الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
70 -
حكم استخدام الكمامات للمحرم
س: هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (1) .
ج: نعم، لا ينبغي ولا يجوز هذا، لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال:«لا تخمروا رأسه ولا وجهه (2) » يعني للمحرم الذي وقصته راحلته.
(1) سؤال موجه لسماحته في حج عام 1418 هـ.
(2)
رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم (1265) ، ومسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (1206) .
71 -
تحديد المخيط من اللباس للمحرم
س: ما هو تحديد المخيط من اللباس، وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن تحت الإحرام؟ (1) .
ج: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط، على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها، أو نصفه الأسفل كالسراويل؛ «لقول النبي
(1) نشر في كتاب (الدعوة) ج 2 صـ 173.
- صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين (1) » . متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم الذكر. ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص، أو نصفه الأعلى كالفنيلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف. لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل، ولا يلزمه القطع على الصحيح؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفات في حجة الوداع فقال:«من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين (2) » . متفق على صحته. ولم يأمر
(1) رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم (1542) ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم (1177) .
(2)
رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم (1841) ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم (1179) .