الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو العمرة من طريق البحر أو الجو ولم يحاذ ميقاتا قبلها وليست ميقاتا لغيرهم.
14 -
ميقات القادمين من السودان
س: بالنسبة للقادمين من السودان بعض العلماء يفتونهم بأن ميقاتهم جدة؟ (1)
ج: على حسب الطريق إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم الإحرام إذا حاذوها وإن كان طريقهم لا يحاذي ميقاتا قبل جدة فإنهم يحرمون منها إذا كانوا ممن أراد الحج أو العمرة.
(1) من أسئلة موجهة لسماحته في دروس بلوغ المرام.
15-
حكم من يقول للقادمين للحج
أو العمرة اجلسوا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا
س: بعض القادمين من خارج المملكة إذا وصلوا جدة يقولون اجلسوا ثلاثة أيام في جدة ثم أحرموا من الميقات، فما حكم ذلك؟ (1)
(1) من أسئلة موجهة لسماحته في دروس بلوغ المرام.
ج: يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (1) » فلا بد أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه إذا كانوا قاصدين الحج أو العمرة فيحرموا منه فإذا تجاوزوه فإن عليهم الرجوع إليه فإن تجاوزوه ولم يرجعوا وأحرموا بعده لزمهم دم وهكذا إن عجزوا عن الرجوع إليه أحرموا من مكانهم وعليهم دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة للفقراء ويقسم بينهم.
(1) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم (1526) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1181) .