الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: لا بد أن يعلم الحاج أن الحصى سقط في الحوض أو يغلب على ظنه ذلك، أما إذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فإن عليه الإعادة في وقت الرمي، وإذا مضى وقت الرمي ولم يعد فعليه دم يذبحه في مكة للفقراء؛ لأنه في حكم التارك للرمي، ولا بد أن يتحقق وجود الحصى في الحوض، أما الشاخص فلا يرمى وإنما الرمي في الحوض فقط، وإذا لم يغلب على ظنه أنه وقع في الحوض فعليه دم إذا لم يكن أعاده، أما إذا كان في وقت الرمي فيعيد ولا شيء عليه.
والدم ذبيحة تذبح في مكة للفقراء مع التوبة والاستغفار، والرمي إذا فات وقته لا يقضى بعد نهاية غروب شمس الثالث عشر.
217 -
من ترك الرمي فعليه دم
س: في الحج الماضي رمت زوجتي الجمرة الأولى، والباقي قمت بالرمي عنها خوفا من الزحام ولم يكن هناك زحام، فهل يصح حجها والحال ما ذكر؟ (1) .
ج: الحج صحيح وعليها دم عن ترك الرمي يذبح في
(1) سؤال موجه من السائل م. ع. أجاب عنه سماحته.