الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
69 -
ضابط تغطية الرأس للمحرم
س: ما الضابط في تغطية الرأس للمحرم، بمعنى لو حمل على رأسه بعض متاعه، هل ذلك يعد من تغطية الرأس؟ (1) .
ج: حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة، وإنما التغطية المحرمة هي: ما يغطى بها الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس، وكالرداء والبشت ونحو ذلك. أما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك المحرم حيلة؛ لأن الله سبحانه قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم، والله ولي التوفيق.
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1634) في 21 \ 11 \ 1418 هـ.
س: هل يجوز للمحرم أن يستعمل الشمسية دون أن تمس رأسه نظرا لحرارة الشمس؟ (1) .
ج: لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاء
(1) سؤال مقدم من الأخ \ ب. ب. ص. أجاب عنه سماحته بتاريخ 3 \ 11 \ 1413 هـ.
للشمس كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة. وفق الله الجميع.
س: سماحة الشيخ، لبست طاقية وأنا محرم في الحج الماضي، ولم أكن أعرف فهل علي فدية وإذا كان كذلك ولم يكن معي ثمنها فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا (1) .
ج: بسم الله والحمد لله، إذا كنت جاهلا فوضعت غترة أو طاقية على رأسك أو كنت ناسيا فليس عليك شيء والحمد لله.
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1414) في 13 \ 5 \ 1414 هـ.
س: ما حكم وضع الثوب المبلل بالماء على الرأس في عرفة بسبب الحر الشديد؟ (1) .
ج: عليك عن ذلك فدية، قد أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر، أو غيره مما يقتات به كالبر والأرز والذرة، مقداره كيلو ونصف تقريبا، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية توزع بين مساكين الحرم؛ لأنك لم تزل الثوب عن رأسك لما وضعه ابنك.
(1) فتوى صدرت من مكتب سماحته في 25 \ 6 \ 1417 هـ.