الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اعتبر نفسه متمتعا وأهدى كان أحوط وأحسن، أما إن رجع محرما بالعمرة وحل منها ثم أقام حتى يحج، فهذا متمتع وعمرته الأولى لا تجعله متمتعا عند الجمهور، ولكن صار متمتعا بالعمرة الأخيرة التي أداها ثم بقي في مكة حتى حج.
62-
لا بأس بخروج المتمتع إلى جدة وأمثالها ويبقى على تمتعه
س: شخص قصد مكة في أشهر الحج وتمتع بالعمرة إلى الحج، فهل يجوز له الخروج بعد تحلله من العمرة إلى جدة، وإن خرج إليها فهل يسقط عنه دم التمتع، وإذا لم يسقط فهل تكون جدة من حاضر المسجد الحرام؟ وإذا اعتبرت من حاضر المسجد الحرام فهل على من خرج إليها بعد تحلله من عمرته ثم رجع وحج ولم يفد دم آخر لتركه دم التمتع؟ (1) .
ج: لا بأس بخروج المتمتع بعد تحلله من عمرته إلى جدة وغيرها من الحل إذا دعت الحاجة لذلك ويبقى عليه دم
(1) صدر من مكتب سماحته عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية على سؤال مؤرخ في 28 \ 2 \ 1385 هـ.
التمتع إذا كان قدم مكة بنية الحج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا مكة لحجة الوداع وأمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل ويهدي لم ينههم عن الخروج من الحرم ولم يقل لهم: من خرج من الحرم سقط عنه الهدي، ولو كان ذلك مسقطا للهدي لبينه عليه الصلاة والسلام؛ لأن الخروج لا بد أن يقع من الناس؛ لكثرتهم وتنوع الحاجات، فلما لم ينبههم على هذا الأمر علم أن خروجهم إلى جدة وأشباهها لا يخرجهم عن كونهم متمتعين بالعمرة إلى الحج، وذهب بعض العلماء إلى أن خروج المتمتع من مكة إلى مسافة قصر كجدة والطائف وأمثالهما يخرجه عن كونه متمتعا ويسقط عنه الدم ويجعل إحرامه بالحج في حكم المفرد وفي هذا نظر، والصواب أن الدم لا يسقط عنه لما تقدم، ولعموم قوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (1) ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على هذا المذهب لكن ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع إلى وطنه بعد التحلل من العمرة ثم رجع إلى مكة وأحرم بالحج مفردا أنه لا دم عليه. ذكر ذلك أبو محمد بن حزم وغيره، وهذا وجهه ظاهر، والقول به قريب لا سيما وهو قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. وورد
(1) سورة البقرة الآية 196
عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على وجوب الدم على من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه مطلقا ولو سافر إلى وطنه أو غيره لكن قول الجمهور يوافق ما ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما وتقدم أنه قول قريب ووجهه ظاهر ولا مانع من أن يكون مخصصا لعموم الآية الكريمة السابقة، ولكن لا ينبغي أن يجعل في حكمه من قدم إلى مكة قاصدا للحج وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم خرج لعارض لجدة أو غيرها ولم يرجع إلى وطنه فإن بينهما فرقا واضحا والله المستعان.
وأما اعتبار جدة من حاضر المسجد الحرام إذا قلنا لا يسقط الدم عمن ذهب إليها فليس بظاهر، وليس بين القول بعدم سقوط الدم وبين تحديد المكان الذي يعتبر سكانه من حاضري المسجد الحرام أو ليسوا منهم ارتباط في أصح الأقوال، بل هذه مسألة وهذه مسألة أخرى.
أما ما يجب على من خرج إلى جدة ثم عاد وحج ولم يفد فالظاهر أنه لا يجب عليه إلا دم واحد وهو دم التمتع، وعليه التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير، وأما قول من قال: إن على من أخر دم التمتع حتى خرجت أيام التشريق إما مطلقا أو بغير عذر دما آخر فلا أعلم له وجها شرعيا يحسن الاعتماد عليه، والأصل براءة الذمة فلا يجوز شغلها إلا بحجة واضحة.
س: أحرمت بالعمرة وقصدي التمتع ثم خرجت بعد
العمرة إلى جدة فهل أعتبر متمتعا إذا رجعت وأتممت حجي؟ .
ج: الصواب أنه لا يخرج بهذا عن التمتع فإذا دخل مكة متمتعا بعد رمضان محرما بعمرة وقصده الحج ثم بعد فراغه من العمرة خرج إلى الطائف أو جدة لبعض الحاجات فالصواب أنه يبقى على تمتعه.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا خرج مسافة قصر ورجع للحج محرما به فإنه يكون بذلك قد نقض تمتعه ويكون مفردا هذا قاله جماعة من أهل العلم، والأقرب إن شاء الله والأظهر أنه بهذه التصرفات بين الحج والعمرة لا يكون مفردا بل يبقى على تمتعه إلا إذا رجع إلى بلاده ثم جاء بحج مفرد فإنه يكون مفردا ولا دم عليه، وهذا هو قول بعض أهل العلم وهو مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما وبالله التوفيق.
س: في عام 1403 هـ كنت مقيما في الرياض وذهبت في شوال إلى جدة ومنها ذهبت لأداء العمرة ثم عدت إلى جدة وظللت بها إلى موسم الحج من نفس العام فذهبت وأديت الحج ثم عدت إلى الرياض بعد إتمام الحج
والعمرة، وفي هذا العام أخبرني أحد الإخوان أني أعتبر مقرنا بالحج والعمرة وعلي أن أذبح فهل هذا الكلام صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: كثير من أهل العلم يقولون: إن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا سافر بينهما إلى جدة أو المدينة أو الطائف ثم أحرم بالحج من جدة أو من ميقات المدينة إن كان سافر إلى المدينة أو من ميقات الطائف إن كان سافر إلى الطائف سقط عنه دم التمتع. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يسقط عنه الدم ولا يزول عنه بهذا السفر وصف التمتع وعليه هدي التمتع، وهذا هو الأرجح؛ لعموم قول الله عز وجل:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (1) ولعموم الأحاديث الواردة في ذلك. وبالله التوفيق.
(1) سورة البقرة الآية 196
س: إلى سماحة الشيخ \ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
طلب مني مسلم من بلاد الصين أن أستفتي من سماحتكم نيابة عنه في أمر يتعلق بفريضة الحج قائلا: لقد غادرت بلادي إلى المملكة العربية السعودية بنية أداء فريضة الحج متمتعا، فأحرمت من الميقات ووصلت إلى جدة في أوائل شهر ذي الحجة ثم سافرت مع جماعة من المسلمين إلى مكة المكرمة فأديت الطواف والسعي للعمرة وحلقت وحللت من الإحرام، وفي اليوم التالي ذهبت إلى الطائف لزيارة بعض الأقرباء ومكثت يوما بينهم، ورجعت إلى مكة المكرمة، وأحرمت مرة أخرى وكملت الحج، ورجعت إلى بلادي بعد أداء طواف الوداع. هل أديت فريضة الحج على أكمل وجه أم علي دم في مغادرتي مكة المكرمة إلى الطائف قبل انتهاء مناسك الحج كلها؟ أفيدوني أفادكم الله يحفظكم الله ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (1) .
(1) سؤال مقدم من م. س. س. أجاب عنه سماحته بتاريخ 5 \ 4 \ 1415 هـ.