والانصراف منها

- ‌ حكم الجمع والقصر يوم عرفة

- ‌ من فاته الوقوف بعرفة في النهار فله الوقوف بها في الليل

- ‌ حكم الوقوف خارج حدود عرفة

- ‌ حكم مغادرة عرفة قبل مغيب الشمس

- ‌ من أتى من بلده يوم عرفة يمكنه التمتع وهو أولى

- ‌ المتمتع إذا ضاق عليه الوقت كيف يكون تحلله من العمرة وإحرامه بالحج

- ‌ نمرة ليست من عرفة على الراجح من أقوال العلماء

- ‌ مكان وقوف الحاج عند جبل الرحمة

- ‌ حكم الوقوف بعرفة قبل التاسع بيوم أو بعده بيوم

- ‌ الدعاء الجماعي في عرفة لا أصل له والأحوط تركه

- ‌ وقت بدء الدعاء في عرفة

- ‌ المبيت بمزدلفة

- ‌ المبيت بمزدلفة واجب ومن تركه فعليه دم

- ‌ من صلى المغرب والعشاءبمزدلفة ثم انصرف لا يعتبر مؤديا للواجب

- ‌ الجمع والقصر في الحج

- ‌ السنة المحافظة على الوترفي الحضر والسفر وليلة مزدلفة

- ‌ يجوز الخروج من مزدلفة في النصف الأخير من الليل

- ‌ حكم المبيت خارج مزدلفة

- ‌ السنة أن يبقى الحاج في مزدلفة حتى يسفر

- ‌ الصبي إذا فاتهالمبيت في مزدلفة فعليه الهدي

- ‌ كيفية الوقوف عند المشعر الحرام

- ‌ المرور بمزدلفة دون المبيت لا يكفي

- ‌ رمي الجمار

- ‌ جمرة العقبة هي التي ترمى بسبع يوم العيد

- ‌ بداية رمي الجمار ونهايته وما يتعلق به

- ‌ حكم رجم جمرةالعقبة بعد منتصف ليلة العيد

- ‌ حكم رمي جمرة العقبةوالطواف قبل منتصف ليلة العيد

- ‌ حكم رمي الجمار إذا كان المرمى مملوءا

- ‌ الحكم فيمن رمى الشاخصدون التأكد من وقوع الجمرات في الحوض

- ‌ حكم الرمي بعد العصر

- ‌ ليس لقادر أن يوكل في رمي الجمرات

- ‌ الوكالة في الرميلا تجوز إلا من عذر شرعي

- ‌ الوكيل في الرمييرمي عن نفسه أولا إذا كان مفترضا

- ‌ حكم من شك فيسقوط الحصى في الحوض

- ‌ حكم الرميمن الحصى الذي حول الجمار

- ‌ العبر المستفادة من رمي الجمار

- ‌ الحلق أفضل من التقصير

- ‌ الأكمل تعميم شعر الرأس بالقص

- ‌ مكان الحلق والتقصير

- ‌ حكم التحلل بعد رمي جمرة العقبة

- ‌ طواف الإفاضة

- ‌ حكم من لم يكمل طواف الإفاضة

- ‌ حكم من رفض إحرامه بعد المبيت بمزدلفة

- ‌ حكم من شك في عدد الأشواط

- ‌ حكم طواف الإفاضة في يوم عرفة

- ‌ حكم لبس المخيط بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير

- ‌ حكم الطواف على غير طهارة

- ‌ الحائض والنفساء يبقىعليهما طواف الحج حتى تطهرا

- ‌ النفساء تكمل الحج إذا طهرت قبل الأربعين

- ‌ حكم جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع

- ‌ من مات قبل طواف الإفاضة لا يطاف عنه

- ‌ السعي

- ‌ حكم السعي

- ‌ المفرد والقارن لا يلزمهما سعي آخر

- ‌ حكم تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة

- ‌ السنة أن يكون الطواف أولا ثم السعي

- ‌ حكم من حج ولم يسع

- ‌ حكم الزيادة في السعي

- ‌ حكم الفصل بين الطواف والسعي بزمن طويل

- ‌ لا تشترط الموالاة بين أشواط السعي

- ‌ حكم من قصر ولبس ثيابه قبل إتمام السعي

- ‌ حكم من سافر ولم يكمل سعيه

- ‌ أعمال يوم النحر

- ‌ السنة ترتيب أعمال يوم النحر

- ‌ حكم من حلق قبل صلاة العيد

- ‌ حكم من لم يعمم الرأس بالتقصير

- ‌ حكم تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة

- ‌ إذا كان الحاج ساكنا في أدنى الحل فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي

- ‌ التحلل الأول والتحلل الثاني

- ‌ متى تحل المرأة لزوجها الحاج

- ‌ المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌ حكم المبيت خارج منى أيام التشريق

- ‌ حكم ترك المبيت بمنى يومين أو ثلاثة

- ‌ حكم من ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لمرض

- ‌ حكم من ترك المبيت بمنى لتعذر المكان

- ‌ حكم الجلوس نهارا خارج منى في يوم العيد وأيام التشريق

- ‌ رمي الجمار أيام التشريق

- ‌ حكم الرمي بالليل

- ‌ حكم من لم يرم اليوم الثاني عشر وهو ينوي التعجل

- ‌ من بقي في منى حتى أدركه الليل من الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت والرمي

- ‌ حكم من لم يستطع رمي الجمرات قبل غروب يوم الثالث عشر

- ‌ حكم الرمي قبل الزوال

- ‌ حكم تأخير رمي الجمار إلى آخر يوم ورميها دفعة واحدة

- ‌ حكم من رمى الجمار دون ترتيب جهلا

- ‌ حكم من رمى الشاخص

- ‌ من ترك الرمي فعليه دم

- ‌ التوكيل في الرمي لمن معها أطفال

- ‌ الحكمة من رمي الجمرات

- ‌ دعوة لعدم التعجل في رمي الجمرات

- ‌ المراد باليومين للمتعجل

- ‌ وقت النفر من منى

- ‌ طواف الوداع

- ‌ حكم طواف الوداع

- ‌ طواف الوداع خاص بالمسافر إلى أهله

- ‌ من ترك طوافالوداع فعليه دم مع التوبة والاستغفار

- ‌ حكم من سافر ولم يكمل طواف الوداع

- ‌ وداع الحائض والنفساء

- ‌ التأخر اليسير عن السفر بعد طواف الوداع يعفي عنه

- ‌ التأخر إلى ما بعدذي الحجة لا يؤثر على طواف الوداع

- ‌ صفة الزيارة

- ‌ ما يفعله الزائر للمدينة المنورة

- ‌ صفة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ زيارة المسجد النبوي سنة

- ‌ زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم تتبع آثار الأنبياء ليصلى فيها أو ليبنى عليها مساجد

- ‌ صفة العمرة

- ‌ أعمال مناسك العمرة

- ‌ أفضل زمان تؤدى فيه العمرة رمضان

- ‌ تكرار العمرة في رمضان

- ‌ عمرة الرسول صلى الله عليه وسلم في رجب

- ‌ حكم التقصير في العمرة

- ‌ حكم من لبس المخيط بعد ستة أشواط جهلا منه

- ‌ حكم من أحس بتعب قبل إكمال الطواف

- ‌ حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة

- ‌ حكم أخذ حبوب منع نزول الدورة لمن أرادت العمرة

- ‌ حكم طواف الوداع في العمرة

الفصل: ‌ من ترك طوافالوداع فعليه دم مع التوبة والاستغفار

الحائض (1) » متفق على صحته. والنفساء مثل الحائض ليس عليهما طواف وداع.

(1) رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم (1755) ، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1328) .

ص: 393

س: هل على أهل مكة طواف وداع خلاف طواف الإفاضة؟ (1)

ج: ليس على أهل مكة طواف وداع.

(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من السائل ب. ب. ص. أجاب عنه سماحته في 3 \ 11 \ 1413 هـ.

ص: 393

325 -

‌ من ترك طواف

الوداع فعليه دم مع التوبة والاستغفار

س: ما حكم من ترك طواف الوداع، وهل يجوز للحاج أن يوكل أحدا عنه بذلك؟ (1)

ج: من ترك طواف الوداع عليه التوبة والاستغفار، وعليه دم يذبح في مكة المكرمة ويطعم فقراءها مع التوبة

(1) نشر في جريدة (عكاظ) العدد (11551) يوم الثلاثاء 10 ذي الحجة 1418 هـ.

ص: 393

والاستغفار، وليس له التوكيل، وأن يطوف بنفسه.

ص: 394

س: قبل سبع سنين حججنا وتركنا طواف الوداع، ورجعنا إلى جدة فهل حجنا صحيح وماذا يلزمنا؟ (1)

ج: الحج صحيح، ولكن أسأتم في ترك الوداع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع قال صلى الله عليه وسلم:«لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت (2) » ، وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم، فالواجب على جميع أهل البلدان - سواء في جدة أو الطائف وغيرهم - أن يودعوا البيت، وقد تسامح بعض العلماء في هذا بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباههم، وقالوا إنه لا وداع عليه، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه، وأهل جدة بعيدون وهكذا أهل الطائف فالواجب عليهم أن يودعوا قبل أن يخرجوا؛ لأنهم يشملهم الحديث، وعليهم دم يذبح في مكة عن كل واحد منهم ترك طواف الوداع توزع على الفقراء شاة أو سبع بدنة، أو سبع بقرة.

(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد التاسع عام 1409 هـ.

(2)

رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1327) .

ص: 394

س: هل يجوز للحاج أن يسافر إلى جدة دون أن يطوف طواف الوداع؟ وما الذي يلزم من فعل ذلك؟ (1)

ج: لا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا بعد طواف الوداع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت (2) » رواه مسلم وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (3) » فلا يجوز لأهل جدة، ولا لأهل الطائف ولا غيرهم الخروج من مكة بعد الحج إلا بعد الوداع، فمن سافر قبل الوداع فإن عليه دما؛ لكونه ترك واجبا، وقيل في ذلك أقوال أخرى، ولكن هذا هو الصواب عند أهل العلم في هذه المسألة. وقال بعض أهل العلم لو رجع بنية طواف الوداع أجزأه ذلك وسقط عنه الدم، ولكن هذا فيه نظر، والأحوط

(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الثامن في 5 \ 12 \ 1404 هـ.

(2)

رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1327) .

(3)

رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم (1755) ، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1328) .

ص: 395

للمؤمن ما دام سافر مسافة قصر ولم يودع البيت فإن عليه دما يجبر به حجه.

ص: 396

س: هل يجوز الخروج بعد الحج إلى جدة بدون وداع، وإن خرج ولم يودع فما الحكم؟

ج: الخروج بعد الحج إلى جدة بدون وداع فيه تفصيل، أما من كان من سكان جدة فليس لهم الخروج إلا بوداع بدون شك؛ لعموم الحديث الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت (1) » رواه مسلم، وقول ابن عباس رضي الله عنهما:«أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (2) » متفق عليه، وأما من خرج إليها لحاجة وقصده الرجوع إلى مكة؛ لأنها محل إقامته أيام الحج، فهذا فيه نظر وشبهة، والأقرب أنه لا ينبغي له الخروج إلا بوداع عملا بعموم الحديث

(1) رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1327) .

(2)

رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم (1755) ، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1328) .

ص: 396

المذكور، ويكفيه هذا الوداع عن وداع آخر إذا أراد الخروج إليها مرة أخرى؛ لكونه قد أتى بالوداع المأمور به، لكن إذا أراد الخروج إلى بلاده فالأحوط له أن يودع مرة أخرى للشك في إجزاء الوداع الأول، أما من ترك الوداع ففيه تفصيل، فإن كان من النوع الأول، فالأقرب أن عليه دما؛ لكونه ترك نسكا واجبا، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما فهذا الأثر هو عمدة من أوجب الدم في سائر واجبات الحج، وهو أثر صحيح، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الموقوف أصح، والأقرب أنه في حكم الرفع؛ لأن مثل هذا الحكم يبعد أن يقوله ابن عباس من جهة رأيه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأما إن كان من النوع الثاني: وهو الذي خرج إلى جدة أو الطائف أو نحوهما لحاجة، وليسا بلده وإنما خرج إليهما لحاجة عارضة ونيته الرجوع إلى مكة ثم الوداع إذا أراد الخروج إلى بلده، فهذا لا يظهر لي لزوم الدم له، فإن فدى على سبيل الاحتياط فلا بأس، والله أعلم.

ص: 397

س: نحن من سكان جدة قدمنا العام الماضي للحج، وأكملنا جميع المناسك ما عدا طواف الوداع، فقد أجلناه

ص: 397

إلى نهاية شهر ذي الحجة، وبعد أن خف الزحام عدنا، هل حجنا صحيح؟ (1)

ج: إذا حج الإنسان وأخر طواف الوداع إلى وقت آخر فحجه صحيح، وعليه أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة، فإن كان في خارج مكة كأهل جدة وأهل الطائف والمدينة وأشباههم فليس له النفير حتى يودع البيت بطواف سبعة أشواط حول الكعبة فقط ليس فيه سعي؛ لأن الوداع ليس فيه سعي بل طواف فقط، فإن خرج ولم يودع البيت فعليه دم عند جمهور أهل العلم، يذبح في مكة ويوزع على الفقراء والمساكين وحجه صحيح كما تقدم، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، فالحاصل أن طواف الوداع نسك واجب في أصح أقوال أهل العلم، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال:" من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما " وهذا نسك تركه الإنسان عمدا، فعليه أن يريق دما يذبحه في مكة للفقراء والمساكين، وكونه يرجع بعد ذلك لا يسقطه عنه، هذا هو المختار، وهذا هو الأرجح عندي والله أعلم.

(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الثامن في 5 \ 12 \ 1404 هـ.

ص: 398