الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:«لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس (1) » . فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها، وإذا طيبها لا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.
(1) رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم (1542) ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم (1177) .
78 -
حكم استعمال الصابون للمحرم
س: ما حكم غسل اليدين بصابون معطر مثل اللوكس أثناء الإحرام؟ (1) .
ج: لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأنه لا يسمى طيبا ولا يعتبر مستعمله متطيبا لكن لو ترك ذلك واستعمل صابونا آخر من باب الورع كان أفضل وأحسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (2) » .
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402 هـ.
(2)
رواه الترمذي في (صفة القيامة) باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض) برقم (2518) ، والنسائي في (الأشربة) باب الحث على ترك الشبهات برقم (5711) .
س: هل يجوز استعمال الصابون ذي الرائحة للمحرم؟ (1) .
ج: الصابون ذو الرائحة الجيدة الذي يسمى "الممسك" الأقرب والله أعلم هو التسامح فيه وعدم التشديد فيه، فإن تركه على سبيل الاحتياط لأن الرائحة فيه ظاهرة فمن باب الورع ومن باب الحيطة، وإلا فاستعماله لإزالة الأوساخ والدسم ونحو ذلك لا يسمى تطيبا وليس من باب التطيب، فإذا فعله المحرم فلا أرى عليه شيئا من الفدية ولا أرى عليه بأسا في ذلك.
(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد (11) في 15 \ 12 \ 1400 هـ.
س: ما هو حكم من اغتسل بصابون أو مطهر وهو محرم للحج أو العمرة وإذا كان عليه فدية فهل يجوز أن يذبح له أخوه أو يذبح هو في بلد آخر؟ (1) .
ج: من استعمل الصابون أو غيره مما يغسل به الشعر فلا حرج عليه وإن كان محرما، إلا إذا كان الصابون فيه طيب كالممسك فالأولى تركه احتياطا، ولا يسمى من استعمله متطيبا، ولا فدية عليه إذا استعمل الصابون أو أشباه ذلك ولا يكون حكمه حكم المتطيب، ولكن ترك ما فيه الطيب من
(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد (9) في 1401 هـ.
الصابون الممسك الذي يظهر رائحة الطيب أحوط وأولى للمؤمن، وإذا وجبت الفدية على إنسان فإنها تذبح في الحرم الذي هو محل الفدية لمساكين الحرم، إلا إذا فعل المحظور خارج الحرم فهذا يذبح في محله الذي حصل فيه المحظور وإن كان خارج الحرم، لكن من فعل ذلك داخل الحرم تكون فديته بالحرم، وهكذا الصيد يكون جزاؤه في الحرم إذا كان جزاؤه غير الصيام. كالذبح والطعام يكون لمساكين الحرم. والله ولي التوفيق.
س: امرأة محرمة بالعمرة شربت قهوة في زعفران قبل أن تكمل العمرة. هل الزعفران من أنواع الطيب وهل يخل بالعمرة أم لا؟ (1) .
ج: المحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء؛ لأن الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم، فإذا فعل ذلك الرجل المحرم أو المرأة المحرمة جهلا أو نسيانا فلا شيء عليهما، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين
(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد (8) في 4 \ 12 \ 1401 هـ.